مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. 6 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 44 و 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يعدل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك موضوع المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر - الموضوع
المادة 2
فتح المادةتعد شركة سباق الخيل والرهان المشترك، والتي تدعى في صلب النص " شركة السباق " ، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع شركة السباق تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر شركة السباق بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 5
فتح المادةتهدف شركة السباق التي تعتبر مؤسسة تأدية خدمات إلى تشجيع تربية الخيل والإبل وتحسين سلالاتها في الجزائر عن طريق تنظيم سباقات الخيل والإبل العمومية.
وبهذه الصفة، تتمثل مهمتها الأساسية في ترقية سلالات الخيل والإبل، وكذا تنظيم سباقات الخيل العمومية والرهانات المشتركة وعملها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتتولى شركة السباق في مجال تطبيق القواعد التقنينية ، على الخصوص ما يأتي :
السهر على تنفيذ واحترام نظام السباقات المصدق عليه من طرف السلطة الوصية،
- تسليم الترخيصات والرخص لجري أحصنة السباق وتدريبها وركوبها وكذا إجراءات وكيفيات أخذ العينات البيولوجية التنظيمية، تسجيل الملاك ووكلائهم واعتماد ألوان هؤلاء الملاك وعلاماتهم وخصائصهم، ضبط القوائم التأهيلية السنوية لمندوبي شركة السباق ومساعديهم،
- تحديد كيفيات تدخل محافظي السباق في مجال البحث عن المخالفات لقوانين السباق ومعاينتها،
- إعداد فهارس تأهيل أحصنة السباق وضمان توزيعها
- تصور النظام الداخلي لشركة السباق واقتراحه على السلطة الوصية لغاية التصديق.
يخضع كل تعديل للنظام الداخلي للمصادقة حسب نفس الأشكال .
المادة 7
فتح المادةتتولى شركة السباق ، في مجال تنظيم سباقات الخيل العمومية على الخصوص ما يأتي :
تسيير ميادين السباق التي تملكها أو التي تسيرها،
- إعداد برنامج السباقات، رصد للسباق، جوائز وعلاوات وتحديد أنصبة الأرباح،
- إعداد وصدور النشرة الرسمية للسباقات، والتكفل بنشرها، السهر على مسك قوائم نخبة الجياد والأفراس،
- إعداد فهارس المدربين والفرسان المحترفين ومستخدمي السباق.
المادة 8
فتح المادةتتولى شركة السباق في مجال تسيير الرهان المشترك على الخصوص ما يأتي :
طبع تذاكر المراهنة وإصدارها، تعيين مواقع الوكالات والمكاتب الفرعية ومواقع تكهنات الرهان المشترك، تحديد وتطبيق مع السلطات المعنية، قواعد أمن الرهان المشترك،
- تحديد كل إجراء خاص مرتبط بتنظيم الرهان المشترك وعمله، منح، بعد موافقة السلطة الوصية، مساعدات ومساهمات تشجيعية لأنشطة الفروسية وتربية الخيل والإبل. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م
المادة 9
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات توزيع حصص المداخيل المتأتية من الرهان المشترك بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
يوضع عون محاسبة، يعينه الوزير المكلف بالمالية، لدى شركة السباق، يقوم بتنفيذ أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيمكن شركة السباق تولي مهام المرفق العام طبقا لدفتر الشروط العام المتعلق بأعباء وتبعات المرفق العام، والذي يكون موضوع قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل الثاني — التنظيم – العمل
المادة 11
فتح المادةتحت رقابة لجنة توجيه ومراقبة يدير شركة السباق مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
القسم الأول — عن لجنة التوجيه والمراقبة
المادة 12
فتح المادةتتولى لجنة التوجيه والمراقبة لشركة السباق النظر فيما يأتي :
الشروط العامة لتنفيذ السياسة العامة لفروع الخيل والإبل وتنظيم سباقاتها، وسائل التشجيع لنشاطات سباقات الخيل وتربية الخيول والإبل
- كيفيات تسيير ومراقبة نشاطات شركة السباق.
المادة 13
فتح المادةتتشكل لجنة توجيه ومراقبة شركة السباق من :
- الوزير المكلف بالفلاحة ، رئيسا،
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهل قانونا، الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله المؤهل قانونا،
- الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله المؤهل قانونا، الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله المؤهل قانونا،
- الوزير المكلف بالصناعات التقليدية أو ممثله المؤهل قانونا، مدير الإدارة المركزية المكلف بتربية الخيل المدير العام للديوان الوطني لتطوير تربية الخيل والإبل، رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية لملاك أحصنة السباق ينتخبهم نظراؤهم ، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية لملاك إبل السباق ينتخبهم نظراؤهم يمكن لجنة التوجيه والمراقبة الاستعانة بكل شخص تراه مؤهلا لدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
يتولى المدير العام لشركة السباق أمانة لجنة التوجيه والمراقبة.
المادة 14
فتح المادةتجتمع لجنة التوجيه والمراقبة لشركة السباق في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها.
يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو بطلب من نصف (1) أعضائها على الأقل.
المادة 15
فتح المادةيحدّد كيفيات سير لجنة توجيه ومراقبة شركة السباق نظام داخلي.
القسم الثاني — عن مجلس الإدارة
المادة 16
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة شركة السباق من :
الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا، مدير الإدارة المركزية المكلف بتربية الخيل ممثل الوزير المكلف بالداخلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني لتطوير تربية الخيل والإبل 26 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل (1) محافظي شركة السباق الممارسين، ينتخبه نظراؤه ممثل (1) الجمعيات الوطنية لملاك أحصنة السباق، ينتخبه نظراؤه،
- ممثل (1) الجمعيات الوطنية لملاك إبل السباق، ينتخبه نظراؤه، ممثل (1) الفرسان المحترفين والسائقين ، ينتخبه نظراؤه ممثل (1) المدربين، ينتخبه نظراؤه.
يحضر، بصفة استشارية، لاجتماع مجلس الإدارة كل من المدير العام ومدير المالية.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص أو سلطة يراها مفيدة بسبب خبراتها في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
تتولى مصالح شركة السباق ، أمانة مجلس الإدارة.
المادة 17
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس إدارة شركة السباق بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يجري استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعين حديثا حتى انتهاء العهدة الجارية.
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس إدارة شركة السباق في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( ( 2 2 ) أعضائه، كلما 3 تتطلب ذلك مصلحة شركة السباق .
المادة 19
فتح المادةيوجه رئيس مجلس إدارة شركة السباق إلى كل عضو في المجلس استدعاء يوضح فيه جدول الأعمال وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع المقرر.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس إدارة شركة السباق إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع بعد استدعاء ثان وبعد نهاية أجل الثمانية (8) أيام وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21
فتح المادةينتج عن مداولات مجلس إدارة شركة السباق إعداد محاضر يوقعها كل من الرئيس والمدير العام.
تدون المحاضر في سجل موقع ومؤشر عليه، وتبلغ إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات.
المادة 22
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- البرامج وحصائل النشاطات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي لشركة السباق، الحسابات والحالات التقديرية الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات، التي تلزم شركة السباق، مشاريع البناء والاقتناء والتصرف ومبادلة البناءات،
- قبول الهبات والوصايا
- التدابير الواجب اقتراحها على السلطة الوصية والتي يمكنها ترقية مختلف مجالات نشاط شركة السباق وتطويره وتوجيهه.
إضافة إلى ذلك :
دراسة واقتراح كل التدابير الملائمة لتحسين سير شركة السباق والتشجيع على إنجاز أهدافها،
- إعطاء رأيه حول كل الأسئلة التي يطرحها عليه المدير العام لشركة السباق.
القسم الثالث — عن المدير العام
المادة 23
فتح المادةيعيّن المدير العام لشركة السباق بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 24
فتح المادةيتولى المدير العام ضمان تسيير شركة السباق في إطار التنظيم المعمول به. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م وبهذه الصفة ، يقوم بما يأتي :
ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي شركة السباق،
- تمثيل شركة السباق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، تحضير الميزانية التقديرية وإعداد حسابات شركة السباق ، الأمر بصرف نفقات شركة السباق، تحضير اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التوجيه والمراقبة لشركة السباق،
- إعداد تقارير الأنشطة التي يعرضها عى السلطة الوصية،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ذات العلاقة ببرامج نشاط شركة السباق طبقا للتنظيم المعمول به، ما عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية، ممارسة سلطة التعيين على مجموع مستخدمي شركة السباق، باستثناء الأشخاص الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
المادة 25
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لشركة السباق بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من المدير العام، وتشتمل على مصالح مركزية منظمة في مديريات وهياكل خارجية تسمى وحدات السباق ووكالات الرهان المشترك.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة شركة السباق حسب الشكل التجاري طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 27
فتح المادةتتكون ميزانية شركة السباق مما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة الاقتطاعات من الرهانات التي تعود إلى شركة السباق طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بتوزيع الحصص،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بالنشاط التجاري لشركة السباق،
- القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا مساهمات الدولة المرتبطة بأعباء وتبعات المرفق العام المسندة لشركة السباق.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- النفقات الضرورية لتحقيق مهام المرفق العام.
الفصل الرابع — الرقابة
المادة 28
فتح المادةتخضع شركة السباق إلى المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 29
فتح المادةيتولى محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به القيام بما يأتي :
مراقبة حسابات شركة السباق،
- إعلام مجلس إدارة شركة السباق بنتائج المراقبة التي يقوم بها،
- إرسال تقريره حول حساب آخر السنة إلى مجلس الإدارة.
المادة 30
فتح المادةيخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية لشركة السباق، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى تصديق السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.