مرسوم تنفيذي رقم 16-347 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2016 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار 10.851.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخ صص ل م يزان ية س نة 2016 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار 10.851.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 10.851.000 المجموع 10.851.000 11 يناير سنة 2017 م الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- البنية التحتية الاجتماعية والثقافية 10.851.000 المجموع 10.851.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.