مرسوم تنفي ذي رقم 16-122 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية
المادة 2
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المنجزة ضمن بعض النشاطات التابعة للفروع الصناعية المبينة في المادة 75 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
- إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني لمدة خمس (5) سنوات،
- تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيخول الحق في الاستفادة من المزايا المذكورة في المادة 2 أعلاه، لفائدة الاستثمارات المسجلة قانونا لدى الأجهزة المكلفة بمنظومة الترقية والدعم التابعة لها.
يؤهل المستفيدون للحصول على المزايا ما إن توفر الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة وتعلق الاستثمار بنشاط أو عدة نشاطات تابعة للفروع الصناعية المنصوص عليها في الم ادة 75 من القان ون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. 2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م الم ادة 4 : يجب أن يخضع المستفيدون من المزايا المذكورة في المادة 2 أعلاه للنظام الجبائي الحقيقي، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة النشاطات التابعة للفروع الصناعية المعنية التي يحددها المجلس الوطني للاستثمار، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة والمالية.
المادة 6
فتح المادةفي حالة ممارسة نشاطين أو عدة نشاطات من طرف المؤسسة، يحسب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، حسب نسبة رقم الأعمال الناجم عن النشاطات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، دون إمكانية توسيع هذا الإعفاء إلى أرقام الأعمال التابعة لنشاطات أخرى غير مؤهلة.
يجب على المستفيد من هذه المزايا أن يمسك، طبقا للتشريع المعمول به، محاسبة منفصلة تسمح بتشخيص الجزء من رقم الأعمال المؤهل للاستفادة من هذه المزايا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-102
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-196
مرسوم تنفيذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.