مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم التنفيذي الى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة " النصر " و "المجاهد " و "الجمهورية"
و "الشعب" وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة.
المادة 2
فتح المادةتضاف الى المرسوم التنفيذي رقم 90 242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور اعلاه مادة 7 مكرر تحرر كما ياتي :
المادة 7 مكرر
فتح المادةيعين بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية مصف لكل مؤسسة منحلة، يتولى انجاز عناصر الاصول وتصفية كل عناصر الخصوم الخاصة بها وذلك قصد اتمام العمليات المتعلقة بالمؤسسات المنحلة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور اعلاه.
يعين في المؤسسات المنحلة التي لم تنعقد 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمعياتها العامة في المؤسسات الجديدة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور اعلاه، قائم بالادارة يتولى تسيير المؤسسة المنحلة بقرار من وزير المكلف بالاتصال يصفى رصيد التصفية طبقا لاحكام المادة 135 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمادتين 143 و 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المذكورين اعلاه".
المادة 3
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الاتصال والوزير المكلف بالمالية عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق احكام المادة 2 اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية لإصدار المجلات الإخبارية والمجلات والاتصال الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف 17 الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف 17 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف 18 الموافق 2 يونيو سنة 1993، يتضمن تعيين مصف 19 الموافق 2 يونيو سنة 1993 ، يتضمن تعيين مصف المصورة المتخصصة المنحلة. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " المجاهد "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " الجمهورية "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " النصر "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " الشعب "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.