مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في كل مؤسسة وإدارة وهيئة عمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص ”الهيكل .“
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بوضع هيكل يكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، والذي يجب أن يكون مستقلا عن الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
يلحق الهيكل بالمسؤول الأول للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية، وينسق مهام أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات مع كل هيئة أو مصلحة أو مؤسسة تحت الوصاية.
المادة 3
فتح المادةيضمن الهيكل مهام أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بكيفية دائمة وفي كل الظروف.
تقدر الموارد البشرية والوسائل المادية والتقنية اللازمة للهيكل وتضبط بكيفية تضمن الحماية المثلى، حسب طبيعة المهمة وخصوصيات الأنظمة المعلوماتية.
الفصل الثاني — المهام والعلاقات الوظيفية
المادة 4
فتح المادةيتولى الهيكل مسؤولية أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية التي ينشأ لديها.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد سياسة أمن الأنظمة المعلوماتية للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة التي يتبع لها، والسهر على تطبيقها،
– السهر على تطبيق متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية طبقا للاستراتيجية ذات الصلة، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على إعداد خريطة المخاطر المرتبطة بأمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وضمان تطبيق مختلف خطط التصليح،
– تسيير وإدارة مجموعة حلول أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات وكذا حلول المرونة السيبرانية،
– القيام بعمليات التدقيق والمراقبة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالتعاون مع الجهات المختصة، وفق برنامج محدد مسبقا،
– ضمان اليقظة المستمرة والمراقبة الدائمة لأمن الأنظمة المعلوماتية الخاضعة لاختصاصه،
– الإبلاغ الفوري للجهات المختصة بكل حادث سيبراني والتماس مساعدتها إذا اقتضى الأمر ذلك،
– السهر على الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالتعاون مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– تحسيس وتكوين المستخدمين في مجالي أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 5
فتح المادةفي إطار القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يقيم مسؤول الهيكل علاقات وظيفية مع محيطه المؤسساتي على المستويين الداخلي والخارجي.
• يمارس مسؤول الهيكل مهامه على المستوى الداخلي للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة بالتنسيق، لا سيما مع : .1 المسؤول الأول للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
– الإعلام والتحسيس بالتحديات في مجالي أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات وبالأخطار المحدقة بها،
– تقديم عروض عن النشاطات القائمة والمستقبلية للحفاظ على أمن الأنظمة المعلوماتية وتحديد الأهداف والموارد المتعلقة بها. .2 الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
– السهر على احترام الإجراءات المعمول بها في مجالي أمن الأنظمة المعلوماتية ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– تسيير حوادث أمن الأنظمة المعلوماتية وكيفيات استئناف النشاط،
– تنسيق مشاريع تطوير الأنظمة المعلوماتية، بمبادرة من أحد الهيكلين،
– السهر على حسن سير دورة حياة الأنظمة المعلوماتية. .3 الهيكل المكلف بالصفقات العمومية، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
– التنسيق لإدراج البنود المتعلقة بأمن الأنظمة المعلوماتية وتدابير سرّية وسلامة المعالجة في حالة اللجوء إلى المناولة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. .4 الهيكل المكلف بالأمن الداخلي، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
– التنسيق لإدراج التدابير المتعلقة بحماية المستخدمين والتجهيزات. .5 الهياكل المكلفة بالأنظمة المعلوماتية لدى الهيئات والمصالح والمؤسسات تحت الوصاية، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة القطاعية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
• يمارس مسؤول الهيكل مهامه على المستوى الخارجي للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة، بالتنسيق لا سيما مع :
– وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية،
– السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– كل مؤسسة أو هيئة يقتضي سير الهيكل التعاون والتنسيق معها.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيشتمل الهيكل على مناصب الشغل الآتية : .1 مسؤول الهيكل، .2 المكلف بعمليات الأمن واليقظة، .3 المكلف بالتدقيق وتسيير المخاطر، .4 المكلف بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، .5 المكلف بالتحسيس والتكوين.
ويمكن الدمج بين منصبي الشغل 2 و 3، ومنصبي الشغل 4 و 5، حسب حجم المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية المعنية وحسب درجة حرج أنظمتها المعلوماتية.
المادة 7
فتح المادةيراعى في تنظيم الهيكل وتحديد تصنيفه حجم المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة المعنية، وكذا تصنيف أنظمتها المعلوماتية.
المادة 8
فتح المادةيحدد تصنيف مناصب الشغل التابعة للهيكل حسب طبيعة المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية وحسب تصنيف أنظمتها المعلوماتية.
يعيّن شاغلو هذه المناصب وفقا للكيفيات المعمول بها في المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية المعنية.
المادة 9
فتح المادةتحدد شروط التعيين أو التوظيف في مناصب الشغل التابعة للهيكل وتعدادها بموجب نص خاص.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 10
فتح المادةقصد التنصيب الفوري للهيكل، يتم تعيين وتوظيف المستخدمين المؤهلين بالأولوية، عن طريق :
– إعادة التوزيع الداخلي،
– نقل أو انتداب المستخدمين الموجودين في حالة نشاط لدى المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى، والذين يثبتون الملمح المناسب من حيث الكفاءات والإشهادات،
– التوظيف الخارجي.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المستخدمون الذين تم تعيينهم أو توظيفهم وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه، من تكوين تحضيري مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-230
مرسوم تنفيذي رقم 26-230 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.