مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات، وإلى تحديد تنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص ”الهيئة“.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
في إطار ممارسة مهامها، يمكن الهيئة إنشاء ممثليات لها خارج الوطن تدعى ”دار الجزائر“.
يتم إنشاء هذه الممثليات وتحديد تنظيمها ومهامها ومقراتها عن طريق التنظيم، وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الهيئة بالجزائر.
يمكن إنشاء ملحقات للهيئة على المستوى الوطني، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتتولى الهيئة تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترقية الصادرات. وبهذه الصفة، تكلف، على الخصوص، بالمهام الآتية :
– تحديد إمكانات التصدير من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– جمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية التي من شأنها استكشاف الأسواق الدولية،
– تحليل ودراسة الأسواق الدولية وإعداد دراسات استشرافية شاملة حولها،
– إعداد تقارير دورية وسنوية تقييمية حول تنفيذ سياسة الصادرات، وتنفيذ توجيهات الوزير المكلف بالتجارة الخارجية في هذا الشأن،
– المساهمة في أنظمة اليقظة ومتابعة الأسواق الدولية وتحليل تأثيرها على المبادلات التجارية الجزائرية،
– دراسة النظام القانوني والتعريفي الخاص بالأسواق المستهدفة،
– المساهمة في توحيد معايير المنتجات الموجهة للتصدير بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– تشجيع إطلاق علامة “صنع في الجزائر” وفقا لدفتر شروط يضمن الجودة والمطابقة للمواصفات الدولية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة،
– المساهمة في إعداد البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة بالخارج،
– التحضير والإشراف على التنفيذ اللوجيستي لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة على المستوى الوطني والدولي، لا سيما تنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تجمع العارضين الجزائريين ورجال الأعمال مع شركات الدول المشاركة في المعارض،
– المساهمة في إنشاء وتنشيط مجالس رجال الأعمال في الخارج والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة فيما يخص برمجة وتنفيذ المشاريع التصديرية،
– تشجيع وتأطير المبادرات الخاصة بالتصدير الجماعي لتعزيز القدرة التفاوضية في الأسواق الدولية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمة في تسيير أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقات لفائدة المؤسسات المصدرة،
– المساهمة في اقتراح أي تدبير يتعلق بالتتويج بالأوسمة والجوائز والنياشين التي تمنح لأحسن المصدّرين،
– متابعة تطور الوضعية والتوجهات السائدة في السوق الدولية فيما يخص شُعب المنتجات التي تكتسي أهمية وأولوية بالنسبة للصادرات الجزائرية،
– تعزير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
– التنسيق مع الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج من أجل الترويج للمنتوجات الوطنية،
– إنشاء بطاقية وطنية للمصدرين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تحدد، لا سيما المواصفات الدقيقة الخاصة بهم.
المادة 5
فتح المادةيمكن الهيئة تقديم خدمات وأشغال، زيادة على مهامها الرئيسية، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لا سيما في مجال التحكم في التقنيات والإجراءات المرتبطة بالتصدير وعقود التجارة الدولية والمرافقة داخل وخارج الوطن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد قائمة هذه الخدمات والأشغال بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
الفصل الثالث — التنظيم – التسيير
المادة 6
فتح المادةيدير الهيئة مجلس توجيه، ويسيّرها مدير عام.
مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس توجيه الهيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل المحافظة السامية للرقمنة،
– ممثل محافظ بنك الجزائر،
– ممثل قيادة الدرك الوطني،
– ممثل المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
– ممثل المدير العام للأمن الداخلي،
– ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للجمارك،
– ممثل الهيئة الجزائرية للاستيراد،
– ممثل الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات،
– ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص أو هيئة من شأنهما المساهمة في أشغاله بحكم كفاءتهما.
يشارك المدير العام للهيئة في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يجب أن يكون أعضاء مجلس التوجيه برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل.
تتولى مصالح الهيئة أمانة مجلس التوجيه.
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، بناء على اقتراح من الوزارات والهيئات التابعون لها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس توجيه الهيئة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
– مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي،
– مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– مشاريع إنشاء ممثليات بالخارج،
– مشاريع إنشاء ملحقات،
– المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخططات تكوين المستخدمين،
– الحصائل والتقرير السنوي عن النشاط،
– كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام التي من شأنها تحسين تنظيم وسير الهيئة وتحقيق أهدافها،
– الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات للسنة المنصرمة،
– مشروع الميزانية،
– الهبات والوصايا.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع، بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة، ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح اجتماعات ومداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس التوجيه.
المادة 13
فتح المادةتعرض خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة الموالية لتاريخ اجتماع مجلس التوجيه، لموافقة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، المداولات المتعلقة بما يأتي :
– مشاريع الصفقات، الاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– الحصائل والتقرير السنوي عن النشاط،
– مشاريع إنشاء ممثليات بالخارج،
– مشاريع إنشاء ملحقات،
– مشروع الميزانية،
– الهبات والوصايا.
تكون مداولات مجلس التوجيه نافدة بعد عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إلاّ في حالة الاعتراض الصريح المبلّغ خلال هذا الأجل.
المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعيّن المدير العام للهيئة طبقا للتنظيم المعمول به ويصنف ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة مدير عام لدى الإدارة المركزية للوزارة.
المادة 15
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للهيئة، وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي :
– تمثيل الهيئة لدى الجهات القضائية المختصة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مخططات وبرامج عمل الهيئة،
– ضمان تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للهيئة،
– إعداد مشروع الميزانية،
– إعداد الحساب الإداري للهيئة،
– ضمان تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للهيئة،
– إبرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم أي نمط آخر لتعيينهم في إطار القانون الأساسي المطبق عليهم،
– تنفيذ النظام الداخلي للهيئة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
ويعد المدير العام الآمر بصرف ميزانية الهيئة، ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه، أمين عام ومديرون.
المادة 17
فتح المادةتنظم الهيئة الجزائرية للصادرات في مديريات ومديريات فرعية توضع تحت سلطة المدير العام.
يحدد التنظيم الداخلي للهيئة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 18
فتح المادةيصنف الأمين العام للهيئة والمديرون ويدفع مرتبهم استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية للوزارة.
المادة 19
فتح المادةيصنف نواب المدير بالهيئة ويدفع مرتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية للوزارة.
الفصل الرابع — الشبّاك الوحيد للتصدير
المادة 20
فتح المادةينشأ لدى الهيئة شبّاك وحيد للتصدير خاص بتنفيذ وإتمام الإجراءات المتعلقة بعملية التصدير.
المادة 21
فتح المادةيهدف الشبّاك الوحيد للتصدير إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إتمام الإجراءات المتعلقة بالتصدير في نفس المكان وفي وقت وجيز، وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بالمهام الآتية :
– مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في كل المراحل المرتبطة بعمليات التصدير،
– جمع ومعالجة طلبات المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بعمليات التصدير في نقطة واحدة،
– متابعة إجراءات منح التراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة نشاط التصدير،
– إصدار الوثائق الضرورية بصفة إلكترونية أو ورقية، حسب الحالة،
– العمل على تقليص آجال معالجة الطلبات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
المادة 22
فتح المادةيوضع الشبّاك الوحيد تحت سلطة المدير العام للهيئة، ويجمع في نفس المكان، بالإضافة إلى إطارات وأعوان الهيئة، ممثلين عن القطاعات والهيئات الآتية :
– الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
– الوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية،
– الوزارة المكلفة بالفلاحة،
– الوزارة المكلفة بالتجارة الداخلية،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية،
– بنك الجزائر،
– المديرية العامة للجمارك،
– المديرية العامة للضرائب،
– المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
– المركز الوطني للسجل التجاري،
– الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات.
يمكن أن يستعين، عند الحاجة، بممثلين عن القطاعات والهيئات ذات الصلة بالتصدير. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 23
فتح المادةبغض النظر عن أي أحكام مخالفة، يجب على ممثلي القطاعات والهيئات الممثلة في الشبّاك الوحيد إصدار جميع التراخيص والشهادات والوثائق المرتبطة بعمليات التصدير في الآجال المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويلزمون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى إداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون.
المنصة الرقمية للمصدّر
المادة 24
فتح المادةتزود الهيئة بمنصة رقمية خاصة بمرافقة المصدّرين، يتم ربطها بينيا، طبقا للتشريع المعمول به، بالأنظمة المعلوماتية للقطاعات والهيئات والإدارات المتدخلة في عمليات التصدير.
المادة 25
فتح المادةتتضمن المنصة الرقمية للمصدّر، على الخصوص، التطبيقات والخدمات الآتية :
– متابعة طلبات المصدّرين عن بعد عبر حساب خاص،
– فضاء للتبادل المباشر والفوري للوثائق بين أعوان القطاعات والهيئات والإدارات الممثلة في الشبّاك الوحيد للتصدير،
– خلية الإصغاء،
– الترويج لعلامة ”صنع في الجزائر“،
– فرص الأعمال،
– الإعلانات المتعلقة بالتظاهرات وبجميع النشاطات المتعلقة بالتصدير،
– الدليل المتعلق بالإجراءات العملية للتصدير،
– منتدى المصدّرين الجزائريين الذي يسمح بتبادل الخبرات والتجارب،
– بطاقية المصدّرين الجزائريين.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية المعد من طرف المدير العام للهيئة لموافقة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية، بعد مداولة مجلس التوجيه.
المادة 27
فتح المادةتشمل ميزانية الهيئة :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة،
– الإيرادات الخاصة بالهيئة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
المادة 28
فتح المادةتمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
تسند محاسبة الهيئة إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 29
فتح المادةيمارس الرقابة الميزانياتية للهيئة مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يحدد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ووسائل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة الجزائرية للصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-235
مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.