مرسوم رئاسي رقم 16-340 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في 4 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائتان وأربعة وتسعون مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف دينار (294.498.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائتان وأربعة وتسعون مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف دينار (294.498.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 46-04 " تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا". 5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 16-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.