مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم أشكال الاسهم التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية اصدارها وأنواعها وشهادات تصديقها، حسب القواعد المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحرر باسم الدولة حسب النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم ( الملحق 1 ) ، شهادات تصديق الاسهم التي تصدرها صناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيون التابعون للدولة، مقابل دفع الراسمال المكتتب ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين رقم 88 01 و 03-88 و 88-04 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحرر حسب النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم ( الملحق 2 ) ، شهادات تصديق الاسهم العينية التي تصدرها المؤسسات الاشتراكية الموجودة لصالح الدولة، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 30 الى 33 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكورين أعلاه.
يقع تبادل شهادات تصديق الاسهم هذه الموضوعة بصفة قانونية، بأسهم طبيعية تعادلها، تصدرها المؤسسة العمومية الاقتصادية المتولدة عن التحويل القانوني للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المعنية حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري.
الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345
المادة 4
فتح المادةتصدر المؤسسات العمومية الاقتصادية حسب النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم ( الملحق (3 (3) شهادات تصديق الاسهم باسم الدولة أو أى مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى مساهمة .
المادة 5
فتح المادةيجب ضبط السجل الخاص بتدوين تحويلات الاسهم بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية حسب الشكل القانوني وحسب النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم ( الملحق 4 ) .
المادة 6
فتح المادةتوفر بمقابل وحسب الاعراف التجارية النماذج القانونية لشهادات تصديق الاسهم، وأروماتها ونماذج سجلات تحويلها. : المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-104
مرسوم تنفيذي رقم 90-104 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق باجراء العمليات المالية على حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९ १९ صندوق تطبيق الاستقلالية " الموجهة الى المساهمات الاضافية في شكل رأس مال المخصصة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال عملية انتقالها الى الاستقلالية. 475
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-102
مرسوم تنفيذي رقم 90-102 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس 1990 يحدد اشكال شهادات الأسهم الممكن اصدارها من المؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط ابرام الصفقات بها. 472
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.