مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار.
الباب الأول — الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تدعى في صلب النص ”الوكالة“، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
للوكالة هياكل تنظم طبقا لأحكام المواد من 17 إلى 20 من هذا المرسوم.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، بعنوان المهام المنصوص عليها في أحكام المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ما يأتي : .1 في مجال الإعلام :
– ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين، في جميع المجالات الضرورية للاستثمار،
– جمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بكل وسيلة مناسبة،
– وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالولوج إلى البيانات الضرورية، على اختلافها، لتحضير مشاريعهم،
– وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي،
– وضع قاعدة بيانات، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، عن توفر العقار الموجّه للاستثمار. .2 في مجال التسهيل :
– تسيير المنصة الرقمية للمستثمر،
– تقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تحسينه،
– تقديم جميع المعلومات اللازمة، لا سيما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار، وكذا الإجراءات ذات الصلة. .3 في مجال ترقية الاستثمار :
– المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر،
– إعداد واقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها،
– ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة،
– إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها. .4 في مجال مرافقة المستثمر :
– تنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين،
– وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة،
– مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار. .5 في مجال تسيير الامتيازات :
– إعداد شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها، عند الاقتضاء،
– تحديد المشاريع المهيكلة، استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به، وإبرام الاتفاقيات المقررة في المادة 31 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه،
– التحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات محل التسجيل، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التأشير على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، المقدمة من طرف المستثمر،
– إصدار قرارات سحب المزايا،
– تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمار،
– القيام، طبقاً للتنظيم المعمول به، بتسيير حالات التنازل أو تحويل السلع والخدمات التي استفادت من المزايا،
– إعداد تراخيص الاقتناء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. .6 في مجال المتابعة :
– التأكد، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون،
– معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين،
– تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة للاستثمارات المسجلة. .7 في مجال العقار الاقتصادي :
– منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إصدار كل التراخيص المرتبطة بإنجاز مشروع الاستثمار،
– تحويل الامتياز إلى تنازل، بناء على طلب صاحب الامتياز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح الامتياز عليه،
– البت في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي طبقاً لأدوات التعمير وفي إطار الأهداف المسطرة في المجال، بالتشاور مع الولاة،
– مسك وتحيين بطاقية العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجّه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري،
– وضع كل المعلومات عن الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر،
– التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار خلال إعداد أدوات التعمير،
– اكتساب لحساب الدولة، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشاريع استثمارية،
– ممارسة حق الشفعة، باسم الدولة، على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة القابلة لاحتضان مشاريع استثمارية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة وشبابيكها الوحيدة، الذي يقترحه المدير العام ويصادق عليه مجلس الإدارة، بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد المناصب الضرورية لسير الوكالة، غير تلك المذكورة في المادة 16 أدناه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يستفيد مستخدمو الوكالة من نفس النظام التعويضي المطبق في مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة، الذي يرأسه ممثل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بما يأتي :
– الشؤون الخارجية،
– المحروقات،
– المناجم،
– الجماعات المحلية،
– المالية،
– الصناعة،
– الفلاحة،
– الطاقة،
– التعمير،
– التهيئة العمرانية،
– التجارة الخارجية،
– التجارة الداخلية،
– الري،
– السياحة،
– البيئة،
– التشغيل.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي قطاع أو هيئة معنية بالمواضيع المدرجة في جدول أعماله وكذا بأي خبير تكون مساهمته ضرورية لأشغال المجلس.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكنه الاجتماع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال وبالوثائق ذات الصلة، إلى أعضاء مجلس الإدارة، سبعة (7) أيام، على الأقل، قبل التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقّعها الأعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص، يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل المحاضر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والسلطة الوصية، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي المداولات.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، حول ما يأتي :
– مشروع نظامه الداخلي،
– التنظيم الداخلي للوكالة،
– البرنامج متعدد السنوات لنشاطات الوكالة،
– مشروع ميزانية الوكالة،
– قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول،
– التقرير السنوي للنشاطات وتنفيذ الميزانية،
– أي مسألة يقوم المدير العام للوكالة بعرضها عليه.
يتداول مجلس الإدارة بعنوان مشاريع الاستثمار، بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، والتي تتطلب منح عقار اقتصادي تابع للأملاك الخاصة للدولة حول :
– إجراءات تقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة من طرف المدير العام للوكالة، لا سيما استمارات الرغبات وبطاقات الدراسة والتقييم،
– طبيعة وكذا مستويات أولوية الأنشطة التي تُخصَّص للأوعية العقارية قبل نشرها على المنصة الرقمية للمستثمر، مع مراعاة أدوات التعمير والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ورغبات المستثمرين المعبر عنها،
– قائمة المشاريع الاستثمارية المعروضة عليه من قبل المدير العام للوكالة، دون إمكانية الاطلاع على هوية أصحاب المشاريع، بعد دراسة وتقييم طلبات منح العقار الاقتصادي.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ويدير جميع مصالح الوكالة، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة كما يعيّن في كل المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة 13
فتح المادةيعد المدير العام كل ستة (6) أشهر تقريرا حول جميع أعمال الوكالة، ويرسله إلى السلطة الوصية ومجلس الإدارة.
كما يعد، بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وبالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج تقريراً كل ستة
(6) أشهر، يوجّه إلى المجلس الوطني للاستثمار، حول أنشطة ترقية الاستثمار وكذا عن تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةالمدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
– إعداد مشاريع الميزانية السنوية ومتعددة السنوات للوكالة،
– إبرام كل العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة.
ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته.
المادة 15
فتح المادةللمدير العام صلاحية تشكيل أي مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين وتعزيز نشاط الوكالة.
ويمكنه أن يستعين، عند الحاجة، بعد موافقة مجلس إدارة الوكالة، بخدمات مستشارين وخبراء وفقا للتنظيم المعمول به.
ويتخذ جميع التدابير التي تضمن حسن سير الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، لا سيما تلك الموجّهة لتسهيل استكمال المستثمر الإجراءات الشكلية والحصول على الوثائق المطلوبة في الآجال القانونية.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام في تسيير الوكالة أمين عام.
ويساعده مديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات.
الفصل الرابع — الشبابيك الوحيدة
القسم الأول — تنظيم الشبابيك الوحيدة
المادة 17
فتح المادةتوضع على مستوى الوكالة الشبابيك الوحيدة الآتية :
– الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية،
– الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
يتمتع الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية باختصاص وطني.
تتمتع الشبابيك الوحيدة اللامركزية باختصاص محلي بخصوص الاستثمارات غير تلك التي تدخل في اختصاص الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
توضع الشبابيك الوحيدة اللامركزية من طرف الوكالة، عند الحاجة، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية.
المادة 18
فتح المادةتضطلع الشبابيك الوحيدة بمهمة المُحاور الوحيد للمستثمر، وتكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– استقبال وإعلام المستثمر،
– تسجيل الاستثمارات،
– تسيير ومتابعة ملفات الاستثمار،
– مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية،
– إصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة أخرى مرتبطة بالمشروع الاستثماري.
المادة 19
فتح المادةيجمع الشبّاك الوحيد، في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة، المصالح الدائمة الممثلة للإدارات والهيئات الآتية :
– المركز الوطني للسجل التجاري،
– إدارة الضرائب،
– إدارة الأملاك الوطنية،
– الإدارة المكلفة بالتعمير،
– الإدارة المكلفة بالبيئة،
– الحماية المدنية،
– الإدارة المكلفة بالطاقة،
– الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز،
– الهيئات المكّلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– البنوك والمؤسسات المالية.
تعيّن إدارة الجمارك ممثلاً دائماً على مستوى الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وممثلين غير دائمين على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
ويجمع الشباك الوحيد أيضا، عند الحاجة، مصالح دائمة ممثلة للإدارات أو الهيئات الأخرى بموجب مداولة مجلس الإدارة.
المادة 20
فتح المادةيمكن تنظيم المصالح الممثِّلة للإدارات والهيئات الأخرى ضمن الشبابيك الوحيدة في شكل ”أقطاب تسهيل متخصّصة ”لا سيما على النحو الآتي :
– قطب ”إنشاء المؤسسات“،
– قطب ”تسجيل مشاريع الاستثمار“،
– قطب ”الجباية والجمارك والأملاك الوطنية“،
– قطب ”المرافقة المالية“،
– قطب “التعمير والاستغلال“،
– قطب ”الربط بالشبكات“،
– قطب ”الضمان الاجتماعي والتشغيل“،
– قطب ”التراخيص والاعتمادات القطاعية“.
ويمكن الوكالة، عند الحاجة، وضع أقطاب متخصّصة أخرى ضمن الشبابيك الوحيدة، بموجب مداولة من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من المدير العام.
القسم الثاني — المصالح الممثلة للإدارات والهيئات على مستوى الشبابيك الوحيدة
المادة 21
فتح المادةبغض النظر عن أي أحكام مخالفة، يُعيَّّن ممثّلو الإدارات العمومية على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية من بين الموظفين الحائزين، على الأقل، رتبة مدير في الإدارة المركزية. يُعيَّن ممثلو الهيئات الأخرى من بين المستخدمين الحائزين على رتبة تتناسب مع المهام الموكلة إليهم بموجب هذا المرسوم.
يُعيَّن ممثّلو الإدارات والهيئات الأخرى على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية، من قبل السلطات أو المسؤولين التابعين لهم، من بين المستخدمين الحائزين على رتبة تتناسب مع المهام الموكلة إليهم بموجب هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةيتلقّى ممثّلو الإدارات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة تفويضا يخوّل لهم التوقيع وإصدار، باسم السلطات التي يتبعونها، جميع العقود والوثائق المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةبغض النظر عن أي أحكام مخالفة، يؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الأخرى على مستوى الشبابيك الوحيدة للقيام، في الآجال المحددة في المادة 30 أدناه، بإصدار جميع القرارات والوثائق والتراخيص المرتبطة بإنجاز الاستثمار واستغلاله وإبداء الآراء ذات الصلة.
ويلزمون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى إداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المستثمرون.
المادة 24
فتح المادةتكون الوثائق التي يسلّمها ممثلو الإدارات والهيئات الأخرى في الشبّاك الوحيد ملزمة للإدارات والهيئات المعنية.
المادة 25
فتح المادةتوضع الشبابيك الوحيدة تحت سلطة مديرين.
يمارس المديرون، كل فيما يخصه، السلطة السلّمية على جميع الأعوان التابعين مباشرة للوكالة. كما يمارس السلطة الوظيفية على الأعوان الأخرين.
المادة 26
فتح المادةيستفيد ممثلو الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة، من منحة أداء، يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بموجب نص خاص.
القسم الثالث — سير الشبّاك الوحيد
المادة 27
فتح المادةتكلف المصالح الممثلة للإدارات والهيئات الأخرى على مستوى الشبابيك الوحيدة بإعلام وتوجيه المستثمرين، كما تلزم بالإضطلاع بكل الأعمال ذات الصلة بصلاحياتها على النحو الآتي : .1 يكلف ممثل الوكالة بما يأتي :
– تسجيل الاستثمارات وتبليغ شهادات التسجيل ذات الصلة،
– معالجة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار،
– تقديم الخدمات ذات صلة بتأسيس الشركات وبإنجاز المشاريع الاستثمارية،
– التأشير، خلال الجلسة، على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، وعند الاقتضاء، على مستخرج القائمة التي تشكل المساهمة العينية،
– ضمان معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاه،
– الترخيص بالتنازل عن الاستثمار وتحويل المزايا،
– مباشرة سحب المزايا، بالنسبة للاستثمارات التابعة لاختصاصه، وفقا للتنظيم المعمول به،
– تحديد مدة مزايا الاستغلال على أساس شبكة التقييم،
– القيام بكل الإجراءات المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي. .2 يكلف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بما يأتي :
– إطلاع المستثمر حول التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال اختصاصه،
– إصدار أي وثيقة تتعلق بالسجل التجاري في إطار إجراءات بحث الأسبقية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– توقيع وإصدار شهادة التسمية الاجتماعية،
– توقيع وإصدار شهادة الوجود،
– توقيع وإصدار مستخرج القيد والتعديل والشطب من السجل التجاري،
– توقيع وإصدار شهادة القيد في سجل الرهون،
– القيام بجميع الإعلانات في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
– إيداع ونشر الحسابات الاجتماعية،
– استلام التصريح حول المستفيد الحقيقي. .3 يكلف ممثل إدارة الضرائب بما يأتي :
– التكفل بالإجراءات المتعلقة بفتح الملف الضريبي ومنح رقم التعريف الجبائي مع توقيع وإصدار الوثائق المتعلقة بها فورا،
– إعداد تراخيص الاقتناء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالسلع والخدمات المستفيدة من المزايا،
– توقيع وإصدار التراخيص والاعتمادات الضرورية لممارسة الأنشطة المتعلقة بمشروع الاستثمار، وفقًا للتشريع الجبائي المعمول به،
– التأشير، كل ستة (6) أشهر، على كشف تقدم مشروع الاستثمار على أساس الفواتير والوثائق المتعلقة باقتناء السلع والخدمات المتصلة بها،
– إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال،
– إعداد، كل ستة (6) أشهر، كشفا للمقاربة بين الاستثمارات التي حلّت آجال آثار تسجيلها ومحاضر معاينة الدخول في الاستغلال المعدّة،
– توجيه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم كشف تقدم مشروع الاستثمار و/ أو إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال. .4 يكلف ممثل إدارة الأملاك الوطنية بما يأتي :
– توفير المعلومات وكل الوثائق التي تصدرها إدارة الأملاك الوطنية ذات الصلة بالعقار الاقتصادي،
– إعلام المستثمرين بقيمة الإتاوة الإيجارية السنوية والقيمة التجارية للعقار الاقتصادي،
– مرافقة المستثمرين ومساعدتهم في الإجراءات المتعلقة بإعداد الأنظمة الأساسية للشركات وتعديلها، والتنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية وكذا في حل الشركات،
– توقيع وإصدار كل العقود الإدارية المتعلقة بمنح والتنازل وتعديل وفسخ الامتياز، الخاضعة للقانون رقم 23-17 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه. .5 يكلف ممثل مصالح التعمير بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على عقود التعمير، لا سيما رخصة البناء وشهادة المطابقة، وبهذه الصفة :
– يطلع المستثمر حول التشريع والتنظيم المتعلقين بعقود التعمير والبناء،
– يساعد المستثمر في تكوين ملفات طلب عقود التعمير،
– يتحقق من الملفات المطلوبة للحصول على عقود التعمير ويستلمها،
– يوزع ملفات طلب عقود التعمير على القطاعات المعنية ويجمع الآراء حولها،
– يبلغ المستثمر بكل التحفظات المحتملة و/أو طلب معلومات إضافية ذات صلة بعقود التعمير،
– يحضر الملفات المتعلقة بتسليم عقود التعمير،
– يوقّع ويصدر عقود التعمير،
– يعد ويرسل إلى الوصاية تقريرا كل ستة (6) أشهر عن عقود التعمير المسلمة للمستثمرين. .6 يكلف ممثل مصالح البيئة بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال المؤسسة المصنفة، وبهذه الصفة :
– يدرس الملفات المتعلقة بالمصادقة على دراسات الخطر ودراسات التأثير على البيئة والموافقة المسبقة لإنشاء والترخيص باستغلال المؤسسة المصنفة،
– يحول الملفات المذكورة أعلاه إلى المصالح المختصة ويضمن متابعتها، مع الحرص على احترام الآجال المحددة لإبداء الآراء المتعلقة بها،
– يُبلغ المستثمر بأي تحفظات و/أو طلبات معلومات إضافية ذات صلة بالملفات المذكورة أعلاه،
– يوقع ويصدر مقرر المصادقة على دراسة أو مذكرة الخطر ومقرر المصادقة على دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة والموافقة المسبقة لإنشاء وكذا الترخيص باستغلال المؤسسة المصنفة في الآجال المحددة في هذا المرسوم. .7 يكلف ممثل الحماية المدنية بإبداء الرأي حول طلبات رخصة البناء، رخصة الاستغلال والمصادقة على دراسة الخطر ودراسة التأثير على البيئة، وكذا حول كل الدراسات التقنية المتعلقة بالوقاية من الأخطار من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. .8 يكلف ممثل مصالح الطاقة بما يأتي :
– مساعدة المستثمر في تقييم احتياجات مشروعه من الطاقة،
– مرافقة المستثمر في إتمام الإجراءات المتعلقة بربط المشروع بشبكات الطاقة،
– إبداء الرأي حول إصدار كل التراخيص المتعلقة بالمشروع الاستثماري، ضمن مجال اختصاصه. .9 يكلف ممثل الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بما يأتي :
– مساعدة المستثمر في جميع الإجراءات الضرورية لربط المشروع بشبكة الكهرباء و/أو الغاز، وفقا للتنظيم المعمول به،
– إبداء الرأي و/أو إصدار كل الوثائق المطلوبة، ضمن مجال اختصاصه، من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية.
10 . يكلف ممثلو الهيئات المكّلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بما يأتي :
– بعنوان المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل : توقيع وإصدار التراخيص المسبقة للحصول على رخصة العمل وكل وثيقة أخرى أو رخصة استثنائية ذات الصلة مطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به
– بعنوان مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل :
• جمع عروض العمل المقدمة من طرف المستثمرين، وتوجيه طالبي العمل للمناصب المقدمة،
• تحديد، مع المستثمرين، احتياجات تكوين العمال وتوجيهها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
– بعنوان هيئات الضمان الاجتماعي :
• توقيع وإصدار، حسب الحالة، شهادات انتساب المستخدمين والأجراء، وشهادات التحيين وشهادات تغيّر تعداد المستخدمين،
• توجيه المستثمر نحو طرق الدفع المختلفة المتاحة، وعند الاقتضاء، الاكتتاب في جدول زمني للدفع.
11 . يكلف ممثل إدارة الجمارك بما يأتي :
– إطلاع المستثمرين حول التشريع والتنظيم الجمركي المعمول بهما، والأنظمة الجمركية المطبقة، وكذا الكيفيات العملية لإنجاز الإجراءات الجمركية المتاحة عبر النظام المعلوماتي للجمارك،
– السهر على حسن استكمال الإجراءات الجمركية التي يباشرها المستثمرون، من خلال ضمان متابعة دقيقة للملفات ذات الصلة عبر النظام المعلوماتي للجمارك، وإخطار المدير العام للجمارك، عند الاقتضاء، بأي صعوبة من شأنها أن تعيق معالجتها،
– إعداد تقارير دورية بشأن معالجة الإجراءات الجمركية المرتبطة بمشاريع الاستثمار، تُبرز مدى تقدّم الملفات ذات الصلة والعراقيل المسجّلة، وكذا التوصيات الرامية إلى تعزيز فعالية التكفّل بها،
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستفادة العمليات المنجزة في إطار الاستثمار من معاملة تفضيلية من خلال تخصيص ترميز خاص لها ضمن النظام المعلوماتي للجمارك يتيح التعرف عليها، وكذا الاستفادة من تكفّل أولوي، سريع وفعّال من طرف مجموع المصالح الجمركية المعنية.
12 . يكلف ممثلو البنوك والمؤسسات المالية بإعلام المستثمرين حول جميع الإجراءات المتعلقة بتمويل المشاريع الاستثمارية.
يمكن تمثيل البنوك والمؤسسات المالية في الشباك الوحيد على أساس اتفاقيات مبرمة مع الوكالة.
المادة 28
فتح المادةيجب تعيين ممثلي المصالح المكلّفة بإعداد وإصدار القرارات والتراخيص والعقود والآراء المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري، غير تلك المذكورة في المادة 27 أعلاه، رسميا من قبل الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها كممثلين غير دائمين.
ويكلفون بما يأتي :
– استلام، كل فيما يخصه، الطلبات المتعلقة بالعقود المذكورة أعلاه، مع ضمان إحالتها إلى المصالح المعنية ومتابعة معالجتها إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأنها،
– ضمان تنفيذ الإجراءات المتصلة بتجسيد المشاريع الاستثمارية،
– إصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة مرتبطة بالمشروع الاستثماري،
– السهر على متابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 29
فتح المادةيتم تحصيل جميع الحقوق والرسوم والإتاوات، بعنوان إعداد التراخيص وكل وثيقة أخرى ذات صلة بإنجاز المشروع الاستثماري، على مستوى الشباك الوحيد.
المادة 30
فتح المادةتُمنح التراخيص والوثائق اللازمة لتجسيد المشاريع الاستثمارية، على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يومًا ابتداء من تاريخ استلام الملفات ذات الصلة.
غير أنه، تُصدر قرارات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يومًا.
تتكفل الوكالة، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، بربط الممثلين لدى الشباك الوحيد بإداراتهم وهيئاتهم الأصلية وكذا مع المصالح الأخرى المعنية بالاستثمار.
المادة 31
فتح المادةيوضع على مستوى الشبّاك الوحيد، مركز استقبال وتوجيه يكلف باستلام ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالاستثمار وضمان إيصالها إلى ممثلي الإدارات والهيئات المعنية.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 32
فتح المادةتزود الوكالة من طرف الدولة بالموارد البشرية والمالية والوسائل المادية وبالمنشآت اللازمة لأداء مهامها.
المادة 33
فتح المادةيخضع مشروع ميزانية الوكالة، الذي يحضره المدير العام، لمصادقة مجلس الإدارة، وكذا لموافقة السلطة الوصية ووزير المالية.
تسجل ميزانية الوكالة بعنوان مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 34
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :
• مساهمات الدولة،
• الإيرادات الخاصة للوكالة،
• الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات :
• نفقات المستخدمين،
• نفقات تسيير المصالح،
• نفقات الاستثمار،
• كل النفقات الأخرى الضرورية للإضطلاع بمهامها.
المادة 35
فتح المادةيوافق مجلس الإدارة على الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات، الخاصين بالسنة المنصرمة، ثم يرسلان إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية.
المادة 36
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 37
فتح المادةيُسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية.يمارس العون المحاسب وظيفته وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 38
فتح المادةتمارس مراقبة نفقات الوكالة في ظل الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الباب الثاني — المنصة الرقمية للمستثمر
المادة 39
فتح المادةالمنصة الرقمية للمستثمر هي الأداة الإلكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها.
وهي تضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الإنترنت وتسمح بتكييف الإجراءات الواجب اتباعها حسب نوع الاستثمار ونوع الطلبات.
وتكون مترابطة مع أنظمة المعلومات الخاصة بالهيئات والإدارات المكلفة بالاستثمار.
المادة 40
فتح المادةتهدف المنصة الرقمية إلى ما يأتي :
– التكفل بعملية إنشاء المؤسسات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها،
– تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية،
– ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين،
– الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل المصالح المعنية،
– تمكين المستثمرين من متابعة تقدم ملفاتهم عن بعد،
– تحسين الخدمة العمومية من حيث المواعيد ومردودية الأعوان وجودة الخدمة المقدمة،
– تحسين الأداء الداخلي للمرافق العمومية وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل للمستثمرين،
– تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار،
– ضمان التبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية،
– ضمان عمليات تسجيل طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية.
أحكام نهائية
المادة 41
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- + 8 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1448 الموافق 10 غشت سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لمسؤول المصلحة الممثلة للحماية المدنية على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لممثلي مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو 2026، يتضمن منح تفويض لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالطاقة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن منح تفويض السلطة لممثلي إدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتشغيل على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-158
مرسوم تنفيذي رقم 26-158 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-157
مرسوم تنفيذي رقم 26-157 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-156
مرسوم تنفيذي رقم 26-156 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-155
مرسوم تنفيذي رقم 26-155 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-154
مرسوم تنفيذي رقم 26-154 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-152
مرسوم تنفيذي رقم 26-152 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.