قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال التخصيص الخاص رقم 080-302 المائيات " عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".
المادة 2
فتح المادةتحدد العمليات التي يجب تمويلها في برنامج عمل تعده وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
يتم تحيين برنامج العمل المذكور في الفقرة السابقة، عند نهاية كل سنة مالية.
تتكفل بالعمليات المالية المتعلقة بتمويل المشاريع المؤهلة لدعم الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات المؤسسة المالية المتخصصة المعينة لتنفيذ نشاطات دعم الدولة لترقية وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتتولى هيئة تنشأ بمقرر من وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، تقييم ومتابعة النشاطات المؤهلة لدعم الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات معالجة نشاطات الاستثمار في إطار الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات وتنفيذها بمقرر من وزير الصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 5
فتح المادةترسل حصيلة سنوية مادية ومالية عن العمليات المنجزة في إطار الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات إلى وزارة المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 6
فتح المادةتتولى الهيئات المؤهلة للدولة مراقبة الإعانات المالية طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005.
وزير المالية وزير الصيد البحري مراد مدلسي والموارد الصيدية إسماعيل ميمون وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، »
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18
« تُتمم مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عن وانه: "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات"، الذي تم فتحه بموجب أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات " 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.