مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الهيئات المذكورة أدناه، وتدعى في صلب النص "الصناديق" :
– الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، باختصار "ص.و.ت.إ"،
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، باختصار "ص.و.ض إ.غ.أ"،
– الصندوق الوطني للتقاعد، باختصار "ص.و.ت"،
– الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، باختصار "ص.و.ت.ب".
المادة 3
فتح المادةتكلف الصناديق بتسيير الأخطار المنصوص عليها في قوانين الضمان الاجتماعي، وتخضع لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
الصناديق هي مؤسسات عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تعد الصناديق تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتوضع صناديق الضمان الاجتماعي تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةتحدد مقرات الصناديق بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — مهام صناديق الضمان الاجتماعي
القسم الأول — الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
المادة 6
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على الخصوص، المهام الآتية :
– ترقيم المستخدمين والمؤمّن لهم اجتماعيا في مجال الضمان الاجتماعي،
– انتساب المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي،
– تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية،
– تسيير الأداءات العائلية طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تنظيم وتنسيق وممارسة المراقبة الطبية والخبرة الطبية،
– تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي الموجهة لتمويل أخطار الضمان الاجتماعي وتحويلها إلى الصناديق المعنية، كل بحسب حصته،
– ضمان الترقيم وتحصيل الاشتراكات والانتساب لنظام الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج،
– معالجة ملفات المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
– مسك وتحيين البطاقيات المختلفة للخاضعين للضمان الاجتماعي،
– مراقبة مدى تنفيذ الالتزامات المترتبة على الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي،
– إبرام الاتفاقيات، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
– ضمان تسيير الأداءات المستحقة للأشخاص المستفيدين من الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي،
– القيام بأعمال ذات طابع صحي واجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
– القيام بأعمال تخص الوقاية والتربية والإعلام الصحي،
– المساهمة في ترقية سياسة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية وضمان تسيير صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، المنصوص عليه في أحكام المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
القسم الثاني — الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
المادة 7
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، على الخصوص المهام الآتية :
– ترقيم الأشخاص غير الأجراء في مجال الضمان الاجتماعي،
– انتساب المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي،
– تسيير الأداءات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء،
– تسيير معاشات ومنح التقاعد لغير الأجراء، وكذا معاشات ومنح ذوي الحقوق،
– تسيير المعاشات والمنح بموجب التشريع السابق لأوّل يناير سنة 1984 إلى غاية نفاذ حقوق المستفيدين،
– تسيير، عند الاقتضاء، الأداءات المستحقة للأشخاص المستفيدين من الاتفاقيات والاتفاقات الدولية للضمان الاجتماعي،
– تنظيم وتنسيق وممارسة المراقبة الطبية والخبرة الطبية،
– تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
– مراقبة مدى تنفيذ التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
– معالجة ملفات المنازعات المتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
– القيام بأعمال ذات طابع صحي واجتماعي، كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
– القيام بأعمال تخص الوقاية والتربية والإعلام الصحي،
– إبرام الاتفاقيات، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
– ضمان التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد في مجال أداءات التقاعد.
القسم الثالث — الصندوق الوطني للتقاعد
المادة 8
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتقاعد، على الخصوص المهام الآتية :
– تسيير معاشات ومنح التقاعد وكذا معاشات ومنح ذوي الحقوق،
– تسيير المعاشات والمنح الممنوحة بموجب التشريع السابق لأوّل يناير سنة 1984 إلى غاية نفاذ حقوق المستفيدين،
– تسيير الأداءات العائلية طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تطبيق الأحكام المتعلقة بالتقاعد، المنصوص عليها في الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي والمصدّق عليها قانونا،
– القيام بأعمال ذات طابع صحي واجتماعي لصالح المتقاعدين وذوي حقوقهم وفقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وكذا الأعمال المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية،
– التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في مجال أداءات التقاعد،
– تسيير أداءات التقاعد المتعلقة بنظام الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج،
– إحداث وتسيير حساب مالي خاص للاشتراكات الإرادية للجالية الوطنية بالخارج وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها،
– ممارسة الرقابة ومباشرة المنازعات لتحصيل الحقوق.
القسم الرابع — الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
المادة 9
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، على الخصوص، المهام الآتية :
– تسيير الأداءات المقدمة بعنوان الخطر الذي يغطيه،
– المساهمة في وضع التدابير الوقائية للحفاظ على مناصب الشغل،
– منح إعانات للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية في نشاطاتها بهدف الحفاظ على مناصب الشغل بموجب اتفاقيات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها،
– إعداد برامج تكوين وإعادة تأهيل لفائدة البطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة لتطوير مهاراتهم وقابليتهم لإعادة الإدماج المهني وفقا لمتطلبات سوق الشغل،
– مساعدة ودعم إعادة الإدماج المهني للبطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة في الحياة المهنية، بالتنسيق مع المصالح المكلفة بالتشغيل،
– التكفل بمرافقة البطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة في مجال البحث عن العمل وكذا دعم العمل الحر والتكوين،
– مرافقة البطالين المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة لإنشاء النشاطات المصغرة من خلال دراسات تقنية اقتصادية بالتنسيق مع أجهزة دعم استحداث النشاطات، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة بصفة جزئية في تمويل إحداث النشاطات من طرف البطالين حاملي المشاريع المستفيدين من أداءات التأمين عن البطالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تنفيذ التدابير التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته،
– المساهمة في التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجر، وكذا تشخيص مجالات التشغيل ومكامنه،
– ممارسة الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التأمين عن البطالة،
– تحصيل كل ديونه المترتبة على القروض غير المكافأة والقروض غير المكافأة الإضافية التي منحت للبطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين 30 و 55 سنة إلى غاية تحصيلها الكلّي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةزيادة على المهام المذكورة أعلاه، تتولى الصناديق المهام الآتية :
– توظيف السيولة المالية المتوفرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام بكل عمل أو نشاط بهدف إعلام المؤمّن لهم بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المشاركة في النشاطات التي تقوم بها السلطات المختصة لمكافحة العمل غير الرّسمي والتهرب شبه الجبائي وكذا تطوير آليات المساعدة الإدارية المتبادلة مع كافة الإدارات والهيئات المعنية الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها،
– تسيير أجهزة خاصة لحساب الدولة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تسديد المصاريف المتعلقة بسير عمل اللجان أو الجهات القضائية المختصة.
المادة 11
فتح المادةيمكن إبرام اتفاقات بين الصناديق المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم لإنشاء مصالح أو تنفيذ خدمات مشتركة لتحصيل الاشتراكات وممارسة الرقابة، وكذا في مجال النشاط الصحي والاجتماعي.
تحدد الكيفيات والشروط التي تسمح بإنشاء هذه المصالح أوتنفيذ الخدمات المذكورة في الفقرة أعلاه، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 12
فتح المادةتحدد كيفيات تقييم ومتابعة توزيع الحصص وكذا الاتفاقيات المتعلقة بتسيير التحصيل لحساب هيئات الضمان الاجتماعي المعنية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 13
فتح المادةيسيّر كل صندوق مجلس إدارة ويديره مدير عام.
المادة 14
فتح المادةيشمل التنظيم الإداري للصناديق المذكورة في المادة 2 أعلاه :
– هياكل مركزية ومؤسسات تابعة لها،
– هياكل محلية أو جهوية، بما فيها الملحقات ومراكز الدفع، والتي يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
لا تتمتع الهياكل المحلية أو الجهوية للصناديق بالشخصية القانونية ولا بالاستقلال المالي، وتوضع تحت سلطة أعوان المديرية الذين يمكن أن يفوّض لهم المدير العام للصندوق جزءًا من سلطاته وذلك تحت مسؤوليته.
تقوم مراكز الدفع بتكوين ملفات الأداءات وبتصفيتها ودفع الأداءات، ويمكن لهذه المراكز أداء أي مهمة أخرى يكلفها بها الصندوق.
عندما يستدعى مراسلو المؤسسة أو الإدارة، نظرا لكفاءتهم وفي حدود إمكانياتهم، يتولى هؤلاء تكوين ملفات المؤمّنين اجتماعيا العاملين في المؤسسة أو الإدارة وإرسال هذه الملفات قصد دفع الأداءات، سواء إلى الهياكل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه أو مركز الدفع التابعين له.
يعيّن مراسلو المؤسسة أو الإدارة باتفاق بين المستخدمين ورئيس المؤسسة أو الإدارة. ويجب أن يتحصلوا على اعتماد من الصندوق.
يحدد التنظيم الداخلي لكل صندوق بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
القسم الأول — مجلس الإدارة القسم الفرعي الأول تشكيل مجلس الإدارة
المادة 15
فتح المادةيتكون مجلس إدارة كل صندوق من ممثلي العمال وممثلي المستخدمين و/ أو المنظمات المهنية، وكذا ممثلي المؤسسات والإدارات العمومية، يحدّد عددهم كما يأتي :
بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خمسة عشر ( 15 ) عضوا، موزعين كالآتي :
– ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للخزينة،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثل الصندوق الوطني للتقاعد،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
– ممثل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
– ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق تعينهم لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا موزعين كالآتي :
– ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للضرائب،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل المهن التجارية،
– ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
– ممثل المهن الحرة،
– ممثل المهن الحرفية،
– ممثل المهن الصناعية،
– ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق تعينهم لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد، ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا موزعين كالآتي :
– ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للخزينة،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
– ممثلان (2) عن مستخدمي الصندوق تعيّنهما لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أحد عشر ( 11 ) عضوا موزعين كالآتي :
– ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالتشغيل،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للخزينة،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثلان (2) تعيّنهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– ممثل عن مستخدمي الصندوق تعيّنه لجنة المشاركة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الفرعي الثاني تعيين أعضاء مجلس الإدارة
المادة 16
فتح المادةيعيّن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن يكون للأعضاء، رتبة نائب مدير، على الأقل، بالنسبة لممثلي المؤسسات والإدارات العمومية، وحاملا شهادة دراسات جامعية بالنسبة لممثلي المنظمات النقابية والمنظمات المهنية. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يساعد رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس يتم انتخابه من قبل أعضاء مجلس الإدارة من بين ممثلي المنظمات النقابية للعمال أو المنظمات النقابية للمستخدمين أو المنظمات المهنية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تتوفر في أعضاء مجلس الإدارة الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية،
– أن يكونوا منتسبين إلى الضمان الاجتماعي، وغير متابعين أو مدينين في مجال الضمان الاجتماعي،
– ألاّ يكونوا مستقيلين من مجلس إدارة سابق،
– ألاّ يكونوا مسيّرين لمؤسسة صحية، أو منتمين لمهنيي الصحة، لا سيما الممارسين الطبيين، الذين تربطهم علاقة مع الصندوق،
– ألاّ يكونوا مرتبطين، بأي صفة كانت، مع صناديق الضمان الاجتماعي، لا سيما منها تنفيذ أشغال وتوريد لوازم أو تقديم خدمات لفائدة الصندوق.
المادة 18
فتح المادةفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة، خصوصا في الحالات الآتية :
– الوفاة،
– الإقالة أو الاستقالة،
– فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، على الأقل،
– التغيب لثلاث (3) جلسات متتالية في مجلس الإدارة أو عن ثلاثة (3) اجتماعات له خلال نفس السنة المدنية، بدون سبب مبرر،
– توقف انتماء العضو للهيئة التي عينته.
المادة 19
فتح المادةيلزم أعضاء مجلس الإدارة بالسر المهني في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةتتم ممارسة عهدة عضو مجلس الإدارة بصفة تطوعية، غير أنه يتم التكفل بنفقات التنقل والإيواء والإطعام وفقا لشروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة الاستفادة من أي مزايا أخرى سواء نقدية أو عينية بأي شكل من الأشكال.
المادة 21
فتح المادةيرخص المستخدمون لأعضاء مجلس الإدارة الأجراء التغيّب لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات لجانه.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن أعضاء مجلس الإدارة غير مستخدمي الصندوق ممارسة وظيفة مأجورة في الصندوق إلاّ بعد انقضاء أجل سنتين (2) ابتداء من نهاية عهدتهم.
القسم الثاني — صلاحيات مجلس الإدارة
المادة 23
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كل المسائل التي تهم الصندوق، وعلى الخصوص، فيما يأتي :
– مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصندوق،
– برنامج نشاطات الصندوق،
– مخطط النجاعة والتسيير حسب الأهداف والنتائج،
– التدابير التي من شأنها تحسين نجاعة الصندوق، لا سيما في مجال تحصيل وتسيير أداءات الضمان الاجتماعي قصد الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق،
– الوضعيات المالية ومراقبة محاسبة الصندوق،
– الوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي، وكذا المصادقة على ميزانيات التسيير والاستثمار،
– مشاريع الاستثمار ومخطط توظيف أموال وفوائض خزينة الصندوق، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الاتفاقية الجماعية،
– المخطط السنوي للتكوين،
– الاتفاقيات المبرمة وفقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكورة أعلاه،
– الترخيص برفع اليد على تسجيلات الامتيازات أو رهن العقارات المقررة لفائدة الصندوق،
– مطابقة نفقات الصندوق مع مهامه وأنشطته،
– متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة برفع التحفظات المقدمة من طرف محافظي الحسابات والمدققين الخارجيين وهيئات الرقابة المؤهلة،
– إجراءات الرقابة الداخلية وتسيير الأخطار،
– قبول الهبات والوصايا،
– الحصيلة الاجتماعية والمالية والمحاسبية،
– التقارير المنجزة من قبل اللجان الدائمة،
– ميثاق أخلاقيات مهنة مفتشي صناديق الضمان الاجتماعي،
– ميثاق المسؤوليات وتفويض الصلاحيات على مستوى الصندوق،
– إنشاء اللجان الخاصة التي تكلف بمهام ذات صلة بمجال نشاط الصندوق، غير تلك المنصوص عليها في المادة 30 أدناه،
– إنشاء أو إلغاء هياكل، غير الوكالات،
– مشاريع اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
– تعيين محافظ أو محافظي حسابات ومدققين خارجيين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تقارير النشاطات الفصلية والتقرير السنوي للتسيير.
المادة 24
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه كلّما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 25
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماعات المجلس بناء على اقتراح المدير العام للصندوق.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بكل الملفات المتعلقة بها وبجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 26
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 27
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 28
فتح المادةيترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر يوقّعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وترقّم وتدوّن في سجل خاص مرقّم مؤشر عليه من طرف الرئيس.
المادة 29
فتح المادةيحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
القسم الثالث — اللجان الدائمة المتخصصة
المادة 30
فتح المادةيزود مجلس الإدارة بثلاث (3) لجان دائمة متخصصة تتكون من ثلاثة (3) أعضاء من المجلس ذوي المؤهلات اللازمة، يعيّن أحدهم رئيسا.
وفي حالة عدم وجود أعضاء مؤهلين في المجلس، يتم الاستعانة بخبيرين اثنين (2) يتم تعيينهما من طرف مجلس الإدارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، في المسائل الخاصة بمجالات الحوكمة والتدقيق وكذا مراقبة الميزانية والأملاك، وتكلف بمهام المساعدة والاستشارة لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة حول المسائل التقنية المتعلقة بنشاطات الصندوق، تتمثل هذه اللجان في :
• لجنة المالية والأملاك، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إبداء الرأي حول مشروع الميزانية قبل عرضه على مجلس الإدارة للمصادقة،
– إعداد تقارير مفصلة حول الميزانية والأملاك وعرضها على مجلس الإدارة،
– دراسة اقتراحات تسجيل المشاريع التي يبادر بها الصندوق، وإبداء الرأي بخصوصها،
– ضمان متابعة أملاك الصندوق واقتراح سبل استغلالها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– متابعة تنفيذ مشاريع التجهيز والاستثمار والعتاد،
– متابعة عمليات توظيف واستثمار السيولة المالية المتوفرة بغرض تطوير إيرادات الصناديق،
– متابعة عمليات جرد العتاد، بما فيه العتاد غير الصالح للاستعمال وتقييمهما.
• لجنة المتابعة والتقييم، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع أدوات المتابعة والتقييم حسب مهام الصندوق لقياس نتائج الأعمال المنفذة من طرفه،
– متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
– متابعة تنفيذ برنامج نشاطات الصندوق، واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين نجاعته.
• لجنة التدقيق، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– فحص السجلات، ومراقبة صحة البيانات والعمليات، المالية المنجزة، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التأكد من تقيد الصندوق بالقوانين والتنظيمات المعمول بها والإجراءات الداخلية،
– دراسة تقارير التدقيق الداخلي المعدّة من طرف الهيكل المختص في الصندوق، وكذا تقارير التدقيق الخارجي،
– تقييم فعالية التدقيق الداخلي والخارجي للصندوق،
– تحديد حالات المخاطر واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها،
– تقديم توصيات ترمي إلى تعزيز نشاط الصندوق.
يتولى أمانة اللجان المذكورة أعلاه، مستخدمون يعيّنهم المدير العام للصندوق المعني.
المادة 32
فتح المادةيترتب على اجتماعات اللجان الدائمة إعداد محاضر ترسل إلى مجلس الإدارة، ويحتفظ بها وفقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 33
فتح المادةترسل مداولات مجلس الإدارة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوماً ابتداء من تاريخ كل اجتماع، إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للموافقة.
المادة 34
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين ( 30 ) يوماً ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، ما عدا اعتراضا صريحاً مبلّغا، في غضون هذا الأجل.
المادة 35
فتح المادةلا تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي عندما تتعلق بما يأتي :
– ميزانيات الصندوق،
– مشاريع اقتناء وتحويل ملكية العقارات وتأجيرها،
– مخطط توظيف أموال الصندوق،
– قبول الهبات والوصايا،
– الاتفاقية الجماعية لعمال الصندوق،
– مشاريع الاستثمار المبرمجة من طرف الصندوق.
المادة 36
فتح المادةبالإضافة إلى محضر المداولات، يجب أن تكون جميع المداولات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، مصحوبة بمستندات من شأنها توضيح معنى ونطاق القرارات المتخذة وتبريرها.
المادة 37
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يقوم بأي مراجعة أو مراقبة ترمي إلى ضمان حسن تسيير الصندوق وتقييم فعالية نتائج نشاطاته بالنظر إلى البرامج المقررة والأهداف المسطرة في إطار مخططات النشاط.
يحدد شكل وطرق تقييم النجاعة وأداء المدير العام والأعوان المديرين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل الخامس — أعوان الصندوق
القسم الأول — المدير العام
المادة 38
فتح المادةيعيّن المدير العام للصندوق بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدير عام مساعد.
يكلف المدير العام المساعد، تحت مسؤولية المدير العام، بتنسيق وتنشيط نشاطات الصندوق.
يعيّن المدير العام المساعد بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 39
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للصندوق، وبهذه، الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل الصندوق في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
– إعداد الحسابات المالية وكذا التقرير السنوي عن النشاط والوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي، وعرضها على مجلس الإدارة للمداولة،
– إبرام العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– الأمر بإيرادات ونفقات الصندوق،
– تفويض جزء من صلاحياته للأعوان المديرين مع تحديد مجالها ومستوياتها والمسؤوليات التي تترتب عليها في ميثاق المسؤوليات وتفويض الصلاحيات،
– تحقيق الأهداف الموكلة إلى الصندوق طبقا للبرنامج الذي يصادق عليه مجلس الإدارة،
– إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للصندوق، وعرضهما على مجلس الإدارة، والسهر على تطبيقهما،
– تحضير برنامج العمل والميزانية التقديرية، وعرضهما على مجلس الإدارة للمداولة،
– تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط آخر للتعيين،
– ضمان سير المصالح والهياكل وممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي الصندوق.
المادة 40
فتح المادةيعرض المدير العام على مجلس الإدارة في كل سنة مالية، الوثائق الآتية :
قبل الأول من شهر أكتوبر من كل سنة :
• الوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لفروع تسيير الضمان الاجتماعي،
• ميزانيات التسيير والاستثمار.
قبل 30 أبريل من كل سنة :
• البيانات المالية وتقرير النشاط.
في كل فصل :
وضعية ديون الاشتراكات غير المسددة للفصل السابق، وكذا تقرير يبرر التدابير المتخذة لتحصيلها وكل المعلومات المتعلقة بقدرة تسديد المدينين.
يجب إرسال هذه الوثائق إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد التواريخ المبيّنة في الفقرات أعلاه.
المادة 41
فتح المادةفي حالة غياب المدير العام أو حدوث مانع له عن العمل، يستخلفه المدير العام المساعد، وفي حالة غياب المدير العام والمدير العام المساعد أو حدوث مانع لهما عن العمل، في نفس الوقت، يقوم أحد أعوان المديرية، يعيّنه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بموجب قرار لممارسة وظائف المدير العام بالنيابة.
القسم الثاني — مستخدمو إدارة الصندوق
المادة 42
فتح المادةيتكون مستخدمو الصندوق من أعوان المديرية ومستخدمي التأطير والتحكم والتنفيذ.
يتكون أعوان المديرية من المدير العام المساعد والمديرين المركزيين وكذا مديري الهياكل المحلية والجهوية، الذين يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 43
فتح المادةيخضع أعوان الصندوق للاتفاقية الجماعية لصناديق الضمان الاجتماعي.
يتم التوظيف على مستوى الصندوق على أساس مسابقة انتقاء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعد التكوين بعد التوظيف شرطا للترقية على مستوى الصندوق.
يتعيّن على المدير العام للصندوق إعداد مخطط سنوي للتكوين المتواصل، وإرساله إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي للموافقة عليه.
المادة 44
فتح المادةيلتزم مستخدمو الصندوق بالسرّ المهني وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 45
فتح المادةيمنع أعوان الصندوق مزاولة أي نشاط مأجور خارج الصندوق، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — الأحكام المالية
المادة 46
فتح المادةتبدأ السنة المالية لكل صندوق في أول جانفي وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 47
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق في الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا لأحكام النظام المحاسبي المالي المطبق على هيئات الضمان الاجتماعي، مع متابعة عمليات التحصيل والأداءات بشكل منفصل، وكذا العمليات الخاصة التي تتطلب مسك حسابات منفصلة.
المادة 48
فتح المادةيحدد المخطط المحاسبي المطبق على صناديق الضمان الاجتماعي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، والذي يضبط :
– مدوّنة الحسابات وقواعد سيرها،
– الوضعيات المالية المكيفة.
المادة 49
فتح المادةيتم توفير حصة الاشتراكات التي تعود للصناديق من قبل الصندوق المكلف بالتحصيل خلال الشهر الذي يلي تاريخ دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من قبل المستخدم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن أن تستفيد الصناديق من تسبيقات شهرية من حصتها من الاشتراكات.
يقوم الصندوق المكلف بالتحصيل في جلسات المقاربة الدورية، إبلاغ الصناديق بمستوى التحصيل المنجز. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 50
فتح المادةفي إطار تحضير الميزانية، تقوم الصناديق التي تسيّر الأداءات بتبليغ الصندوق المكلف بالتحصيل بتوقعاتها الخاصة بالاستهلاك، المخصص لتسيير فروع الضمان الاجتماعي، قبل أول سبتمبر من كل سنة.
المادة 51
فتح المادةيتعيّن على الصندوق المكلف بالتحصيل أن يضع تحت تصرف الصناديق التي تسير الأداءات، التقديرات المتعلقة بالموارد المخصصة لتسيير كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي، في أجل العشرين ( 20 ) يوما التي تلي استلام الوضعيات التقديرية المذكورة في المادة 40 أعلاه.
المادة 52
فتح المادةتقوم الصناديق بعنوان كل سنة مالية، بإعداد الوضعيات التقديرية للإيرادات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي، وكذلك ميزانيات التسيير والاستثمار.
المادة 53
فتح المادةتعد الصناديق عن كل سنة مالية ما يأتي :
• الوضعيات التقديرية للإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي الآتية :
– التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء،
– تقاعد العمال الأجراء،
– تقاعد الأشخاص غير الأجراء،
– التعويضات عن حوادث العمل والأمراض المهنية،
– التأمين عن البطالة.
• ميزانيات التسيير المتعلقة، بما يأتي :
– التسيير الإداري،
– المراقبة الطبية،
– النشاط الصحي والاجتماعي،
– الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،
– صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية.
يجب على كل مؤسسة أو هيكل مسير في إطار النشاط الصحي والاجتماعي أن يعدّ ميزانية خاصة به.
تحدد مخصصات التسيير الإداري لصناديق الضمان الاجتماعي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 54
فتح المادةتحدد، عند الاقتضاء، مدوّنة الميزانية المطبقة على صناديق الضمان الاجتماعي بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 55
فتح المادةإذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل مجلس الإدارة قبل أول جانفي من السنة المالية أو إذا لم يوافق عليها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، يستمر صرف النفقات العادية في حدود نسبة شهرية قدرها واحد من اثني عشر 1( / 12 ) من الاعتمادات الممنوحة للسنة المالية السابقة.
المادة 56
فتح المادةيمكن صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعاني من اختلال مالي ظرفي الحصول، عند الاقتضاء، على قرض مالي محدد المدة ممنوح من صناديق أخرى، في إطار التضامن فيما بينها، بناء على تقرير معلل يعده المدير العام للصندوق المعني وبعد موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بشرط أن يسترجع هذا القرض بعد نفاذ المدة المحددة له.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 57
فتح المادةيتولى محافظ أو محافظو حسابات يتم تعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي لصناديق الضمان الاجتماعي ومراقبتها والتصديق عليها.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 58
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، والمرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، والمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
المادة 59
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 .
سيفي غريّب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- decret_legislatif رقم 94-09
- decret_legislatif رقم 94-10
- decret_legislatif رقم 94-11
- أمر رقم 95-01
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 08-08
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 24-08
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- مرسوم تنفيذي رقم 93-119
- مرسوم تنفيذي رقم 94-187
- مرسوم تنفيذي رقم 94-188
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 97-424
- مرسوم تنفيذي رقم 05-69
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-07
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 93-119
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.