مرسوم تنفيذي رقم 16-348 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من مي زانية سنة 2016 اعتماد ق دره تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار 39.700.000( دج) م قيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 31-31 " مؤسسات السجون- الراتب الرئيسي للنشاط".
المادة 2
فتح المادةيخصص ل ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار 39.700.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 33-33 "مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي". 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م المادّ ة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الع دل، حافظ الأختام، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.