مرسوم تنفيذي رقم 25-161 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المركز الجزائري لتطوير السينما، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-227 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره. 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمركز الجزائري لتطوير السينما مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيمكن إنشاء ملحقات عبر التراب الوطني، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بعد موافقة مجلس الإدارة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةيكلف المركز بالتطوير التجاري والصناعي والفني للصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في دعمهما وترقيتهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إنجاز مشاريع المدن السينمائية والمنشآت المتخصصة في الإنتاج السمعي البصري وتسييرها،
– إنجاز وتجهيز وتسيير قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، لا سيما في المراكز التجارية الكبرى وفي المدن الذكية ومناطق الترفيه،
– إنجاز وتجهيز وتسيير استوديوهات التصوير والتسجيل وعمليات ما بعد الإنتاج، والمخابر، وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين.
– إيجار واستغلال المنشآت والتجهيزات التقنية للإنتاج، في إطار الإنتاج أو الإنتاج المشترك، لا سيما منها استوديوهات التصوير والصوت والمخابر وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين،
– الاستغلال التجاري لقاعات السينما المخصصة للمركز،
– القيام بالإنتاج والإنتاج المشترك وإعادة الإنتاج والاستغلال وتصدير واستيراد وبيع وكراء الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية، وضمان توزيعها ونشرها واستغلالها عبر جميع الدعائم في السوق الوطنية والدولية،
– إصدار دعائم الترقية السينمائية مثل الكتالوجات والملصقات والأشرطة الإعلانية واقتناؤها واستغلالها لفائدة الأفلام الجزائرية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك،
– تسيير الحقوق المعنوية والمالية للأفلام المنتجة أو المنتجة بالاشتراك،
– المساهمة في تنظيم مختلف الفعاليات والتظاهرات السينماتوغرافية ذات البعد الوطني والدولي وترقية سوق الفيلم،
– الترويج" للجزائر وجهة سينمائية" في إطار الإنتاج المشترك مع الأجانب،
– تشجيع إنشاء مؤسسات خاصة بتمويل الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري،
– تشجيع إنشاء مؤسسات ناشئة متخصصة في التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري،
– اقتراح كل تدبير تحفيزي لتطوير قطاع الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري،
– دعم النشاطات الهادفة للتربية على الصورة ونشر الثقافة السينماتوغرافية خاصة في الوسط التربوي والمدرسي،
– إنجاز المشاريع المتعلقة بالسينما، كصاحب مشروع مفوض، وذلك على أساس اتفاقية.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المركز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفه مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.
المادة 8
فتح المادةيتولى المركز مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيؤهل المركز للقيام بالعمليات التجارية والمالية والعقارية والمنقولة والصناعية المرتبطة بغرضه، قصد بلوغ أهدافه والقيام بمهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة، ويسيره مدير عام.
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير العام للمركز وبعد مصادقة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس إدارة المركز من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– المدير العام للمركز الوطني للسينما،
– رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله،
– شخصيتان (2) تختارهما السلطة الوصية بحكم معارفهما أو خبراتهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، عند الحاجة، بكل شخص من شأنه بحكم كفاءته أن يساعده في أشغاله.
يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية، رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
المادة 13
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في كل المسائل ذات الصلة بأنشطة المركز وكذا حول تطويرها، ويبت على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروعا النظام والتنظيم الداخليين،
– الاتفاقية الجماعية لعلاقات العمل للمستخدمين،
– مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المركز وحصيلة نشاطه،
– مشروع الميزانية،
– الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
– قبول الهبات والوصايا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
– مشاريع إنشاء وحل ملحقات،
– اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها.
كما يدرس كل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم المركز وسيره أو من طبيعتها التشجيع على تحقيق أهدافه وإنجاز مهامه.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يجتمع في دورات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
المادة 16
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال أجل ثمانية (8) أيام، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 18
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 19
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية، للموافقة عليها، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ المداولة.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافدة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للمركز.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
فتح المادةيعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز، والسهر على احترام أحكامهما،
– إعداد مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط المركز،
– التصرف باسم المركز، وتمثيله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، 23 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 19 يونيو سنة 2025 م
– ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
– إعداد مشروع الميزانية والحسابات المالية،
– الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها،
– إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، والسهر على تنفيذ مداولاته.
يمكن المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، إمضاءه عند الحاجة إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمركز في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمة التي تخصصها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
– عائدات الخدمات المقدمة من طرف المركز في إطار غرضه وكل الإيرادات الأخرى المترتبة عن تأدية مهامه،
– الاقتراضات المحتملة، حسب التنظيم المعمول به،
– الهبات والوصايا، حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– كل الإيرادات الأخرى التي يقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
في باب النفقات :
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار تأدية مهامه.
المادة 25
فتح المادةيتولى محافظ حسابات معين طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمركز ومراقبتها.
المادة 26
فتح المادةيرسل المدير العام الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأنشطة، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 10-227 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي –––––––––––––––––––– الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا التبعات التي تفرضها الدولة على المركز الجزائري لتطوير السينما.
المادة 2
فتح المادةتتمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز، في كل المهام التي تسندها إليه الدولة.
المادة 3
فتح المادةيسهر المركز على استرجاع الحقوق السينمائية العمومية للأفلام التي أنتجت بأموال عمومية، وكذا الأرشيف السينمائي العمومي.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إحصاء حقوق الملكية العمومية للأعمال التي أنتجتها المؤسسات السينمائية العمومية المحلة في الجزائر أو في الخارج وتحديدها،
– السهر على استرجاع الحقوق الناتجة عن استغلال الغير للأعمال السينمائية المنتجة بأموال عمومية،
– القيام بجميع الإجراءات الودية والإدارية والدعاوى القضائية للاعتراف بحقوق الأفلام المنتجة بأموال عمومية واستعادة المبالغ المستحقة، بعنوان استغلال هذه الأعمال،
– إحصاء الأرشيف السينمائي العمومي واسترجاعه.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز بإنتاج أو إنتاج مشترك لأعمال سينمائية أو سمعية بصرية، لا سيما إنتاج أفلام تروي تاريخ الجزائر تمجيدا لأبطال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية أو لشخصيات تاريخية أو تخصص لشخصيات من مجال الثقافة والفنون والرياضة، كما يكلف بتسيير الحقوق التي تتعلق بهذه الأعمال والقيام بكل عمل من شأنه ترقيتها طبقا للاستراتيجية التي حددتها الدولة.
المادة 5
فتح المادةيقوم المركز بدعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية المخصصة للسينما والأحداث التي تبرمجها الدولة في الجزائر وفي الخارج أو في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما الأسابيع السينمائية المنظمة في الخارج وكذا الفعاليات واللقاءات التي تتم المشاركة فيها من أجل تثمين السينما الجزائرية وترقية ونشر الإنتاج السينمائي الوطني على الصعيدين الوطني والدولي.
المادة 6
فتح المادةيكلف المركز بتقديم عروض الأفلام الأجنبية في الجزائر بصفة مجانية للجمهور الجزائري بهدف الاطلاع على الثقافة السينمائية العالمية في إطار برامج التعاون الثقافية الدولية.
المادة 7
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة للمركز مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-162
مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.