قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة الشخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التيلكس : IMPOFDZ 65180 الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس قوانين واوامر قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30 قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام
- 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39 قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44 قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى
- عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه فهرس (تابع) قانون رقم 88 05 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 شوال عام | قانون رقم 88-06 مؤرخ في 22 جمادي الاولي عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 12 86-12 86 المؤرخ في 19 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك بقوانين المالية. 54 والقرض. 55 قوانين وأوَامِرُ قانون رقم 88-01 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 13 و 14 و 15 و 25 و 32 و 34 و 35 و 36 و 11 و 148 و 151 و 184 والى 190 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الأمر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل المتمم والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، f و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 . | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدنى، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 22 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام و بمقتضى الامر رقم 84-16 المؤرخ في أول | شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأنشطة التنقيب والبحث واستغلال المحروقات ونقلها بالانابيب وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1405 الجريدة الباب الاول أحكام عامة 4 المادة الاولى : من أجل ضمان التنمية المستمرة تنشىء الدولة وتشرف على سير مؤسسات عمومية اقتصادية طبقا للمبادىء الرئيسية المنصوص عليها في هذا القانون وبناء على الاداء المخطط للاقتصاد الوطني. المادة 2 : المؤسسات العمومية الاقتصادية هي مؤسسات اشتراكية تكتسى الاشكال القانونية التي ينص عليها هذا القانون والقوانين الخاصة التي تسرى على الاعلام وعلى نمط تقويم الثروات الوطنية ولاسيما تلك المتعلقة بالمحروقات. المادة 3 : تشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية في اطار عملية التنمية الوسيلة المفضلة لانتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال. وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الامة والتنمية رفق الدور والمهام المنوطة بها. وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تسرى عليها قواعد القانون التجارى الا اذا نص صراحة على أحكام قانونية خاصة. المادة 4 : تتميز المؤسسة العمومية الاقتصادية في مفهوم هذا القانون عن : الهيئات العمومية بصفتها أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسيير الخدمات العمومية، 2 - الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى. الباب الثاني المؤسسة العمومية الاقتصادية الفصل الاول المبادىء العامة المادة 5 : المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 تملك الدولة و / أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة، جميع الأسهم و / أو الحصص. ويتوقف الاختيار بين أحد الشكلين المنصوص عليهما أعلاه على ميدان عملهما وأهميته في التنمية الاقتصادية. وزيادة على ذلك، وباستثناء الاستثمار في شكل المساهمة في مؤسسة عمومية اقتصادية وطنية، فان انشاء الجماعات المحلية للمؤسسات يكتسى عموما شكل شركات ذات مسؤولية محدودة. المادة 6 : يكون للمؤسسة الاقتصادية رأس مال تكتتبه أو تدفعه، حسب الحالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدولة أو الجماعات المحلية أو مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى. يجوز للاشخاص المعنوية من القانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية دون سواها، كسب أسهم أو حصص في رأسمال مؤسسة عمومية اقتصادية، وذلك مع احترام النسب المنصوص عليها في القوانين الاساسية. المادة 7 : تتمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية بالاهلية القانونية الكاملة، فتشترط وتلتزم وتتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض بمقتضى قانونها الاساسي، طبقا لقواعد التجارة والاحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية والتجارية. المادة 8 : تتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية التزاماتها بالممتلكات التي تملكها أو الممتلكات التي توفر لها قانونا ويمكن أن تحصل حسب التشريع المعمول به. لا تتحمل الدولة التزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية تحملا مباشرا أو غير مباشر الا بمقتضى أحكام صريحة يمنحها القانون من يملك سندات في شركات المساهمة أو في شركات محدودة المسؤولية.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه غير أن الدولة تتحمل النفقات المترتبة على القيود التي تفرضها على المؤسسة العمومية الاقتصادية. ولا تتحمل المؤسسات العمومية الاقتصادية التزامات الدولة. المادة 9 : يضمن المخطط الوطنى للتنمية | الانسجام بين تثمين المصالح العامة للبلاد وبلوغ الاهداف انتى تسطرها المؤسسات العمومية الاقتصادية في مخططاتها المتوسطة الامد، لاسيما عن طريق نظام الضبط الاقتصادى والتخطيطي. وفي هذا الاطار، تتولى المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا لقانونها الاساسي ومن خلال مخططها المتوسط الامد، وفى حدود غرضها ترقية، عن طريق أنشطتها الاقتصادية ذات الفعالية والمردودية ما يلى : انتاج ثروات في خدمة البلاد والاقتصاد، 2 - التحسين المستمر لانتاجية العمل والرأسمال 3 تعميق الطابع الديمقراطي لادارتها وتسييرها، 4 التطوير المستمر للمستوى التكنولوجي والعلمي ضمن دائرة نشاطها. المادة 10 : يجب أن يبين بدقة القانون الاساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية الذي يعد حسب الشكل المنصوص عليه في القانون التجاري ما يأتي : الغرض تسمية المؤسسة والعنوان الصحيح لمقرها الرئيسي، الرأسمال التأسيسي المكتتب لمدى انطلاقها
-
- الشؤون المخصصة للجمعيات العامة تكوين مجلس الادارة أو مجلس المراقبة- و مجال اختصاصه
- الصلاحيات المفوضة الى المدير العام او الى المسير. الفصل الثاني صناديق المساهمة المادة 11 : تمارس الدولة والجماعات المحلية المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية حقها على الملكية بواسطة صناديق للمساهمة التي يسند اليها تسيير حافظة الاسهم الحدسية التي تصدرها المؤسسات العمومية الاقتصادية مقابل دفع الرأسمال. المادة 12 : صندوق المساهمة شركة مساهمة يزود بنظام قانوني خاص به يحدده قانون خاص. يعد كل صندوق ضامنا لمقابل القيمة المتمثل في الاسهم والحصص والسندات والقيم الاخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية باعتباره عونا ائتمانيا لها. المادة 13 : تحدد قواعد تنظيم صناديق المساهمة وسيرها وكيفيات تمويل القيم المنقولة المخولة لها بموجب قانون خاص. こ الفصل الثالث انشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية المادة 14 : تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية بموجب : I - قرار من الحكومة، عندما يتعلق الأمر على الخصوص بتطوير أنشطة أولوية أو فروع جديدة ذات أهمية استراتيجية مرتبطة بالاهداف الداخلية والخارجية للتنمية المنصوص عليها في المخطط الوطني، 2 قرار كل جهاز، لاسيما الاجهزة التابعة لصناديق المساهمة مؤهل قانونا لتأسيس مؤسسة عمومية اقتصادية أو للمشاركة في اكتتاب جزء من رأسماله عن طريق اكتساب أسهم أو سندات مساهمة، 3 قرارات مشتركة صادرة عن مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى تتخذها الاجهزة المؤهلة
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة لهذا الغرض طبقا لقوانينها الاساسية الخاصة بها | وضمن الاشكال المشترطة قانونا. المادة 15 : عندما ينص القانون أو معاهدة دولية مقرة شرعا على انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية من القانون العام، يتم النص على كيفيات الانشاء في ذلك القانون أو تلك المعاهدة وعند غياب أحكام صريحة في هذا الشأن تطبق قواعد | القانون التجاري. الفصل الرابع الرأسمال التأسيسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية وممتلكاتها الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 ويتولاه محاسب يعينه المدير العام للمؤسسة العمومية تحت مسؤوليته الخاصة. المادة 20 : تكون الممتلكات التابعة لدمة المؤسسة العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها والتصرف فيها وحجزها حسب القواعد المعمول بها في التجارة ما عدا جزءا من الاصول الصافية التي تساوي مقابل قيمة الرأسمال التأسيسي للمؤسسة. ويمكن التصرف في هذه الممتلكات وبيعها طبقا لقواعد القانون التجارى، غير أنه لا يمكن في أية حال من الاحوال ان يقتني الآلات والتجهيزات المنتجة الا المؤسسات العمومية المادة 16 : تتوفر المؤسسة العمومية الاقتصادية | الاقتصادية او الهيئات العمومية ومراكز البحث على رأس مال تأسيسي مكتتب ومدفوع بكامله حسب | الاشكال التي نصت عليها قواعد القانون التجاري، أي :
- بمساهمة من المؤسس في الرأسمال نقدا او عينا تحكمها أحكام المادتين 688 و 689 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه والمواد من 35 إلى 42 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه اذا تعلق الأمر بالدولة والجماعات المحلية
- باكتتاب الاجهزة المؤهلة لهذا الغرض التابعة لمؤسسات عمومية اقتصادية أخرى مهر المادة 17 : يترتب على دفع الحصص باختلاف نوعها تحويل الملكية لصالح المؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية. وتصبح عندئذ الاملاك المحولة أملاكا للمؤسسة العمومية الاقتصادية وتحكمها القواعد المطبقة في هذا الشأن. تدفع الاسهم الجديدة بعنوان المادة 18 : الزيادة في رأس المال اما نقدا أو مقاصة بديون سائلة مستحقة على المؤسسات اما بادراج احتياطاتها واما بتحويل التزامات المساهمة وسنداتها في نسب الارباح. المادة 19 : يتم التسيير المالى والمحاسبي للمؤسسة العمومية الاقتصادية وفق الشكل التجاري | والتنمية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثالث من الباب الثالث أدناه، باستثناء الآلات والتجهيزات غير الصالحة او محل التجديد . كما يمكن أن تكون موضوع مصالحة حسب مفهوم الفقرة الاولى من المادة 442 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه. المادة 21 : لا يمكن ان يترتب على انشاء مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية مؤسسة فرعية والمساهمة في راسمال مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى، تغيير الغرض الاجتماعي أو التصرف في رأسمال المؤسسة أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية. الفصل الخامس أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية المادة 22 : تندرج في سياق حياة المؤسسة العمومية الاقتصادية الصلاحيات المتعلقة بممارسة : ! 1 - حق الملكية للمساهمين 2 - حق القائمين بالادارة ومسؤوليتهم، 3 - وظيفة ومسؤولية المسيرين. يتولى كل دائرة صلاحيات الجهاز الخاص بها طبقا للقانون وفي حدود القانون الاساسي للمؤسسة.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه القسم الاول الجمعيات العامة المادة 23 : تمارس الاجهزة التي تؤهلها لذلك صناديق المساهمة المعنية صلاحيات الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية في المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تؤسس في شكل مساهمة تجارية تكون فيها الدولة المساهم الوحيد. أما في المؤسسات العمومية الاقتصادية التي يساهم في رأسمالها أشخاص معنوية غير الدولة المشار اليها في المادة 6 أعلاه فيتم تمثيل أصحاب الأسهم العموميين في الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية للمساهمين طبقا لقواعد القانون التجاري. المادة 24 : يعين أعضاء الجمعيات العامة العادية والاستثنائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنشأ في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة وفق الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه تمارس هذه الجمعيات العامة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون والقانون الاساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية. المادة 25 : علاوة على صلاحياتها التي تخولها | اياها قواعد القانون التجارى والقانون الاساسي للمؤسسة، تصادق الجمعية العامة العادية للمؤسسات المنشأة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، على المخطط المتوسط المدى للمؤسسة. القسم الثاني أجهزة الادارة المادة 26 : يتولى إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة مساهمة مجلس ادارة يتكون من سبعة أعضاء كحد أدنى واثنى عشر عضوا كحد أقصى من بينهم ممثلان بقوة القانون، أي : عضوان بقوة القانون يمثلان العمال المنتخبين ضمن الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه
- خمسة ممثلين كحد أدنى وعشرة ممثلين كند أقصى تعينهم أو تجدد وظائفهم الجمعية العامة العادية. وعلاوة على ذلك، يمكن الدولة أن تعين عنده الاقتضاء، شخصين قائمين بالادارة. المادة 27 : يمكن الاشخاص المعنويين، بكل أشكالهم المساهمين حسب مفهوم هذا القانون، في المؤسسات العمومية الاقتصادية، الانضمام إلى مجلس الادارة. ويجب عليهم بمجرد تعيينهم، أن يعينوا ممثلا دائما للمشاركة في مداولات مجلس الادارة وممارسة مهمة قائم بالادارة، ويخضع الممثل للشروط والالتزامات نفسها ويتحمل المسؤوليات المدنية والجزائية نفسها، كما لو كان قائما بالادارة باسمه الخاص. المادة 28 : لا يجوز أن يمارس القائم بالادارة عضويته بهذه الصفة في أكثر من ثلاث مؤسسات . عمومية اقتصادية في آن واحد. المادة 29 : يشمل مجلس المراقبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة ما يلي : عضوا بقوة القانون يمثل العمال المنتخبين- وفق الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ثلاثة أعضاء ممثلين تعينهم أو تجددهم في - وظائفهم الجمعية العامة العادية، وعند الاقتضاء وعلاوة على ذلك، عضو بقوة القانون تعينه الدولة. المادة 30 : علاوة على الاحكام القانونية المنصوص عليها من جهة أخرى ولاسيما الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، يتنافى مع عضوية القائم بالادارة أو عضو مجلس المراقبة : اكتساب الاعمال بصفة مباشرة أو غير- مباشرة.
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة ن ممارسة وظيفة عمومية ذات سلطة،
- الانتساب الى قطاع غير القطاع العام،
- القرابة فى الدرجة الرابعة مع عضو من الاجهزة المسيرة للمؤسسة العمومية الاقتصادية،
- السلوك المخالف لمصالح الوطن خلال حرب التحرير الوطني. يوضع القائمون بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة الذين لهم صفة موظفين في حالة انتداب | يحكم القانون. • القسم الثالث أجهزة التسيير المادة 3 : بناء على قاعدة وحدة الادارة، يشرف بصفة شخصية وحسب الحالة على المديرية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية، المدير العام أو المسير أو المسيرون. المادة 32 : علاوة على الاحكام المنصوص عليها في المادتين 26 و 29 من هذا القانون، يتم اشراك العمال في تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا | لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، من خلال أجهزة تقنية ملائمة ومكيفة تحدد بموجب قانون خاص. الفصل السادس التجمعات ذات المصلحة المشتركة المادة 33 : يجوز لمؤسستين أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية أن تشكل تجمعا في اطار التشريع المعمول به بهدف تحقيق مصالح مشتركة يكون التجمع مفتوحا لكل مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى ولكل هيئة عمومية معنية بغرضه أو نشاطه. يكتسى التجمع الشكل القانوني الذى تكتسيه اما الشركة المدنية غير التجارية التي يتكفل أعضاؤها بنفقات التسيير بحصص متساوية واما الشكل القانوني للتجمع الاقتصادى حسب مفهوم المادة 196 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري. الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 الفصل السابع حل المؤسسات العمومية الاقتصادية وتصفيتها المادة 34 : تحل المؤسسة العمومية الاقتصادية يحكم القانون وتتوقف عن العمل في الحالات الآتية : I عندما تكون موضوع حل قبل حلول الاجل في الحالات الواردة في المادتين 683 و 690 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، 2 - عندما تدمج مع مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى 3 - عندما تكون موضوع اجراء اعادة هيكلة يتضمن الغاء الشخصية المعنوية القديمة وتخصيص مجموع أصولها الصافية لمؤسسة عمومية اقتصادية جديدة . المادة 35 : عندما تقوم مؤسسة عمومية اقتصادية بإدماج مؤسسة عمومية اقتصادية أخرى بكاملها وذلك بموجب عقد اندماج أو انفصال، يتخذ وفق الشكل القانونى المشترط، تحل الشركة التي قامت بالدمج محل المؤسسة العمومية الاقتصادية المدمجة، من حيث الحقوق والالتزامات. وفي حالات عقود الاندماج واعادة الهيكلة والانفصال المتعلقة بجزء من المؤسسة العمومية الاقتصادية دون أن يؤدى ذلك الى الغاء شخصيتها القانونية، فانه يتعين على الجمعية العامة الاستثنائية للمؤسسة العمومية الاقتصادية التي قامت بالدمج أن تعلم الغير المعنى، وفق الشكل القانوني وطبقا للعقد المقدم للاشهار القانوني، بحقوقها والتزاماتها بصفتها خلفا للمؤسسة الاقتصادية المدمجة جزئيا. المادة 36 : يمكن أن تتعرض المؤسسة العمومية الاقتصادية استثناء لاجراء قضائى يضعها في حالة افلاس اذا انعدمت لديها السيولة المالية انعداما مستديما بسبب اعسار يكون اثباته بقاعدة
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه قانونية خاصة تسن لهذا الغرض بموجب قانون خاص. ويحدد نفس القانون القواعد الاجرائية وكيفيات تنفيذ التصفية. غير أنه يمكن الحكومة ان تتخذ تدابير وقائية تقنية واقتصادية أو تعيد الهيكلة أو تمدها بالعون المالي، اذا كان قرار الحل قضائيا قد يمس مصالح هامة في مجال الاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والتوازن الجهوى والتشغيل، ويترتب عن هذه التدابير انقضاء الاجراء القضائي الجاري. المادة 37 : تتم التصفية بالتراضى للمؤسسة العمومية الاقتصادية المنحلة وفقا للشروط والكيفيات التي حددها الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه. المادة 38 : لا يرخص بالمناقصة، فى حالات التصفية أو البيع الاجباري، لاسيما التصفية الفصل الثامن المراقبة المادة 39 : تبين المؤسسة العمومية الاقتصادية في دفاترها المحاسبية مشتملات الممتلكات التي تملكها، بمقتضى القانون وقيمتها المقابلة الموافقة. المادة 40 : يتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في المؤسسة وتحسين بصفة مستمرة أنماط سيرها وتسييرها. المادة 41 : تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لتقييم اقتصادي دوري يقوم به جهاز مؤهل لهذا الغرض عن طريق التنظيم. يتم هذا التقييم الاقتصادي للاستغلال باستثناء كل تدخل أو عمل مباشر في ادارة وتسيير المؤسسة أو المؤسسات المعنية. يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة السابقة أو البيع الاجباري المترتبان عن قرار قضائي نهائي | تطبيق المادة 58 أدناه. الا لصالح المؤسسات العمومية الاقتصادية دون سواها ومنها على الخصوص صناديق المساهمة.. وعند فشل المناقصة، ومع مراعاة تدابير الدعم المالى والتدابير الوقائية المتخذة من جهة أخرى، في اطار القانون، فانه لا يرخص القاضي بالبيع الحر للتجهيزات والمنشآت التي لازالت صالحة وقابلة للاستعمال الا اذا تبين أنه من شأن هذه المنشآت والتجهيزات أن تكون موضوع أجزاء متميزة والا تكون لوحدها في أية حالة، وحسب حالتها، كلا متجانسا للانتاج. تحدد القواعد الاجرائية المتعلقة بهذا الشأن بموجب القانون المشار اليه في المادة 36 أعلاه بالنسبة للافلاس وبموجب قانون الاجراءات المدنية بالنسبة للحجز من أجل البيع للمتلكات القابلة للتنازل عنها والتصرف فيها قانونا. المادة 42 : يتم تقديم الحسابات طبقا للاحكام القانونية الجارى بها العمل في هذا المجال. الباب الثالث الهيئات العمومية والتجمعات الاخرى الفصل الاول الهيئات العمومية القسم الاول الهيئة العمومية ذات الطابع الاداري المادة 43 : تخضع الهيئات العمومية الادارية للقواعد المطبقة على الادارة ولمبدأ التخصص. تتمتع هذه الهيئات بنفس النظام المالى والحسابي المطبق على الادارة ما لم توجد قاعدة خاصة مرتبطة باستقلالية سيرها وتسييرها.
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة تعدد قواعد تنظيمها وسيرها المكيفة مع طبيعتها وغرضها التخصصي ونوعها عن طريق قوانينها الاساسية المحددة عن طريق التنظيم. القسم الثاني الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المادة 44 : عندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل أعبائها الاستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع انتاج تجارى ينجز طبقا لتعريفه معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد الاعباء والتقيدات التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين، فانها تأخذ تسمية «هيئة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري». المادة 45 : تخضع الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى للقواعد المطبقة على الادارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجارى، ويكون لها في حياتها ذمة متميزة وموازنة خاصة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن. المادة 46 : يحدد الطابع الصناعي والتجاري للهيئة العمومية وكذا قواعد تنظيمها وسيرها بموجب عقد الانشاء والقوانين الاساسية المتخذة وفق الشكل التنظيمي. المادة 47 : تتحول الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الى مؤسسة عمومية اقتصادية اذا أمكن أن يتبع عندئذ هدفها وسير عملها آليات السوق، ونص المخطط الوطني للتنمية على شروط ذلك . : ويتم التغيير القانوني المترتب عن ذلك حسب الاحكام القانونية الجاري بها العمل. الرسمية للجمهورية الجزائرية 37 القسم الثالث الهيئات العمومية المحلية المادة 48 : في اطار القواعد المحددة في المواد من 43 الى 47 من هذا القانون، يمكن المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية انشاء هيئات عمومية ذات طابع ادارى أو صناعي وتجاري ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الرابع أجهزة الضمان الاجتماعي المادة 49 : تعد أجهزة الضمان الاجتماعي هيئات عمومية ذات تسيير خاص تحكمها القوانين المطبقة في هذا المجال. يحدد التنظيم الادارى لاجهزة الضمان الاجتماعي عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الاخرى المادة 50 : تبقى الشركات المدنية والجمعيات والتعاونيات والتجمعات الاخرى خاضعة للإحكام الجاري بها العمل والمطبقة عليها. الفصل الثالث مراكز البحث والتنمية المادة 51 : في مجال البحث العلمي والتقني يمكن انشاء عن طريق التنظيم، هياكل خاصة تحمل اسم «مركز البحث والتنمية». المادة 52 : يتم التمويل الجزئي أو الكلى المراكز البحث والتنمية من الاموال العامة على شكل مساهمات نهائية من الدولة. المادة 53 : تحدد قواعد تنظيم وسير مراكز البحث والتنمية المخالفة لتلك المطبقة على الادارة تبعا لطبيعتها، عن طريق التنظيم.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 54 : يجوز لمراكز البحث والتنمية استغلال أية براءة أو اجازة. ويمكنها أخذ مساهمات في المؤسسات العمومية الاقتصادية و / أو انشاء فروع تحكمها قواعد القانون التجارى وذلك قصد تثمين نتائج البحث واستغلالها. الباب الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 55 : عندما تكون المؤسسة العمومية | الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير مبانى عامة أو جزء من الاملاك العامة الاصطناعية وذلك في اطار المهمة المتوسطة بها، يضمن تسيير الاملاك العامة طبقا للتشريع الذى يحكم الاملاك العامة. وفى هذا الاطار، يتم التسيير طبقا لعقد ادارى للامتياز ودفتر الشروط العامة، وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الاملاك العامة من طبيعة ادارية. المادة 56 : عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخيصات واجازات وعقود ادارية أخرى، فان كيفيات وشروط ممارسة هذه الصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تخضع المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الادارة. المادة 57 : عندما تتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية قيودا من الخدمة العامة، تمنح لها وفق اجراءات الميزانية مساعدة مالية مساوية للاعباء المترتبة عن ذلك ومقيمة طبقا للتنظيم الجارى به العمل. وفي جميع الحالات، تحدد مسبقا هذه المساعدة. المادة 58 : لا يجوز لأحد أن يتدخل في ادارة أو تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية، خارج i الاجهزة المشكلة قانونا والعاملة في اطار الصلاحيات الخاصة بها. تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا ويترتب عنها تطبيق قواعد المسؤولية المدنية - والجزائية المنصوص عليها في هذا الشأن. المادة 59 : لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى، التي تحكمها قواعد القانون التجاري، لاحكام الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية. المادة 60 : يمكن كال مؤسسة عمومية وهيئة سمومية صناعية وتجارية والمؤسسات الاشتراكية الاخرى من كل نوع أن تقبل عن طريق جهازها المختص، في كل تجمع أو اتحادات أو نقابات مشكلة قانونا كل وظيفة وانتداب و اسناد ممارستها لكل ممثل معين شرعا لهذا الغرض. المادة 61 : تتخذ الحكومة في اطار تطبيق هذا القانون كل تدبير نظامي وتنظيمي لتحديد أو تكليف من يقوم بتحديد قيمة رأسمال المؤسسات الاقتصادية الموجودة، وتقوم أو تكلف من يقوم بتسليم الاسهم الحصصية التي تقدم باسم الدولة و / أو الجماعات المحلية. المادة 62 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون. المادة 63 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 قانون رقم 88-02 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق | بالتخطيط.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني و وبناء على الدستور، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 82 II المؤرخ في -2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، وبمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 - غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 82 . 13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 | والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى الامر رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية و بمقتضى القانون رقم 88 - or المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يحدد هذا القانون الاطار العام لتوجيه المنظومة الوطنية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتطبيقه. الباب الاول المبادىء العامة المادة 2 : تترجم المخططات الدورية لوائح مؤتمرات حزب جبهة التحرير الوطني وتجسدها في اطار توجيهات الميثاق الوطني. وفي هذا المضمار، يحدد كل مخطط وينظم تنشيط برامج الاعمال التي تستهدف تحقيق تطلعات الامة، وتتجاوب مع متطلبات التشييده الوطني ودعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد. المادة 3 : يجب أن تكون عملية التخطيط التي تحمل اسم كل مخطط دورى مما يأتي :
- اشراف الدولة على توجيه أعمال الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين وتأطيرها، لاسيما من خلال ضبط الوتيرة الاقتصادية ثم ضمان وحدوية قيادة التنمية، وتحقيق الاهداف والبرامج المقررة تحقيقا منسجما، تحمل الجماعات المحلية مسؤولياتها في اطار لامركزى وضمان التنمية المحلية المخططة تحمل المؤسسات العمومية الاقتصادية مسؤولياتها تحملا كاملا وتحقيق أهدافها التأسيسية مع احترام المخطط،
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه ادراج القطاع الاقتصادي الخاص الوطني عمله ضمن الاشراف المخطط على التنمية. المادة 4 : يحدد كل مخطط دورى للفترة المعنية الطرق والوسائل الكفيلة بضمان ما يلى : . ترقية الانسان التي تظل الغاية المنشودة من التنمية التغطية المرضية لاحتياجات المواطنين الاساسية واحتياجات الامة اعتمادا على تنمية القدرات الانتاجية الوطنية خاصة 3 - تعبئة القدرات والكفاءات الوطنية 4 تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، 5 - دعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد، 6-6 التحكم في التوازنات الإجمالية ونسب الاقتصاد العامة 7 تطوير الاعمال الاقتصادية المتكاملة التي تساهم في الدعم المستمر والتنظيم الديناميكي للسوق الداخلية ثم ترقية المبادلات الخارجية، 8 تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي توفر الظروف المتكافئة للرقي الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني وتحقق رفع قيمة الطاقات البشرية والمادية فى جميع الجهات والحفاظ على الاراضي ذات الطابع الفلاحي 9 نشر الثقافة الوطنية وتطويرها وترقيتها واثراؤها، 10 - تحسين مستوى التشغيل والتأهيل تحسينا مستمرا، II - تطوير الطاقات العلمية والتكنولوجية. المادة 5: يحدد المخطط الدورى التوجيهات والاهداف للفترة المعنية وينص على الطرق والوسائل التي تضمن تناسق مساعي التنمية الاقتصادية والرقى الاجتماعي والتهيئة العمرانية وتظافر هذه المساعي وتنسيقها. الباب الثاني المنظومة الوطنية للتخطيط الفصل الاول أحكام عامة المادة 6 : تستنبط المحاور الرئيسية لتنظيم الاقتصاد الوطنى وسير المخططات من منظومة التخطيط وتقام على اعداد ديمقراطي وعلى احترام المسؤوليات القانونية والتأسيسية خلال تقسيم العمل يضمن استقلالية التسيير من أجل تحقيق الاهداف التي يسطرها كل متعامل لنفسه بمقتضى المخطط الدورى. المادة 7 : ترتكز المنظومة الوطنية للتخطيط على تنظيم التخطيط في الزمن والمجال الوطني. المادة 8 : تندرج المنظومة الوطنية للتخطيط في اطار ثلاثة آفاق دورية :
- الاهداف الاستراتيجية الطويلة الأمد،
- التخطيط المتوسط الامد
- التخطيط السنوى. المادة 9 : يتجسد التخطيط المتوسط الامد في كل مستوى من المستويات من خلال المخططات التي تعد بمثابة الادوات القانونية الخاصة بكل عون اقتصادي واجتماعي، وهي :
-
- المخطط الوطني المتوسط الامد،
- مخطط الجماعات المحلية المتوسط الامد
- المخطط المتوسط الامد للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات الاشتراكية الاخرى بمختلف أنواعها وكذا الهيئات العمومية. المادة 10 : يتجسد التخطيط السنوي في المخطط السنوى. المادة 11 : يجب أن تحتوى كل مرحلة دورية في التخطيط أشغال التخطيط وتتكفل بها وفق ما يأتي :
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة 1 (1) حسب المجال فيما يتعلق بتناسق التنمية المحلية وأعمال التهيئة العمرانية، 2 (2) حسب الفرع فيما يتعلق بتناسق التنمية المشتركة بين القطاعات وداخل الفرع الفصل الثاني الاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد المادة 12 : تحدد الاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد على أساس آفاق التطور ومنها على الخصوص ما يأتي : الاتجاهات الهيكلية الشاملة للتطور الاجتماعي وظروف الحياة وحاصل منظومة التربية والتكوين 2 (2) أساليب الاختيار الجماعية التي تضمن الفعالية الاقتصادية للاستثمار والانتاج والاستهلاك، في اطار تغطية الحاجيات الاستراتيجية 3 (3) الثوابت الحاسمة فى التقدم العلمي والتقني وآثارها في النشاط الاقتصادى | والاجتماعي والثقافي وفى تطور انتاجية العمل والرأسمال 4 (4) الشروط الحاسمة في التطور الاقتصادي وتنظيمه وتسييره في جميع المستويات. 5 (5) الاتجاهات الاساسية في تطور العلاقات الاقتصادية الدولية. 6 (6) الاهداف الاولية للتهيئة العمرانية. الفصل الثالث التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتوسط الامد المادة 13 : يندرج التخطيط الدورى المتوسط الامد ضمن التوجيهات العامة للاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد ويشكل الاداة الاساسية للاشراف على الاقتصاد الوطني وسيره المخطط. كما يتمحور حول المخططات المتوسطة الامد على مختلف المستويات. الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 القسم الاول المخطط الوطني التوسط الامد المادة 14 : يحدد المخطط الوطني المتوسط الامد الذي يعد لفترة مرجعية تكون مبدئيا خماسية اهداف الاشراف على الاقتصاد الوطني وسيره وأهداف التنمية الشاملة وقواعدها وأساليبها، كما يبين بدقة للفترة المقصودة الاولويات المقررة، وتظافرها، والوسائل الضرورية، والخطوط الرئيسية لتنظيم الاقتصاد والتنمية الجهوية والتهيئة العمرانية. المادة 15 : يحدد المخطط الوطني المتوسط الامد الاهداف تجاه السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقواعدها وأساليبها المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
- شروط تغطية الطلب الاجتماعي
- نسق التنمية الوطنية وهيكلها،
- التغييرات الهيكلية الهامة وتطور التوازن الشامل فيحدد ثوابت التطور الشامل الهيكلي للانتاج والاستثمار والاستهلاك والمداخيل والاسعار والتوازنات المالية الداخلية والخارجية.
- كما ينص في هذا المنظور على المراحل و / أو مظاهر التناسق التي يطلب من بعض الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين او من جميعهم احترامها في وقت واحد، وينطوى لهذا الغرض على العناصر المطلوبة التي لها صلة باعداد المخططات الوطنية وانجازها. المادة 16 : يطور المخطط الوطني المتوسط الامد، الادوات الاقتصادية للضبط المطابقة للسياسة المالية والنقدية والقرضية والجبائية والتجارية والسعرية المقررة بغية تحقيق الاهداف المسطرة وهيكلة السوق الوطنية وتوجيهها وتأطيرها. المادة 17 : يحدد المخطط الوطني المتوسط الامد بموجب القانون ويرفق مشروع القانون بتقرير عام تفسر فيه مساعى السياسة الاقتصادية
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه والاجتماعية والثقافية والاهداف الاجمالية حسب طبيعة النشاط الاقتصادى او الاجتماعي والبرامج وأجزائها، كما تحددها المادة 25 أعلاه. المادة 18 : يعد المخطط المتوسط الامد المرجع الاساسي لاعداد المخططات على جميع مستويات التخطيط الاخرى. القسم الثاني مخطط الجماعة المحلية المتوسط الامد المادة 19 : تعد الجماعة المحلية مخططها للتنمية المتوسط الامد، وتصادق عليه طبقا للتشريع الجارى به العمل، وفى اطار توجيهات المخطط الوطني المتوسط الامد واهدافه مع مراعاة جوانب التناسق المنصوص عليه لهذا الغرض. المادة 20 : تتحمل الجماعة المحلية مسؤوليتها من خلال مخططها المتوسط الامد وتمارس صلاحيتها في ميدان التنمية عامة وفى ميدان تنميتها خاصة. القسم الثالث المخطط المتوسط الامد للمؤسسة العمومية الاقتصادية المادة 21 : تعد المؤسسة الاقتصادية مخططها للتنمية المتوسط الامد وتصادق عليه في اطار توجيهات وأهداف المخطط الوطنى المتوسط الامد ومقتضيات التكامل الاقتصادي الفرعي خاصة وطبقا للتشريع المعمول به. المادة 22 : يجسد المخطط المتوسط الامد للمؤسسة العمومية الاقتصادية ما يأتي:
- استراتيجية تطور المؤسسة وتنميتها بالتناسق مع توجيهات المخطط الوطني المتوسط الامد واهدافه. الطرق والوسائل ليتكامل عملها ونشاطها مع السير العام للاقتصاد.
- ثوابت النتائج الباهرة في المؤسسة،
- ان اقتضى الأمر، عناصر التبعات المترتبة عن تسيير مصلحة عمومية أو أي عمل آخر تفرضه الدولة. المادة 23 : يجب أن يسجل مخطط المؤسسة العمومية الاقتصادية المتوسط الامد في المسعى نفسه، الاهداف الاقتصادية والمالية وبرامج الاعمال الاقتصادية وتنظيم العمل واحداث مناصب الشغل والتأهيل الضرورية لتحقيقها. المادة 24 : يتغير محتوى مخططات المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوسطة الامد وشكلها وطريقة المصادقة عليها واساليب تأطيرها وتنفيذها تبعا لما يلي :
- (1) طبيعة عمل المؤسسة وأهميته،
- (2) الاولويات المقررة في المخطط الوطني المتوسط الامد. يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة، وكيفيات المصادقة على الثوابت الاستراتيجية . لتأطير اعمال المؤسسات والتزاماتها المخططة. القسم الرابع البرامج الخاصة المادة 25 : يمكن فى اطار فترة ملائمة تمتد الى ما بعد الفترة المقررة فى المخطط الوطني، برمجة أعمال الهدف منها وضع برنامج طويل الأمد في ميادين خاصة معينة. وتستمد البرامج المذكورة من الاهداف الاستراتيجية الطويلة الامد وتندرج فيها كما تتظافر مع المحاور الكبرى للمخططات المتوسطة الامد الخاصة بها. الفصل الرابع المخطط السنوى المادة 26 : يمثل المخطط السنوى اداة التعديلات الاجمالية للمخطط الوطني المتوسط
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الامد كما يمثل في اطار توجيه نشاط جميع المتعاملين عبر عناصر ضبط الوتيرة الاقتصادية ويحدد الدواليب الاقتصادية والتنظيمية لتعديل برامج الاعمال وأدوات ضبط الوتيرة الاقتصادية كي يضمن ، طوال تنفيذ المخطط احترام مراتب الاولوية وتناسق الاهداف المقررة لفترة متوسطة الامد وشروط سير الاقتصاد الوطني بالاتصال مع المخططات المتوسطة الامد للاجهزة اللامركزية التابعة للدولة ومخططات المؤسسات العمومية الاقتصادية. المادة 27 : يبين المخطط السنوى بدقة مدى الرقى المطلوب تحقيقه بمايأتي : اقامة ادوات التخطيط ومؤشراتها
- وتطويرها، تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره وفقا لتوجيهات المخطط الوطني المتوسط الامد،
- اثراء جميع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية في جميع المستويات ونشرها وتداولها المادة 28 : يصادق على المخطط السنوى بقانون يرفق مشروعه بتقرير يتضمن حالة تنفيذ المخطط الوطني المتوسط الامد. الباب الثالث ضبط الوتيرة الاقتصادية المادة 29 : ينظم التخطيط الوطني التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ويحدد ادوات ضبط الوتيرة الاقتصادية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 المادة 30 : يقتضى تطبيق اهداف التخطيط الوطنى من أجل الفعالية الشاملة لتوجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتوسطة الامد على الخصوص ما يأتي : دعم الحفز الاقتصادي وتفضيله، تخفيف التنظيمات الادارية وتكييفها، تشجيع العلاقات التعاقدية الثابتة بين المؤسسات والاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين تحديد الصلاحيات والدور الدقيق لمختلف المتدخلين في جميع المستويات خلال استخدام ادوات ضبط الوتيرة الاقتصادية تنظيم السوق وتطوير الشروط التي من شأنها ان تدعم دورها في ضبط الوتيرة. الباب الرابع تنظيم أشغال تحضير المخططات واعدادها المادة 31 : تنظم في اطار ديمقراطي يضم جميع هيئات الحزب والدولة وأجهزتهما وهياكلهما وجميع الاعوان المعنيين، اشغال تحضير المخططات واعدادها وفقا لاجراءات ملائمة تضمن المشاركة الفعلية لكل المعنيين وممارسة كل منهم صلاحياته التي تتطابق مع مسؤوليته. تحدد هذه الاجراءات بالطرق التنظيمية طبقا للميثاق الوطني وللدستور وتطبيقا للقوانين المعمول بها. المادة 32 : يجب ان تحدد عمليات تنظيم اشغال تحضير المخططات واعدادها وفقا لما جاء في المادة 31 اعلاه الكيفيات الخاصة بتخطيط كل وفي هذا الاطار، يجب أن تمكن هذه الادوات - فرع باعتباره عنصرا حاسما في تنسيق التنمية التأطيرية للاقتصاد طوال تنفيذ المخطط من تحقيق ما يأتي :
- التطور المقرر للتوازنات الاقتصادية الاجمالية، الاولويات فى تطبيق الاهداف الوطنية.
- النسب الهيكلية للاستثمار
- التناسق في تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقررة. وانسجامها ومرحلة منهجية هامة في الاشغال المذكورة. المادة 33 : يحلل التخطيط حسب كل فرع السياسة الاقتصادية الملائمة فى الميادين المقصودة وعلاقاتها بتنمية الفروع الأخرى والعوامل الرئيسية في تطوير الاقتصاد الوطني وذلك انطلاقا من التوجيهات الاستراتيجية والاهداف الاساسية الطويلة الأمد.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب ان يضم تخطيط الفرع جميع الاعوان الاقتصاديين العموميين والخواص المعنيين وجميع الاجهزة التشاورية أو التنسيقية القطاعية والمشتركة بين القطاعات. الباب الخامس تنفيذ المخططات ومتابعة التطور الاقتصادي والاجتماعي المادة 34 : تنجز مخططات المؤسسات العمومية الاقتصادية بواسطة عقود يرتضيها الاطراف بحرية قصد تبادل موادهم وخدماتهم في اطار الاهداف والمقاييس المنصوص عليها في المخطط الوطني . المادة 35 : تكون المؤسسة مقيدة بمخططها المتوسط الامد بمجرد المصادقة عليه مصادقة قانونية، كما تكون اجهزتها ملزمة بانجازه. المادة 36 : تنفذ برامج الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يتمتعون بالاستقلال المالي في حدود الميزانيات المقررة وتطبيقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 37 : تكون الجماعة المحلية واجهزتها القانونية ملزمة بالمخطط المتوسط الامد الذي يعنيها بعد المصادقة عليه مصادقة قانونية. المادة 38 : يحدد التخطيط الوطني الطرق الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه | قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة.
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على الميثاق الوطني،
- وبناء على الدستور ولاسيما المواد 13 و14 و 15 و 25 و 32 و 34 و 35 و 36 و 111 و 148 و 151 و 184 الى 190 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 والوسائل التي تدعم الجهاز الوطني الاحصائي | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المكلف بجمع المعلومات التقنية والاقتصادية والتجارية التي تسهل اعداد المخططات الخاضعة لهذا القانون وتنفيذها، ثم معالجة تلك المعلومات وتحليلها. المادة 39 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ب وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 يناير سنة 1988. رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 الشاذلي بن جديد | والمتضمن القانون التجارى،
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في المادة 4 : يتولى الصندوق، طبقا للتشريع أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 | المعمول به ولاحكام قانونه الاساسي تسيير الاسهم والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88 02 المؤرخ فى
- 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
- يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : في اطار عملية التنمية الاقتصادية، يمكن أن تحدث في شكل شركات لتسيير القيم المنقولة مؤسسات عمومية اقتصادية الحصصية التي تقدمها المؤسسات العمومية الاقتصادية للدولة مقابل الرأسمال التأسيسي المدفوع. المادة 5 : تتم الموافقة الدورية على قيمة السندات التي يسيرها الصندوق طبقا للاحكام التشريعية المنصوص عليها في هذا المجال. المادة 6 : يخضع الرأسمال التأسيسي للصندوق الذي هو ملك للدولة، لاحكام المادتين 91 و 92 من القانون 84 16 المؤرخ في 30 يونيو 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : يتم مسبقا تقييم الحصص العينية للدولة من محافظين في الحصص يعينهما الوزير المكلف بالمالية من بين عدد من الخبراء، ويمكن مجلس الادارة طلب مراجعة هذا التقييم وذلك باجماع من أعضائه. المادة 8 : يتراوح عدد أسهم مؤسسة عمومية تسمى صناديق المساهمة وتخضع للامر رقم 75-59 - اقتصادية التي يمكن الصندوق حيازتها بين حدين المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام هذا القانون. المادة 2 : يعمل صندوق المساهمة المسمى أدناه بالصندوق عونا ائتمانيا للدولة التي تسند اليه رؤوس أموال عامة يتولى تسييرها المالي. وبهذا الصدد، يتولى الصندوق القيام باستثمارات اقتصادية لحساب الدولة، لاسيما عن طريق المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية بهدف تحقيق أرباح مالية، وبهذا يشكل حافظة للقيم المنقولة التي يتولى تسييرها. المادة 3 : تسند رؤوس أموال الدولة للصندوق وفق الاجراءات القانونية المعمول بها، وحسب يتم تحديدهما عن طريق التنظيم. المادة و : لا يجوز للصندوق تسيير حسابات الايداع واللجوء الى الادخار وذلك لمدم كونه مؤسسة مصرفية. غير أنه يمكن الترخيص له، عن طريق التنظيم بالحصول على قروض مقابل سندات التزامية ومقرونة بضمانات أو غير مقرونة بها. المادة 10 : يدرس الصندوق وينفذ كل تدبير من شأنه تشجيع التوسع الاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يحوز أسهما أو حصصا في رأسمالها. وعلاوة على ذلك، يتعين على الصندوق تحقيق طبيعتها على شكل مصاريف اما عن رأسمال الدولة | أرباح ضمن الشروط التي يحددها مخططه المتوسط أو تحويل الاسهم الحصصية التابعة للدولة. الأسيد.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة II : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات انشاء الصناديق وادماجها وتحويلها أو تغييرها وكذا كيفيات حلها. المادة 12 : يحدد عقد الحل كيفيات التصفية وشروطها. الباب الثاني أجهزة صندوق المساهمة المادة 13 : يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة تعين الحكومة أعضاءه الذين يتراوح عددهم من خمسة الى تسعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. المادة 14 : ينتخب أعضاء مجلس إدارة الصندوق رئيسهم ويكلف بمهامه بموجب مرسوم المادة 15 : يتولى المديرية العامة للصندوق مدير عام يعينه مجلس الادارة. المادة 16 : يمارس أعضاء مجلس الادارة انشطتهم بالصندوق بصفة دائمة، يحظر عليهم خلال مدة عضويتهم كل نشاط مهني آخر باستثناء مهام التعليم والتكوين والخبرة والابداع الادبي والفني. المادة 17 : لا يجوز الجمع بين وظيفة عضو مجلس الادارة بالصندوق وممارسة وظيفة ذات سلطة. المادة 18 يمارس صلاحيات الجمعية العامة العادية والاستثنائية للصدوق الجهاز المؤهل لذلك عن طريق التنظيم. الباب الثالث التمثيل في أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية المادة 19 : يعين مجلس ادارة الصندوق الاشخاص الذين يختارهم لتمثيله فى الجمعيات العامة العادية والاستثنائية وكذا في أجهزة ادارة المؤسسات التي يحوز الصندوق أسهما أو حصصا في رأسمالها. الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه يخضع الاشخاص المعينون بهذه الكيفية للشروط والالتزامات نفسها التي يخضع لها القائمون بالادارة باسمهم الخاص. كما يتحملون المسؤوليات المدنية والجزائية نفسها التى يتحملها هؤلاء القائمون بالادارة. تطبق نفس الاحكام على أعضاء مجلس المراقبة للشركة المحدودة المسؤولية. المادة 20 : تتكون أجور القائمين بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة من بيانات حضورهم والحصص النسبية في الارباح دون سواها. المادة 21 : لا يمكن كل شخص معين في اطار المادة 19 أعلاه ان يعين الا في ثلاث (3) مؤسسات عمومية على الاكثر. الباب الرابع أحكام خاصة بصندوق المساهمة للجماعات المحلية المادة 22 : تسند المجالس الشعبية الولائية التابعة والمجالس للجماعات الشعبية المحلية، البلدية تنفيذ لصناديق الاستثمارات عن المساهمة طريق المساهمة انشاء فيها. مؤسسات عمومية اقتصادية أو المادة 23 : يعمل صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية عونا ائتمانياً لها ويضمن حماية رؤوس الاموال التي تسندها اليه وتسييرها بهدف المشاركة في التوسع الاقتصادي لتحقيق ارباح مالية. المادة 24 : يدرس صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية ويطلع هذه الاخيرة على الامكانيات الاستثمارية المتاحة لها ويستثمر رؤوس الاموال المسندة اليه طبقا لغرضه ولاحكام. التنظيم والقانون الاساسي التي تحكمه. المادة 25 : يحدد لمجلس الشعبي الولائي او المجالس الشعبية الولائية و/او المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية، المبالغ الواجب استثمارها وكذا فرع النشاط او النشاط الذي يرغب أو التي ترغب الاستثمار
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة فيه، وذلك وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل. المادة 26 : يتخذ الجهاز المؤهل التابع للمجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية و / أو المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية فور المصادقة على المداولة وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به كل تدبير ملائم لتحويل المبالغ المقررة الى صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية يهدف ادارتها طبقا لفرضه المادة 27 : يقوم صندوق المساهمة التابع الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 31 : يحول مبلغ الرأسمال التأسيسي المطابق للتقويم الى أسهم حصصية للدولة أو للجماعات المحلية. المادة 32 : تعد الاسهم أجهزة المؤسسة المعنية، ويشترك في التوقيع عليها مسؤول هذه المؤسسة و وكيل الخزينة العامة المعتمد والمؤهل لذلك . المادة 33 : تودع الاسهم الى غاية تسليمها لصناديق المساهمة لدى وكيل الخزينة العامة المعتمد والمؤهل لذلك الذى يضمن المحافظة عليها. المادة 34 : تحدد بموجب مرسوم كيفيات للجماعات المحلية باحداث مؤسسات عمومية | تطبيق احكام المواد 30 وما يليها أعلاه. اقتصادية و/أو يأخذ مساهمة في رأسمالها. المادة 35 : ينشر هذا القانون في الجريدة المادة 28 : يتعين على صندوق المساهمة التابع | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجماعات المحلية أن يفضل اقامة المؤسسات حسب الحصص التي تقدمها الجماعات المحلية المعنية، الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 وذلك مالم توجد اعتبارات اقتصادية أو تقنية لها | الموافق 12 يناير سنة 1988. علاقة بغرض المؤسسة واستغلالها. المادة 29 : يخضع صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية لنفس المبادىء والقواعد المطبقة على صناديق المساهمة الأخرى. غير أنه يتم عن طريق التنظيم تحديد تنظيمه وقواعد سيره لاسيما فيما يخص أجهزته الادارية. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 30 : تشرع، فور نشر هذا القانون في انتظار اقامة صناديق المساهمة، في تقويم الرأسمال التأسيسي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الموجودة أجهزة مؤهلة لذلك عن طريق التنظيم. يتم هذا التقويم على أساس عناصر محاسبية استنادا الى الاموال التأسيسية للمؤسسات الحالية والمترتبة على عقد الانشاء و/أو اعادة الهيكلة. الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-04 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويعدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على الميثاق الوطني.
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 13 و 14 و 15 و 25 و 32 و 34 و 35 و 36 و 11 و 148 و 151 184 الى 100 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، وبمقتضي الامر رقم 66-155 المؤرخ في 28
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-44 المؤرخ في 7 | جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدنى، و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضي الامر رقم 84-16 المؤرخ في أول
- شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 18 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بالقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، و بمقتضى القانون رقم 88 02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يعدل هذا القانون ويتمم أحكام الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ويحدد بعض الاحكام الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية. تدرج هذه الاحكام فى الكتاب الخامس من القانون التجارى تحت عنوان الباب الثالث أحكام خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية». الباب الاول أحكام مشتركة : المادة 2 : المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري. وتؤسس هذه المؤسسات في شكل شركة مساهمة أو في شكل شركة محدودة المسؤولية. المادة 3 : تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية سواء كانت في شكل شركة مساهمة أو في شكل شركة محدودة المسؤولية، صاحبة حقوق وواجبات بصفة مستقلة. ويكون للمؤسسة اكتساب الملكية وحقوق عقارية أخرى وحق التقاضي. المادة 4 : تكون الاصول وحدها ضامنة لالتزامات المؤسسة تجاه دائنيها.
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة المادة 5 : يجوز للمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تصدر، علاوة على الاسهم، كل قيمة منقولة ضرورية لنشاطها، بغض النظر عن كل حكم تشريعي مخالف. تحدد عن طريق التنظيم أنواع وأشكال الاسهم والقيم الأخرى المشار اليها في الفقرة السابقة وكذا شروط اصدارها. المادة 6 : يمكن كل مؤسسة عمومية اقتصادية حيازة أسهم و / أو حصص المؤسسة عمومية اقتصادية أخرى حتى ولو كانت هذه الاخيرة حائزة جزءا من رأسمال الاولى. الفصل الثاني أحكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بالاسهم المادة 7 : تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة مساهمة، بناء على قرار من الحكومة، من طرف صندوق أو صناديق المساهمة التي تعمل بصفتها أعضاء مؤسسة. كما يمكن أن تنشأ المؤسسة بموجب قرار يتخذه كل جهاز مؤهل قانونا لاحداث مؤسسة عمومية اقتصادية ويعمل بصفته عضوا مؤسسا. المادة .. يمكن أن تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية بعقد واحد ما بين المؤسسين أو بمبادرة أحدهم ويعد وفق الشكل المطلوب قانونا. واذا قام أحد المؤسسين باعداد مشروع القانون الاساسي فانه يستدعى الجمعية العامة التأسيسية من أجل التأسيس المتتابع. المادة و : تتكون الجمعية العامة التأسيسية من ممثل مفوض قانونا لكل مكتتب أسهم مدفوعة على الاقل بنسبة الثلث (1/3) من قيمتها الاسمية. لا يشترط أن يخضع عدد المكتتبين الى حدين أدنى وأقصى. الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 المادة 10 : تدفع الاسهم نقدا عند الاكتتاب بنسبة الثلث (1/3) على الاقل من قيمتها الاسمية. يتم دفع الزيادة خلال أجل لا يتجاوز سنتين ابتداء من تاريخ انشاء المؤسسة. المادة 11 : يشرف على ادارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المنظمة فى شكل شركة تجارية بالاسهم، مجلس ادارة يتكون من سبعة (7) أعضاء على الاقل واثني عشر (12) عضوا على الأكثر من بينهم ممثلان بحكم القانون أي :
- عضوان بحكم القانون يمثلان العمال وينتخبان وفق الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه،
- خمسة ممثلين على الاقل وعشرة ممثلين على الأكثر تعينهم الجمعية العامة العادية أو تجدد مهامهم. ويمكن الدولة، عند الاقتضاء، أن تعين علاوة على ذلك، شخصين قائمين بالادارة. المادة 12 : يتحمل أعضاء مجلس الادارة نفس الواجبات ونفس المسؤولية المدنية والجزائية التي يتحملها القائمون بالادارة باسمهم الخاص. المادة 13 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد كل سنتين بنسبة الثلث (1/3) باستثناء أولئك المعينين بحكم القانون. لا يجوز لكل واحد منهم أن يمارس في وقت واحد وظيفة القائم بالادارة الا لدى ثلاث (3) مؤسسات على الأكثر.. المادة 14 : تتكون أجور أعضاء مجلس الادارة من بيانات حضورهم والحصص النسبية في الارباح دون سواها. المادة 15 : يحدد القانون الاساسي دورية اجتماعات مجلس الادارة وشروط النصاب والاغلبية وكذا حالات موانع حضور القائمين بالادارة وشروط استخلافهم وكيفياته.
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه المادة 16 : عندما لا يشرف رئيس مجلس الادارة على المديرية العامة، تخول للمدير العام | للمؤسسة العمومية الاقتصادية، في حدود القانون الاساسي ، السلطات التالية :
- ابرام جميع العقود والصفقات وتقديم كل العروض والمشاركة في كل المزايدات والمناقصات فتح أى حساب وتسييره لدى مصالح الصكوك البريدية ومؤسسات البنك والقرض وكل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الايداع ضمن الشروط القانونية الجاري بها العمل، توقيع كل السندات والسفتجات والصكوك وأوراق الصرف والاوراق التجارية الاخرى وقبولها و تظهيرها ، 6
- تولى الكفالة والضمان وفق الشروط التي حددها القانون قبض كل المبالغ المستحقة للمؤسسة العمومية الاقتصادية والقيام بكل سحب المبالغ الكفالة نقدية كانت أم بكيفية أخرى، وذلك في الحدود المسموح بها، وتسليم وصولات المخالصة والابراء، رفع الدعوى أمام القضاء، ممارسة السلطة السلمية على جميع عمال- المؤسسة العمومية الاقتصادية مع مراعاة الاحكام القانونية المعمول بها. ويمارس المدير العام سلطاته تحت مسؤولية ومراقبة مجلس الادارة الذي يمكنه أن يخوله سلطات أخرى ومنحه التفويض الضروري لتسيير المؤسسة. المادة 17 : ان الجمعية العامة العادية لاصحاب الاسهم باعتبارها الجهاز السيادي على حق ملكية أسهم المؤسسة العمومية الاقتصادية، تحدد بموجب قراراتها وضمن الاشكال القانونية : الوثيقة التأسيسية أو العقد التأسيسي- للمؤسسة العمومية الاقتصادية
- القانون الاساسي بجميع أحكامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي هذا الاطار، تتولى الجمعية العامة العادية الصلاحيات التالية : تعيين القائمين بالادارة من غير المعينين قانونا أو ممثلى العمال وبامكانها عزلهم لاسباب تكون فيها الجمعية العامة الحكم الوحيد،
- ضبط استعمال الارباح وتحديد الحصص المستحقة لاصحاب الاسهم فى حدود القانون الاساسي، الفصل في التقارير التي يقدمها مجلس- الادارة ومندوبو الحسابات
- مناقشة الموازنة والحسابات والمصادقة عليها أو رفضها أو القيام بتصحيحها،
- المصادقة على مشروع مخطط المؤسسة المتوسط الامد، منح القائمين بالادارة صلاحية الموافقة المنصوص عليها في القانون تعيين مندوبى الحسابات وتحديد أجورهم، اتخاذ القرار أو الترخيص باصدار التزامات أو - سندات أخرى قابلة للتبادل واحاطتها بالتأمينات الخاصة. المادة 18 : يمكن الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين في المؤسسة العمومية الاقتصادية المستدعاة والمشكلة قانونا، وفي الحدود المسموح بها ومع مراعاة قواعد النصاب والاغلبية التي يحددها القانون الاساسى للمؤسسة، القيام بما يلى : رفع الرأسمال التأسيسي ضمن الشروط القانونية ، أو تخفيضه،
- اتخاذ قرار ادماج المؤسسة العمومية الاقتصادية في مؤسسة أخرى، وتقسيم المؤسسة العمومية الاقتصادية الى عدة أشخاص معنوية متميزة، دون حل المؤسسة العمومية الاقتصادية تمديد وجود المؤسسة أو اتخاذ قرار حلها،- أخذ مساهمات في مؤسسات عمومية- اقتصادية أخرى،
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة تحويل الطبيعة القانونية للمؤسسة
- الترخيص بالصلح والمصالحة، تحويل المقر الرئيسي. المادة 19 : يحدد القانون الاساسي قواعد النصاب والاغلبية في الجمعيتين العامتين الاستثنائية والعادية وذلك بغض النظر عن كل حكم تشريعي . مخالف المادة 20 : تدفع الاسهم المكتتبة نقدا على سبيل الزيادة في الرأسمال التأسيسي بنسبة الثلث (1/3) على الاقل من قيمتها الاسمية، وبكامل علاوة الاصدار عند الاقتضاء. ويجب أن تدفع الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات خلال أجل سنتين (02) | اعتبارا من اليوم الذى أصبحت فيه زيادة الرأسمال نهائية. وفي حالة الحصص العينية أو اشتراط مزايا خاصة، تعين الجمعية العامة الاستثنائية بطلب من رئيس مجلس الادارة محافظا او عدة محافظين للحصص. الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 ويرأس هذه الجمعية العامة رئيس مجلس المراقبة. المادة 24 : يستدعى رئيس مجلس المراقبة الجمعيات العامة وفق الاشكال والآجال التي حددها القانون وذلك أما لعقد الاجتماعات العادية المنصوص عليها في القانون الاساسي واما بمبادرة من مجلس المراقبة عندما تقتضى ذلك مصلحة الشركة، أو يطلب من الشركاء الممثلين لربع الحصص على الاقل. المادة 25 : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين في السنة خلال الفترات المحددة بموجب القانون الاساسي. وفي الحالات الاخرى، يتم استدعاء جمعية عامة استثنائية للشركاء. المادة 26 : لا يجوز اتخاذ القرارات التي يخصصها صراحة القانون او القانون الاساسي للشركاء قانونا ولا تصح الا في الجمعية العامة. المادة 27 : تتولى الجمعية العامة، باعتبارها المادة 21 : تحدد حالات وشروط وكيفيات | صاحبة السيادة في المؤسسة ما يأتي : حل المؤسسة العمومية الاقتصادية بموجب قانون خاص. المادة 22 : لا يمكن التنازل عن أسهم المؤسسات العمومية الاقتصادية الا فيما بين هذه المؤسسات. تحدد حالات تحصيل المبالغ المكتتبة وغير المدفوعة وشروطة وكيفياته وكذا التنازل عن أسهم المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب قانون خاص. الفصل الثالث احكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية المكونة في شكل «شركة محدودة المسؤولية» المادة 23 : تتكون الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية في شكل شركة محدودة المسؤولية، من مجموع الشركاء و / أو وكلائهم وكذا ممثلي العمال. 1 (1) دراسة التقرير الادبي حول نشاط مجلس المراقبة والمسيرين والمصادقة عليه 2 (2) دراسة الحسابات بعد الاستماع الى تقرير محافظ أو محافظى الحسابات والمصادقة عليها، 3 (3) اتخاذ قرار توزيع الربح الصافي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 4 (4) اتخاذ قرار تعيين أعضاء مجلس المراقبة واستخلافهم أو عزلهم، 5 (5) الترخيص بحدود اختصاص مجلس المراقبة وتحديدها وكذا الميادين التى تخصصها لنفسها، 6 (6) المصادقة عند الاقتضاء على النظام الداخلى المجلس المراقبة وتحديد الصلاحيات غير القابلة للتفويض المخولة لرئيس مجلس المراقبة،
- (7) البت في زيادة الحصص وتخفيض الرأسمال التأسيسي والتحويل القانوني للمؤسسات إلى شركة مساهمة
52 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 (8) المصادقة على مخطط المؤسسة المتوسط الامد و رفع دعوى مسؤولية المسير و/ أو مجلس المراقبة، (10) البت في كل صلح تساوى قيمته الاسمية او تفوق خمس (1/5) الراسمال التأسيسي، (11) اتخاذ قرار قبول الحل بالتراضي (12) الموافقة على التنازل عن الحصص. المادة 28 : يحدد القانون الاساسي قواعد النصاب والاغلبية اللازمة القرارات الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية. المادة 29 : يشرف على ادارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة محدودة المسؤولية، مجلس مراقبة يتكون من خمسة (05) أعضاء على الاكثر :
- ثلاثة ممثلين منهم الرئيس، تعينهم الجمعية العامة وتحدد مهامهم،
- ممثل للعمال ينتخب وفق الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 7-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وعند الاقتضاء، ممثل تعينه الدولة. المادة 30 : تمتد عضوية أعضاء مجلس المراقبة الذين تنتخبهم الجمعية العامة الى ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد سنويا بنسبة الثلث (1/3) المادة 31 : تتكون أجور أعضاء مجلس المراقبة من بيانات حضورهم والحصص النسبية في الارباح دون سواها. المادة 32 : تتنافى العضوية في مجلس المراقبة مع صفة المسير. المادة 33 : تتخذ قرارات مجلس المراقبة حسب اشكال النصاب والاغلبية وقواعدها التي ينص عليها القانون الاساسي. المادة 34 : تتمثل المهمة العامة لمجلس المراقبة في الاشراف على تسيير المؤسسة، باسم الشركاء ولهذا الغرض ويتفويض من الجمعية العامة، يتولى الجزائرية الاربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه | السلطة العامة للادارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي. وفي هذا الاطار، يتأكد مجلس المراقبة من مسك السجلات والحسابات والدفاتر الحسابية التي تتقيد بها الشركات التجارية قانونا، ويتابع تطور عناصر ذمة المؤسسة لاسيما صندوقها و أرصدتها المكونة من القيم المنقولة والسائلة. المادة 35 : يمثل مجلس المراقبة الشركة المحدودة المسؤولية في جميع أعمالها في الحياة المدنية بواسطة رئيسه او بتفريض أي مسير بناء على عقد رسمى خاضع للاشهار. المادة 36 : يقدم مجلس المراقبة سنويا الى الجمعية العامة تقريره الادبى واقتراحاته المتعلقة بتوزيع الارباح. ويعرض على الجمعية العامة من أجل الدراسة تقرير نشاط المسير أو المسيرين والحسابات والموازنات والجرود وكذا تقرير محافظ الحسابات. المادة 37 : يتولى تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة محدودة المسؤولية واستغلالها مسير اوعدة مسيرين. يقترح مجلس المراقبة المسير او المسيرين وتعينه أو تعينهم الجمعية العامة. التسيير ويمارس والاستغلال هؤلاء كما حددها المسيرون لهم صلاحياتهم القانون في الاساسي للمؤسسة. الفصل الرابع التجمعات الاقتصادية ذات المصلحة المشتركة المادة 38 : يجوز للمؤسسات العمومية الاقتصادية بغض النظر عن الاحكام التشريعية المخالفة، أن تشكل تجمعات اقتصادية بموجب عقد يعد وفق الشكل الذي يشترطة القانون ويخضع للاشهار. يحدد هذا العقد الذي تعده الاجهزة المؤهلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية، شروط التجمع وغرضه.
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة المادة 39 : لا يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية، ولا تكون للغير علاقة قانونية الا مع من تعاقد معه من أعضاء التجمع. غير أنه يمكن أن يحدد العقد دائرة السلطات المفوضة للتجمع وشروط ممارستها وحدود التزاماته . الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 المادة 45 : يمارس مجلس العمال صلاحياته كما حددها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، بواسطة ممثليه في مجلس الادارة أو في مجلس المراقبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية. يقدم هؤلاء الممثلون تقريرا عن نشاطهم المادة 40 : يحدد العقد حقوق وواجبات كل المجلس العمال عند انعقاد كل اجتماع له. عضو من أعضاء التجمع. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 41 : تبقى أحكام الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه، سارية المفعول ما لم تعدل أو تتمم صراحة بحكم من هذا القانون. المادة 42 : تعوض أحكام الامر رقم 67 24- المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه المتعلقة بانشاء مؤسسات محلية من طرف المجالس الشعبية البلدية بالامكانية الممنوحة لهذه المجالس قصد اتخاذ، ضمن الاشكال المنصوص عليها قانونا، قرار الاستثمارات الاقتصادية المسندة لصندوق المساهمة للجماعات المحلية: المادة 43 : تعوض أحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلقة بانشاء مؤسسات محلية من طرف المجالس الشعبية الولائية، بالامكانية الممنوحة لهذه المجالس قصد اتخاذ، ضمن الاشكال المنصوص عليها قانونا، قرار الاستثمارات الاقتصادية المسندة لصندوق المساهمة للجماعات المحلية. المادة 44 : لا تمارس سلطات المراقبة المنصوص عليها في الأمرين رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 ورقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكورين أعلاه، على المؤسسات العمومية الاقتصادية انتى تخضع لقواعد رقابية خاصة. وعلاوة على ذلك، وفى اطار التشريع المعمول به، يتم بموجب قانون خاص تكييف الاجهزة التقنية الاخرى للتسيير الاشتراكي للمؤسسات مع تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية. المادة 46 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام : الامر رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة
- 1975 ،
- الامر رقم 75-44 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975
- الامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 ، المواد 138 ، 140، (الفقرة الثانية ) ، 142 ، 146- الفقرة الاولى ومن 207 الى 211 من الامر رقم 87-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1967، المواد 80 81 الفقرة الثانية)، 33، 83-1- و - 2 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ،
- المواد 2 5 ومن 57 الى 85 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971. المادة 47 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه قانون رقم 88-05 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ولاسيما المواد III و 151 و 154 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى القانون رقم 88 - المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 02 88-02 88 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط و وبناء على ما اقره المجلس الشعبى الوطنى يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل احكام المواد 3 و 11 الفقرة 8 و 20 و 38 و 40 و 67 و 76 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 كمايلي : المادة 3 : يقر ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة واعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير الموافق العمومية كما يقر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات بالراسمال. المادة II : … 8 - المدفوعات التي تقوم بها صناديق المساهمة بصدد تسيير حافظة الاسهم التي تسندها لها الدولة. المادة 20 : توضع الاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية تحت تصرف الدوائر الوزارية فيما يتعلق بنفقات التسيير، والمتصرفين العموميين الذين لهم مسؤولية تنفيذ برامج التجهيزات الممولة بالمساهمات النهائية وكذا المستفيدون فيما يخص النفقات بالراسمال. تخصص هذه الاعتمادات وتوزع حسب الحالات، على الفصول او القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها او غرض استعمالها، وفقا لمدونات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 38 : تحدد شروط توزيع الاعتمادات المخصصة وتعدل بموجب قانون المالية ضمن كل قطاع التغطية النفقات ذات الطابع النهائي عن طريق التنظيم، المادة 40 : توضع اعتمادات الميزانية المخصصة لتمويل التجهيزات العمومية والنفقات بالرأسمال تحت تصرف المستفيدين حسب الاجراءات والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، المادة 67 : يحتوى المشروع السنوى لقانون المالية على قسمين منفصلين : ينص القسم الاول منه على الاقتراحات المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وكذا على السبل والوسائل الكفيلة بضمان التوازنات المالية التي اقرها المخطط السنوى للتنمية. ويقترح في القسم الثاني منه المبلغ الاجمالي للاعتمادات المطبقة في اطار الميزانية العامة للدولة بشأن نفقات التسيير والتجهيز العمومية كما يقترح فيه المبلغ الاجمالي للنفقات بالرأسمال. المادة 76 : …. ب - جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة المادة 2 : تضاف الى المادة 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 مادة جديدة تحمل رقم 34 مكرر تحرر كما يلي : المادة 34 مكرر : لاتقفل الاعانات أو التخصيصات الممنوحة للمؤسسة العمومية الادارية حسب اجراءات الميزانية الجاري بها العمل مالم تستخدم او تنفق بمجملها فتبقى مكتسبة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى»، المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة للقانون رقم 88 - or المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه، لاسيما المواد 37 و 41 و 42 و 68 (د (د) والمطة الثالثة من المقطع الثاني من المادة 70 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد قانون رقم 88 06 مؤرخ في 22 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولا سيما المادتان 151 19 1549 منه وبمقتضى القانون رقم 12 86-12 86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى القانون رقم 88 - المؤرخ في 22 جمادى الاولى 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : طبقا للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، يهدف هذا القانون الى تعديل واتمام بعض أحكام القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض. المادة 2 : تعدل المادة 15 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض وتحرر كمايلي : البنك المركزى ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية اقتصادية، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، وتقوم بمقتضى وظيفتها الاعتيادية بالعمليات المصرفية. يكون رأسمال البنك المركزي ملكا للدولة. وتسرى على راسمال مؤسسات القرض، احكام القانون رقم 88 1 المؤرخ في 22 جمادى الاولى- عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه». المادة 3 : تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 19 من القانون رقم 86 12 المؤرخ في 19 غشت سنة- 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض وتتمم كما يلى : وفي هذا الاطار، يتولى على الخصوص تسيير أدوات السياسة النقدية، بما فيه تحديد شروط البنوك ومنها تحديد الحدود القصوى لعمليات اعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض مع احترام مبادىء المجلس الوطني للقرض». المادة 4 : تعوض المادة 25 بمادة 25 جديدة تحرر كالتالي :
56 الجريدة الرسمية للجمهورية تخضع للاحكام التنظيمية طبيعة أعمال البنك المركزى ومجال تلك الاعمال. المادة 5 : تحرر المادة 15 مكرر وتوضع يعد المادة 25 أعلاه كالتالي : تخضع للاحكام التنظيمية الكيفية النوعية لتمثيل المستخدمين في اجهزة الادارة والتسيير بالبنك المركزي وبمؤسسات القرض». المادة 6 : يدرج عنوان جديد ثانيا مكرر مؤسسات مالية أخرى بعد المادة 25 مكرر أعلاه - يشتمل على ثلاث مواد، تحرر كما يلي : المادة 25-1 : تكلف المؤسسات المالية التي لا تكتسى الطابع المصرفى ولا تستطيع بذلك استلام ايداعات او منح قروض بصفة اساسية بقبول المساهمات على شكل أسهم أو سندات اشتراك في الارباح أو كل عملية بالرأسمال. يمكن هذه المؤسسات المالية المنشأة حسب القانون ان تنظم في اطاره معاملات للقيم المنقولة وتعد هذه المؤسسات مؤسسات عمومية اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية ويسرى عليها القانونان المدني والتجاري». المادة 25 ب : تعد صناديق المساهمة في مفهوم القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير 1988 المذكور اعلام، شركات تسيير القيم المنقولة التي تحوز الدولة فيها كل الاسهم مقابل الرأسمال المكتتب والمدفوع على شكل نقدي أو أسهم عينية حسب مفهوم الاحكام الواردة في القانون التجاري». المادة 25 - ج : يمكن ان تنجز عمليات استيلام المساهمات واحداث شركات مالية في صورة شركات فرعية سواء فوق التراب الوطني أو في الخارج طبقا للشكل القانونى المطلوب من طرف كل مؤسسة عمومية اقتصادية. المادة 7 : تتمم المادة 33 كالتالي : الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولي عام 1408 ه يمكن مؤسسات القرض والمؤسسات المالية الاخرى في اطار المخطط الوطني للقرض وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. أصدار، عبر التراب الوطني اقتراضات من الجمهور متوسطة وطويلة الامد وذلك دون الانفراد بهذا الاصدار. كما يكمنها حسب نفس الشروط تعينة مساهمات ذات مصدر خارجي. وتحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات التطبيق لاسيما الشروط التي تحدد التزام ضمان الدولة». المادة 8 : تتمم المادة 58 كالتالي : يعفى البنك المركزى وصناديق المساهمة ومؤسسات القرض خلال أي اجراء قضائي من تقديم كفالة او تسبيق في جميع الحالات التي ينص فيها القانون على تحمل الاطراف هذا الالتزام. كما يعفى البنك المركزى من جميع المصاريف القضائية». المادة و : تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما المادتان 31 و 49 وكذلك العبارة والمؤسسات العمومية» من الفقرة 2 العلاقات بالزين والمؤسسات العمومية الموجودة في أول المادة 40 وما يليها من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، كما تلغى الجملة الاخيرة من المادة 48 من نفس القانون. المادة 10 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر مبارك - الجزائر