مرسوم تنفيذي رقم 16-121 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 ال ذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرس وم التنفي ذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
السطر 1 " الطاقات المتجددة والمشتركة":
- 1 % من الإتاوة النفطية وغيرها من الرسوم المحددة عن طريق التشريع،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
السطر 2 " التحكم في الطاقة":
- إعانات الدولة،
- عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة،
- عائد الرسم على الأجهزة الموفرة للطاقة،
- عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
السطر 1 " الطاقات المتجددة والمشتركة":
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة،
- المخصصات الموجهة للتمويل المسبق للنشاطات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السطر 2 " التحكم في الطاقة":
- تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة،
- منح الق روض غير المسددة والممنوحة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في إطار برنامج التحكم في الطاقة،
- منح الضمانات على القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية،
- المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.