مرسوم رئاسي رقم 16-59
مرسوم رئاسي رقم 16-59 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
مرسوم رئاسي رقم 16-59 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 16-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.