مرسوم تنفيذي رقم 16-63 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيّ دان في النف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق دره ا ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيّ دان في النف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 60.000 60.000 غير متوقعة ال م ج موع : ... 60.000 60.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الخدمات 60.000 60.000 المنتجة ال م ج موع : ... 60.000 60.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.