اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 15-260 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 7 أكتوبر سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين، بجنيف في 23 فبراير سنة ……………………………………………………………………………………………………………………….2006 3 قوانين قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016 (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 72 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-356 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………. 72 مرسوم تنفيذي رقم 15-357 مؤرخ في 18 ر بيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………. 73 مرسوم تنفيذي رقم 15-358 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة…………………………………………………………………………………….. 73 مرسوم تنفيذي رقم 15-359 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………… 75 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………… 76 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 19 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية……………….. 78 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 78
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 15-260 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 7 أكتوبر سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين، بجنيف في 23 فبراير سنة .2006 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية العمل البحري، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين، بجنيف في 23 فبراير سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصّدق على اتفاقية العمل البحري، المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين، بجنيف في 23 فبراير سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر، في 23 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 7 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية العمل البحري، 2006 الديباجة إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الرابعة والتسعين في 7 شباط/ فبراير 2006، وإذ يرغب في وضع صك وحيد ومتسق يدمج قدر الإمكان جميع المعايير المحدثة في اتفاقيات وتوصيات العمل البحري الدولية القائمة، وكذلك المبادئ الأساسية الموجودة في اتفاقيات العمل الدولية الأخرى، ولا سيما :
- اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 92)،
- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 78)،
- اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 89)،
- اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 001)،
- اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 501)،
- اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111)،
- اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 831)،
- ات ف اق ي ة أس وأ أش ك ال عمل الأطفال، 1999 (رقم 281)، وإذ يضع في اعتباره الولاية الأساسية للمنظمة وهي تعزيز ظروف العمل اللائق، وإذ يذكّر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل 1998، وإذ يضع في اعتباره أيضاً أن البحارة تغطيهم أحكام صكوك أخرى لمنظمة العمل الدولية ولهم الحق في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها لجميع الأشخاص، وإذ يضع في اعتباره أن نشاطات القطاع البحري تمارس في كل أنحاء العالم، لذا يجب أن يستفيد البحارة من حماية خاصة، وإذ يضع في اعتباره أيضاً المعايير الدولية بشأن سلامة السفن وسلامة وأمن الأشخاص ونوعية إدارة السفن الواردة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر، 1974، بصيغتها المعدلة، واتفاقية الأنظمة
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه الدولية لمنع التصادم في البحر، 1972، بصيغتها المعدلة، وأحكام كفاءة البحارة وتدريبهم اللازمين الواردة في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، 1978 بصيغتها المعدلة، وإذ يذكّر بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 1982 تضع إطاراً قانونياً عاماً ينظم جميع الأنشطة في البحار والمحيطات، وأنها تتسم بأهمية إستراتيجية كأساس للعمل والتعاون الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري وأنه يتعين الحفاظ على سلامتها، وإذ يذكّر بأن المادة 94 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 1982، تحدد واجبات والتزامات دولة العلم، لا سيما فيما يتعلق بظروف العمل وأفراد الطاقم والمسائل الاجتماعية على متن السفن التي ترفع علمها، وإذ يذكّر بأن الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية تنص على أنه لا يعتبر اعتماد المؤتمر لأي اتفاقية أو توصية، أو تصديق أي دولة عضو على أي اتفاقية، ماساً بأي حال بأي قانون أو حكم أو عرف أو اتفاق يكفل للعمال المعنيين ظروفاً أكثر مواتاة من تلك التي تنص عليها الاتفاقية أو التوصية، وإذ يعقد العزم على أن يصمم هذا الصك الجديد بحيث يكفل أوسع قبول ممكن من قبل الحكومات وملاك السفن والبحارة الذين يلتزمون بمبادئ العمل اللائق، وأن يكون سهل التحديث وأن يكون قابلاً للتنفيذ والاحترام الفعليين، بعد أن قرر اعتماد العديد من المقترحات المتعلقة بوضع مثل هذا الصك، وهي موضوع البند الوحيد من جدول أعمال الدورة، بعد أن قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم الثالث و العشرين من شهر شباط/ فبراير من عام ألفين وستة الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل البحري .2006 التزامات عامة المادة الأولى .1 تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بإنفاذ أحكامها إنفاذاً كاملاً طبقاً لأحكام المادة السادسة، لكي يتسنى ضمان حق جميع البحارة في العمالة اللائقة. 31 يناير سنة 2016 م .2 تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها بغرض ضمان التنفيذ الفعلي والاحترام التام لهذه الاتفاقية. التعاريف ونطاق التطبيق المادة الثانية .1 لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم ينص على خلاف ذلك في أحكام معينة : أ) يعني تعبير السلطة المختصة الوزير أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة أخرى تكون مخولة بإصدار وإنفاذ لوائح أو قرارات أو تعليمات أخرى لها قوة ملزمة في المجال الذي أشار إليه الحكم المعني، ب) يعني تعبير إعلان التقيد بالعمل البحري، الإعلان المشار إليه في اللائحة 5-1-3، ج) يعني تعبير الحمولة الإجمالية، الحمولة الإجمالية لسفينة محسوبة وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، 1969، أو أي اتفاقية تخلفها، وتكون الحمولة الإجمالية للسفن المشمولة بالأحكام المؤقتة لقياس الحمولة، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية، هي تلك الواردة في عمود “الملاحظات” في الشهادة الدولية لقياس حمولة السفن (9691)، د) يعني تعبير شهادة العمل البحري الشهادة المشار إليها في اللائحة 5-1-3، ه) يشير تعبير أحكام هذه الاتفاقية إلى الأحكام في هذه المواد وفي اللوائح والجزء أ من القانون التي تشكل جزءاً من هذه الاتفاقية، و) يعني تعبير البحّار، كل شخص يكون مستخدماً أو مشتغلاً أو عاملاً، بأي صفة كانت، على متن سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ز) يشمل تعبير عقد الاستخدام البحري كلاّ من عقد استخدام البحّار ودور الطاقم، ح) يعني تعبير إدارة تعيين وتوظيف البحارة أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو وكالة أو أي منظمة أخرى، سواء في القطاع العام أو الخاص، تقوم بتعيين البحارة لصالح ملاك السفن أو توظيفهم لدى ملاك السفن، ط) يعني تعبير سفينة أي سفينة لا تبحر، على وجه الحصر، في المياه الداخلية أو في المياه الواقعة بالداخل أو بالقرب من تخوم المياه المحمية، أو في المناطق التي تنطبق عليها لوائح الموانئ،
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م ي) يعني تعبير مالك السفينة، مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر، مثل مدير السفينة أو وكيلها أو مستأجرها ف ارغة يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالكها، ويوافق، في سياق تحمله هذه المسؤولية، على تحمل الواجبات والإلتزامات المفروضة على ملاك السفن وفقاً لهذه الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت أي منظمة أخرى أو شخص آخر يتولى بعض الواجبات أو المسؤوليات بالنيابة عن مالك السفينة. .2 تنطبق هذه الاتفاقية على جميع البحارة، ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة. .3 في حالة الشك فيما إذا كان يتعين اعتبار أي فئة من الأشخاص بحارة أم لا، لأغراض هذه الاتفاقية، تبتّ السلطة المختصة في كل دولة عضو في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. .4 ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة، تنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن التابعة لكيانات عامة أو خاصة، التي تعمل عادة في الأنشطة التجارية باستثناء السفن العاملة في الصيد أو في عمليات مماثلة، والسفن المبنية بناء تقليدياً مثل السفن العربية والصينية القديمة. ولا تنطبق هذه الاتفاقيات على السفن الحربية ولا على السفن الحربية المساعدة. .5 في حالة الشك فيما إذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على سفينة ما أو على فئة معينة من السفن أم لا، تبتّ السلطات المختصة في كل دولة عضو في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. .6 عندما تقرر السلطة المختصة أنه لن يكون من المعقول أو من الممكن، في الوقت الحاضر، تطبيق بعض عناصر القانون الخاصة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة السادسة، على سفينة ما أو على فئات معينة من السفن التي ترفع علم الدولة العضو، لا تنطبق الأحكام ذات الصلة من القانون بالقدر الذي يكون فيه الموضوع قد عولج على نحو مختلف في التشريع الوطني أو الاتفاقيات الجماعية أو أي تدابير أخرى. ولا تحدد السلطة المختصة ذلك إلا بالتشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، ولا تقوم بذلك إلا فيما يتعلق بالسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طن ولا تعمل في رحلات دولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 .7 يبلغ أي قرار تتخذه الدولة العضو تطبيقاً للفقرات 3 أو 5 أو 6 إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، ويقوم المدير العام بإبلاغ الدول الأعضاء في المنظمة بذلك. .8 تعتبر أي إشارة إلى هذه الاتفاقية، إشارة في الوقت ذاته إلى اللوائح والقانون، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. المبادئ والحقوق الأساسية المادة الثالثة تتحقق كل دولة عضو من أن أحكام تشريعها تحت رم، في سياق هذه الاتفاقية، الحقوق الأساسية الآتية : أ) الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، ب) القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، ج) القضاء الفعلي على عمل الأطفال، د) القضاء على التمييز فيما يخص الاستخدام والمهنة. حقوق الاستخدام والحقوق الاجتماعية للبحارة المادة الرابعة .1 لكل بحّار الحق في مكان عمل مأمون وخال من المخاطر يستوفي معايير السلامة. .2 لكل بحّار الحق في شروط استخدام عادلة. .3 لكل بحّار الحق في ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفينة. .4 لكل بحّار الحق في الحماية الصحية والرعاية الطبية والتمتع بتدابير الرفاهة وسائر أشكال الحماية الاجتماعية. .5 تكفل كل دولة عضو، ضمن حدود ولايتها القضائية، احترام حقوق الاستخدام والحقوق الاجتماعية للبحارة الواردة في الفقرات السابقة احتراماً كاملاً وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. ويجوز ضمان احترام هذه الحقوق، ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية، من خلال التشريع الوطني أو من خلال الاتفاقيات الجماعية السارية، أو من خلال غيرها من التدابير أو في الممارسة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه مسؤولية التنفيذ واحترام الأحكام المادة الخامسة .1 تقوم كل دولة عضو بتنفيذ واحترام التشريع أو غيره من التدابير التي تكون قد اعتمدتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالسفن والبحارة الخاضعين لولايتها القضائية. .2 تمارس كل دولة عضو ممارسة فعلية ولايتها القضائية وإشرافها على السفن التي ترفع علمها عن ط ريق وضع نظام يكفل الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية، لا سيما الانتظام في عمليات التفتيش وتقديم التقارير وإجراءات المتابعة والإجراءات القانونية وفقاً للتشريع الساري. .3 تكفل كل دولة عضو حيازة السفن التي ترفع علمها لشهادة عمل بحري ولإعلان بالتقيد بشروط العمل البحري وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية. .4 يجوز لأي دولة عضو خلاف دولة العلم أن تقوم، وفقاً للقانون الدولي، بالتفتيش على أي سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية لدى وجود السفينة في موانئها للتحقق مما إذا كانت السفينة تلتزم بأحكام هذه الاتفاقية. .5 تمارس كل دولة عضو ممارسة فعلية ولايتها القضائية ومراقبتها على إدارات تعيين وتوظيف البحارة المقيمين مؤقتاً على أراضيها. .6 تحظر كل دولة عضو انتهاك أحكام هذه الاتفاقية، وتفرض وفقاً للقانون الدولي، عقوبات أو تقضي باعتماد تدابير تصحيحية بموجب تشريعاتها، لمنع مثل هذه الانتهاكات. .7 تضطلع كل دولة عضو بمسؤولياتها التعاقدية بموجب هذه الاتفاقية بما يكفل عدم استفادة السفن التي ترفع علم أي دولة لم تصدق على هذه الاتفاقية معاملة أكثر مواتاة من معاملة السفن التي ترفع علم أي دولة صدقت عليها. اللوائح والجزءان ألف وباء من القانون المادة السادسة .1 اللوائح وأحكام الجزء ألف من القانون ملزمة. أما أحكام الجزء باء من القانون فليست ملزمة. .2 تتعهد كل دولة عضو باحترام الحقوق والمبادئ الواردة في اللوائح وبتنفيذ كل لائحة من هذه اللوائح 31 يناير سنة 2016 م بالطريقة الواردة في الأحكام المقابلة في الجزء ألف من القانون. فضلاً عن ذلك، تقوم الدولة العضو بالوفاء بالتزاماتها بالطريقة المنصوص عليها في الجزء باء من القانون. .3 يجوز لكل دولة عضو ليست في وضع يمكنها من تنفيذ الحقوق والمبادئ بالطريقة الواردة في الجزء ألف من القانون، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، تنفيذ الجزء ألف من القانون عن طريق الأحكام التشريعية، التنظيمية أو غيرها، والتي تعادل في مُجملها أحكام الجزء أ. .4 لأغراض أحكام الفقرة 3 من هذه المادة فقط، يجوز اعتبار أي قانون أو لائحة أو اتفاقية جماعية أو أي تدابير تنفيذية أخرى معادلة في مجملها في سياق هذه الاتفاقية إذا تحققت الدولة العضو من أنها : أ) تشجع التحقيق الكامل للهدف العام وللغرض من الحكم المعني أو الأحكام المعنية من الجزء ألف من القانون، ب) تؤدي إلى إنفاذ الحكم المعني أو الأحكام المعنية من الجزء ألف من القانون. التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المادة السابعة لا يجوز أن يتقرر أي إعفاء واستثناء وأي تطبيق مرن آخر لهذه الاتفاقية تشترط له الاتفاقية التشاور مع منظمات ملاك السفن و منظمات البحارة، في حال عدم وجود منظمات ممثلة لملاك السفن أو منظمات ممثلة للبحارة في إقليمها، من قبل تلك الدولة العضو إلا بعد التشاور مع اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة عشر. الدخول حيز النفاذ المادة الثامنة .1 ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لأغراض التسجيل. .2 لا تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة سوى للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي يكون المدير العام قد سجل تصديقاتها عليها. .3 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقات ما لا يقل عن 30 دولة عضواً تبلغ حصتها معاً 33 في المائة، على الأقل، من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .4 بعد ذلك، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها. النقض المادة التاسعة .1 يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء النفاذ الأولي للاتفاقية، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله. .2 كل دولة عضو لم تمارس، خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، الحق في النقض المنصوص عليه فيها، تكون ملزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة جديدة من عشر سنوات وفقاً للشروط التي تنص عليها هذه المادة. أثر الدخول حيز النفاذ المادة العاشرة تراجع هذه الاتفاقية الاتفاقيات التالية : اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، 1920 (رقم 7)، اتفاقية تعويض البطالة (في حالة غرق السفينة)، (رقم 8)، عقد الاستخدام البحري، 1920 (رقم 9)، اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري)، 1921 (رقم 61)، اتفاقية عقود استخدام البحارة، 1926 (رقم 22)، اتفاقية إع ادة الب ح ارة إل ى أوط ان هم، 1926 (رقم 32)، اتفاقية شهادات كفاءة الضباط، 1936 (رقم 35)، اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة)، 1936 (رقم 45)، اتفاقية التزامات صاحب السفينة (في حالة مرض أو إصابة البحارة)، 1936 (رقم 55)، ات فاقية الت أمين ال صحي (البحارة)، 1936 (رقم 65)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 اتفاقية ساعات العمل و أعداد العاملين على ظهر السفن، 1936 (رقم 75)، اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 (رقم 85)، اتفاقية الغذاء و تقديم الوجبات (أطقم السفن )، 1946 (رقم 86)، ات ف اق يةشه ادة كف اءة ط ب اخي ال س فن، 1946 (رقم 96)، اتف اقية الض مان الاج تم اعي (البحارة)، 1946 (رقم 07)، اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة)، 1946 (رقم 27)، اتفاقية الفحص الطبي للبحارة، 1946 (رقم 37)، اتفاقية شهادات كفاءة البحارة، 1946 (رقم 47)، اتفاقية إقامة الأطقم، 1946 (رقم 57)، اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1946 (رقم 67)، اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة) (مراجعة)، 1949 (رقم 19)، اتفاقية إقامة الأطقم (مراجعة)، 1949 (رقم 29)، اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن (مراجعة)، 1949 (رقم 39)، اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن (مراجعة)، 1958 (رقم 901)، اتف اقي ة إقامة الأطقم (أحكام ت كميلية)، 1970 (رقم 331)، اتفاقي ة الوقاي ة من الحوادث (البحارة)، 1970 (رقم 431)، اتفاقية استمرار الاستخدام (عمال البحر)، 1976 (رقم 541)، اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (البحارة)، 1976 (رقم 641)، اتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، 1976 (رقم 741)، بروتوكول عام 1996 لاتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، 1976 (رقم 741)، اتفاقية رعاية البحارة، 1987 (رقم 361)،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة، 1987 (رقم 461)، اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة (مراجعة)، 1987 (رقم 561)، اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم (مراجعة)، 1987 (رقم 661)، اتفاقية تفتيش العمل (البحارة)، 1996 (رقم 871)، اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، 1996 (رقم 971)، اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم، 1996 (رقم .)180 وظائف الإيداع المادة الحادية عشر .1 يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والقبول والنقض التي أرسلت إليه بموجب هذه الاتفاقية. .2 عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة الثامنة، يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية. المادة الثانية عشر يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالمعلومات الكاملة لكل التصديقات والقبول والنقض التي سجلها بموجب هذه الاتفاقية، لأغراض التسجيل طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. اللجنة الثلاثية الخاصة المادة الثالثة عشر .1 يتابع مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بشكل متواصل تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق لجنة ينشئها تزود بصلاحيات خاصة في مجال معايير العمل البحري. .2 لمعالجة المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقيات، تتألف هذه اللجنة من ممثلين اثنين تعينهما حكومة كل دولة عضو تكون قد صدقت على هذه الاتفاقية ومن ممثلين لملاك السفن وللبحارة يعينهم مجلس الإدارة بعد التشاور مع اللجنة البحرية المشتركة. 31 يناير سنة 2016 م .3 يجوز لممثلي حكومات الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على هذه الاتفاقية أن يشاركوا في أعمال اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت على أي مسألة تتعلق بهذه الاتفاقية. ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو منظمات أو كيانات أخرى لكي تمثل في اللجنة عن طريق مراقبين. .4 ترجح حقوق التصويت لكل من ممثلي ملاك السفن وممثلي البحارة في اللجنة بحيث يضمن حصول كل من مجموعة ملاك السفن ومجموعة البحارة على نصف حقوق تصويت مجموع الحكومات الممثلة في الاجتماع المعني والتي لها حق التصويت. التعديلات على هذه الاتفاقية المادة الرابعة عشر .1 يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في إطار المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية وقواعد وإجراءات المنظمة الخاصة باعتماد الاتفاقيات، أن يعتمد تعديلات على أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز اعتماد تعديلات على القانون أيضاً وفقاً للإجراءات الواردة في المادة الخامسة عشر. .2 يبلغ نص التعديلات السابقة للدول الأعضاء من أجل التصديق، حيث تسجل صكوك التصديق على هذه الاتفاقية قبل اعتمادها. .3 تبلغ الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة بنص الاتفاقية بالصيغة المعدلة للتصديق عليه وفقاً للمادة 19 من الدستور. .4 تعتبر التعديلات مقبولة في التاريخ الذي تكون فيه صكوك التصديق المسجلة على التعديل أو على الاتفاقية بصيغتها المعدلة، وفقاً للحالة، قد وردت على الأقل من 30 دولة عضو تبلغ حصتها معاً 33 في المائة على الأقل من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي. .5 لا تكون التعديلات المعتمدة، في إطار المادة 19 من الدستور، ملزمة إلا بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة التي يكون المدير العام لمكتب العمل الدولي قد سجل تصديقاتها عليها. .6 يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لأي دولة من الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بعد مضي 12 شهراً من تاريخ القبول المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة أو 12 شهراً من تاريخ تسجيل صك تصديق الدولة على التعديل، إذا كان هذا التاريخ لاحقاً.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .7 مع مراعاة أحكام الفقرة 9 من هذه المادة، يبدأ نفاذ الاتفاقية بصيغتها المعدلة بالنسبة للدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، بعد مضي 12 شهراً من تاريخ القبول المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، أو بعد مضي 12 شهراً من تاريخ تسجيل صك تصديقها، إذا كان هذا التاريخ لاحقاً. .8 بالنسبة للدول الأعضاء التي تكون قد سجلت تصديقاتها على هذه الاتفاقية قبل اعتماد التعديل المعني ولكنها لم تصدق على التعديل، تظل هذه الاتفاقية نافذة دون التعديل المعني. .9 يجوز لأي دولة عضو تكون قد سجلت صك تصديقها على هذه الاتفاقية بعد اعتماد التعديل ولكن قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، أن تحدد في إعلان مرفق بصك التصديق أن تصديقها يتصل بالاتفاقية دون التعديل المعني. وفي حالة صك تصديق مرفق بمثل هذا الإعلان، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة العضو المعنية بعد 12 شهراً من تاريخ تسجيل صك التصديق. وإذا لم يكن صك التصديق مرفقاً بمثل هذا الإعلان، أو إذا كان التصديق قد سجل في التاريخ المشار إليه في الفقرة 4 أو بعد ذلك التاريخ، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة العضو المعنية بعد 12 شهراً من تاريخ تسجيل التصديق، وفور دخول الاتفاقية المعدلة حيز النفاذ وفقاً للفقرة 7 من هذه المادة، يصبح التعديل ملزمًا للدولة العضو المعنية ما لم ينص التعديل على خلاف ذلك. التعديلات على القانون المادة الخامسة عشر .1 يجوز تعديل القانون إما عن طريق الإجراء المحدد في المادة الرابعة عشرة، أو وفقاً للإجراء الوارد في هذه المادة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. .2 يجوز لحكومة أي دولة عضو في المنظمة أو لمجموعة ممثلي ملاك السفن أو لمجموعة ممثلي البحارة الذين تم تعيينهم في اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة عشر، أن يقترحوا على المدير العام لمكتب العمل الدولي إجراء تعديل على القانون. ولابد للتعديل المقترح من قبل أي حكومة من أن يقترح أو يدعم من قبل خمس حكومات من الدول الأعضاء على الأقل تكون قد صدقت على الاتفاقية أو من قبل مجموعة ممثلي ملاك السفن أو من قبل مجموعة ممثلي البحارة المشار إليهما أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 .3 يقوم المدير العام على الفور، بعد التحقق من أن الاقتراح بالتعديل يستوفي اشتراطات الفقرة 2 من هذه المادة، بإبلاغ جميع الدول الأعضاء في المنظمة بالاقتراح مصحوباً بأية ملاحظات أو مقترحات يعتبرها ملائمة، ويدعوها إلى إبلاغه بأية ملاحظات أو مقترحات تتعلق بالاقتراح خلال فترة ستة أشهر أو فترة (لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر ولا تتجاوز تسعة (9) أشهر) يحددها مجلس الإدارة. .4 يحال الاقتراح، في نهاية الفترة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، مصحوباً بموجز لأية ملاحظات أو مقترحات مقدمة بموجب الفقرة المذكورة، إلى اللجنة لكي تنظر فيه في إطار اجتماع لها. ويعتبر التعديل معتمداً : أ) إذا مَثُل في الاجتماع الذي يبحث فيه الاقتراح ما لا يقل عن نصف حكومات الدول الأعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية، ب) إذا صوّت لصالح التعديل أغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء اللجنة، و ج) إذا مثلت هذه الأغلبية ما لا يقل عن نصف أصوات الأعضاء الحكوميين، ونصف أصوات ممثلي ملاك السفن ونصف أصوات ممثلي البحارة المسجلين في الاجتماع عند طرح الاقتراح للتصويت. .5 تقدم التعديلات المعتمدة وفقًا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة إلى الدورة التالية للمؤتمر لإقرارها. ويتطلب هذا الإقرار أغلبية ثلثي أصوات المندوبين الحاضرين. وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يحال التعديل إلى اللجنة لبحثه من جديد إذا رغبت اللجنة في ذلك. .6 يقوم المدير العام بالإبلاغ عن التعديلات التي يقرها المؤتمر وذلك بإخطار كل دولة عضو بسجل صك تصديقها على هذه الاتفاقية قبل تاريخ الإقرار تلك التعديلات من قبل المؤتمر. ويشار فيما يلي إلى هذه الدول الأعضاء “ الدول الأعضاء المصدقة على الاتفاقية”. ويتضمن هذا الإخطار إشارة إلى هذه المادة والمهلة الزمنية الممنوحة لأي إبلاغ رسمي بعدم الموافقة. وتكون هذه المهلة سنتين من تاريخ الإخطار ما لم يحدد المؤتمر، وقت إقرار التعديل، فترة مختلفة، لكنها يجب أن تكون سنة على الأقل. وترسل نسخة من هذا الإخطار إلى الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة لإحاطتها علماً. .7 يعتبر أي تعديل يقره المؤتمر مقبولاً، ما لم يتلق المدير العام، قبل نهاية الفترة المقررة، من أكثر
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه من 40 في المائة من الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية وتمثل حصتها ما لا يقل عن 40 في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي للدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية، ما يفيد بعدم موافقتها رسمياً. .8 يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولاً بعد ستة (6) أشهر من انتهاء الفترة المقررة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء المصدقة على الاتفاقية باستثناء الدول التي أبدت عدم موافقتها رسمياً وفقًا لأحكام الفقرة 7 من هذه المادة ولم تسحب عدم موافقتها طبقًا لأحكام الفقرة 11، غير أنه : أ) يجوز لأي دولة عضو صادقت من قبل على الاتفاقية أن تخطر المدير العام بعدم إلزامها بالتعديل إلا بعد أن تخطر قبولها صراحة، قبل نهاية الفترة المحددة. ب) يجوز لأي دولة عضو مصدقة على الاتفاقية أن تخطر المدير العام، قبل تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ، أنها لن تنفذ ذلك التعديل لفترة محددة. .9 يبدأ نفاذ التعديلات، موضوع الإخطار المشار إليه في الفقرة 8 (أ) من هذه المادة بالنسبة للدولة العضو التي أخطرت بقبولها لها، ستة أشهر بعد تاريخ إبلاغ الدولة العضو المدير العام بأنها تقبل التعديل أو في تاريخ بدء نفاذ التعديل لأول مرة، إذا كان هذا لاحقاً. .10 لا تتجاوز الفترة المشار إليها في الفقرة 8 (ب) من هذه المادة سنة واحدة من تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ أو تمدد لأية فترة أطول يقررها المؤتمر وقت إقراره التعديل. .11 يجوز لأي دولة عضو تكون قد أعربت رسمياً عن عدم موافقتها على التعديل أن تسحب عدم موافقتها في أي وقت. وإذا تلقى المدير العام إخطارًا بهذا السحب بعد دخول التعديل حيز النفاذ، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة للدولة العضو بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تسجيل الإخطار. .12 بعد بدء نفاذ التعديل، لا يجوز التصديق على الاتفاقية إلا بصيغتها المعدلة. .13 بقدر ما تتعلق شهادة العمل البحري بمسائل يشملها أي تعديل على الاتفاقية يكون قد دخل حيز النفاذ : 31 يناير سنة 2016 م أ) لا تكون الدولة العضو التي قبلت هذا التعديل ملزمة بتوسيع مزايا الاتفاقية فيما يخص شهادات العمل البحري، التي تصدر للسفن التي ترفع علم دولة عضو أخرى تكون قد: “1” أعربت رسمياً، وفقاً للفقرة 7 من هذه المادة، عن عدم موافقتها على التعديل ولم تسحب عدم موافقتها عليه، أو “2” أبلغت، وفقاً للفقرة 8( أ) من هذه المادة أن قبولها مشروط بإخطار صريح لاحق يصدر عنها، وأنها لم تقبل التعديل. ب) توسيع الدولة العضو التي قبلت التعديل، مزايا الاتفاقية فيما يخص شهادات العمل البحري التي تصدر للسفن التي ترفع علم دولة عضو أخرى تكون قد أبلغت، وفقاً للفقرة 8( ب) من هذه المادة، أنها لن تنفذ التعديل المذكور لفترة محددة وفقاً للفقرة 10 من هذه المادة. النصوص ذات الحجية القانونية المادة السادسة عشر إن النسختين الفرنسية والإنجليزية لنص هذه الاتفاقية لهما نفس الحجية القانونية. مذكرة تفسيرية بشأن لوائح وقانون اتفاقية العمل البحري .1 لا تشكل هذه المذكرة جزءا من اتفاقية العمل البحري، بل تهدف فقط لتسهيل قراءتها. .2 تتألف الاتفاقية من ثلاثة أجزاء مختلفة ولكن مترابطة وهي: المواد واللوائح والقانون. .3 تضع المواد واللوائح الحقوق والمبادئ الأساسية والالتزامات الأساسية للدول الأعضاء المصدقة على الاتفاقية. ولا يمكن تغيير المواد واللوائح إلا من جانب المؤتمر وذلك في إطار المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية (أنظر المادة الرابعة عشر من الاتفاقية). .4 يتضمن القانون كيفية تطبيق اللوائح. وهي تشمل الجزء ألف (معايير ملزمة) والجزء باء (مبادئ توجيهية غير ملزمة). ويمكن تعديل القانون عن طريق إجراء مبسط كما جاء في المادة الخامسة عشر من الاتفاقية ولما كان يتناول تفاصيل كيفية تطبيق الأحكام، فلا ينبغي للتعديلات التي يمكن أن تدخل عليه أن أحد من النطاق العام للمواد واللوائح.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .5 ترد أحكام اللوائح والقانون تحت العناوين الخمسة الآتية : الباب الأول : الاشتراطات الدنيا لعمل البحارة على متن السفن. الباب الثاني : شروط الاستخدام. الباب الثالث : أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه والغذاء وتقديم الوجبات. الباب الرابع : الحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهة وحماية الضمان الاجتماعي. الباب الخامس : تطابق وتطبيق الأحكام. .6 يتضمن كل باب مجموعات من الأحكام تتعلق بحق أو مبدأ معين (أو تدابير إنفاذ في الباب الخامس)، وترقيم المجموعات متناسق في كل باب. إذ تتألف المجموعة الأولى في الباب الأول، على سبيل المثال من اللائحة 1-1 والمعيار ألف 1-1 والمبدأ التوجيهي باء 1-1 وجميعها يتناول الحد الأدنى للسن. .7 للاتفاقية ثلاثة أغراض أساسية، هي : أ) أن ترسي، في موادها ولوائحها، مجموعة راسخة من الحقوق والمبادئ، ب) أن توفر، عن طريق أحكام القانون، درجة كبيرة من المرونة في أسلوب تنفيذ الدول الأعضاء لهذه الحقوق والمبادئ، ج) أن تكفل، في الباب الخامس، حسن التقيد بالحقوق والمبادئ وإنفاذها. .8 وهناك مجالان رئيسيان للمرونة في التنفيذ: الأول هو الإمكانية المتاحة لدولة عضو ما، حيثما يكون ذلك ضرورياً (أنظر الفقرة 3 من المادة السادسة)، للوفاء بالأحكام التفصيلية للجزء أ من القانون من خلال تنفيذ التدابير المعادلة في جوهرها (كما جرى تعريفها في الفقرة 4 من المادة السادسة). .9 والمجال الثاني للمرونة في التنفيذ تتيحه صياغة الأحكام الملزمة لعدد كبير من أحكام الجزء ألف بطريقة أكثر عمومية، بحيث يبقى مجال أكبر للتقدير من حيث الإجراءات الدقيقة التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطني. وفي مثل هذه الحالات، ترد توجيهات بشأن التنفيذ في الجزء باء غير الملزم من القانون. وبهذه الطريقة تستطيع الدول الأعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية أن تتحقق من نوع الإجراءات المتوقع منها أن تتخذها بموجب الالتزام العام المقابل في الجزء ألف، وكذلك الإجراءات التي لا يتطلب الأمر اتخاذها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 بالضرورة. وعلى سبيل المثال، يشترط المعيار ألف 4-1 على جميع السفن أن تضمن سرعة الحصول على الأدوية اللازمة للرعاية الطبية على متن السفن (الفقرة 1 (ب))، وأن يكون على متن كل سفينة “صيدلية” (الفقرة 4 (أ)). وإنجاز هذا الالتزام الأخير بحُسن نية يعني بوضوح أكثر من مجرد وجود صيدلية على متن كل سفينة. وترد إشارة أكثر تحديداً إلى ما ينطوي عليه الأمر في المبدأ التوجيهي المقابل باء 4-1-1 الفقرة (4) من حيث ضمان حُسن تخزين محتويات الصيدلية واستخدامها وصيانتها. .10 والدول الأعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية ليست ملزمة بالمبادئ التوجيهية المعنية، كما تشير إلى ذلك الأحكام الواردة في الباب الخامس بشأن الرقابة التي تمارسها دولة الميناء، حيث لا تتناول عمليات التفتيش سوى الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية (المواد واللوائح والمعايير الواردة في الجزء ألف). غير أن الدول الأعضاء مطالبة، بموجب الفقرة 2 من المادة السادسة، بالوفاء بالتزاماتها بموجب الجزء ألف من القانون بالطريقة المنصوص عليها في الجزء باء. يمكن أن تقرر، بعد النظر حسب الأصول في المبادئ التوجيهية ذات الصلة، أن تنص على أحكام مختلفة تكفل حُسن تخزين محتويات الصيدلية واستخدامها وصيانتها، لتكرار المثال الوارد أعلاه، كما يشترط ذلك المعيار الوارد في الجزء ألف، عندئذ يعتبر ذلك مقبولاً. ومن ناحية أخرى، وباتباع التوجيه المنصوص عليه في الجزء باء، تستطيع الدولة العضو المعنية، وكذلك هيئات مكتب العمل الدولي المسؤولة عن مراقبة تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، أن تتأكد دون مزيد من البحث إلى أن الأحكام التي قررتها الدولة العضو تبرهن على التزامها بصفة ملائمة بالالتزامات الواردة في الجزء ألف. اللوائح والقانون الباب الأول الاشتراطات الدنيا لعمل البحارة على متن السفن اللائحة 1-1 - الحد الأدنى للسن الغرض : ضمان عدم تشغيل أي شخص دون الحد الأدنى للسن على متن أي سفينة. .1 لا يجوز استخدام أو تشغيل أو عمل أي شخص دون الحد الأدنى للسن على متن أي سفينة. .2 يكون الحد الأدنى للسن عند الدخول الأولي لهذه الاتفاقية حيز النفاذ 16 سنة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه .3 يشترط رفع الحد الأدنى للسن في الظروف المحددة في القانون. المعيار ألف 1-1 - الحد الأدنى للسن .1 يحظر استخدام أو تشغيل أو عمل أي شخص دون سن 16 سنة على متن أي سفينة. .2 يحظر العمل ليلاً على أي بحار دون سن 18 سنة. وفي مفهوم هذا المعيار، يعرّف تعبير “ليلاً” وفقًا للتشريعات والممارسات الوطنية. ويغطي فترة تسع ساعات متتالية على الأقل تبدأ في وقت أقصاه منتصف الليل وتنتهي في وقت أدناه الخامسة صباحاً. .3 يجوز للسلطة المختصة أن تمنح استثناء من التقيد الصارم بالقيد المتعلق بالعمل ليلاً حيثما : أ) يتسبب في إعاقة التدريب الفعلي للبحارة المعنيين، وفقًا للبرامج والجداول المقررة، ب) تقتضي الطبيعة الخاصة للخدمة أو يقتضي برنامج معترف به للتدريب أن يقوم البحارة الذين يشملهم الاستثناء بأداء عمل ليلاً، وتحدد السلطة ا لمختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أن هذا العمل لن يضر بصحتهم أو رفاههم. .4 يحظر استخدام أو تشغيل أو عمل البحارة دون سن الثامنة عشر في العمل المرجح أن يعرّض صحتهم أو سلامتهم للخطر. وتحدد أنواع مثل هذا العمل في التشريعات الوطنية أو من قبل السلطة ا لمختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، وفقًا للمعايير الدولية السارية. المبدأ التوجيهي باء 1-1 - الحد الأدنى للسن .1 ينبغي للدول الأعضاء، عند وضع قواعد تنظم ظروف العمل والمعيشة، أن تولي اهتماماً خاصًا لاحتياجات الشباب دون سن 18 عاماً. اللائحة 1-2 - الشهادة الطبية الغرض : ضمان تمتع جميع البحارة باللياقة الطبية لأداء واجباتهم في البحر. .1 لا يجوز أن يعمل أي بحار على متن أي سفينة ما لم يقدم شهادة تثبت لياقته الطبية لأداء واجباته. .2 لا يجوز السماح باستثناءات سوى وفقاً لما هو مقرر في القانون. 31 يناير سنة 2016 م المعيار ألف 1-2 - الشهادة الطبية .1 تشترط السلطة المختصة أن يكون في حوزة البحارة، قبل بدء العمل على متن أي سفينة، شهادة طبية صالحة تثبت لياقتهم طبياً لأداء الواجبات المطلوبة منهم في البحر. .2 لكي يتسنى ضمان أن تعكس الشهادة الطبية الحالة الصحية الحقيقية للبحارة، في ضوء الواجبات التي يتعين عليهم إنجازها، تقرر السلطة ا لمختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، مع إيلاء الإعتبار الواجب إلى المبادئ التوجيهية الدولية السارية المشار إليها في الجزء باء من هذا القانون، طبيعة الفحص الطبي والشهادة الطبية. .3 ليس في هذا المعيار ما يسمى بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، 1978، بصيغتها المعدلة. وتقبل السلطة المختصة الشهادة الطبية الصادرة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية المذكورة، لأغراض اللائحة 1 - .2 وتقبل بالمثل أي شهادة طبية تستوفي مضمون هذه الأحكام في حالة البحارة الذين لا تشملهم الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة. .4 يصدر الشهادة الطبية طبيب مؤهل حسب الأصول، أو في حالة الشهادة المتعلقة بالإبصار وحده، أي شخص تعترف به السلطة المختصة باعتباره مؤهلاً لإصدار مثل هذه الشهادة. ويجب أن يتمتع الطبيب بالاستقلال المهني التام فيما يتعلق بإجراءات الفحص الطبي. .5 يحق للبحار الذي يُرفض منحه شهادة طبية أو تفرض قيود على قدرته على العمل، ولا سيما فيما يخص الوقت أو مجال العمل أو منطقة العمل، أن يخضع لفحص آخر من قبل طبيب مستقل آخر أو حكم طبي مستقل. .6 تثبت كل شهادة طبية بصورة خاصة : أ) أن سمع البحار المعني وبصره في حالة مُرضية، وكذلك تمييزه للألوان في حالة البحّار الذي سيستخدم في مهام قد تتأثر لياقته للعمل المنتظر أن يؤديه بنقص تمييز الألوان، ب) أن البحار المعني لا يعاني من أي حالة طبية يحتمل أن تتفاقم بحكم العمل في البحر أو تجعل البحار غير لائق للعمل في البحر أو تعرّض صحة الأشخاص الآخرين على متن السفينة للخطر.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .7 ما لم تشترط فترة أقصر بسبب واجبات محددة، يتعين أن يؤديها البحار المعني أو تشترط بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة : أ) تظل الشهادة الطبية سارية لفترة سنتين كحد أقصى ما لم يكن البحّار دون سن الثامنة عشر، وفي هذه الحالة، يكون الحد الأقصى لسريان الشهادة سنة واحدة، ب) تبقى الشهادة الطبية الخاصة بتمييز الألوان سارية المفعول لفترة ست سنوات كحد أقصى. .8 يجوز في حالات الضرورة القصوى أن تسمح السلطة المختصة لبحار ما بالعمل دون شهادة طبية صالحة إلى أن يصل إلى مرفأ التردد التالي حيث يستطيع البحار الحصول على شهادة طبية من طبيب مؤهل، شريطة : أ) ألا تتجاوز الفترة التي يسمح له فيها بذلك مدة ثلاثة أشهر، ب) أن يكون في حوزة البحّار المعني شهادة طبية منتهية المدة منذ فترة وجيزة. .9 إذا انق ضت فت رة صلاح ية الشهادة أثناء رحلة ما، تظل الشهادة سارية إلى حين الوصول إلى ميناء التردد التالي الذي يستطيع فيه البحار الحصول على شهادة طبية من طبيب مؤهل، شريطة ألاّ تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر. .10 تكون الشهادات الطبية للبحارة العاملين في العادة على سفن تعمل في رحلات دولية، متوفرة بالإنجليزية كحد أدنى. المبدأ التوجيهي باء 1-2 - الشهادة الطبية المبدأ التوجيهي باء 1-2-1 - مبادئ توجيهية دولية .1 ينبغي للسلطة المختصة والأطباء والفاحصين وملاك السفن وممثلي البحارة وجميع الأشخاص المعنيين بإجراء فحوص القدرة البدنية للبحارة المرشحين والبحارة العاملين، أن يتّبعوا المبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن إجراء فحوص اللياقة الطبية السابقة للإبحار والدورية، بما في ذلك أي طبعة لاحقة وأي مبادئ توجيهية دولية سارية أخرى تصدرها منظمة العمل الدولية أو المنظمة البحرية الدولية أو منظمة الصحة العالمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 اللائحة 1-3 - التدريب والمؤهلات الغرض : ضمان تدريب البحارة وتأهيلهم لأداء واجباتهم على متن السفينة. .1 لا يجوز لبحار أن يعمل على متن سفينة ما لم يكن قد تلقى تدريباً أو ما لم يكن حائزاً على شهادة كفاءة أو مؤهلاً خلاف ذلك لأداء واجباته. .2 لا يسمح لبحّار بالعمل على متن سفينة ما لم يكن قد اجتاز بنجاح التدريب على السلامة الشخصية على متن السفينة. .3 يعتبر إصدار الشهادة والتدريب وفقاً للصكوك الملزمة المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية استيفاء لأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه اللائحة. .4 كل دولة عضو كانت عند التصديق على هذه الاتفاقية ملزمة بأحكام اتفاقية شهادات كفاءة البحارة، 1946 (رقم 74) تظل ملزمة بتنفيذ الإلتزامات بموجب الاتفاقية المذكورة، ما لم تعتمد المنظمة البحرية الدولية أحكاماً ملزمة تشمل الموضوع المعني وتدخل حيز النفاذ أو إلى حين ذلك، أو إلى أن تنقضي خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقاً للفقرة 3 من المادة الثامنة، أيهما كان سابقًا. اللائحة 1-4 - التعيين والتوظيف الغرض : ضمان وصول البحارة إلى نظام تعيين وتوظيف فعال منظم تنظيما جيدا. .1 يتعين تمكين جميع البحارة من الوصول إلى نظام يتسم بالنجاعة والملاءمة والشفافية للعثور دون مقابل على عمل على متن سفينة. .2 تلتزم إدارات تعيين وتوظيف البحارة، العاملة في أراضي أي دولة عضو، بالمعايير الواردة في القانون. .3 تشترط كل دولة عضو، فيما يخص البحارة الذين يعملون على سفن ترفع علمها، أن يتحقق ملاك السفن الذين يستخدمون إدارات تعيين وتوظيف البحارة، القائمة في بلدان أو أقاليم لا تطبق فيها هذه الاتفاقية، أن تستوفي هذه الإدارات الأحكام الواردة في القانون. المعيار ألف 1-4 - التعيين والتوظيف .1 تنشئ كل دولة عضو إدارة عامة لتعيين وتوظيف البحارة وأن هذه الإدارة تسير بطريقة سليمة تحمي حقوق استخدام البحارة وتعززها كما تنص عليه هذه الاتفاقية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه .2 في حال وجود إدارات خاصة لتعيين وتوظيف البحارة في إقليم دولة عضو ما، يكون غرضها الأساسي تعيين وتوظيف البحارة أو تقوم بتعيين وتوظيف عدد كبير من البحارة، يتعين ألاّ تعمل هذه الإدارات إلا بموجب نظام موحد للترخيص أو الاعتماد أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم. ولا يوضع هذا النظام أو يعدل أو يستبدل إلا بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. وفي حال الشك فيما إذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على إحدى إدارات التعيين والتوظيف، تبت السلطة المختصة في كل دولة عضو في هذه المسألة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. ولا يشجع انتشار الإدارات الخاصة لتعيين وتوظيف البحارة بصفة مفرطة. .3 تنطبق أحكام الفقرة 2 من هذا المعيار أيضاً - إلى الحد الذي تعتبره السلطة المختصة مناسباً، بالتشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية - في سياق إدارات التعيين والتوظيف العاملة في أراضي دولة عضو لتوريد البحارة من مواطني الدولة العضو المذكورة إلى السفن التي ترفع علمها. والإدارات المشمولة بهذه الفقرة هي تلك التي تستوفي الشروط الآتية : أ) تسير إدارة التعيين والتوظيف وفقاً لاتفاقية جماعية بين المنظمة المذكورة ومالك السفينة، ب) تكون كل من منظمة البحارة ومالك السفينة قائمة في إقليم الدولة العضو، ج) يكون لدى الدولة العضو تشريع وطني أو إجراءات تجيز أو تسجل الاتفاقية الجماعية، التي تسمح بعمل إدارة التعيين والتوظيف، د) تسير إدارة التعيين والتوظيف بأسلوب منظم ويكون هناك تدابير لحماية وتعزيز حقوق البحارة في مجال الاستخدام على نحو مماثل لتلك المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذا المعيار. .4 ليس في هذا المعيار أو اللائحة 1-4 ما يمكن : أ) أن يمنع أي دولة عضو من توفير إدارة عامة مجانية لتعيين وتوظيف البحارة في إطار سياسة ترمي إلى تلبية احتياجات البحارة وملاك السفن، سواء كانت الإدارة تشكل جزءاً من إدارة الاستخدام العامة المتاحة لجميع العمال وأصحاب العمل، أو كانت تعمل بالتنسيق معها، ب) أن يلزم أي دولة عضو بإنشاء نظام لتسيير إدارات خاصة لتعيين وتوظيف البحارة على أراضيها. 31 يناير سنة 2016 م .5 تقوم أي دولة عضو تعتمد النظام المشار إليه في الفقرة 2 من هذا المعيار في تشريعها أو في تدابير أخرى، كحد أدنى، بما يأتي : أ) حظر لجوء إدارات تعيين وتوظيف البحارة إلى وسائل أو آليات أو قوائم غايتها الحيلولة دون حصول البحارة على عمل هم مؤهلون له أو ثنيهم عنه، ب) اشتراط ألاّ يتحمل البحارة، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر وسواء كلّيًا أو جزئيًا، أي أتعاب أو تكاليف أخرى لقاء تعيين أو توظيف أو الحصول على عمل للبحارة، بخلاف تكلفة حصول البحارة على شهادة طبية وطنية إجبارية، ودفتر مهني وطني وجواز سفر أو وث ائق سفر شخصية مشابهة أخرى، ما عدا تكلفة التأشيرة التي يتعين أن يتحملها مالك السفينة، ج) التأكد من قيام إدارات تعيين وتوظيف البحارة العاملة في أراضيها بما يأتي : “1” إمساك سجل محيّن لجميع البحارة ممن تم تعيينهم أو توظيفهم عن طريقها وجعلها في متناول السلطة المختصة لغرض التفتيش، “2” التأكد من إطلاع، قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم، على حقوقهم وواجباتهم بموجب عقود استخدامهم ووضع أحكام مناسبة تسمح للبحارة بفحص عقود استخدامهم قبل التوقيع عليها وبعده، وحصولهم على نسخة من العقد، “3” التحقق من أن البحارة الذين تعينهم أو توظفهم مؤهلون للوظائف المعنية وفي حوزتهم المستندات اللازمة لها، وأن عقود الاستخدام البحري تتماشى مع التشريع الساري وأي اتفاقية جماعية تشكل جزءاً من عقد الاستخدام، “4” التأكد، بقدر ما يكون ذلك عملياً، من أن مالك السفينة يملك وسائل تضمن عدم التخلي عن البحارة في ميناء أجنبي، “5” النظر في أي شكوى تتعلق بأنشطتها والاستجابة لها وإخطار السلطة المختصة بالشكاوى التي لم تتم تسويتها، “6” إقامة نظام للحماية، عن طريق التأمين أو ما يعادله من تدابير مناسبة، لتعويض البحارة عما قد يتكبدون من خسائر مالية بسبب عدم وفاء إدارة التعيين والتوظيف أو مالك السفينة بموجب عقد الاستخدام البحري بالتزاماتها تجاههم.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .6 تشرف السلطة المختصة وتراقب عن كثب جميع إدارات تعيين وتوظيف البحارة العاملة في أراضي الدولة العضو المعنية. ولا يتم منح أو تجديد التراخيص أو الاعتمادات أو أية تصاريح أخرى تسمح، لعمليات الإدارات الخاصة في أراضيها إلا بعد التحقق من أن إدارة تعيين وتوظيف البحارة المعنية تستوفي أحكام التشريع الوطني. .7 تكفل السلطة المختصة وجود آليات وإجراءات مناسبة للتحقيق، عند الضرورة، في الشكاوى المتعلقة بأنشطة إدارات تعيين وتوظيف البحارة، على أن يشارك فيها ممثلو ملاك السفن وممثلو البحارة، عند الاقتضاء. .8 تعلم كل دولة عضو مواطنيها، قدر المستطاع، بما قد ينجم من مشاكل عن التعاقد للعمل على متن سفينة ترفع علم دولة لم تصدق على الاتفاقية، وذلك إلى أن تتحقق من تطبيق معايير مكافئة للمعايير التي تحددها هذه الاتفاقية. ويجب ألاّ تتعارض التدابير التي تتخذها لهذه الغاية الدولة العضو المصدقة على هذه الاتفاقية مع مبدأ حرية تنقل العمال، المنصوص عليه في المعاهدات التي يمكن أن تكون الدولتان المعنيتان طرفين فيها. .9 تشترط كل دولة عضو على ملاك السفن التي ترفع علمها، الذين يستخدمون إدارات تعيين وتوظيف البحارة القائمة في بلدان أو أقاليم لا تطبق فيها هذه الاتفاقية، أن يضمنوا، قدر المستطاع، أن تستوفي تلك الإدارات أحكام هذا المعيار. .10 ليس في هذا المعيار ما ينتقص من التزامات ومسؤوليات مالك السفينة أو دولة عضو فيما يخص السفن التي ترفع علمها. المبدأ التوجيهي باء 1-4 - التعيين والتوظيف المبدأ التوجيهي باء 1-4-1 - توجيهات تنظيمية وعملية .1 ينبغي للسلطة ا لمختصة، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المعيار ألف 1-4، أن تنظر في : أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع التعاون الفعال بين إدارات تعيين وتوظيف البحارة، سواء كانت عامة أو خاصة، ب) مراعاة احتياجات القطاع البحري، على المستويين الوطني والدولي، عند وضع برامج التدريب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 من أجل البحارة الذين على متن السفينة، هم مسؤولون عن سلامة الملاحة وعمليات منع التلوث، بمشاركة ملاك السفن والبحارة ومؤسسات التدريب ذات الصلة، ج) وضع أحكام مناسبة تكفل تعاون المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة في تنظيم وتسيير إدارات التعيين والتوظيف العامة الخاصة بالبحارة، حيثما وجدت، د) تحديد الظروف التي تعالج في ظلها إدارات تعيين وتوظيف البحارة البيانات الشخصية الخاصة بالبحارة بما في ذلك جمعها وتخزينها وتوليفها وإبلاغ هذه البيانات إلى طرف ثالث، مع إيلاء الاعتبار الواجب للحياة الخاصة وضرورة حماية السرية، ه) وجود آلية لجمع وتحليل جميع البيانات ذات الصلة بسوق العمل البحري، بما في ذلك العرض الحالي والمتوقع من البحارة العاملين، مصنفين حسب السن والجنس والرتبة والمؤهلات ومتطلبات القطاع، ولا تستخدم البيانات المجموعة عن السن والجنس سوى للأغراض الإحصائية أو في إطار برنامج لمنع التمييز القائم على أساس السن أو الجنس، و) ضمان تزويد الموظفين المسؤولين عن الإشراف على الإدارات العامة والخاصة لتعيين وتوظيف أطقم البحارة الذين على متن السفينة، هم مسؤولون عن سلامة الملاحة وعمليات منع التلوث، بالتدريب الكافي، بما في ذلك خبرة بحرية معترف بها، وبالمعارف المناسبة في القطاع البحري، بما في ذلك الصكوك الدولية البحرية ذات الصلة بالتدريب وإصدار شهادات الكفاءة ومعايير العمل، ز) تقرير معايير عملياتية واعتماد قوانين لقواعد السلوك وممارسات لآداب المهنة من أجل إدارات تعيين وتوظيف البحارة، ح) مراقبة نظام الترخيص أو الاعتماد في إطار نظام معايير ذي نوعية. .2 تنظر كل دولة عضو، عند وضعها للنظام المشار إليه في الفقرة 2 من المعيار ألف 1-4 في أن تشترط على إدارات تعيين وتوظيف البحارة، القائمة في أراضيها، وضع نظام لممارسات التسيير التي يمكن التحقق منها، ومواصلة العمل بهذا النظام. وينبغي لممارسات تسيير الإدارات الخاصة لتعيين وتوظيف البحارة، وبقدر انطباقها على الإدارات العامة لتعيين وتوظيف البحارة، أن تتناول المسائل الآتية :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه أ) الفحوص الطبية، ووثائق هوية البحارة وغيرها من الإجراءات التي يجب أن يستوفيها البحارة من أجل الحصول على عمل، ب) الاحتفاظ بسجلات كاملة وتفصيلية للبحارة الذين يشملهم نظام التعيين والتوظيف، مع احترام الحياة الخاصة وضرورة حماية السرية، ينبغي أن تشتمل دون أن تقتصر على ما يأتي: “1” مؤهلات البحارة، “2” سجل الاستخدام، “3” البيانات الشخصية ذات الصلة بالاستخدام، “4” البيانات الطبية ذات الصلة بالاستخدام. ج) الاحتفاظ بقوائم محدثة بالسفن التي تزودها إدارات التعيين والتوظيف بالبحارة، وضمان توفر وسيلة تسمح بالاتصال بالإدارات في أي وقت في حالات الطوارئ، د) وضع إجراءات لضمان عدم تعرض البحارة للاستغلال من جانب إدارات تعيين وتوظيف البحارة أو من جانب العاملين فيها فيما يتعلق بعرض التشغيل على سفن معينة أو لدى شركات معينة، ه) وضع إجراءات لتجنب نشوء فرص لاستغلال البحارة يمكن أن تنجم عن دفع سلف على أجورهم أو عن أي معاملات مالية أخرى بين مالك السفينة والبحارة وتكون قد تمت عن طريق إدارات تعيين وتوظيف البحارة، و) ضرورة إطلاع البحارة بوضوح على التكاليف، التي يتوقع أن يتحملها البحارة أثناء عملية التعيين، ز) الحرص على إطلاع البحارة على أي شروط خاصة تنطبق على الوظيفة التي سيعينون فيها أو على أي سياسات معتمدة من قبل ملاك السفن فيما يتعلق باستخدامهم، ح) وضع إجراءات تتفق مع مبادئ المساواة لمعالجة حالات عدم الكفاءة أو عدم الانضباط تكون متسقة مع التشريع والممارسات الوطنية، ومع الاتفاقيات الجماعية، عند الاقتضاء، ط) وضع إجراءات تكفل، بالقدر الممكن عمليًا، أن تكون جميع الشهادات والوثائق الإلزامية المقدمة من قبل البحارة من أجل الحصول على عمل مستكملة حديثًا ولم يحصل عليها بالتدليس وأن يتم التحقق من شهادات الخبرة المهنية، 31 يناير سنة 2016 م ي) وضع إجراءات لضمان معالجة طلبات التماس المعلومات أو المشورة من جانب عائلات البحارة أثناء وجودهم في البحر على وجه الاستعجال والتفهم ودون مقابل، ك) التحقق من أن ظروف العمل على متن السفن التي يوظف البحارة فيها تراعي الاتفاقيات الجماعية المنطبقة والمبرمة بين مالك السفينة والمنظمة الممثلة للبحارة، واحترام مبدأ توريد البحارة فقط لملاك السفن الذين يعرضون شروط وظروف استخدام للبحارة تتقيد بالتشريع أو الاتفاقيات الجماعية السارية. .3 ينبغي إيلاء الاعتبار إلى تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة، ويمكن أن يشمل ذلك : أ) التبادل المنتظم للمعلومات المتعلقة بالقطاع وسوق العمل البحري، وذلك على أساس ثنائي وإقليمي ومتعدد الأطراف، ب) تبادل المعلومات بشأن تشريعات العمل البحري، ج) تنسيق السياسات وأساليب العمل والتشريعات التي تحكم تعيين وتوظيف البحارة، د) تحسين إجراءات وظروف تعيين وتوظيف البحارة على المستوى الدولي، ه) تخطيط القوى العاملة، مع مراعاة العرض من البحارة والطلب عليهم واحتياجات القطاع البحري. الباب الثاني شروط الاستخدام اللائحة 2-1 - عقود الاستخدام البحري الغرض : ضمان عقد استخدام بحري عادل للبحارة. .1 تحدد شروط وأحكام استخدام البحار أو يشار إليها في عقد واضح يصاغ كتابة بطريقة قانونية ويكون واجب النفاذ. وتكون هذه الشروط والأحكام متفقة مع المعايير الواردة في القانون. .2 يوافق البحار على عقد الاستخدام البحري في ظل ظروف تضمن للبحار فرصة لدراسة بنود وشروط العقد وطلب المشورة بشأن الشروط والأحكام الواردة في العقد بحيث يقبلها بحرية قبل التوقيع. .3 يستنتج من عقود الاستخدام البحري أنها تشمل أي اتفاقيات جماعية سارية، إلى المدى الذي يتفق مع التشريع والممارسات في الدولة العضو.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م المعيار ألف 2-1 - عقود الاستخدام البحري .1 تعتمد كل دولة عضو تشريعا يقضي بالتزام السفن التي ترفع علمها بالأحكام التالية : أ) يكون في حوزة البحارة العاملين على متن السفن التي ترفع علمها عقد الاستخدام البحري موقعا من جانب البحارة ومالك السفينة أو ممثل عن مالك السفينة (أو حيثما يكون البحارة غير مستخدمين، بينة تثبت وجود علاقة تعاقدية أو ترتيبات مماثلة) يوفر لهم ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفينة وفقاً لما تشترطه هذه الاتفاقية، ب) يمنح البحارة الذين يوقعون على عقد الاستخدام البحري فرصة لدراسة الاتفاق وطلب المشورة قبل التوقيع عليه، وتوفر لهم كذلك أي تسهيلات أخرى قد تكون ضرورية لضمان التزامهم بحرية وفهم حقوقهم ومسؤولياتهم بصورة كافية، ج) يكون في حوزة كل من مالك السفينة والبحار المعني نسخة أصلية موقعة من عقد الاستخدام البحري، د) تتخذ تدابير تضمن للبحارة، بما في ذلك ربان السفينة، حصولهم بسهولة على متن السفينة على معلومات دقيقة فيما يتعلق بشروط استخدامهم، وبحيث تكون هذه المعلومات بما في ذلك نسخة من عقد الاستخدام البحري، في متناول المسؤولين في السلطة المتخصصة بغرض استعراضها، بما في ذلك المسؤولين في الموانئ التي تزودها السفينة، ه) يسلم كل بحار وثيقة تتضمن سجل استخدامه على متن السفينة. .2 حيثما تشكل الاتفاقية الجماعية كلاًّ أو جزءاً من عقد الاستخدام البحري توفر نسخة من الاتفاق المذكور على متن السفينة. وحيثما تكون لغة عقد الاستخدام البحري أو أي اتفاقية جماعية سار خلاف اللغة الانكليزية، يتاح ما يلي أيضاً بالإنجليزية (باستثناء السفن العاملة في الرحلات الداخلية فقط) : أ) نسخة من نموذج العقد، ب) أجزاء الاتفاقية الجماعية الخاضعة لتفتيش دولة الميناء بمقتضى اللائحة 5-2 من هذه الاتفاقية. .3 لا تتضمن الوثيقة المشار إليها في الفقرة 1 (ه) من هذا المعيار أي تقييم لنوعية عمل البحار أو عن أجره. ويحدد التشريع الوطني شكل الوثيقة والبيانات التي تسجل فيها والطريقة التي تحرر بها هذه البيانات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 .4 تعتمد كل دولة عضو تشريعا يحدد المسائل التي يتعين إدراجها في جميع عقود الاستخدام البحري التي تنظمها قوانينها الوطنية. وتتضمن عقود الاستخدام البحري في جميع الحالات البيانات الآتية : أ) اسم البحار ولقبه وأي أسماء أخرى، وتاريخ الميلاد أو السن ومكان الميلاد، ب) اسم مالك السفينة وعنوانه، ج) مكان وتاريخ إبرام عقد الاستخدام البحري، د) الصفة التي سيستخدم بها البحار، ه) مقدار أجر البحار أو، حيثما ينطبق ذلك، الصيغة المستخدمة لحسابه، و) مقدار الإجازة السنوية مدفوعة الأجر أو، حيثما ينطبق ذلك، الصيغة المستخدمة لحسابها، ز) إنهاء العقد وشروطه، ولا سيما : “1” إذا كان العقد قد أبرم لفترة غير محددة، الشروط التي تجيز لأي من الطرفين إنهاءه، وكذلك فترة الإخطار المسبق التي يتعين ألاّ تقل بالنسبة لمالك السفينة عنها بالنسبة للبحار، “2” إذا كان العقد قد أبرم لفترة محددة، التاريخ المحدد لانقضائه، “3” إذا كان العقد قد أبرم لرحلة واحدة، ميناء الوصول ومدة الانقضاء التي تنتهي من خلالها خدمة البحار بمجرد الوصول إلى الوجهة، ح) الخدمات في مجال الوقاية الصحية والضمان الاجتماعي التي يتعين أن يوفرها مالك السفينة للبحار، ط) حق البحّار في الإعادة إلى الوطن، ي) الإشارة إلى الاتفاقية الجماعية، في حال انطباقه، ك) أي بيانات أخرى قد يقتضيها التشريع الوطني. .5 تعتمد كل دولة عضو تشريعا يحدد فترات دنيا للإخطار المسبق يقدمه كل من البحارة وملاك السفن من أجل إنهاء مرتقب لعقد استخدام البحارة. وتحدد فترات الإخطار المسبق هذه، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن والبحارة المعنيين على ألاّ تقل عن سبعة أيام.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه .6 يجوز منح فترة إخطار مسبق أقصر من الحد الأدنى، في الحالات المعترف بها بموجب التشريع الوطني أو الاتفاقيات الجماعية السارية التي تبرر إنهاء عقد الاستخدام خلال فترة إخطار مسبق أقصر أو دون سابق إخطار. وعند تحديد هذه الحالات، تتأكد كل دولة عضو من حاجة البحار إلى إنهاء، دون غرامة، عقد الاستخدام خلال فترة إخطار مسبق أقصر أو دون سابق إخطار لأسباب إنسانية أو لأسباب طارئة أخرى. المبدأ التوجيهي باء 2-1 - عقود الاستخدام البحري المبدأ التوجيهي باء 2-1-1 - سجل الاستخدام .1 ينبغي أن تحرص كل دولة عضو، في تحديدها للبيانات التي يتعين تسجيلها في سجل الاستخدام المشار إليه في الفقرة 1 (ه) من المعيار ألف 2-1، أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات كافية تصحبها ترجمة بالإنجليزية، لتسهيل الحصول على عمل آخر أو لاستيفاء شروط الخدمة المطلوبة في البحر والحصول على وظيفة أعلى أو على ترقية. ويجوز أن يستوفي دفتر صرف البحار من الخدمة أحكام الفقرة 1 (ه) من المعيار المذكور. اللائحة 2-2 - الأجور الغرض : ضمان دفع أجور البحارة مقابل خدماتهم. .1 تدفع لجميع البحارة بانتظام وبالكامل أجور مقابل عملهم وفقاً لعقود استخدامهم. المعيار ألف 2-2 - الأجور .1 تشترط كل دولة عضو أن تدفع المبالغ المستحقة للبحارة العاملين على متن سفن ترفع علمها، على فترات فاصلة لا تتجاوز الشهر ووفقاً لأي اتفاقية جماعية سارية. .2 يعطى للبحارة بيان شهري بالمدفوعات المستحقة والمبالغ المدفوعة، بما في ذلك الأجر، والمدفوعات الإضافية وسعر الصرف المستخدم إذا تم الدفع بعملة أو بسعر صرف مختلف عما تم الاتفاق عليه. .3 تشترط كل دولة عضو أن يتخذ ملاك السفن تدابير، على غرار التدابير الواردة في الفقرة 4 من هذا المعيار، لتوفير وسيلة تكفل للبحارة تحويل كل مكاسبهم أو جزء منها إلى عائلاتهم أو إلى المعالين أو إلى المستفيدين القانونيين. .4 تشمل التدابير الرامية إلى تمكين البحارة من تحويل مكاسبهم إلى عائلاتهم، ما يأتي : 31 يناير سنة 2016 م أ) نظام يمكن البحارة وقت دخولهم الخدمة أو خلالها من تخصيص جزء من أجورهم، لتحويله على فترات منتظمة إلى عائلاتهم عن طريق تحويلات مصرفية أو بأي وسيلة مماثلة، ب) اشتراط بإجراء التحويل في الوقت المناسب ومباشرة إلى الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم البحار. .5 تكون الرسوم مقابل الخدمات الواردة في الفقرتين 3 و 4 من هذا المعيار معقولة من حيث المقدار، ويكون معدل سعر صرف العملة، ما لم ينص على خلاف ذلك وفقاً للتشريع الوطني، هو سعر السوق السائد أو أي سعر رسمي معلن، ولا يمكن أن يكون غير موات للبحّار. .6 تولي كل دولة عضو تعتمد قوانين أو لوائح وطنية تنظم أجور البحارة، الاعتبار الواجب للمبادئ التوجيهية الواردة في الجزء باء من القانون. المبدأ التوجيهي باء 2-2 - الأجور المبدأ التوجيهي باء 2-2-1 - تعاريف خاصة .1 في مفهوم هذا المبدأ التوجيهي : أ) يعني تعبير البحار المؤهل، أي بحّار يملك الكفاءة المهنية الضرورية لأداء أي واجب قد يطلب من بحّار يعمل على سطح السفينة، وغيرها من مهام البحّار المشرف أو المتخصص، أو أي بحّار يعرّف بهذه الصفة في التشريعات أو الممارسات الوطنية أو في اتفاقية جماعية، ب) يعني تعبير الراتب أو الأجر الأساسي، الأجر عن ساعات العمل العادية، أيا كان تركيبه، ولا يشمل أجر العمل الإضافي أو المكافآت أو المنح أو العلاوات أو الإجازات مدفوعة الأجر أو أي أجر إضافي آخر، ج) يعني تعبير الأجر الجزافي، الأجر أو الراتب الذي يشمل الأجر الأساسي والإعانات الأخرى المرتبطة بالأجور، ويمكن للأجر الجزافي أن يتضمن التعويض عن جميع ساعات العمل الإضافية الفعلية وجميع الإعانات الأخرى المرتبطة بالأجور، أو يجوز أن يتضمن فقط بعض الإعانات الجزافية في جزء منها، د) يعني تعبير ساعات العمل، الوقت الذي يطلب فيه من البحار القيام بعمل لحساب السفينة، ه) يعني تعبير الساعات الإضافية، ساعات العمل التي تتجاوز ساعات العمل العادية.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م المبدأ التوجيهي باء 2-2-2 - الحساب والدفع .1 بالنسبة للبحارة الذين تشمل أجورهم تعويضاً مستقلاً عن ساعات العمل الإضافية الفعلية : أ) لأغراض حساب الأجور، لا تتجاوز ساعات العمل العادية في البحر وفي الميناء ثماني ساعات يومياً، ب) لأغراض حساب ساعات العمل الإضافية، ينبغي أن يكون عدد ساعات العمل العادية الأسبوعية، الذي يغطيه الأجر أو الراتب الأساسي، محدداً في التشريعات الوطنية، إن لم يكن محدداً في الاتفاقيات الجماعية على ألاّ يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، ويجوز للاتفاقيات الجماعية أن تنص على معاملة مختلفة على ألاّ تكون أقل مواتاة، ج) يحدد التشريع الوطني أو الاتفاقيات الجماعية معدل أو معدلات التعويض عن ساعات العمل الإضافية، أن تكون في جميع الحالات، أكثر من 25 في المائة، على الأقل، من الأجر أو الراتب الأساسي عن الساعة، عند الاقتضاء، د) يحوز الربان أو أي شخص يكلفه الربان على سجل لجميع ساعات العمل الإضافية الفعلية، ويوقع عليه البحارة على فترات فاصلة لا تتجاوز الشهر. .2 بالنسبة للبحارة الذين يتقاضون أجراً جزافياً في مجمله أو في جزء منه : أ) يحدد عقد الاستخدام البحري تحديداً واضحاً، عند الاقتضاء، عدد ساعات العمل المتوقع أن يؤديها البحار مقابل هذا الأجر، وأي علاوات إضافية قد تستحق بالإضافة إلى الأجر الجزافي، وفي أي حال من الأحوال، ب) حينما يتم دفع أجر عن ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز ساعات العمل الفعلية التي يشملها الأجر الجزافي، لا يجوز أن يقل معدل أجر الساعة عن 25 % من المعدل الأساسي المقابل لساعات العمل العادية حسب تعريفها في الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي، وينبغي أن يطبق المبدأ ذاته على ساعات العمل الإضافية التي يشملها الأجر الجزافي، ج) لا يجوز أن يكون مقدار الجزء الذي يتضمنه الأجر الجزافي في مجمله أو في جزء منه مقابل ساعات العمل العادية حسب تعريفها في الفقرة 1 (أ) من هذا المبدأ التوجيهي، أقل من الحد الأدنى الساري للأجر، د) بالنسبة للبحارة الذين يتقاضون أجراً جزافياً في جزء منه، ينبغي الاحتفاظ بسجلات كل ساعات العمل الإضافية الفعلية ويوقع عليها كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 (د) من هذا المبدأ التوجيهي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 .3 يجوز أن ينص التشريع أو الاتفاقيات الجماعية على التعويض عن ساعات العمل الإضافية أو العمل المؤدى في يوم الراحة الأسبوعية وفي أيام العطل العامة، بأوقات راحة معادلة على الأقل خارج العمل أو بعيداً عن السفينة أو بإجازة إضافية بدلاً من الأجر أو بأي أسلوب آخر للتعويض ينص عليه التشريع الوطني أو الاتفاقيات الجماعية. .4 تراعي التشريعات الوطنية المعتمدة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة أو عند الاقتضاء، الاتفاقيات الجماعية، المبادئ التالية : أ) تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية على جميع البحارة المستخدمين على متن السفينة ذاتها دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي، ب) تكون عقود الاستخدام البحري التي تحدد الأجور أو معدلات الأجور السارية، موجودة على متن السفينة ويتاح لكل بحار الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمقدار الأجور أو معدلات الأجور، سواء بتزويد البحّار، على الأقل، بنسخة موقعة من المعلومات ذات الصلة بلغة يفهمها، أو بوضع نسخة من العقد في مكان يسهل إطلاع البحارة عليه، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة، ج) تدفع الأجور بعملة متداولة قانوناً، ويجوز أن تدفع، عند الاقتضاء، بواسطة تحويل مصرفي أو شيك مصرفي أو شيك بريدي أو حوالة الدفع، د) عند إنهاء التعاقد، تدفع جميع الأجور دون أي تأخير لا مبرر له، ه) ينبغي أن تتخذ السلطة المختصة عقوبات ملائمة أو تفرض تدابير أخرى مناسبة إذا تأخر مالك السفينة بلا مبرر في دفع الأجور المستحقة أو لم يقم بدفعها، و) تدفع الأجور مباشرة إلى الحساب المصرفي الذي يعينه البحّار، ما لم يطلب خلاف ذلك خطياً، ز) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ح) من هذه الفقرة، لا يجوز لمالك السفينة أن يفرض قيوداً على حرية البحار في التصرف في أجره، ح) لا يجوز إجراء استقطاعات من الأجر إلا إذا: “1” كان هناك حكم صريح ينص على ذلك في التشريعات الوطنية أو في اتفاقية جماعية سارية وأخطر البحار بها، بأنسب طريقة تراها السلطة المختصة بظروف هذه الاستقطاعات،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه “2” كانت هذه الاستقطاعات لا تتجاوز في مجموعها الحد الذي قد يكون مقرراً في التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية أو أحكام المحاكم التي تقرر مثل هذه الاستقطاعات. ط) لا يجوز إجراء استقطاعات من أجر البحار فيما يتعلق بالحصول على عمل أو الاحتفاظ به، ي) لا يجوز توقيع غرامات مالية على البحارة خلاف تلك التي تسمح بها التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية أو غيرها من التدابير، ك) يحق للسلطة المختصة أن تفتش المخازن والخدمات المقدمة على متن السفينة للتأكد من تطبيق أسعار عادلة ومعقولة لصالح البحارة المعنيين، ل) في حالة ما إذا كانت مستحقات البحارة من أجور وسائر المبالغ المستحقة فيما يتعلق بعملهم غير مضمونة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية بشأن الامتيازات والرهون البحرية، 1993، ينبغي حماية هذه المستحقات عن طريق امتياز وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية مستحقات العمال (عند إعسار صاحب عملهم)، 1992 (رقم .)173 .5 ينبغي أن تضع كل دولة عضو، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة، إجراءات للتحقيق في الشكاوى المتصلة بأي مسألة واردة في هذا المبدأ التوجيهي. المبدأ التوجيهي باء 2-2-3 - الحد الأدنى للأجور .1 تضع كل دولة عضو، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة إجراءات لتحديد الحد الأدنى لأجور البحارة، دون المساس بمبدأ المفاوضة الجماعية الحرة. وينبغي أن تشترك المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة في تطبيق هذه الإجراءات. .2 عند وضع هذه الإجراءات وعند تحديد الحد الأدنى للأجور، ينبغي مراعاة تامة لمعايير العمل الدولية المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن مراعاة المبادئ الآتية : أ) مراعاة مستوى الحد الأدنى للأجور لطبيعة العمل البحري وعمالة السفن وساعات العمل العادية للبحارة، 31 يناير سنة 2016 م ب) تعديل مستوى الحد الأدنى للأجور، بحيث يراعي التغيرات في تكلفة المعيشة وفي احتياجات البحارة. .3 ينبغي أن تتأكد السلطة المختصة من : أ) عن طريق نظام الإشراف والجزاءات ألاّ تقل الأجور المدفوعة عن المعدل أو المعدلات المحددة، ب) تمكين أي بحار يتلقى أجراً يقل معدله عن الحد الأدنى للأجور، من استرداد المبلغ غير المدفوع، عن طريق إجراء قضائي أو غيره يكون سريعا وأقل كلفة أو أي إجراءات أخرى. المبدأ التوجيهي باء 2-2-4 - مقدار الراتب أو الأجر الأساسي الشهري الأدنى للبحارة المؤهلين .1 لا يجوز أن يقل الراتب أو الأجر الأساسي عن شهر تقويمي من الخدمة لبحار مؤهل، عن مبلغ تحدده دورياً اللجنة البحرية المشتركة أو أي هيئة أخرى مخولة من قبل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي. وبناءً على قرار يصدر عن مجلس الإدارة، يبلغ المدير العام الدول الأعضاء في المنظمة بأي تعديل لهذا المبلغ. .2 ليس في أحكام هذا المبدأ التوجيهي ما يؤثر بالاتفاقات المتفق عليها بين ملاك السفن أو منظماتهم ومنظمات البحارة فيما يتعلق بتنظيم شروط الاستخدام الدنيا، شريطة أن توافق السلطة المختصة على هذه الشروط. اللائحة 2-3 - ساعات العمل أو الراحة الغرض : ضمان أن يكون للبحارة ساعات عمل أو ساعات راحة منظمة. .1 تحرص كل دولة عضو أن تكون ساعات عمل وساعات راحة البحارة منظمة. .2 تضع كل دولة عضو حدّاً أقصى لساعات العمل أو حدّا أدنى لساعات الراحة تعطى ضمن فترات زمنية معينة تتفق مع أحكام القانون. المعيار ألف 2-3 - ساعات العمل أو الراحة .1 لأغراض هذا المعيار : أ) يعني تعبير ساعات العمل الوقت الذي يطلب فيه من البحّار القيام بعمل لحساب السفينة، ب) يعني تعبير ساعات الراحة، الساعات خلاف ساعات العمل، ولا يشمل هذا التعبير فترات الراحة القصيرة.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .2 تحدد كل دولة عضو، ضمن الحدود المبينة في الفقرات من 5 إلى 8 من هذا المعيار، إما عدداً أقصى لساعات العمل لا يجوز تجاوزها خلال فترة زمنية معينة، أو عدداً أدنى لساعات الراحة تعطى خلال فترة زمنية معينة. .3 تقر كل دولة عضو بأن معيار ساعات عمل البحارة يقوم، كما هو الشأن بالنسبة لسائر العمال، على أساس ثماني ساعات عمل يومياً ويوم راحة واحد في الأسبوع، إضافة إلى راحة أيام العطل العامة. وذلك لا يمنع كل دولة عضو من اتخاذ أحكام من شأنها أن تجيز أو تسجل اتفاقية جماعية تحدد ساعات عمل عادية للبحارة على أساس لا يقل أفضلية عن هذا المعيار. .4 تراعي كل دولة عضو، في تحديدها للمعايير الوطنية، المخاطر الناشئة عن إرهاق البحارة، وبصورة خاصة، أولئك الذين يؤدون وظائف تؤثر على سلامة الملاحة وأمن وسلامة استغلال السفينة. .5 تكون حدود ساعات العمل أو الراحة على النحو الآتي : أ) لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل : “1” 14 ساعة في فترة 24 ساعة، “2” 72 ساعة في فترة سبعة أيام، أو ب) لا يجوز أن تقل ساعات الراحة عن: “1” عشر ساعات في فترة 24 ساعة، “2” 77 ساعة في فترة سبعة أيام. .6 لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألاّ يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن ست ساعات، وألاّ تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين 14 ساعة. .7 تجرى التمرينات المتعلقة بنداءات الاستغاثة ومكافحة الحرائق وزوارق النجاة والتمرينات التي تنص عليها التشريعات الوطنية أو الصكوك الدولية، ب ط ري قة تج نب، إلى أدنى حد، تعكير فترات الراحة ولا تؤدي إلى الإرهاق. .8 في الحالات التي يكون فيها البحّار تحت الطلب كالحالات التي تكون فيها غرفة الآلات غير مراقبة، يمنح البحّار فترة راحة تعويضية ملائمة إذا عكرت فترة راحته باستدعائه للعمل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 .9 في حال عدم وجود أية اتفاقية جماعية أو قرار تحكيمي، أو إذا رأت السلطة المختصة أن الأحكام الواردة في الاتفاقية الجماعية أو القرار التحكيمي، فيما يتصل بالفقرتين 7 أو 8 من هذا المعيار، هي أحكام غير كافية، تحدد السلطة المختصة أحكاماً من شأنها أن تضمن فترة راحة كافية للبحارة المعنيين. .10 تشترط كل دولة عضو أن يعلق في مكان يسهل الوصول إليه، جدول يبين تنظيم العمل على متن السفينة، على أن يوضح لكل وظيفة، على الأقل، ما يأتي : أ) برنامج الخدمة في البحر والخدمة في الميناء، ب) الحد الأقصى لساعات العمل أو الحد الأدنى لساعات الراحة، وفق ما تقرره التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية السارية. .11 يتم إعداد الجدول المذكور في الفقرة 10 من هذا المعيار وفق نموذج موحد، بلغة أو بلغات العمل على السفينة وباللغة الإنجليزية. .12 تشترط كل دولة عضو العمل بسجلات بساعات العمل اليومية للبحارة أو ساعات راحتهم اليومية حتى يمكن السهر على احترام الأحكام الواردة في الفقرات من 5 إلى 11 ضمناً من هذا المعيار. وتكون السجلات في شكل نموذج موحد تضعه السلطة ا لمختصة، مع مراعاة أي مبادئ توجيهية متاحة من منظمة العمل الدولية، أو في شكل أي نموذج موحد تضعه المنظمة. وتكون باللغات المنصوص عليها في الفقرة 11 من هذا المعيار. ويتلقى البحار نسخة من السجل الخاص به يوقع عليه هو والربّان، أو أي شخص يخوله الربّان. .13 ليس في الفق رتين 5 و 6 من هذا المعيار ما يحول دون أن تضع الدولة العضو تشريعا أو إجراء يتيح للسلطة المختصة أن تجيز أو تسجل اتفاقيات جماعية تقدم استثناءات بحدود ثابتة. وتتبع هذه الاستثناءات، بقدر الإمكان، أحكام هذا المعيار ولكن يجوز أن تراعي فترات إجازة أطول أو أكثر تكراراً أو منح إجازة تعويضية للبحارة القائمين بالمناوبة أو البحارة الذين يعملون على متن السفن العاملة في رحلات قصيرة. .14 ليس في أحكام هذا المعيار ما يؤثر على حق ربّان السفينة في أن يطلب من أحد البحارة أداء أي ساعات عمل يعتبرها ضرورية للسلامة المباشرة للسفينة، أو الأشخاص أو البضائع على متنها أو لمساعدة أي سفن أخرى أو أشخاص يتعرضون لمحنة في البحر. ووفقًا لذلك، يجوز للربّان أن يعلق العمل
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه بالجدول الزمني لساعات العمل أو الراحة وأن يطلب من أحد البحارة أن يؤدي أي ساعات عمل ضرورية حتى يعود الوضع إلى حالته الطبيعية. ويتعين على الربّان، متى كان ذلك ممكنًا عملياً بعد عودة الوضع إلى طبيعته، منح فترة راحة ملائمة لأي بحار يكون قد أدى عملاً خلال فترة كانت مخصصة للراحة. المبدأ التوجيهي باء 2-3 - ساعات العمل أو الراحة المبدأ التوجيهي باء 2-3-1 - البحارة الشباب .1 ينبغي أن تطبق في البحر وفي الموانئ الأحكام الآتية على جميع البحارة الشباب دون سن الثامنة عشر : أ) ينبغي ألاّ تتعدى ساعات العمل ثماني ساعات يومياً وأربعين ساعة أسبوعياً، وينبغي تجنب العمل ساعات إضافية إلا لأسباب تتعلق بالسلامة، ب) ينبغي منح فترة راحة كافية لكل وجبة، كما ينبغي أن تؤمن فترة ساعة من الراحة، على الأقل، لتناول الوجبة اليومية الرئيسية، ج) ينبغي ضمان فترة راحة تقدر ب 15 دقيقة يتم منحها في أسرع وقت ممكن، بعد انتهاء فترات العمل المستمر لساعتين. .2 في حالات استثنائية، لا يكون من الضروري تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي : أ) إذا تعذر تطبيقها على البحارة الشباب الموجودين على سطح السفينة وفي غرفة الآلات، أو في الخدمات العامة، أو عندما لا يسمح به العمل المنجز من قبل الفريق، ب) إذا كان التدرب الفعلي للشباب البحارة، وفقاً للبرامج ومخططات الدراسات التي تم إعدادها، يشكل خطرا عليهم. .3 ينبغي أن تسجل هذه الأوضاع الاستثنائية وتبين أسبابها ويوقع الربّان عليها. .4 لا تعفي الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي البحارة الشباب من الالتزام العام الواقع على جميع البحارة بالعمل أثناء أي فترة طوارئ وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 14 من المعيار ألف 2 - .3 اللائحة 2-4 - الحق في الإجازة الغرض : ضمان حصول البحارة على إجازة ملائمة. 31 يناير سنة 2016 م .1 تشترط كل دولة عضو منح البحارة المستخدمين على سفن ترفع علمها إجازة سنوية مدفوعة الأجر في ظروف ملائمة، وفقًا لأحكام القانون. .2 يمنح البحارة إجازة على البر تتفق مع صحتهم ورفاههم شريطة أن تكون متوافقة مع المتطلبات العملية لوظائفهم. المعيار ألف 2-4 - الحق في الإجازة .1 تعتمد كل دولة عضو تشريعا يحدد المعايير الدنيا للإجازة السنوية للبحارة العاملين على سفن ترفع علمها، مع إيلاء الاعتبار التام للاحتياجات الخاصة للبحارة فيما يتعلق بهذه الإجازة. .2 تحسب الإجازة السنوية مدفوعة الأجر المستحقة على أساس حد أدنى من 2,5 يوما تقويميا عن كل شهر خدمة، شريطة مراعاة أي اتفاقية جماعية أو تشريع ينص على أسلوب ملائم للحساب يأخذ في اعتباره الاحتياجات الخاصة للبحارة في هذا الشأن. وتحدد السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد طريقة حساب مدة الخدمة. ولا يعتبر التغيب المبرر عن العمل إجازة سنوية. .3 يحظر أي اتفاق للتخلي عن الحق في الحد الأدنى للإجازة السنوية مدفوعة الأجر المنصوص عليها في هذا المعيار، باستثناء الحالات التي تقررها السلطة ا لمختصة. المبدأ التوجيهي باء 2-4 - الحق في الإجازة المبدأ التوجيهي باء 2-4-1 - حساب الحقوق في الإجازة .1 تحسب مدة الخدمة التي قضيت خارج عقد العمل البحري كجزء من مدة الخدمة، وذلك بشروط تحددها السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد. .2 يحسب التغيب عن العمل لحضور دورة مقررة للتدريب المهني البحري أو لأية أسباب مثل المرض أو الإصابة أو الأمومة، كجزء من مدة الخدمة، وذلك بشروط تحددها السلطة المختصة أو أي اتفاقية جماعية سارية. .3 يكون مستوى الأجر خلال الإجازة السنوية على نفس المستوى المعتاد لأجر البحّار المنصوص عليه في التشريعات الوطنية أو في عقد الاستخدام البحري الساري. وبالنسبة للبحارة المستخدمين لفترات تقل
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م عن سنة واحدة أو في حالة إنهاء علاقة الاستخدام، ينبغي أن يكون حساب الحق في الإجازة متناسباً مع طول مدة الخدمة. .4 لا يحسب ما يأتي كجزء من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر : أ) العطل الرسمية والمعتادة المعترف بها كأيام عطلة في دولة العلم، سواء تزامنت أو لم تتزامن مع الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، ب) فترات العجز عن العمل الناجمة عن الأمراض أو الحوادث أو الأمومة، بشروط تحددها السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد، ج) الإجازات المؤقتة على البر التي تمنح للبحّار أثناء عقد الاستخدام، د) الإجازات التعويضية من أي نوع، بشروط تحددها السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد. المبدأ التوجيهي باء 2-4-2 - القيام بالإجازة السنوية .1 ينبغي أن يحدد مالك السفينة الفترة التي يمكن خلالها القيام بإجازة، ما لم تحددها لوائح أو اتفاقيات جماعية أو قرارات تحكيم أو أي طريقة أخرى متطابقة مع الممارسة الوطنية، بعد التشاور وفي قدر الإمكان، بموافقة البحارة المعنيين أو ممثليهم. .2 ينبغي أن يكون للبحارة، من حيث المبدأ، الحق في القيام بإجازة سنوية في المكان الذي تربطهم به صلات قوية، و هو عادة المكان ذاته الذي يحق لهم العودة إليه. ولا يطلب من البحّار دون رضاه القيام بإجازة مستحقة في مكان آخر ما لم ينص على ذلك في نصوص عقد الاستخدام البحري أو في التشريع الوطني. .3 إذا طلب من البحّار القيام بإجازته السنوية من مكان خلاف المكان الذي تسمح به الفقرة 2 من هذا المبدأ التوجيهي، يحق للبحّار الانتقال المجاني إلى المكان الذي تم التعاقد فيه معه أو تعيينه، أيهما كان أقرب إلى مقر إقامته، ويتحمل مالك السفينة إعالته والتكاليف الأخرى المترتبة مباشرة على عودته، ولا تخصم مدة سفر البحّار من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر المستحقة له. .4 لا يستدعى بحّار يقضي إجازته السنوية إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة البحّار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 المبدأ التوجيهي باء 2-4-3 - التقسيم والتراكم .1 يجوز للسلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد أن تصرح بتقسيم الإجازة السنوية مدفوعة الأجر إلى أجزاء، أو بتراكم هذه الإجازة السنوية المستحقة عن سنة بضمها إلى فترة لاحقة للإجازة. .2 تتألف الإجازة السنوية مدفوعة الأجر الموصى بها في هذا المبدأ التوجيهي من فترة متصلة، شريطة مراعاة الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي، وما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق يربط بين مالك السفينة والبحارة المعنيين. المبدأ التوجيهي باء 2-4-4 - البحارة الشباب .1 ينبغي بحث اتخاذ تدابير خاصة فيما يخص البحارة الشباب دون سن الثامنة عشر الذين عملوا ستة أشهر أو أي فترة أقصر من الوقت بموجب اتفاقية جماعية أو عقد الاستخدام البحري، بدون إجازة على متن سفينة متجهة إلى الخارج ولم يعودوا على بلد إقامتهم خلال هذه الفترة ولن يعودوا إليه خلال الأشهر الثلاثة التالية من الرحلة. وقد تقوم هذه التدابير على إعادتهم إلى المكان الذي تم التعاقد فيه معهم في بلد إقامتهم دون أن يتحملوا أي تكلفة وذلك لقضاء إجازة استحقت لهم خلال الرحلة. اللائحة 2-5 - الإعادة إلى الوطن الغرض : ضمان تمكين البحارة من العودة إلى أوطانهم. .1 للبحارة الحق في الإعادة إلى أوطانهم دون أن يتحملوا أي تكلفة في الظروف وبمقتضى الشروط المحددة في القانون. .2 تشترط كل دولة عضو على السفن التي ترفع علمها أن تقدم ضمانات مالية بغية ضمان إعادة البحارة إلى أوطانهم حسب الأصول بموجب القانون. المعيار ألف 2-5 - الإعادة إلى الوطن .1 تكفل كل دولة عضو للبحارة العاملين على متن سفن ترفع علمها الحق في الإعادة إلى الوطن في الظروف الآتية : أ) إذا انقضى أجل عقد الاستخدام البحري أثناء رحلة في الخارج، ب) في حال إنهاء عقد الاستخدام البحري : “1” من قبل مالك السفينة، أو
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه “2” من قبل البحار لأسباب مبررة. ج) في حالة عدم قدرة البحّار على الاستمرار في أداء واجباته بموجب عقد الاستخدام، أو حين لا يمكن أن يتوقع منه القيام بها في ظروف خاصة. .2 تكفل كل دولة عضو وجود أحكام ملائمة في تشريعاتها أو أي تدابير أخرى أو في الاتفاقيات الجماعية، تقرر: أ) الحالات التي يكون فيها للبحارة الحق في إعادتهم إلى الوطن بموجب الفقرتين 1 (ب) و(ج) من هذا المعيار، ب) الحد الأقصى لفترات الخدمة على متن السفينة، التي يحق للبحارة بعدها الإعادة إلى الوطن - على ألاّ تقل هذه الفترات عن 12 شهراً، ج) الحقوق المحددة التي يتعين على مالك السفينة أن يمنحها بغرض الإعادة إلى الوطن، بما في ذلك جهة الإعادة ووسيلة النقل والتكاليف التي يتعين أن يتحملها مالك السفينة وغيرها من الأحكام التي يتعين عليه اتخاذها. .3 تحظر كل دولة عضو على ملاك السفن مطالبة بدفع تكاليف إعادته إلى الوطن سلفاً عند ابتداء استخدامه، ولا يجوز لهم استرداد هذه التكاليف من أجر البحّار أو الحقوق الأخرى إلا في الحالات التي يخل فيها البحّار بصورة خطيرة بالتزاماته تجاه عمله، وفقاً للتشريعات الوطنية أو أي تدابير أخرى أو الاتفاقيات الجماعية السارية. .4 لا يجوز للتشريعات الوطنية أن تمس أي حق من حقوق مالك السفينة في استرداد تكاليف إعادة البحار بموجب ترتيبات تعاقدية مع الغير. .5 إذا لم يقم مالك السفينة باتخاذ أحكام إعادة بحّار له حق الإعادة إلى وطنه، أو إذا لم يدفع تكاليف إعادته إلى وطنه : أ) تقوم السلطة المختصة في الدولة العضو التي ترفع السفينة عَلَمَهَا باتخاذ ترتيبات إعادة البحّار المعني إلى وطنه، وإذا لم تقم بذلك، يجوز للدولة التي سيعاد البحّار منها إلى وطنه أو الدولة التي يكون البحار من مواطنيها أن تتخذ ترتيبات إعادته إلى وطنه، ويحق لها استرداد ما تحملته من تكاليف من الدولة العضو التي ترفع السفينة عَلَمَهَا، ب) يجوز للدولة العضو التي ترفع السفينة عَلَمَهَا أن تسترد من مالك السفينة التكاليف التي تحملتها في إعادة البحّار إلى وطنه، 31 يناير سنة 2016 م ج) لا يجوز، بأي حال، أن يقع عبء تكاليف الإعادة إلى الوطن على البحّار، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذا المعيار. .6 مع مراعاة الصكوك الدولية السارية، بما فيها الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، 1999، يجوز للدولة العضو التي دفعت تكاليف الإعادة إلى الوطن عملاً بهذا القانون، أن تحتجز أو أن تطلب احتجاز سفن مالك السفينة المعني إلى أن تسترد التكاليف التي تحملتها وفقاً للفقرة 5 من هذا المعيار. .7 تسهل كل دولة عضو إعادة البحارة الذين يعملون على سفن ترسو في موانئها أو تعبر مياهها الإقليمية أو الداخلية، وكذلك استبدالهم على متن السفينة. .8 بوجه خاص، لا ترفض الدولة العضو حق الإعادة إلى الوطن لأي بحّار بسبب الظروف المالية لمالك السفينة أو بسبب عدم قدرة مالك السفينة على استبدال البحار أو عدم استعداده لاستبدال البحار. .9 تشترط كل دولة عضو على السفن التي ترفع عَلَمَهَا أن تحمل نسخة مكتوبة بلغة ملائمة من الأحكام الوطنية السارية المتعلقة بإعادة البحارة إلى أوطانهم، وتتيحها للبحارة. المبدأ التوجيهي باء 2-5 - الإعادة إلى الوطن المبدأ التوجيهي باء 2-5-1 - شروط التمتع بحقوق الإعادة إلى الوطن .1 ينبغي أن يكون للبحار الحق في الإعادة إلى الوطن : أ) في الحالة التي تشملها الفقرة 1 (أ) من المعيار ألف 2-5، عند انتهاء فترة الإخطار الممنوحة عملاً بأحكام عقد الاستخدام البحري، ب) في الحالات المشمولة بالفقرتين 1 (ب) و(ج) من المعيار ألف 2-5 : “1” في حالة المرض أو الإصابة أو أي حالة طبية أخرى تتطلب إعادته إلى الوطن حيثما يكون لائقاً طبياً للسفر، “2” في حالة غرق السفينة، “3” في حالة عدم قدرة مالك السفينة على مواصلة الوفاء بالتزاماته القانونية أو التعاقدية كصاحب عمل للبحار، بسبب إعساره أو بيع السفينة أو تغيير تسجيلها أو لأي سبب مماثل آخر،
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م “4” في حالة توجيه السفينة دون موافقة البحار، نحو منطقة حربية حسب تعريفها في التشريعات الوطنية أو عقود الاستخدام البحري، “5” في حالة إنهاء أو وقف استخدام البحار وفقاً لقرار تحكيم أو اتفاقية جماعية أو إنهاء استخدامه لأي سبب مماثل آخر. .2 يراعى عند تحديد المدة القصوى لفترات الخدمة على متن السفينة التي يحق للبحّار بعدها الإعادة إلى الوطن، وفقاً لهذا القانون، العوامل المؤثرة في بيئة عمل البحّار. وتسعى كل دولة عضو، حيثما يكون ذلك ممكناً، إلى تقليل هذه الفترات على ضوء التغيرات والتطورات التكنولوجية، ويجوز أن تسترشد بأي توصيات قد تصدرها اللجنة البحرية المشتركة في هذا الشأن. .3 تشمل التكاليف التي يتحملها مالك السفينة لإعادة البحارة إلى أوطانهم بموجب المعيار ألف 5-2 على الأقل ما يأتي : أ) الرحلة إلى الجهة المختارة للإعادة إلى الوطن وفقاً للفقرة 6 من هذا المبدأ التوجيهي، ب) الإقامة والغذاء من لحظة مغادرة البحّار السفينة إلى حين وصوله إلى جهة الإعادة، ج) الأجور والتعويضات من لحظة مغادرة البحّار السفينة إلى حين وصوله إلى جهة الإعادة، إذا نصت التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية على ذلك، د) نقل 30 كيلوغراماً من أمتعة البحّار الشخصية إلى جهة الإعادة، ه) العلاج الطبي عند الضرورة إلى أن يكون البحار لائقًا طبياً للسفر إلى جهة الإعادة. .4 لا يخصم الوقت الذي ينقضي في انتظار رحلة الإعادة إلى الوطن ومدة رحلة الإعادة من الإجازة مدفوعة الأجر المستحقة للبحارة. .5 يلزم مالك السفينة بمواصلة تغطية تكلفة الإعادة إلى الوطن إلى أن يصل البحار المعني إلى البر في جهة مقررة عملاً بهذا القانون أو حتى يُوفرّ له عمل مناسب على متن سفينة متجهة إلى أي من هذه الجهات. .6 تشترط كل دولة عضو على ملاك السفن أن يتحملوا مسؤولية ترتيبات الإعادة إلى الوطن بوسائل ملائمة وسريعة. ويكون النقل الجوي هو وسيلة الإعادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 المعتادة. وتقرر الدولة العضو الجهات التي يجوز إعادة البحارة إليها. وتشمل جهات الإعادة البلدان التي يجوز اعتبار أن للبحارة علاقة وطيدة بها وتشمل : أ) المكان الذي وافق فيه البحّار على التعاقد، ب) المكان الذي تنص عليه الاتفاقية الجماعية، ج) بلد إقامة البحّار، د) أي مكان آخر يتفق عليه الطرفان وقت التعاقد. .7 للبحار الحق في اختيار جهة الإعادة من بين جهات الإعادة المقررة. .8 يجوز أن ينقضي الحق في الإعادة إلى الوطن إذا لم يطالب البحار به خلال فترة معقولة من الوقت تحددها التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية. المبدأ التوجيهي باء 2-5-2 - التنفيذ من جانب الدول الأعضاء .1 ينبغي تقديم كل مساعدة عملية ممكنة للبحار الذي لا يزال في موانئ أجنبية إلى حين إعادته إلى وطنه، وفي حالة تأخر إعادة البحارة إلى أوطانهم، تكفل السلطة المختصة في الميناء الأجنبي إخطار الممثل القنصلي أو المحلي لدولة العَلَم والدولة التي يحمل البحّار جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها، عند الاقتضاء، بذلك على الفور. .2 تتأكد كل دولة عضو ما إذا كانت هناك أحكام مناسبة بشأن : أ) إعادة البحار المستخدم على سفينة ترفع علم بلد أجنبي والذي ينزل في ميناء أجنبي لأسباب هو غير مسؤول عنها إلى : “1” الميناء الذي تعاقد فيه البحار المعني، “2” ميناء في الدولة التي يحمل البحار جنسيتها أو في الدولة التي يقيم فيها البحار حسب مقتضى الحال، “3” أي ميناء آخر يتفق عليه البحار وربّان السفينة أو مالكها بموافقة السلطة المختصة أو بموجب أي ضمانات مناسبة أخرى، ب) الرعاية الطبية وكفالة معيشة البحّار المستخدم على سفينة ترفع عَلَم بلد أجنبي ينزل إلى الشاطئ في ميناء أجنبي نتيجة مرض أو إصابة ألمت به أثناء الخدمة على السفينة وقعت دون قصد منه.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه .3 إذا اتضح بعد عمل بحّار شاب دون سن 18 سنة على متن سفينة، أربعة أشهر على الأقل، خلال رحلته البحرية الأولى إلى الخ ارج، أن الح ياة في ال بحر لا تناسبه، ينبغي أن تتاح له فرصة الإعادة إلى وطنه دون أن يتحمل أي تكلفة على أن يكون ذلك من أول ميناء مناسب للرسو توجد فيه خدمات قنصلية إما لدولة العَلَم أو لدولة الجنسية أو الإقامة. وتبلغ بالإعادة وأسبابها السلطة التي أصدرت الأوراق التي سمحت للبحّار الشاب بالحصول على عمل على متن سفينة. اللائحة 2-6 - تعويض البحّار في حالة فقد السفينة أو غرقها الغرض : ضمان تعويض البحارة في حالة فقد السفينة أو غرقها. .1 للبحارة الحق في الحصول على تعويض مناسب في حالة الإصابة أو الخسارة أو البطالة الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها. المعيار ألف 2-6 - تعويض البحّار في حالة فقد السفينة أو غرقها .1 تضع كل دولة عضو قواعد تضمن، في كل حالة فقد سفينة أو غرقها، أن يدفع مالك السفينة تعويضاً لكل بحار على متنها لمواجهة البطالة الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها. .2 ليس في القواعد، المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المعيار، ما يعتبر ماسّاً بأي حقوق قد تعود للبحارة بموجب التشريع الوطني للدولة العضو المعنية عن الخسائر أو الإصابات الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها. المبدأ التوجيهي باء 2-6 - تعويض البحّار في حالة فقد السفينة أو غرقها المبدأ التوجيهي باء 2-6-1 - حساب تعويض البطالة .1 يدفع تعويض البطالة الناشئة عن غرق السفينة أو فقدها عن الأيام التي يكون فيها البحار عاطلاً فعلاً عن العمل بنفس معدل الأجر المنصوص عليه في عقد الاستخدام، ولكن يجوز أن يقتصر مجموع التعويض المستحق لكل بحار على أجر شهرين. .2 تكفل كل دولة عضو أن يتوفر للبحارة إجراءات قانونية للحصول على هذه التعويضات، مماثلة لتلك التي يلجؤون إليها للحصول على متأخرات الأجور التي كسبوها أثناء الخدمة. 31 يناير سنة 2016 م اللائحة 2-7 - الأطقم الغرض : ضمان عمل البحارة على متن سفينة مزودة بأعداد كافية من العاملين لضمان تشغيل السفينة على نحو سليم وفعّال ومأمون. .1 تشترط كل دولة عضو أن تكون جميع السفن التي ترفع عَلَمَها مزودة بعدد كاف من البحارة المستخدمين على متنها لضمان سلامة وفعالية تشغيل السفينة مع إيلاء الاعتبار الواجب للأمن في جميع الظروف، على أن يؤخذ في الاعتبار الحرص على تجنب الإرهاق المفرط للطاقم والطبيعة والظروف الخاصة بالرحلة. المعيار ألف 2-7 - الأطقم .1 تشترط كل دولة عضو أن تكون جميع السفن التي ترفع عَلَمَهَا مزودة بعدد كاف من البحارة على متنها لضمان سلامة وفعالية تشغيل السفينة مع إيلاء الاعتبار الواجب للأمن. وتزود كل سفينة بطاقم كاف، من حيث العدد والمؤهلات، لضمان سلامة وأمن السفينة والعاملين عليها، في جميع ظروف التشغيل، بما يتفق ووثيقة الحد الأدنى الآمن لتزويد السفن بالأطقم أو أي وثيقة معادلة صادرة عن السلطة ا لمختصة، وللالتزام بمعايير هذه الاتفاقية. .2 تراعي السلطة ا لمختصة، عند تحديد مستويات تزويد السفن بالأطقم أو الموافقة عليها أو مراجعتها، ضرورة تجنب ساعات العمل المفرطة أو تقليلها لضمان الراحة الكافية والحد من الإرهاق، فضلاً عن المبادئ الواردة في الصكوك الدولية السارية، ولا سيما صكوك المنظمة البحرية الدولية بشأن مستويات تزويد السفن بالأطقم. .3 تراعي السلطة ا لمختصة، عند تحديد مستويات تزويد السفن بالأطقم، جميع الأحكام الواردة في اللائحة 3-2 والمعيار ألف 3-2 بشأن الغذاء وتقديم الوجبات. المبدأ التوجيهي باء 2-7 - الأطقم المبدأ التوجيهي باء 2-7-1 - تسوية المنازعات .1 تضع كل دولة عضو، أو تتحقق من وجود آلية فعالة للتحقيق في أي شكوى أو نزاع وتسويته فيما يتعلق بمستويات تزويد السفن بالأطقم. 2 . يشارك ممثلو منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة، بوجود أو عدم وجود أشخاص آخرين أو سلطات أخرى، في تسيير مثل هذه الآلية.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م اللائحة 2-8 - التطور الوظيفي و تنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة الغرض : تعزيز التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة. .1 تضع كل دولة عضو سياسات وطنية ترمي إلى تعزيز الاستخدام في القطاع البحري وتشجيع التطور الوظيفي وتنمية المهارات وتحسين فرص الاستخدام للبحارة المقيمين في أراضيها. المعيار ألف 2-8 - التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة .1 تعتمد كل دولة عضو سياسات وطنية تشجع التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة بغية تزويد القطاع البحري بقوى عاملة ثابتة وكفءة. .2 تهدف السياسات المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المعيار، إلى مساعدة البحارة على تقوية كفاءاتهم ومؤهلاتهم وتعزيز فرص استخدامهم. .3 تضع كل دولة عضو، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أهدافًا واضحة للتوجيه والتثقيف والتدريب في المجال المهني للبحارة الذين تتصل واجباتهم على متن السفينة في المقام الأول بسلامة تشغيل السفينة وسلامة الملاحة، بما في ذلك التدريب المستمر. المبدأ التوجيهي باء 2-8 - التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة المبدأ التوجيهي باء 2-8-1 - تدابير تعزيز التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحّارة 1 . يجوز للتدابير الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في المعيار ألف 8-2 أن تشمل ما يأتي : أ) اتفاقات حول التطور الوظيفي والتدريب على المهارات، تبرم مع مالك سفينة أو منظمة لملاك السفن، ب) أحكام لتشجيع الاستخدام عن طريق وضع سجلات أو قوائم بفئات البحارة المؤهلين والاحتفاظ بها، ج) تعزيز فرص توفير التدريب المتقدم والتثقيف للبحارة على متن السفن وعلى البر، لتنمية مهاراتهم وتزويدهم بكفاءات قابلة للتداول لضمان عمل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27 لائق والمحافظة عليه ولتحسين فرص استخدام كل منهم والتأقلم مع تطورات التكنولوجيا وظروف سوق العمل في القطاع البحري. المبدأ التوجيهي باء 2-8-2 - سجل البحارة .1 إذا كان استخدام البحارة خاضعاً لوضع سجلات أو قوائم، تشمل هذه السجلات أو القوائم كل فئات البحارة المهنية طبقاً لطرق محددة في التشريع الوطني أو الممارسة الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية. .2 يتمتع البحارة المسجلون في مثل هذه السجلات أو القوائم بأولوية التعيين للملاحة. .3 يطلب من البحارة المدرجين في مثل هذه السجلات أو القوائم أن يكونوا على استعداد للعمل طبقًا لطرق يحددها التشريع الوطني أو الممارسة الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية. .4 يعاد النظر دوريًا في عدد البحارة المدرجين في هذه السجلات والقوائم، في الحدود التي تسمح بها التشريعات الوطنية، لتحقيق مستويات تتفق مع احتياجات القطاع البحري. .5 إذا أصبح تخفيض عدد البحارة المدرجين في مثل هذه السجلات أو القوائم ضروريًا، تتخذ كافة التدابير المناسبة لحماية البحارة من آثاره الضارة أو لتقليلها إلى أدنى حد، على أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد المعني. الباب الثالث أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه والغذاء وتقديم الوجبات اللائحة 3-1 - أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه الغرض : ضمان توفير أماكن إقامة وتسهيلات ترفيه لائقة للبحارة على متن السفن. .1 تكفل كل دولة عضو توفير السفن التي ترفع علمها وتحافظ على أماكن إقامة وتسهيلات ترفيه لائقة للبحارة الذين يعملون أو يقيمون على متنها، أو في الحالتين معًا، بما يتفق مع تعزيز صحة البحارة ورفاههم. 2 . لا تنطبق أحكام القانون المتصلة بتنفيذ هذه اللائحة والتي تتعلق بتشييد السفينة وتجهيزها إلا على السفن المبنية وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه للدولة العضو المعنية أو بعده. وبالنسبة للسفن المبنية قبل ذلك التاريخ، فإن أحكام تشييد السفن وتجهيزها، ال واردة في ات فاقية إق امة الأط قم (مراجعة)، 1949 (رقم 29)، واتفاقية إقامة الأطقم (أحكام تكميلية)، 1970 (رقم 331)، تظل منطبقة، بقدر ما كانت منطبقة قبل ذلك التاريخ بموجب التشريع أو الممارسات في الدولة العضو المعنية. وتعتبر سفينة ما مبنية قبل ذلك التاريخ عند صد صالبها أو عندما يكون تشييدها في مرحلة مماثلة. .3 لا ينطبق أي حكم بموجب تعديل للقانون يتعلق بتوفير أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه للبحارة، وما لم ينص على خلاف ذلك صراحة، إلا على السفن المبنية وقت سريان التعديل بالنسبة للدولة العضو المعنية أو بعده. المعيار ألف 3-1 - أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه .1 تعتمد كل دولة عضو تشريعا يشترط على السفن التي ترفع علمها : أ) أن تستوفي المعايير الدنيا الضرورية لتوفير أماكن معيشة آمنة ولائقة للبحارة الذين يعملون أو يقيمون على متن السفينة، أو في الحالتين معاً، بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة بهذا المعيار، ب) أن تخضع للتفتيش لضمان الالتزام الأولى والمستمر لهذه المعايير. .2 تقوم السلطة ا لمختصة، عند وضع وتطبيق التشريع لتنفيذ هذا المعيار بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، بما يأتي : أ) مراعاة اللائحة 4-3 وأحكام القانون المرتبط بها بشأن حماية السلامة والصحة والوقاية من الحوادث، على ضوء الاحتياجات المحددة للبحارة الذين يعيشون ويعملون على متن السفينة، ب) إيلاء الاعتبار الواجب إلى المبادئ التوجيهية الواردة في الجزء باء من هذا القانون. .3 تجري عمليات التفتيش المقررة بموجب اللائحة 5-1-4، عند : أ) أول تسجيل للسفينة أو إعادة تسجيلها، ب) إجراء تعديل جوهري على أماكن إقامة البحارة على سفينة ما. .4 تولي السلطة المختصة اهتماماً خاصاً لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بما يأتي : 31 يناير سنة 2016 م أ) حجم الغرف وغيرها من أماكن الإقامة، ب) التدفئة والتهوية، ج) الضوضاء والاهتزازات وغيرها من العوامل المحيطة في مكان العمل، د) المرافق الصحية، ه) الإضاءة، و) العيادة. .5 تقتضي السلطة المختصة في كل دولة عضو بأن تستوفي السفن التي ترفع علمها المعايير الدنيا بالنسبة لأماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه على متن السفن، الواردة في الفقرات من 6 إلى 17 من هذا المعيار. .6 فيما يتعلق بالأحكام العامة لأماكن الإقامة : أ) يكون ارتفاع غرف إقامة جميع البحارة مناسباً، ولا يجوز أن يكون الحد الأدنى المسموح به لارتفاع غرف إقامة البحارة والذي يتيح الحركة الكاملة والحرة أقل من 203 سنتيمترا، على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بتخفيض محدود في هذا الارتفاع في أي حيز، أو جزء من أي حيز، وذلك في أماكن الإقامة التي تعتبر فيها ذلك التخفيض: “1” معقولاً، “2” غير مؤد إلى إقلاق راحة البحارة. ب) تعزل أماكن الإقامة عزلاً كافياً، ج) وفقاً للتعريف الوارد في اللائحة 2( ه) و(و) من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، 1974، بصيغتها المعدلة، في السفن خلاف سفن الركاب، يكون موقع غرف النوم فوق خط التحميل في منتصف السفينة أو مؤخرتها، وفي حالات استثنائية، في الجزء الأمامي من السفينة إذا كان من غير العملي، بسبب حجم السفينة أو نوعها أو طبيعة الخدمة التي ستقوم بها، إقامتها في أي موقع آخر على ألاّ يتعدى موقعها، بأي حال من الأحوال، حاجز الاصطدام الأمامي، د) يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بإقامة غرف النوم تحت خط التحميل في سفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة والمبنية بما يتفق مع أحكام مدونة السلامة للسفن المستخدمة لأغراض خاصة، 1983، الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وصيغها الآتية (المسماة أدناه “السفن المستخدمة لأغراض خاصة”)، شريطة اتخاذ ترتيبات مرضية للإضاءة والتهوية، على ألاّ تقام، بأي حال من الأحوال، تحت ممرات العمل مباشرة،
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م ه) يمنع وجود فتحات مباشرة على غرف النوم من عنابر الشحن وأماكن الآلات ومن المطابخ والمخازن أو غرف التجفيف وأماكن دورات المياه العامة، ويكون هذا الجزء من الفاصل الذي يفصل مثل هذه الأماكن عن غرف النوم وكذلك الفواصل الخارجية مصنوعاً صنعاً ج يدًا من الص لب أو أي مادة أخ رى معت مدة بحيث لا تنفذ منه المياه أو الغازات، و) تكون المواد المستخدمة لبناء الفواصل الداخلية والألواح وألواح التبطين والأرضيات والوصلات من مواد مناسبة لهذا الغرض وتساعد على ضمان بيئة صحية، ز) توفر إضاءة مناسبة وبالوعات صرف كافية، ح) تستوفي مرافق الإقامة والترفيه وتقديم الوجبات الأحكام الواردة في اللائحة 4-3 والأحكام ذات الصلة في القانون، بشأن حماية الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث، فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر التعرض لمستويات خطرة من الضوضاء والاهتزازات وغيرها من العوامل المحيطة والمواد الكيميائية على متن السفن وتتاح بيئة مهنية ومعيشية مقبولة للبحارة على متن السفن. .7 فيما يتعلق بالتهوية والتدفئة : أ) توفر التهوية الكافية لغرف النوم وقاعات الطعام، ب) تزود السفن، باستثناء السفن التي تعمل بانت ظام في أعم ال تس ودها ظ روف مناخية معتدلة لا تتطلب، ذلك بأجهزة لتكييف الهواء وأي غرفة لاسلكي مستقلة أو أي غرفة مراقبة مركزية للآلات، ج) توفر في كل المرافق الصحية تهوية مفتوحة على الهواء الخارجي، مستقلة عن أي جزء آخر من أماكن الإقامة، د) توفر تدفئة مناسبة عن طريق نظام كافٍ للتدفئة باستثناء السفن التي لا تعمل إلا في رحلات في المناطق الإستوائية. .8 فيما يتعلق بأحكام الإضاءة ومع مراعاة الترتيبات الخاصة التي يمكن أن يرخص بها على سفن الركاب، تضاء غرف النوم وقاعات الطعام بالإضاءة الطبيعية وتزود بالإضاءة الإصطناعية المناسبة. .9 عندما يشترط توفر أماكن للنوم على متن السفن، تنطبق الأحكام الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 29 أ) يوفر لكل بحّار على السفن، خلاف سفن الركاب، غرفة نوم فردية، وفي حالة السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3000 طن أو السفن المستخدمة لأغراض خاصة، يجوز للسلطة المختصة أن تمنح استثناءات على هذا الحكم بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، ب) توفر غرف منفصلة للرجال وللنساء، ج) تكون غرف النوم من حجم مناسب وتجهز على نحو كافٍ بحيث توفر راحة معقولة ويكون من السهل ترتيبها، د) يوفر سرير مستقل لكل بحّار في جميع الظروف، ه) يكون الحد الأدنى للأبعاد الداخلية للسرير 198 سنتيمتراً على 80 سنتيمتراً، و) لا يجوز أن تقل المساحة لكل شخص في غرف نوم البحارة المزودة بسرير واحد، عن : “1” 4,5 متراً مربعاً في السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3.000 طن، “2” 5,5 متراً مربعا في السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز 3.000 طن ولكنها أقل من 10.000 طن، “3” 7 أمتار مربعة في السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز 10.000 طن. ز) غير أنه توخياً لتوفير غرف نوم مزودة بسرير واحد على السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3.000 طن وسفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة، يمكن للسلطة المختصة أن تجيز مساحة أرضية أقل، ح) في السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3.000 طن، خلاف سفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة، يجوز أن يشغل بحّاران اثنان، على الأكثر، كل غرفة نوم، ولا تقل مساحة مثل غرف النوم هذه عن 7 أمتار مربعة، ط) على متن سفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة لا يجوز أن تقل مساحة غرف النوم المخصصة للبحارة الذين لا يؤدون وظائف ضباط السفينة، عن : “1” 7,5 أمتار مربعة في الغرف المخصصة لإقامة شخصين،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه “2” 11,5 متراً مربعاً في الغرف المخصصة لإقامة ثلاثة أشخاص، “3” 14,5 متراً مربعاً في الغرف المخصصة لإقامة أربعة أشخاص، ي) على السفن المستخدمة لأغراض خاصة يجوز أن يشغل غرف النوم أكثر من أربعة أشخاص، على ألاّ تقل مساحة مثل غرف النوم هذه عن 3,6 أمتار مربعة لكل شخص، ك) على السفن، خلاف سفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة، لا يجوز أن تقل المساحة المخصصة لكل شخص في غرف نوم البحارة الذين يؤدون وظائف ضابط السفينة، والتي لا تلحق بها غرفة جلوس خاصة أو استراحة، عمَّا يأتي : “1” 7,5 أمتار مربعة في السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3.000 طن، “2” 8,5 أمتار مربعة في السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز 3.000 طن ولكنها أقل من 10.000 طن، “3” 10 أمتار مربعة في السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز 10.000 طن، ل) على سفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة لا يجوز أن تقل المساحة المخصصة لكل بحار يؤدي واجبات ضابط السفينة، التي لا تلحق بها غرفة جلوس خاصة أو استراحة، عن 7,5 أمتار مربعة لصغار الضباط، وعن 8,5 أمتار مربعة لكبار الضباط، ويقصد بصغار الضباط، الضباط على المستوى التشغيلي، ويقصد بكبار الضباط، الضباط المكلفون بالتسيير، م) يتاح للربان ولكبار المهندسين ولضابط الملاحة الأول، غرفة جلوس ملحقة أو غرفة استراحة ملحقة بغرفة نومهم أو أي مكان معادل، ويجوز أن تستثني السلطة المختصة السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3.000 طن من هذا الاشتراط، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، ن) يشمل الأثاث لكل شخص في الغرفة خزانة للملابس واسعة بما يكفي 475( لتراً كحد أدنى) ودرجاً أو ما يماثله لا تقل سعته عن 56 لتراً، وإذا كان الدرج مندرجاً في خزانة الملابس، يكون عندها الحجم الأدنى المجموع لهذه الخزانة 500 لتر، وتزود برف وتكون مجهزة للإقفال من جانب شاغل المكان لضمان الخصوصية، 31 يناير سنة 2016 م س) تزود كل غرفة نوم بمنضدة أو مكتب يجوز أن يكون من النوع الثابت أو أن يكون ذا غطاء متحرك أو منزلق إلى الخارج، وبوسائل الجلوس الضرورية المريحة. .10 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بقاعات تناول الطعام: أ) تكون قاعات تناول الطعام بعيدة عن غرف النوم وقريبة من المطبخ بالقدر الممكن عملياً، ويجوز للسلطة المختصة أن تستثني السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3.000 طن من هذا الاشتراط بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، ب) تكون قاعات الطعام من حجم مناسب وتزود وتجهز بأثاث كافٍ ومريح ( بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية تناول المشروبات في كل وقت) مع مراعاة عدد البحارة الذين سيستخدمونها في أي وقت، وينص على قاعات منفصلة أو مشتركة لتناول الطعام، عند الاقتضاء. .11 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالمرافق الصحية : أ) توفر لجميع البحارة على النحو الملائم على متن السفينة مرافق صحية تستوفي المعايير الدنيا للصحة والإصحاح ومعايير معقولة للراحة، وتوفر مرافق صحية منفصلة للرجال والنساء، ب) توفر مرافق صحية يمكن الوصول إليها بسهولة من جسر سطح السفينة ومن عنبر الآلات وعلى مقربة من مركز التحكم في عنبر الآلات، ويجوز للسلطة المختصة أن تستثني السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3.000 طن من هذا الاشتراط بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، ج) يتاح في مكان ملائم على جميع السفن، على الأقل، مرحاض واحد وحوض اغتسال وحوض استحمام واحد أو حمام رشاش لكل ستة أشخاص أو أقل لا تتاح لهم مرافق شخصية لذلك، د) باستثناء سفن الركاب، تزود كل غرفة نوم بحوض اغتسال مزود بالمياه الجارية العذبة الباردة والساخنة، باستثناء الحالات التي يوجد بها حوض الاغتسال في غرفة الاستحمام الخاصة المتاحة، ه) فيس فن الركاب التي تعمل عادة في رحلات لا تزيد على أربع ساعات، يجوز أن تبحث السلطة المختصة في اتخاذ أحكام خاصة أو تخفيض عدد المرافق المطلوبة،
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م و) توفر في جميع أماكن الاغتسال المياه العذبة الباردة والساخنة. .12 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالعيادة، تجهز كل سفينة تحمل طاقما مكونا من 15 بحاراً أو أكثر وتقوم برحلات تزيد مدتها على ثلاثة أيام بمكان منفصل يخصص كعيادة تستخدم للأغراض الطبية حصراً، ويجوز للسلطة المختصة أن تخفف هذا الحكم بالنسبة للسفن العاملة في الملاحة الساحلية، وتكفل السلطة المختصة عند إقرارها للمكان المخصص للعيادة على متن السفينة سهولة الوصول إلى هذا المكان في جميع الأحوال الجوية وتزوده بوسائل الراحة للنزلاء بحيث يمكن أن يتلقوا فيه العناية الفورية واللازمة. .13 تتاح في أماكن ملائمة ومجهزة على النحو المناسب تسهيلات لغسل وتجفيف وكي الملابس. .14 يوفر فوق سطح مكشوف في كل سفينة مكان أو أماكن يستطيع البحارة التوجه إليها عند انتهاء عملهم، وتكون مساحة المكان أو الأماكن كافية مع مراعاة حجم السفينة وعدد البحارة على متنها. .15 تزود جميع السفن بمكاتب مستقلة أو بمكتب مشترك للسفينة يتاح لاستخدام قسم السطح وقسم المحرك، ويجوز للسلطة المختصة استثناء السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3000 طن من هذا الحكم بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. .16 تزود السفن التي تعمل بانتظام في موانئ معرضة للبعوض، بالمعدات المناسبة حسبما تشترطه السلطة ا لمختصة. .17 توفر على متن السفينة لصالح جميع البحارة مرافق ووسائل وخدمات مناسبة للترفيه لتلبي الاحتياجات الخاصة للبحارة الذين يعيشون ويعملون على متن السفن، بما يراعي اللائحة 4-3 وأحكام القانون المرتبط بها بشأن حماية السلامة والصحة والوقاية من الحوادث. .18 تشترط السلطة ا لمختصة، بأن يقوم الربان أو من يفوضه بإجراء عمليات تفتيش متكررة على متن السفن للتأكد من أن أماكن إقامة البحارة نظيفة وصالحة للسكنى ومصانة صيانة جيدة. وتسجل نتائج عمليات التفتيش هذه وتتاح للإطلاع. .19 يجوز للسلطة ا لمختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 31 تسمح باستثناءات تطبق بشكل مناسب فيما يخص هذا المعيار، في حالة السفن التي توجد فيها حاجة إلى أن تراعى، دون أي تمييز، مصالح البحارة ذات المم ارسات الدين ية والاجتماعية ا لمختلفة، شريطة أن لا يترتب على هذه الاستثناءات تسهيلات أقل مواتاة في مجموعها من تلك التي يمكن أن يسفر عنها تطبيق هذا المعيار. .20 يجوز لكل دولة عضو، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أن ت ست ث ني الس فن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طن حيثما يكون من المعقول القيام بذلك، مع مراعاة حجم السفينة وعدد الأشخاص على متنها فيما يتعلق بالأحكام الآتية من هذا المعيار : أ) الفقرات 7 (ب) و 11 (د) و 13، ب) الفقرة 9 (و) و(ح) إلى (ل) مشمولة، فيما يتعلق بمساحة الأرضية فقط. .21 لا يجوز إجراء أي استثناءات فيما يتعلق بأحكام هذا المعيار، إلا في الحالات التي يسمح فيها بذلك صراحة في هذا المعيار، وفي ظروف خاصة فقط يمكن أن تبرر فيها هذه الاستثناءات على نحو واضح وعلى أسس متينة وشريطة حماية صحة البحارة وسلامتهم. المبدأ التوجيهي باء 3-1 أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه المبدأ التوجيهي باء 3-1-1 - التصميم والتشييد .1 تعزل الفواصل الخارجية لغرف النوم وقاعات تناول الطعام عزلا كافيًا. كما تعزل قواعد الآلات وكل فواصل المطابخ وغيرها من الأماكن التي تولد فيها حرارة عزلاً كافيًا إذا كان هناك احتمال أن تؤثر الحرارة الناجمة فيها على أماكن الإقامة أو الممرات ا لمجاورة. وتتخذ تدابير لتوفير الحماية من الآثار الحرارية للبخار أو أنابيب المياه الساخنة المخصصة للخدمات أو من آثارها معًا. .2 تعزل غرف النوم وقاعات تناول الطعام والترفيه والممرات في أماكن الإقامة عزلاً كافيًا لمنع التكثيف أو الحرارة الزائدة. .3 تصنع أسطح الجدران والأسقف من مواد يسهل تنظيف سطحها. ولا يجوز استخدام شكل آخر من البناء يمكن أن يأوي الحشرات.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه .4 تكون أسطح الجدران والأسقف في غرف النوم وقاعات تناول الطعام سهلة التنظيف وتطلى بألوان فاتحة ومتينة وغير سامة. .5 تصنع الأرضيات في جميع أماكن إقامة البحارة من مادة وطريقة بناء معتمدتين، بحيث تكون مضادة للسقوط ولا تنفذ من سطحها الرطوبة ويسهل تنظيفها. .6 عندما تكون الأرضيات مصنوعة من مواد مركبة، يجري تدوير وصلاتها بالجوانب لتفادي الفجوات. المبدأ التوجيهي باء 3-1-2 - التهوية .1 يراقب نظام التهوية في غرف النوم وقاعات تناول الطعام بحيث يحافظ على الهواء في حالة مرضية ويكفل حركة هواء كافية في كل الظروف الجوية والمناخية. .2 ينبغي تصميم نظم تكييف الهواء، سواء على الطراز المركزي أو المفرد، بحيث : أ) يبقى الهواء عند درجة حرارة ورطوبة نسبية مرضية مقارنة بالظروف الجوية الخارجية. وتكفل كفاية تغيير الهواء في جميع الأماكن المكيفة، وتراعي الخصائص المميزة للعمليات البحرية ولا تحدث ضوضاء واهتزازات مفرطة، ب) يسهل تنظيفها وتطهيرها بسهولة لمنع أو مكافحة انتشار الأمراض. .3 توفر الطاقة اللازمة لتشغيل أجهزة تكييف الهواء ووسائل التهوية التي تشترطها الفقرتان السابقتان من هذا المبدأ التوجيهي في كل الأوقات التي يعيش ويعمل فيها البحارة على متن السفن وتتطلب فيها الظروف ذلك. بيد أنه لا ضرورة لتوفير هذه الطاقة عن طريق مصدر طوارئ. المبدأ التوجيهي باء 3-1-3 - التدفئة .1 يجري تشغيل نظام التدفئة في أماكن الإقامة في كل الأوقات للبحارة الذين يعيشون ويعملون على متن السفن وتتطلب فيها الظروف ذلك. .2 في كل السفن التي يتطلب فيها وجود نظام للتدفئة، تتم التدفئة بواسطة المياه الساخنة أو الهواء الساخن أو الكهرباء أو البخار أو ما يعادل ذلك. غير أنه ينبغي ألا يستخدم البخار كوسيلة لنقل الحرارة داخل 31 يناير سنة 2016 م أماكن الإقامة. ويكون نظام التدفئة قادرا على المحافظة على درجة حرارة مناسبة في أماكن إقامة البحارة في ظروف الجو والمناخ المعتادة التي يمكن التعرض لها أثناء العمليات التي تقوم بها السفينة. وتقرر السلطة المختصة المستوى الذي يجب توفيره. .3 تركب المدافئ وغيرها من أجهزة التدفئة، وتغلف وتزود عند الضرورة بمعدات الأمان، بحيث يمكن تجنب مخاطر الحريق أو تعريض شاغلي الأماكن للخطر أو مضايقتهم. المبدأ التوجيهي باء 3-1-4 - الإضاءة .1 توفر الإضاءة الكهربائية في أماكن إقامة البحارة على جميع السفن. وفي حالة عدم توفر مصدرين مستقلين من الكهرباء للإضاءة، تتاح إضاءة إضافية عن طريق مصابيح مناسبة الصنع أو أجهزة إضاءة للاستخدام في حالات الطوارئ. .2 يركب مصباح كهربائي للقراءة على رأس كل مضجع في غرف النوم. .3 تحدد السلطة المختصة معايير ملائمة للإضاءة الطبيعية والاصطناعية. المبدأ التوجيهي باء 3-1-5 - غرف النوم .1 ينبغي توفير مضاجع مناسبة على متن السفن وتزويدها بوسائل الراحة بقدر الإمكان للبحّار وأي شريك قد يكون البحّار مصحوبًا به. .2 تخطط غرف النوم وتجهز بحيث تضم غرفة استحمام خاصة، بما في ذلك مرحاض، بما يوفر راحة معقولة لشاغليها ويكون من السهل ترتيبها، إذا كان حجم السفينة أو النشاط الذي يتعين أن تقوم به أو تصميمها يجعل ذلك معقولاّ وعمليًا. .3 ترتب غرف نوم البحارة بحيث تفصل بين أف راد ال نوبات، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا عمليًا، ولا يتقاسم الغرفة نفسها بحارة عاملون في نوبة نهارية مع عاملين في نوبة ليلية. .4 لا يجوز أن يتجاوز عدد ضباط الصف الذين يشغلون غرف النوم شخصين لكل غرفة. .5 يولى الاعتبار إلى مد نطاق التسهيلات المشار إليها في الفقرة 9 (م) من المعيار أ 3-1-5 لتشمل ضابط الهندسة الثاني عندما يكون ذلك ممكنًا عمليًا.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .6 تندرج المساحة التي يشغلها المضجع والخزانات والخزائن ذات الأدراج والمقاعد في حساب مساحة الأرضية. وتستثنى الفراغات الصغيرة أو غير المنظمة المساحة التي لا تزيد فعليًا عن المساحة المتاحة للحركة الحرة والتي لا يمكن استخدامها لوضع أثاث. .7 لا يجوز أن تزيد طوابق المضاجع على اثنين، وبالنسبة للمضاجع الموضوعة على طول جانب السفينة لا يجوز أن تزيد الطوابق على واحد في المواقع التي توجد فيها فتحة جانبية فوق المضجع. .8 لا يجوز أن يقل ارتفاع المضجع الأدنى في مضجع من طابقين عن 30 سنتيمتراً فوق سطح الأرضية، ويوضع المضجع الأعلى في منتصف المسافة تقريباً بين المضجع الأدنى والجانب الأدنى من عوارض السقف. .9 يصنع إطار المضجع وإطار الحاجز، إن وجد، من مادة معتمدة، صلبة وملساء، لا يحتمل أن تتآكل أو أن تأوي الحشرات. .10 إذا استخدمت أنابيب في صنع المضاجع تسد بإحكام وتكون خالية من الثقوب التي يمكن أن تسمح بدخول الحشرات. .11 يزود كل مضجع بفراش مريح وقاع وثير أو بفراش مزود بقاع وثير، ويكون الفراش المستخدم والحشوة المستخدمة من مادة معتمدة. ولا يجوز استخدام أي مادة تأوي الحشرات في الحشوة. .12 عند وضع مضجع فوق آخر، يركب قاع لا ينفذ منه الغبار في أسفل الفراش أو القاع اللولبي للمضجع الأعلى. .13 يصنع الأثاث من مادة ناعمة صلبة غير قابلة للإعوجاج أو التآكل. .14 تزود غرف النوم بستائر على الفتحات الجانبية أو ما يماثلها. .15 تزود غرف النوم بمرآة وخوان صغير لمستلزمات الزينة الشخصية ورف للكتب وعدد كاف من مشاجب المعاطف. المبدأ التوجيهي باء 3-1-6 - قاعات تناول الطعام .1 يجوز أن تكون قاعات تناول الطعام إما مشتركة أو منفصلة. ويتخذ القرار في هذا الشأن بعد التشاور مع ممثلي البحارة وممثلي ملاك السفن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 33 وشريطة إقراره من قبل السلطة ا لمختصة. وتراعى عوامل مثل حجم السفينة والاحتياجات الثقافية والدينية والاجتماعية المميزة للبحارة. .2 في الحالات التي يتعين فيها توفير مرافق تناول طعام منفصلة للبحارة، توفر آنذاك قاعات تناول طعام منفصلة : أ) للربان والضباط، ب) لضباط الصف وغيرهم من البحارة. .3 لا يجوز أن تقل مساحة قاعات تناول الطعام المخصصة للبحارة، على السفن خلاف سفن الركاب، عن 1,5 متراً مربعاً لكل شخص من طاقة الجلوس ا لمخططة. .4 تزود قاعات تناول الطعام في جميع السفن بموائد ومقاعد مناسبة، ثابتة أو متحركة، كافية لتسع أكبر عدد ممكن من البحارة ليستخدموها في وقت واحد. .5 يتاح في جميع الأوقات حينما يكون البحارة على متن السفينة : أ) ثلاجة موضوعة في مكان مناسب، ذات سعة كافية لعدد الأشخاص الذين يستخدمون قاعة أو قاعات تناول الطعام، ب) تسهيلات لتناول المشروبات الساخنة، ج) تسهيلات تتيح المياه الباردة. .6 عندما لا تكون لغرفة أواني الطعام نافذة على قاعات تناول الطعام، توفر خزانات لأواني الطعام والتسهيلات المناسبة لغسل الأواني. .7 تكون أسطح الموائد والمقاعد من مادة مقاومة للرطوبة. المبدأ التوجيهي باء 3-1-7 - المرافق الصحية .1 تكون أحواض الاغتسال والاستحمام من حجم مناسب ومصنوعة من مادة معتمدة ذات سطح ناعم غير قابل للتشقق أو التقشر أو التآكل. .2 تكون كل المراحيض من طراز معتمد وتزود بجهاز يغسل بماء دافق أو بوسيلة رحض مناسبة أخرى، بالهواء مثلاً، وتكون هذه الوسائل جاهزة للاستخدام في كل الأوقات، ويتم التحكم فيها بشكل مستقل. .3 تتوفر في المرافق الصحية المعدّة لاستخدام أكثر من شخص، الشروط الآتية :
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه أ) ت ك ون الأرض ي ات من م ادة م عت مدة متينة، لا تنفذ منها الرطوبة ومزودة بوسيلة صرف مناسبة، ب) تكون الفواصل من الصلب أو مادة معتمدة أخرى، لا ينفذ منها الماء حتى ارتفاع 23 سنتيمتراً على الأقل فوق مستوى السطح، ج) تكون إضاءة المرافق وتدفئتها وتهويتها كافية، د) تكون المراحيض قريبة من غرف النوم والاغتسال ولكن مستقلة عنها، ولا تفضي مباشرة إلى غرف النوم أو إلى ممر بين غرف النوم ومراحيض ليس لها مدخل آخر، على ألاّ يطبق هذا الاشتراط حين يقع المرحاض بين غرفتي نوم لا يقيم فيهما أكثر من أربعة بحارة، ه) إذا وجد أكثر من مرحاض في نفس القسم، يستر ستراً كافياً لضمان الخلوة. .4 تشمل مرافق غسل الملابس وتجفيفها وكيها، المتاحة للبحارة، ما يأتي : أ) آلات لغسل الملابس، ب) آلات تجفيف أو غرف تجفيف مزودة بوسائل تدفئة وتهوية مناسبة، ج) مكاوٍ وألواح للكي أو أدوات مماثلة. المبدأ التوجيهي باء 3-1-8 - العيادة .1 تصمم العيادة بحيث يسهل فيها إجراء الكشف الطبي وتقديم الإسعافات الطبية الأولية والمساعدة على منع تفشي الأمراض المعدية. .2 تصمم ترتيبات المداخل والأَسرّة والإضاءة والتهوية والتدفئة وإمدادات المياه بحيث تكفل راحة نزلاء العيادة وتسهل علاجهم. .3 تحدد السلطة المختصة العدد اللازم من أسرّة العيادة. .4 توفر مرافق صحية مخصصة لاستخدام نزلاء العيادة دون غيرهم، إما كجزء من العيادة أو على مقربة شديدة منها. وتشمل هذه المرافق الصحية كحد أدنى، مرحاضاً واحداً وحوض اغتسال واحداً وحوض استحمام أو حماماً رشاشاً واحداً. المبدأ التوجيهي باء 3-1-9 - المرافق الأخرى .1 حيثما تتاح مرافق منفصلة للعاملين في عنبر الآلات لتغيير الملابس، يراعى فيها أن تكون : 31 يناير سنة 2016 م أ) مقامة خارج عنبر الآلات، ويمكن الوصول إليها بسهولة، ب) مجهزة بخزانات فردية للملابس وكذلك بحوض استحمام أو حمام رشاش أو كليهما وأحواض اغتسال مزودة بالمياه الجارية العذبة الساخنة والباردة. المبدأ التوجيهي باء 3-1-10 - مفروشات المضاجع وأواني المائدة وغيرها من الأدوات .1 تبحث كل دولة عضو تطبيق المبادئ الآتية : أ) يزود مالك السفينة جميع البحارة بمفروشات نظيفة للمضاجع وأواني مائدة نظيفة لاستعمالها على متن السفينة أثناء الخدمة، وتقع على البحارة مسؤولية إعادتها في المواعيد التي يحددها ربّان السفينة وعند انتهاء خدمتهم عليها، ب) ينبغي أن تكون مفروشات المضاجع من نوع جيد، وتكون الأطباق والأكواب وغيرها من أواني المائدة مصنوعة من مادة معتمدة يسهل تنظيفها، ج) يزود مالك السفينة جميع البحارة بالمناشف والصابون وورق المراحيض. المبدأ التوجيهي باء 3-1-11 - مرافق الترفيه والأحكام الخاصة بالبريد والزيارات على متن السفينة .1 يعاد النظر في المرافق وخدمات الترفيه على فترات متقاربة لضمان ملاءمتها، على ضوء التغيرات في احتياجات البحارة الناشئة عن التطورات التقنية والتشغيلية وغيرها من التطورات في قطاع النقل البحري. .2 تكون مرافق الترفيه مؤثثة كحد أدنى، لتضم خزانة كتب ووسائل للقراءة والكتابة، وللألعاب حيثما كان ذلك ممكناً. .3 تأخذ السلطة المختصة في اعتبارها، عند التخطيط لمرافق الترفيه، إقامة مقصف. .4 ينبغي إيلاء الاعتبار أيضا إلى شمول المرافق الآتية بدون تكلفة للبحّار، حيثما أمكن عملياً : أ) غرفة للتدخين، ب) إمكانية مشاهدة برامج التلفزيون والاستماع للراديو، ج) إمكانية مشاهدة الأفلام، على أن يكون المخزون منها مناسباً لمدة الرحلة، وأن يجري تغييره عند الاقتضاء، على فترات معقولة،
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م د) المعدات الرياضية بما في ذلك معدات التمرين، وأدوات اللعب على المناضد والألعاب التي يمكن ممارستها على سطح السفينة، ه) تسهيلات لممارسة السباحة، حيثما أمكن، و) مكتبة تحوي كتباً مهنية وغيرها من الكتب، على أن يكون المخزون منها مناسباً لمدة الرحلة وأن تستبدل على فترات معقولة، ز) مرافق لممارسة الحرف اليدوية الترويحية، ح) معدات إلكترونية مثل الراديو والتلفزيون وأجهزة الفيديو و DVD/CD وجهاز الحاسوب الشخصي وبرامجه وجهاز استماع/ تسجيل الكاسيتات، ط) توفير حانات للبحارة على متن السفينة، عند الاقتضاء، ما لم يكن هذا مخالفاً للعادات الوطنية أو الدينية أو الاجتماعية، ي) إمكانية الاتصال الهاتفي المعقولة بين السفينة والبر، وبالبريد الإلكتروني وشبكة الأنترنت، حيثما كان ذلك متاحاً، مقابل رسوم معقولة. .5 ينبغي بذل كل جهد لضمان أن يتم إرسال بريد البحارة بأضمن وأسرع وسيلة ممكنة. وينبغي أن تبذل الجهود أيضاً لتلافي مطالبة البحارة بدفع رسوم بريد إضافية حيثما يكون من الضروري إعادة توجيه البريد ثانية لظروف خارجة عن إرادتهم. .6 ينبغي بحث اتخاذ تدابير لضمان سرعة التصريح للبحارة، رهناً بالتشريعات السارية وطنياً أو دولياً، وحيثما كان ذلك ممكناً ومعقولاً، باستضافة شركائهم أو أقاربهم وأصدقائهم كزائرين على متن سفينتهم أثناء وجودها في الميناء. وينبغي أن تستوفي هذه التدابير أي شواغل تتعلق بتصاريح الأمن. .7 ينبغي النظر في إمكانية السماح للبحارة باصطحاب شركائهم في رحلات بين الحين والآخر حيثما كان ذلك عملياً ومعقولاً، وينبغي أن يكون لهؤلاء الشركاء تأمين مناسب ضد الحوادث والأمراض، وعلى مالك السفينة أن يقدم كل مساعدة ممكنة للبحارة لعقد هذا التأمين. المبدأ التوجيهي باء 3-1-12 - الوقاية من الضوضاء والاهتزازات .1 تقع أماكن الإقامة ومرافق الترفيه وتقديم الوجبات، بقدر ما يكون ذلك عمليا، بعيداً عن غرف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 35 المحركات والتوجيه والمعدات ومرافع السطح وأجهزة التهوية والتدفئة وتكييف الهواء وغيرها من الآلات والأجهزة المثيرة للضوضاء. .2 تستخدم مواد عازلة للصوت أو مواد مناسبة أخرى ممتصة للصوت في صنع وتشطيب الفواصل والأسقف والأسطح داخل منطقة حدوث الصوت، كما تستخدم الأبواب ذاتية الإغلاق لضمان عزل الضوضاء في أماكن الآلات. .3 تزود غرف المحركات وغيرها من أماكن الآلات، حيثما أمكن عملياً، بغرف مراقبة مركزية للآلات عازلة للصوت للعاملين في غرفة المحركات. وتعزل أماكن العمل مثل ورشة الآلات، بقدر الإمكان، عن الضوضاء العامة لغرفة الآلات، وتتخذ تدابير لتخفيض الضوضاء في تشغيل الآلات. .4 ينبغي أن تكون حدود مستويات الضوضاء في أماكن العمل والإقامة متفقة مع المبادئ التوجيهية الدولية بشأن مستويات التعرض، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بما في ذلك مدونة ممارسات المكتب الدولي للعمل بعنوان “العوامل المحيطة في مكان العمل”، 2001، وحيثما ينطبق ذلك مع معايير الحماية الخاصة التي توصي بها المنظمة البحرية الدولية ومع أي نص تعديلي أو تكميلي لاحق أو صكوك إضافية لمستويات الضوضاء المقبولة على متن السفن. وينبغي أن تحمل السفينة على متنها نسخة من الصك الساري بالإنجليزية أو بلغة العمل على السفينة، وأن يمكن للبحارة الحصول عليها. .5 ينبغي ألاّ تكون أي من أماكن الإقامة أو تسهيلات الترفيه أو مرافق تقديم الوجبات معرّضة للاهتزازات المفرطة. اللائحة 3-2 - الغذاء وتقديم الوجبات الغرض : كفالة حصول البحارة على غذاء ومياه للشرب ذات نوعية جيدة في ظل ظروف صحية مضبوطة. .1 تكفل كل دولة عضو أن تحمل السفن التي ترفع علمها وتقدم مواداً غذائية ومياه شرب كافية وجيدة النوعية والقيمة الغذائية، تستوفي على النحو المناسب احتياجات الأشخاص المتواجدين على متن السفينة وتراعي مختلف الخلفيات الثقافية والدينية. .2 يوفر الغذاء للبحارة الذين يعيشون على متن السفينة مجاناً إلى غاية إنتهاء فترة التعاقد.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه .3 يجب أن يكون البحارة الذين تعهد إليهم مسؤولية إعداد الغذاء مدربين على هذا العمل، وأن يكونوا مؤهلين لهذا العمل على متن السفينة. المعيار ألف 3-2 - الغذاء وتقديم الوجبات .1 تعتمد كل دولة عضو تشريعا أو غيره من التدابير لوضع معايير دنيا لكمية ونوعية الغذاء ومياه الشرب ومعايير لتقديم الوجبات تنطبق على الوجبات المقدمة للبحارة على متن السفن التي ترفع علمها، وتضطلع بأنشطة تثقيفية لتعزيز الوعي وتنفيذ المعايير المشار إليها في هذه الفقرة. .2 تكفل كل دولة عضو أن تستوفي السفن التي ترفع عَلَمَها المعايير الدنيا الآتية : أ) توفير إمدادات أغذية ومياه شرب مناسبة، من حيث الكمية والقيمة الغذائية والجودة والتنوع، مع مراعاة عدد البحارة على متنها ومتطلباتهم الدينية وعاداتهم الثقافية فيما يتعلق بالغذاء، ومدة الرحلة وطبيعتها، ب) ترتيب وتجهيز قسم إعداد وتقديم الوجبات بحيث يسمح بتقديم وجبات مناسبة ومتنوعة وذات قيمة غذائية للبحارة في ظل ظروف صحية ملائمة، ج) تدريب العاملين على إعداد وتقديم الوجبات أو تحصيلهم للتكوين اللازم على النحو المناسب لأداء وظائفهم. .3 يضمن مالك السفينة أن يكون البحّار الذي يعين كطباخ للسفينة مدرباً ومؤهلاً ومتمتعاً بالكفاءة لأداء الوظيفة وفقاً للأحكام الواردة في تشريع الدولة العضو المعنية. .4 تشمل الأحكام الواردة في الفقرة 3 من هذا المعيار ضرورة متابعة بنجاح دورة تدريب معتمدة أو معترفاً بها من جانب السلطة ا لمختصة، تتناول القدرة العملية على إعداد الوجبات والصحة الغذائية والقواعد الصحية الشخصية وتخزين الأغذية ومراقبة المخزون وحماية البيئة والسلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات. .5 في السفن التي يعمل على متنها عدد مقرر يقل عن عشرة أشخاص، والتي قد لا تشترط عليها السلطة ا لمختصة، بالنظر إلى حجم طاقمها أو طراز عملياتها، أن يكون على متنها طباخ مؤهل تماماً، يكون كل شخص 31 يناير سنة 2016 م يقوم بتجهيز الأغذية في المطبخ مدرباً أو متحصلاً على تكوين في مجالات تشمل الصحة الغذائية والقواعد الصحية الشخصية ومناولة الأغذية وتخزينها على متن السفينة. .6 في ظروف الضرورة القصوى، يمكن للسلطة المختصة أن تصدر إعفاء يسمح لطباخ غير مؤهل تماماً أن يعمل في سفينة معينة لفترة زمنية محددة، حتى الوصول إلى ميناء التردد المناسب التالي أو لفترة لا تتجاوز شهراً واحداً، شريطة أن يكون الشخص الذي مُِنح الإعفاء مدرباً أو متحصلاً على تكوين في مجالات تشمل الصحة الغذائية والقواعد الصحية الشخصية ومناولة الأغذية وتخزينها على متن السفينة. .7 تشترط السلطة ا لمختصة، وفقاً لإجراءات التقيد المستمر بموجب الباب الخامس، إجراء عمليات تفتيش متكررة موثقة على متن السفن من جانب الربّان أو تحت إشرافه، فيما يتعلق بما يأتي : أ) إمدادات الأغذية ومياه الشرب، ب) جميع الأماكن والتجهيزات المستخدمة لتخزين ومناولة الأغذية ومياه الشرب، ج) المطابخ وغيرها من التجهيزات المستخدمة لإعداد الوجبات وتقديمها. .8 لا يجوز استخدام أو تشغيل أو عمل أي بحار دون سن 18 عاماً كطباخ للسفينة. المبدأ التوجيهي باء 3-2 - الغذاء وتقديم الوجبات المبدأ التوجيهي باء 3-2-1 - التفتيش والتعليم والبحوث والمطبوعات .1 ينبغي للسلطة المختصة أن تجمع بالتعاون مع الوكالات والمنظمات الأخرى ذات الصلة، أحدث المعلومات عن التغذية وعن أساليب شراء وتخزين وحفظ وطبخ الأغذية وتقديم الوجبات، مع إيلاء اهتمام خاص لمقتضيات تقديم الوجبات على متن السفن. وينبغي أن توضع هذه المعلومات مجاناً أو لقاء تكلفة معقولة تحت تصرف الصناع والتجار المتخصصين في توريد الأطعمة أو تجهيزات المطابخ وتقديم الوجبات للسفن، وربابنتها وخدمها وطباخيها، وكذلك تحت تصرف منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. وتستعمل لهذه الغاية أشكال مناسبة للدعاية كالكتيبات أو النشرات أو الملصقات أو الرسوم التوضيحية أو الإعلانات في الصحف المتخصصة.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .2 ينبغي أن تصدر السلطة المختصة توصيات لتفادي إهدار الأغذية، وتسهيل المحافظة على مستوى مناسب للنظافة، وضمان أقصى سهولة ممكنة في ترتيبات العمل. .3 ينبغي أن تعمل السلطة المختصة مع الوكالات والمنظمات ذات الصلة من أجل وضع مواد تثقيفية ومعلومات تتاح على متن السفينة بشأن أساليب ضمان إمدادات الأغذية وتقديم الوجبات على النحو السليم. .4 ينبغي أن تعمل السلطة المختصة بالتعاون الوثيق مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية ومع السلطات الوطنية أو المحلية المعنية بالغذاء والمسائل الصحية، ويمكنها عند الضرورة الاستفادة من خدمات هذه السلطات. المبدأ التوجيهي باء 3-2-2 - طباخ السفينة .1 لا يمنح البحّار شهادة كفاءة ليكون طباخاً للسفينة إلاّ إذا : أ) عمل في البحر لفترة دنيا تقررها السلطة ا لمختصة، ويمكن أن تتباين هذه الفترة لتراعي مؤهلات أو خبرة المعني ذات الصلة، ب) اجتاز اختباراً تقرره السلطة المختصة أو اجتاز امتحاناً معادلاً في دورة تدريبية معتمدة للطباخين. .2 يجوز تنظيم الامتحان المقرر ومنح الشهادات إما مباشرة من قبل السلطة ا لمختصة، أو تحت إشرافها من قبل مدرسة معتمدة لتدريب الطباخين. .3 ينبغي للسلطة المختصة أن تقضي بالاعتراف، عند الاقتضاء، بشهادات كفاءة طباخي السفن التي تصدرها الدول الأعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية أو على اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن، 1946 (رقم 69) أو غيرها من الهيئات المعتمدة. الباب الرابع الحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهية وحماية الضمان الاجتماعي اللائحة 4-1 - الرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر الغرض : حماية صحة البحارة وضمان حصولهم على الفور على الرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 37 .1 تكفل كل دولة عضو شمول جميع البحارة العاملين على متن السفن التي ترفع علمها بتدابير ملائمة لحماية صحتهم وحصولهم على الرعاية الطبية الملائمة على الفور أثناء عملهم على متن السفينة. .2 توفر الحماية والرعاية المنصوص عليهما في الفقرة 1 من هذه اللائحة، من حيث المبدأ، للبحارة مجاناً. .3 تكفل كل دولة عضو للبحارة على متن السفن المتواجدة في إقليمها، الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية، سبل الوصول إلى المرافق الطبية للدولة العضو على البر. .4 تشمل أحكام توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية على متن السفينة، الواردة في القانون، معايير لاتخاذ تدابير ترمي إلى توفير حماية صحية ورعاية طبية للبحارة، مماثلتين قدر الإمكان، لما يتاح منهما عموماً للعمال على البر. المعيار ألف 4-1 - الرعاية الطبية على متن السفن و في البر .1 تكفل كل دولة عضو اتخاذ تدابير تنص على توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية، بما في ذلك علاج الأسنان الضروري، للبحارة العاملين على متن السفن التي ترفع عَلَمَها. وينبغي لهذه التدابير: أ) أن تضمن أن تطبق على البحارة أي أحكام عامة بشأن حماية الصحة المهنية والرعاية الطبية ذات الصلة بواجباتهم، وكذلك أي أحكام خاصة تتعلق بالعمل على متن السفن، ب) أن تضمن حصول البحارة على حماية صحية ورعاية طبية مماثلتين قدر الإمكان لما يتاح منهما عموما للعمال على البر، بما في ذلك الحصول على الفور على الأدوية والأجهزة الطبية وخدمات التشخيص والعلاج اللازمة وعلى المعلومات والخبرة الطبية، ج) أن تمنح البحارة الحق في زيارة طبيب مؤهل أو طبيب أسنان مؤهل دون تباطؤ في موانئ التردد، حيثما أمكن ذلك عملياً، د) أن تكفل توفير خدمات الرعاية الطبية والحماية الصحية للبحارة مجاناً أثناء وجودهم على متن السفينة أو حينما ترسو السفينة في ميناء أجنبي، إلى المدى الذي يتفق مع تشريع وممارسات الدولة العضو،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه ه) ألاّ تقتصر على علاج البحارة المرضى أو المصابين بل أن تشمل تدابير ذات طابع وقائي من قبيل برامج للنهوض بالصحة والتربية الصحية. .2 تعتمد السلطة المختصة نموذج تقرير طبي موحداً يستخدمه ربابنة السفن والمسؤولون المختصون في الرعاية الطبية على البر وعلى متن السفن. ويحافظ على سرية النموذج ومضمونه، عند استكماله، ولا يستخدم إلا لتسهيل علاج البحارة. .3 تعتمد كل دولة عضو تشريعا يقرر أحكام المرافق والأجهزة والتكوين الخاصة بالرعاية الطبية والتدريب على متن السفن التي ترفع عَلَمَها. .4 تنص التشريعات الوطنية، كحد أدنى، على الأحكام الآتية : أ) تحمل جميع السفن صيدلية وأجهزة طبية ودليلاً طبياً، تقرر السلطة المختصة مواصفاتها وتخضع لتفتيش منتظم من قبل السلطة ا لمختصة. وتأخذ الأحكام الوطنية في الاعتبار نوع السفينة وعدد الأشخاص العاملين على متنها وطبيعة الرحلة ووجهتها ومدتها والمعايير الطبية الوطنية والدولية ذات الصلة الموصى بها، ب) تحمل السفن التي تنقل 100 شخص أو أكثر وتقوم عادة برحلات دولية مدتها أكثر من ثلاثة أيام، طبيباً مؤهلاً يكون مسؤولاً عن تقديم الرعاية الطبية، وتحدد التشريعات الوطنية أيضاً ما هي السفن الأخرى التي يُطلب منها أن تحمل طبيباً، مراعية ضمن أمور أخرى، عوامل مثل مدة الرحلة وطبيعتها وظروفها وعدد البحارة على متن السفينة، ج) يطلب من السفن التي لا تحمل طبيباً أن يكون على متنها على الأقل بحّار يكون مسؤولاً عن الرعاية الطبية وإعطاء الأدوية كجزء من مهامه العادية، أو بحّار على متن السفينة يكون مؤهلاً لتوفير الإسعافات الطبية الأولية، ويشترط في البحارة المكلفين بتقديم الرعاية الطبية على متن السفن خلاف الأطباء، أن يكونوا قد أتمّوا بنجاح تدريباً في مجال الرعاية الطبية يستوفي أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، 1978، بصيغتها المعدلة، ويشترط في البحارة المُعينين لتقديم الإسعافات الطبية الأولية أن يكونوا قد أتموا بنجاح تدريباً على الإسعافات الطبية الأولية يستوفي أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة 31 يناير سنة 2016 م المتعلقة بالبحارة، وتحدد التشريعات الوطنية مستوى التدريب المطلوب، وتراعي من جملة أمور، عوامل مثل مدة الرحلة وطبيعتها وظروفها وعدد البحارة على متن السفينة، د) تكفل السلطة ا لمختصة، عن طريق نظام معد مسبقاً، أن تتاح المشورة الطبية باللاسلكي أو بالأقمار الصناعية للسفن في البحر، بما في ذلك المشورة الطبية المتخصصة، وذلك 24 ساعة في اليوم، وتتاح هذه المشورة الطبية، بما في ذلك الإرسال الموجه للرسائل الطبية باللاسلكي أو بالأقمار الصناعية بين السفينة ومن يقدمون المشورة على البر، دون مقابل لجميع السفن بغض النظر على العلم الذي ترفعه. المبدأ التوجيهي باء 4-1 - الرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر المبدأ التوجيهي باء 4-1-1 - توفير الرعاية الطبية .1 تشترط السلطة ا لمختصة، عند تحديدها مستوى التدريب الطبي الذي يتعين توفيره على متن السفن التي لا يطلب منها حمل طبيب على متنها، ما يلي : أ) بالنسبة للسفن التي تستطيع عادة الحصول على الرعاية الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية خلال ثماني ساعات، ينبغي على الأقل وجود بحار محدد تلقى التدريب المعتمد على الإسعافات الطبية الأولية وفق ما تشترطه الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، مما يمكّن مثل هؤلاء الأشخاص من اتخاذ إجراءات فورية وفعالة في حالة الحوادث أو الأمراض التي يحتمل أن تحدث على متن السفينة، ومن الاستخدام الجيد للمشورة الطبية باللاسلكي أو بالأقمار الصناعية، ب) بالنسبة لجميع السفن الأخرى، ينبغي، على الأقل، وجود بحّار محدد تلقى التدريب المعتمد على الرعاية الطبية وفق ما تشترطه الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، بما في ذلك التدريب العملي والتدريب على تقنيات الإنقاذ مثل العلاج بالحقن في الوريد، مما يُمكّن الأشخاص المعنيين من المشاركة بصورة فعالة في برامج منسّقَة للمساعدة الطبية للسفن في البحر، وتزويد المريض والمصاب بمستوى مُرضٍِ من الرعاية الطبية خلال المدة التي قد يقضيها على متن السفينة. .2 يستند التدريب المشار إليه في الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي إلى محتويات أحدث طبعة للدليل الطبي الدولي للسفن، والدليل الطبي للإسعافات
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م الأولية في حالة الحوادث الناجمة عن بضائع خطرة، والوثيقة التوجيهية - دليل دولي للتدريب البحري، والقسم الطبي من القانون الدولي للإشارات وكذلك الأدلة الوطنية المماثلة. 3 . تنظم في فترات فاصلة من خمس سنوات تقريباً دورات تدريب تنشيطية للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي وغيرهم من البحارة المعينين من قبل السلطة ا لمختصة، لتمكينهم من الاحتفاظ بمعارفهم ومهاراتهم وتعزيزها ومسايرة التطورات الجديدة. .4 يتولى أشخاص تعينهم السلطة المختصة مسؤولية صيانة الصيدلية ومحتوياتها، فضلاً عن الأجهزة الطبية والدليل الطبي على متن السفينة صيانة كافية وإجراء التفتيش عليها على فترات منتظمة لا تتجاوز 12 شهراً، ويقوم هؤلاء الأشخاص بالتحقق من بطاقات التعريف وتاريخ انتهاء الصلاحية وظروف تخزين كل الأدوية والتعليمات المتعلقة باستخدامها ومن مطابقة تشغيل كل الأجهزة وفقاً لما هو مطلوب. وتراعي السلطة ا لمختصة، عند اعتماد أو مراجعة الدليل الطبي للسفن المستخدم على الصعيد الوطني وعند تحديد محتويات الصيدلية والأجه زة ال طبية، التوصيات الدولية في هذا ا لمجال، ولا سيما أحدث طبعة من الدليل الطبي الدولي للسفن، وغيره من الأدلة المشار إليها في الفقرة 2 من هذا المبدأ التوجيهي. .5 تتاح للبحارة، حيثما تكون شحنة بضائع مصنفة كشحنة خطرة غير مدرجة في أحدث طبعة من الدليل الطبي للإسعافات الأولية في حالة الحوادث الناجمة عن بضائع خطرة، المعلومات الضرورية عن طبيعة المواد والمخاطر التي قد تسببها ومعدات الوقاية الشخصية اللاّزمة والإجراءات الطبية ذات الصلة والترياق المحدد. وتحمل السفينة مثل هذا الترياق وأجهزة الوقاية الشخصية كلّما كانت تحمل بضائع خطرة. وتدرج هذه المعلومات في السياسات والبرامج المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين على متن السفينة، الموصوفة في اللائحة 4-3 وأحكام القانون ذي الصلة. 6 . تحميل جميع السفن قائمة كاملة ومحدثة بمحطات اللاسلكي التي يمكن الحصول منها على المشورة الطبية، وتحمل إذا كانت مزودة بنظام للاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، قائمة كاملة ومحدثة بالمحطات البرية الساحلية التي يمكن الحصول منها على المشورة الطبية. ويتلقى البحارة المسؤولون عن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 39 الرعاية الطبية أو الإسعافات الأولية على متن السفينة تعليمات عن كيفية استخدام الدليل الطبي للسفن والقسم الطبي في أحدث طبعة من القانون الدولي للإشارات، وذلك لتمكينهم من فهم نوع المعلومات التي يحتاجها الطبيب المرشد وفهم المشورة المتلقاة. المبدأ التوجيهي باء 4-1-2 - نموذج التقرير الطبي .1 يصمم نموذج التقرير الطبي للبحارة، المطلوب بموجب الجزء ألف من هذا القانون، بحيث يسهل تبادل المعلومات الطبية وما يتصل بها من معلومات تتعلق بفرادى البحارة ما بين السفينة والبر في حالات المرض أو الإصابة. المبدأ التوجيهي باء 4-1-3 - الرعاية الطبية على البر .1 ينبغي أن تكون الخدمات الطبية الموفرة على البر لعلاج البحارة مناسبة لهذا الغرض. وينبغي أن يكون الأطباء وأطباء الأسنان والعاملون الطبيون الآخرون مؤهلين تأهيلاً مناسباً. .2 تتخذ تدابير تكفل حصول البحارة، عند وجودهم في الميناء، على ما يأتي : أ) العلاج في عيادات خارجية في حالة المرض أو الإصابة، ب) دخول المستشفيات، عند الاقتضاء، ج) تسهيلات لعلاج الأسنان، وخاصة في الحالات الطارئة. .3 ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لتسهيل علاج البحارة الذين يعانون من المرض. وينبغي بصورة خاصة أن يقبل البحارة فوراً في العيادات والمستشفيات الموجودة على البر، دون صعوبة وبغض النظر عن جنسيتهم أو معتقدهم الديني، وينبغي حيثما أمكن، اتخاذ الترتيبات لضمان مواصلة العلاج، عند الضرورة، استكمالاً للخدمات الطبية المتاحة للبحارة. المبدأ التوجيهي باء 4-1-4 - المساعدة الطبية لسائر السفن والتعاون الدولي .1 تولي كل دولة عضو الاعتبار الواجب للمشاركة في التعاون الدولي في ميدان المساعدة والبرامج والبحوث في مجالي الحماية الصحية والرعاية الطبية. ويشمل هذا التعاون المسائل الآتية :
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه أ) تنمية وتنسيق جهود البحث والإنقاذ، وتنظيم المساعدة والإجلاء الطِبِيين العاجِلين في البحر للمرضى أو المصابين بصورة خطيرة على متن سفينة ما، عن طريق وسائل مثل نظم الإبلاغ الدوري عن مواقع السفن، ومراكز تنسيق عمليات الإنقاذ، وخدمات الطوارئ بالطائرات المروحية، بما يتفق مع الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين، 1979، والدليل الدولي للبحث والإنقاذ الجوي والبحري، ب) الاستخدام الأمثل لجميع السفن التي تحمل طبيباً والسفن المتوقفة في البحر والتي تستطيع أن توفر خدمات استشفائية ووسائل الإنقاذ، ج) تجميع وحفظ قائمة دولية بالأطباء ومؤسسات الرعاية الطبية المتاحة على النطاق العالمي من أجل تقديم الرعاية الطبية الطارئة للبحارة، د) إنزال البحارة على البر في الحالات التي تقتضي علاجاً عاجلاً، ه) إعادة البحارة الذين أُدخلوا المستشفى للعلاج في الخارج إلى أوطانهم بأسرع ما يمكن عملياً، وفقاً للمشورة الطبية المقدمة من الأطباء المسؤولين عن الحالة، مع مراعاة رغبات البحارة واحتياجاتهم، و) اتخاذ أحكام تستهدف تقديم المساعدة الشخصية للبحارة أثناء إعادتهم إلى أوطانهم، وفقاً للمشورة الطبية المقدمة من الأطباء المسؤولين عن الحالة، مع مراعاة رغبات البحارة واحتياجاتهم، ز) السعي إلى إقامة مراكز صحية للبحارة من أجل : “1” إجراء بحوث تتعلق بالوضع الصحي والعلاج الطبي والرعاية الصحية الوقائية للبحارة، “2” تدريب العاملين في الخدمات الطبية والصحية في مجال الطب البحري. ح) جمع وتقييم الإحصاءات المتعلقة بالحوادث والأمراض المهنية والوفيات التي تصيب البحارة، وإدماج وتنسيق الإحصاءات في أي نظام وطني قائم لإحصاءات الحوادث والأمراض المهنية التي تغطي فئات العمال الأخرى، ط) تنظيم تبادل المعلومات التقنية ومواد التدريب والعاملين في التدريب على المستوى الدولي، وكذلك تنظيم دورات تدريب وحلقات دراسية وفرق عمل على الصعيد الدولي، 31 يناير سنة 2016 م ي) تزويد جميع البحارة بخدمات صحية وطبية علاجية ووقائية خاصة في الموانئ، أو تزويدهم بالخدمات العامة الطبية والخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، ك) اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة جثث البحارة المتوفين أو رمادهم، وفقاً لرغبة أقرب ذويهم، إلى أوطانهم وبأسرع ما يمكن عملياً. .2 يقوم التعاون الدولي في ميدان الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة على أساس اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو مشاورات بين الدول الأعضاء. المبدأ التوجيهي باء 4-1-5 - الأشخاص الذين يعيلهم البحارة .1 تعتمد كل دولة عضو تدابير تكفل توفير الرعاية الطبية الكافية والمناسبة لمعالي البحارة المقيمين في أراضيها إلى حين إقامة خدمات للرعاية الطبية تشمل في نطاقها العمال عموماً ومعاليهم حيثما لا توجد هذه الخدمات، وتخطر مكتب العمل الدولي بالتدابير المتخذة لهذا الغرض. اللائحة 4-2 - مسؤولية ملاك السفن الغرض : ضمان حماية البحارة من العواقب المالية الناجمة عن المرض أو الإصابة أو الوفاة التي تحدث في سياق استخدامهم. .1 تحرص كل دولة عضو على تطبيق تدابير، وفقاً للقانون، على السفن التي ترفع علمها تتيح للبحارة المستخدمين على متن السفن الحق في الحصول على مساعدة ودعم ماديين من مالك السفينة فيما يخص العواقب المالية للمرض أو الإصابة أو الوفاة أثناء الخدمة بموجب عقد الاستخدام البحري أو الناشئة عن استخدامهم بموجب هذا العقد. .2 ليس في هذه اللائحة ما يعتبر ماسّاً بوسائل الانتصاف القانونية الأخرى التي قد يلمسها البحّار. المعيار ألف 4-2 - مسؤولية ملاك السفن .1 تعتمد كل دولة عضو تشريعا يقرر مسؤولية ملاك السفن التي ترفع عَلَمَها عن توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية لجميع البحارة العاملين على متن السفن وفقاً للمعايير الدنيا الآتية : أ) يتحمل مالك السفينة المسؤولية عن البحّار العامل على متن سفينته فيما يخص إصابة ومرض
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م البحّار إذا وقعا بين تاريخ بدء الخدمة والتاريخ الذي يعتبر فيه البحّار قد أعيد إلى وطنه حسب الأصول أو كانا ناجمين عن استخدامه بين تاريخ بدء الخدمة وانتهائها، ب) يوفر مالك السفينة ضمانة مالية تكفل التعويض في حالة الوفاة أو في حالة إعاقة طويلة الأجل تصيب البحّار، تكون ناجمة عن إصابة مهنية أو مرض مهني أو خطر مهني كما هو محدد في التشريع الوطني أو في عقد الاستخدام البحري أو في اتفاقية جماعية، ج) يتحمل مالك السفينة تكاليف دفع نفقات الرعاية الطبية الأخرى، بما في ذلك العلاج الطبي وتوفير الأدوية والأجهزة العلاجية، والغذاء والسكن للبحّار بعيداً عن مكان إقامته إلى أن يشفى البحّار المريض أو المصاب، أو إلى أن يعلن المرض أو العجز عن العمل بأنه ذو طابع دائم، د) يتحمل مالك السفينة دفع تكاليف الدفن إذا حدثت الوفاة على متن السفينة أو على البر خلال فترة التعاقد. .2 يجوز للتشريعات الوطنية أن تقصر مسؤولية مالك السفينة على تحمل تكاليف الرعاية الطبية والغذاء والإقامة لفترة لا تقل عن 16 أسبوعاً، ابتداء من يوم وقوع الإصابة أو بدء المرض. .3 إذا أدى المرض أو الإصابة إلى العجز عن العمل، يلزم مالك السفينة بما يأتي : أ) أن يدفع للبحّار المريض أو المصاب أجره كاملاً طوال مدة بقائه على متن السفينة أو إلى أن يعاد إلى وطنه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ب) أن يدفع الأجر كاملاً أو جزء منه وفقاً لما تقرره التشريعات الوطنية أو وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الجماعية، وذلك اعتباراً من تاريخ إعادة البحّار إلى وطنه أو نزوله إلى البر إلى أن يشفى أو، إن سبق ذلك، إلى أن يستحق الإعانات النقدية المقررة بموجب تشريع الدولة العضو المعنية. .4 يجوز للتشريعات الوطنية أن تقصر مسؤولية مالك السفينة على دفع كامل الأجر أو جزء منه لبحار لم يعد على متن السفينة لفترة لا تقل عن 16 أسبوعاً، ابتداء من يوم وقوع الإصابة أو بدء المرض. .5 يجوز للتشريعات الوطنية أن تستثني مالك السفينة من المسؤولية في الحالات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 41 أ) الإصابة التي لا تحدث أثناء العمل في خدمة السفينة، ب) الإصابة أو المرض الناجمان عن سوء تصرف متعمد من جانب البحار المريض أو المصاب أو المتوفى، ج) المرض أو الإعاقة اللذان أُخفيا عن عمد عند التعاقد. .6 يجوز للتشريعات الوطنية أن تعفي مالك السفينة من مسؤولية دفع تكاليف الرعاية الطبية والغذاء والإقامة والدفن، بقدر ما تأخذ السلطات العامة هذه الالتزامات على عاتقها. .7 يتخذ مالك السفينة أو ممثله تدابير للمحافظة على ما يتركه البحّار المريض أو المصاب أو المتوفى من ممتلكات على السفينة، ولردها إليه أو إلى أقرب ذويه. المبدأ التوجيهي باء 4-2 - مسؤولية ملاك السفن .1 يجوز أن تستثنى المكافآت من دفع الأجور كاملة كما تشترطه الفقرة 3 (أ) من المعيار ألف 4 - .2 .2 يجوز للتشريعات الوطنية أن تنص على انتهاء مسؤولية مالك السفينة عن تحمل تكاليف مرض البحّار أو إصابته من تاريخ استحقاق البحار لإعانات طبية بمقتضى نظام للتأمين الصحي الإلزامي أو التأمين الإلزامي ضد الحوادث أو نظام لتعويض العمال عن الحوادث. .3 يجوز للتشريعات الوطنية أن تنص على إمكانية استرداد مالك السفينة من مؤسسة تأمين نفقات الدفن التي دفعها إذا كانت التشريعات المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي أو تعويض العمال تقضي بأن يدفع هذا النظام إعانة الجنازة فيما يخص البحّار المتوفى. اللائحة 4-3 - حماية الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث الغرض : ضمان أن تعزز بيئة عمل البحارة على متن السفن السلامة والصحة المهنيتين. .1 تكفل كل دولة عضو أن يتمتع البحارة على السفن التي ترفع عَلَمَهَا بالحماية الصحية المهنية وأن يعيشوا ويعملوا ويتدربوا على متن السفينة في بيئة آمنة وصحية. .2 تضع كل دولة عضو وتَسُنُّ، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن وللبحارة ومع مراعاة
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه القوانين والمبادئ التوجيهية والمعايير السارية التي توصي بها المنظمات الدولية والإدارات الوطنية ومنظمات القطاع البحري، مبادئ توجيهية وطنية لإدارة السلامة والصحة المهنيتين على متن السفن التي ترفع عَلَمَهَا. .3 تعتمد كل دولة عضو تشريعات وتدابير أخرى تتناول المسائل المحددة في القانون، مع مراعاة الصكوك الدولية السارية، وتضع معايير لحماية السلامة والصحة المهنيتين وللوقاية من الحوادث على السفن التي ترفع عَلَمَهَا. المعيار ألف 4-3 - حماية الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث .1 تشمل التشريعات وغيرها من التدابير التي يتعين اعتمادها وفقاً للفقرة 3 من اللائحة 4-3 المواضيع الآتية : أ) اعتماد برامج وسياسات بشأن السلامة والصحة المهنيتين وتنفيذها وتعزيزها بفعالية على متن السفن التي ترفع علم الدولة العضو، بما في ذلك تقييم المخاطر فضلاً عن تدريب البحارة وتعليمهم، ب) اتخاذ تدابير معقولة للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية على متن السفن، بما في ذلك تدابير لتقليل ومنع مخاطر التعرض لمستويات ضارة من العوامل المحيطة والمواد الكيميائية فضلاً عن مخاطر الإصابة أو المرض، التي قد تنجم عن استخدام الأجهزة والآلات على متن السفن، ج) برامج على متن السفن للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وضمان التحسين المتواصل في حماية السلامة والصحة المهنيتين، بمشاركة ممثلي البحارة وجميع الأشخاص الآخرين المعنيين بتنفيذها، مع مراعاة التدابير الوقائية، بما في ذلك مراقبة الهندسة والتصميم واستبدال العمليات والإجراءات المطبقة على المهام الجماعية والفردية واستخدام معدات الوقاية الشخصية، د) أحكام للتفتيش وتقديم التقارير وتدارك الظروف غير الآمنة وللتحقيق في الحوادث المهنية التي تقع على متن السفن وتقديم تقارير بشأنها. .2 في الأحكام المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المعيار : أ) تراعى الصكوك الدولية السارية التي تتناول حماية السلامة والصحة المهنيتين بشكل عام، كما 31 يناير سنة 2016 م تتناول مخاطر محددة وتتصدى لجميع المسائل ذات الصلة بالوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية التي قد تنطبق على عمل البحارة، ولا سيما تلك التي يتميز بها العمل البحري، ب) تحدد بوضوح التزامات ملاك السفن والبحارة وغيرهم من المعنيين بالتقيد بالمعايير السارية وبسياسة وبرنامج السلامة والصحة المهنيتين على متن السفن، مع إيلاء الاهتمام بشكل خاص إلى سلامة وصحة البحارة دون الثامنة عشرة من العمر، ج) تحدد مهام الربان أو شخص يعينه الربان أو كليهما، للاضطلاع بالمسؤولية المحددة عن تنفيذ سياسة وبرنامج السفينة بشأن السلامة والصحة المهنيتين والتقيد بهما، د) تحدد سلطة بحارة السفينة المعينين أو المنتخبين كممثلين لشؤون السلامة للمشاركة في اجتماعات لجنة السلامة الخاصة بالسفينة. وتنشأ مثل هذه اللجنة على متن السفينة التي تحمل خمسة بحارة أو أكثر. .3 تستعرض التشريعات والتدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة 3 من اللائحة 4-3، وتراجع دورياً بالتشاور مع ممثلي منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة، وتنقح إن لزم الأمر، لمراعاة التغييرات في التكنولوجيا والبحوث لكي يتسنى ضمان التحسين المتواصل في سياسات وبرامج السلامة والصحة المهنيتين ولتوفير بيئة مهنية آمنة للبحارة على متن السفن التي ترفع علم الدولة العضو. .4 يعتبر الالتزام بأحكام الصكوك الدولية السارية بشأن المستويات المقبولة للتعرض لمخاطر مكان العمل على متن السفن وبشأن وضع وتنفيذ سياسات وبرامج السلامة والصحة المهنيتين على السفن، بوصفه استيفاء لأحكام هذه الاتفاقية. .5 تحرص السلطة المختصة على : أ) وجوب التصريح بالحوادث والإصابات والأمراض المهنية، مع مراعاة الإرشادات التي تقدمها منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالإخطار بالحوادث والأمراض المهنية وتسجيلها، ب) الاحتفاظ بإحصاءات شاملة عن هذه الحوادث والأمراض وتحليلها ونشرها، وعند الاقتضاء، متابعتها بأبحاث عن الاتجاهات العامة وعن المخاطر التي يكشف عنها، ج) التحقيق في الحوادث المهنية.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .6 تضمن التصريحات والتحقيقات ذات الصلة بمسائل السلامة والصحة المهنيتين حماية البيانات الشخصية للبحارة، وتراعي الإرشادات التي تقدمها منظمة العمل الدولية بشأن هذه المسألة. .7 تتعاون السلطة المختصة مع منظمات ملاك السفن ومع منظمات البحارة لاتخاذ تدابير لاطلاع جميع البحارة على المعلومات المتعلقة بمخاطر معينة على متن السفن، وذلك على سبيل المثال، عن طريق نشر إشعارات رسمية تتضمن التعليمات ذات الصلة. .8 تشترط السلطة المختصة أن يستخدم ملاك السفن الذين يجرون تقييماً للمخاطر فيما يتصل بإدارة السلامة والصحة المهنيتين، المعلومات الإحصائية المناسبة الصادرة عن سفنهم وعن الإحصاءات العامة التي توفرها السلطة ا لمختصة. المبدأ التوجيهي باء 4-3 - حماية السلامة والصحة والوقاية من الحوادث المبدأ التوجيهي باء 4-3-1 - أحكام بشأن الحوادث والإصابات والأمراض المهنية .1 ت راعي الأح ك ام المشار إليها في المعيار ألف 4-3 مدونة التوجيهات المطبقة من طرف المكتب الدولي للعمل بعنوان “منع الحوادث على متن السفن في البحر وفي الموانئ” 1996، والتنقيحات اللاحقة لها وسائر معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة والمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية وقوانين الممارسات الأخرى المتعلقة بحماية السلامة والصحة المهنيتين، بما في ذلك أي مستويات للتعرض قد تحددها. .2 تحرص السلطة المختصة على أن تعالج التوجيهات الوطنية بشأن إدارة السلامة والصحة المهنيتين على متن السفن، المسائل التالية، وبوجه خاص : أ) الأحكام العامة والأساسية، ب) السمات الهيكلية للسفينة، بما في ذلك سبل النفاذ والمخاطر المرتبطة بالحرير الصخري (الاسبستوس)، ج) الآلات، د) آثار الانخفاض الشديد أو الارتفاع الشديد في حرارة أي مساحة قد يلامسها البحارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 43 ه) آثار الضوضاء في مكان العمل وفي أماكن الإقامة على متن السفينة، و) آثار الاهتزازات في مكان العمل وفي أماكن الإقامة على متن السفينة، ز) آثار العوامل المحيطة بخلاف تلك الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) في مكان العمل وفي أماكن الإقامة على متن السفينة، بما في ذلك دخان التبغ، ح) تدابير السلامة الخاصة على سطح السفينة وتحته، ط) أجهزة الشحن والتفريغ، ي) الوقاية من الحرائق ومكافحة الحرائق، ك) معدات الرسو والسلاسل والحبال، ل) الشحنات الخطرة والصابورة، م) معدات الوقاية الشخصية للبحارة، ن) العمل في حيز محصور، س) آثار الإرهاق البدني والفكري، ع) آثار تعاطي المخدرات والكحول، ف) الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والوقاية منه، ص) الاستجابة للطوارئ والحوادث. .3 يراعي تقييم المخاطر والحد من التعرض فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في الفقرة 2 من هذا المبدأ التوجيهي الآثار البدنية، بما في ذلك الآثار الناشئة عن مناولة الأحمال والضوضاء والاهتزازات، والآثار الكيميائية والبيولوجية والآثار العقلية على الصحة في العمل، وآثار الإرهاق على الصحة البدنية والعقلية وحوادث العمل. وينبغي للتدابير الضرورية أن تراعي على النحو الواجب مبدأ الوقاية الذي يقوم، من ضمن جملة أمور، على أن مكافحة المخاطر عند مصدرها وتكييف العمل بما يوافق الفرد، ولا سيما فيما يتعلق بتصميم أماكن العمل، والاستعاضة عن العمل الخطر بعمل غير خطر أو أقل خطراً، تغلب على استخدام معدات الوقاية الشخصية للبحارة. .4 بالإضافة إلى ذلك، تحرص السلطة المختصة على مراعاة الانعكاسات على السلامة والصحة، ولا سيما في المجالات الآتية : أ) الاستجابة للطوارئ والحوادث،
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه ب) آثار تعاطي المخدرات والكحول، ج) الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والوقاية منه. المبدأ التوجيهي باء 4-3-2 - التعرض للضوضاء .1 ينبغي للسلطة ا لمختصة، بالاشتراك مع الهيئات الدولية المختصة وممثلي منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أن تدرس بشكل مستمر مسألة الضوضاء على متن السفن بهدف تحسين حماية البحارة، بقدر ما يكون ذلك ممكناً عملياً، من الآثار الضارة للتعرض للضوضاء. .2 ينبغي أن تراعي الدراسة المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي الآثار الضارة للتعرض للضوضاء الزائدة على سمع وصحة وراحة البحارة والتدابير التي يتعين تقريرها أو التوصية بها من أجل تقليل الضوضاء على متن السفن لحماية البحارة. وينبغي أن تشمل التدابير التي يتعين بحثها، ما يأتي : أ) تعريف البحارة بمخاطر التعرض المطوّل لمستويات مرتفعة من الضوضاء على السمع والصحة، وبالاستخدام الصحيح لأجهزة ومعدات الحماية من الضوضاء، ب) توفير معدات حماية السمع المعتمدة للبحارة عند الضرورة، ج) تقييم وتقليل مخاطر التعرض لمستويات الضوضاء في جميع المرافق المتاحة للإقامة وأماكن الترفيه ومرافق تقديم الوجبات فضلاً عن غرف المحركات وغيرها من أماكن الآلات. المبدأ التوجيهي باء 4-3-3 - التعرض للاهتزازات .1 ينبغي للسلطة ا لمختصة، بالاشتراك مع الهيئات الدولية المختصة وممثلي منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، ومراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة عند الاقتضاء، أن تدرس بشكل مستمر مشكلة الاهتزازات على متن السفن بهدف تحسين حماية البحارة، بقدر ما يكون ذلك ممكناً عملياً، من الآثار الضارة للاهتزازات. .2 ينبغي أن تدرج الدراسة المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي آثار التعرض للاهتزازات الزائدة على صحة وراحة البحارة 31 يناير سنة 2016 م والتدابير التي يتعين تقريرها أو التوصية بها من أجل تقليل الاهتزازات على متن السفن لحماية البحارة. وينبغي أن تشمل التدابير التي يتعين بحثها، ما يأتي : أ) تعريف البحارة بمخاطر التعرض المطوّل للاهتزازات على صحتهم، ب) توفير معدات الوقاية الشخصية المعتمدة للبحارة، عند الضرورة، ج) تقليل وتقييم مخاطر التعرض للاهتزازات في جميع المرافق المتاحة للإقامة وأماكن الترفيه ومرافق تقديم الوجبات باعتماد تدابير تتفق مع الإرشادات التي يتيحها قانون الممارسات الصادرة عن مكتب العمل الدولي بعنوان “العوامل المحيطة في مكان العمل”، 2001 والتنقيحات اللاحقة لها، مع مراعاة الاختلاف في التعرض بين تلك الأمكنة ومكان العمل. المبدأ التوجيهي باء 4-3-4 - التزامات ملاك السفن .1 ينبغي أن يكون أي التزام يقع على مالك السفينة بتوفير أجهزة الوقاية أو غيرها من معدات الوقاية من الحوادث، مصحوباً بشكل عام، بأحكام تشترط استخدام البحارة لهذه المعدات والأجهزة وبطلب يشترط على البحارة التقيد بتدابير الوقاية من الحوادث وبتدابير الحماية الصحية. .2 ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار كذلك المادتان 7 و 11 من اتفاقية الوقاية من الآلات، 1963 (رقم 911)، والأحكام المتعلقة بالتوصية رقم 118 حول حماية الآلات، 1963 (رقم 811)، والتي يقع على صاحب العمل بموجبها مسؤولية كفالة الالتزام بأن تكون الآلات المستخدمة ذات وقاية كافية، ومنع استخدامها دون أن تكون مزودة بوسائل الوقاية الملائمة، في حين يقع على العامل التزام بعدم استخدام الآلات دون أن تكون الواقيات الخاصة بها مركبة في مواقعها ولا يجوز تعطيل هذه الواقيات. المبدأ التوجيهي باء 4-3-5 - التصريح بحوادث العمل وجمع الإحصاءات .1 ينبغي التصريح بجميع الحوادث المهنية والإصابات والأمراض المهنية بحيث يمكن التحقيق فيها وجمع إحصاءات شاملة عنها وتحليلها ونشرها، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية للبحارة المعنيين. وينبغي ألاّ تقتصر التقارير على الحوادث والأمراض المميتة أو على الحوادث التي تصيب السفينة.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .2 تسجل الإحصاءات المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي عدد الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وطبيعتها وأسبابها ونتائجها، وتبين بوضوح، حيثما ينطبق ذلك، في أي جزء من السفينة وقع الحادث ونوع الحادث وما إذا كان قد وقع في البحر أو في ميناء. .3 ينبغي أن يأخذ كل عضو، وجوباً، بعين الإعتبار أي نظام أو نموذج دولي تكون منظمة العمل الدولية قد وضعته لتسجيل الحوادث التي تقع للبحارة. المبدأ التوجيهي باء 4-3-6 - التحقيق .1 تجري السلطة المختصة تحقيقات في أسباب وظروف جميع حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية التي تسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات شخصية خطيرة، وكذلك في غيرها من الحالات الأخرى التي قد تنص عليها التشريعات الوطنية. .2 ينبغي النظر في إدراج المواضيع الآتية في التحقيق : أ) بيئة العمل، مثل الأسطح التي يؤدّى عليها العمل وتصميم الآلات وسبل الوصول إليها والإضاءة وأساليب العمل، ب) معدل وقوع الحوادث المهنية والإصابات والأمراض المهنية في مختلف المجموعات العمرية، ج) المشاكل الفيزيولوجية أو النفسية الخاصة الناجمة عن التواجد في بيئة السفينة، د) المشاكل الناجمة عن الإجهاد البدني على متن السفينة، وخاصة كنتيجة لزيادة عبء العمل، ه) المشاكل الناجمة عن التطورات التكنولوجية وآثارها وتأثيرها على تكوين الطاقم، و) المشاكل الناجمة عن أي أخطاء بشرية. المبدأ التوجيهي باء 4-3-7 - برامج الحماية والوقاية الوطنية .1 من أجل وضع أساس سليم لاعتماد التدابير الرامية إلى تعزيز حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية الناجمة عن مخاطر خاصة بالعمل البحري، ينبغي إجراء أبحاث بشأن الاتجاهات العامة وأبحاث بشأن المخاطر التي تكشف عنها الإحصاءات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 45 .2 ينبغي أن ينظم تنفيذ برامج الحماية والوقاية من أجل تعزيز السلامة والصحة المهنيتين بحيث تقوم السلطة المختصة وملاك السفن والبحارة أو ممثلوهم والهيئات المعنية الأخرى بدور نشط، بما في ذلك من خلال وسائل منها على سبيل المثال تنظيم دورات إعلامية واعتماد توجيهات على متن السفن بشأن مستويات التعرض للعوامل المحيطة التي قد تكون مؤذية في مكان العمل وغيرها من المخاطر أو نتائج عملية تقييم آلية للمخاطر. وينبغي أن تُنشأ، بصورة خاصة، لجان وطنية أو محلية مشتركة لحماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، أو فرق عمل مخصصة ولجان على متن السفن، تمثل فيها منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. .3 حيثما تجري هذه الأنشطة على مستوى الشركة، ينظر في تمثيل البحارة في أي لجنة للسلامة على متن سفن مالك السفن المعني. المبدأ التوجيهي باء 4-3-8 - مضمون برامج الحماية والوقاية .1 ينبغي النظر في إدراج ما يأتي في وظائف اللجان والهيئات الأخرى المشار إليها في الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي باء 4-3-7 : أ) إعداد توجيهات وسياسات وطنية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنيتين وللأحكام والقواعد والكتيبات المتعلقة بالوقاية من الحوادث، ب) تنظيم التدريب وإعداد البرامج بشأن حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، ج) تنظيم الدعاية بشأن حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، بما في ذلك عن طريق الأفلام والملصقات والإعلانات والكتيبات، د) توزيع الوثائق ونشر المعلومات عن حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، بحيث تكون في متناول البحارة على متن السفن. .2 ينبغي أن يراعي الذين يعدون النصوص المتعلقة بتدابير حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث أو يوصون بممارسات بشأنها، الأحكام أو التوصيات ذات الصلة التي اعتمدتها السلطات أو المنظمات الوطنية أو المنظمات الدولية المعنية.
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه .3 ينبغي أن تولي كل دولة عضو الاعتبار وجوباً، عند صياغة برامج حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، إلى أي مدونة التوجيهات العملية بشأن سلامة وصحة البحارة، تكون منظمة العمل الدولية قد قامت بنشرها. المبدأ التوجيهي باء 4-3-9 - التعليم في مجال حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث المهنية .1 ينبغي استعراض منهج التدريب المشار إليه في الفقرة 1 (أ) من المعيار ألف 4-3 بصورة دورية وتحديثه في ضوء التطورات في أنواع السفن وأحجامها، وكذلك التغييرات في طريقة تزويدها بالأطقم، وجنسيتها واللغات المستخدمة وتنظيم العمل على متن السفن. .2 ينبغي أن تكون هناك دعاية متواصلة عن حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث. ويمكن أن تتخذ هذه الدعاية الأشكال الآتية : أ) المواد التعليمية السمعية البصرية مثل الأفلام، لاستخدامها في مراكز التدريب المهني للبحارة، وعرضها حيثما أمكن على متن السفن، ب) عرض ملصقات على متن السفن، ج) نشر مقالات عن مخاطر العمل البحري وعن تدابير حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، في الصحف الدورية التي يقرؤها البحارة، د) القيام بحملات خاصة تستخدم خلالها وسائل متنوعة للدعاية لتعليم البحارة، بما في ذلك إطلاعهم على ممارسات العمل المأمونة. .3 ينبغي أن تراعي الدعاية المشار إليها في الفقرة 2 من هذا المبدأ التوجيهي وجود بحارة على متن السفينة من جنسيات ولغات وثقافات مختلفة. المبدأ التوجيهي باء 4-3-10 - تثقيف البحارة الشباب في مجال السلامة والصحة .1 ينبغي أن تشير لوائح السلامة والصحة إلى جميع الأحكام العامة المتعلقة بالفحص الطبي قبل بدء العمل وأثناءه وبالوقاية من الحوادث وحماية الصحة أثناء العمل، التي يمكن أن تنطبق على عمل البحارة. وينبغي لهذه اللوائح أن تحدد التدابير التي تقلل إلى أقصى حد من المخاطر المهنية على البحارة الشباب أثناء أداء واجباتهم. 31 يناير سنة 2016 م .2 باستثناء الحالات التي يكون فيها بحّار شاب معترفاً به من جانب السلطة المختصة بأنه مؤهل تأهيلاً كاملاً في مهارة ذات صلة بالعمل، ينبغي أن تحدد اللوائح القيود التي تفرض على قيام البحار الشاب، دون إشراف وتعليم مناسبين، ببعض أنواع الأعمال التي تنطوي بشكل خاص على خطر وقوع حادث أو التي تؤثر تأثيراً ضاراً على صحته أو نموه البدني، أو التي تتطلب درجة معينة من النضج أو الخبرة أو المهارة. ويمكن للسلطة ا لمختصة، عند تحديد أنواع الأعمال التي يتعين أن تقيدها اللوائح، أن تأخذ في اعتبارها بصورة خاصة الأعمال التي تتضمن: أ) رفع أو تحريك أو حمل أثقال أو أجسام ضخمة، ب) الدخول في المراجل والصهاريج والسدود المؤقتة، ج) التعرض لمستويات ضارة من الضوضاء والاهتزازات، د) تشغيل معدات الرفع والماكينات والمعدات غير اليدوية، أو العمل كموجهين لمشغلي هذه المعدات، ه) استعمال حبال الرسو أو حبال القطر أو بكرات الرسو، و) تجهيز الأشرعة والصواري، ز) العمل على صواري السفن أو على سطحها أثناء العواصف، ح) أعمال الحراسة الليلية، ط) صيانة المعدات الكهربائية، ي) التعرض للمواد الخطرة أو العوامل الطبيعية السامة على وجه الاحتمال مثل المواد الخطرة أو السامة والإشعاعات المؤينة، ك) تنظيف آلات الطبخ، ل) استخدام زوارق الإنقاذ أو تولي مسؤوليتها. .3 ينبغي أن تتخذ السلطة المختصة أو الهيئة المناسبة تدابير عملية لإطلاع البحارة الشباب على المعلومات المتعلقة بالوقاية من الحوادث وحماية صحتهم على متن السفن. ويمكن أن تشمل هذه التدابير توفير دورات تعليمية مناسبة، وحملات دعائية رسمية للوقاية من الحوادث موجهة إلى الشباب، والتعليم المهني والإشراف على البحارة الشباب. .4 ينبغي أن يتضمن تعليم وتدريب البحارة الشباب سواء على البر أو على متن السفن إرشادات
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م بشأن الآثار السلبية لتعاطي الكحول والمخدرات وغير ذلك من المواد التي يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم ورفاههم، وكذلك المخاطر والمشاكل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وغير ذلك من الأنشطة المرتبطة بالمخاطر الصحية. المبدأ التوجيهي باء 4-3-11 - التعاون الدولي .1 ينبغي أن تسعى الدول الأعضاء، وعند الاقتضاء بمساعدة المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية، إلى التعاون مع بعضها بعضا لتحقيق أقصى توحيد ممكن لإجراءاتها الرامية إلى تعزيز حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث. .2 ينبغي أن تولي كل دولة عضو الاعتبار وجوباً، عندما تضع برامج تعزيز حماية السلامة والصحة المهنيت ين والوقاية من حوادث العمل بموجب المعيار ألف 4-3، إلى مدونات التوجيهات العملية ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمعايير الملائمة التي أصدرتها المنظمات الدولية. .3 ينبغي أن تولي الدول الأعضاء الاعتبار إلى ضرورة التعاون الدولي في مواصلة تشجيع العمل المتعلق بحماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث المهنية. ويمكن أن يتخذ هذا التعاون الأشكال الآتية : أ) اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بهدف توحيد معايير وإجراءات حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، ب) تبادل المعلومات عن مخاطر معينة يتعرض لها البحارة وعن أساليب تعزيز حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، ج) المساعدة في اختبار الأجهزة والتفتيش عليها، وفقاً للوائح الوطنية لدولة العَلَم، د) التعاون في إعداد ونشر الأحكام أو القواعد أو الكتيبات المتعلقة بحماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، ه) التعاون في إنتاج أدوات التدريب واستعمالها، و) توفير تسهيلات مشتركة أو تبادل المساعدة في تدريب البحارة في مجال حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث وممارسات العمل المأمونة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 47 اللائحة 4-4 - الوصول إلى مرافق الرعاية على البر الغرض : كفالة وصول البحارة العاملين على متن السفينة إلى مرافق وخدمات الرعاية على البر لضمان صحتهم ورفاههم. .1 تحرص كل دولة عضو على إمكانية الوصول بسهولة إلى مرافق الرعاية على البر، حيثما وجدت. وتشجع الدولة العضو أيضاً إقامة مرافق الرعاية، على غرار تلك الواردة في القانون، في موانئ معينة لتمكين البحارة على متن السفن الموجودة في هذه الموانئ من الوصول إلى مرافق وخدمات الرعاية الملائمة. .2 تحدد في القانون مسؤوليات كل دولة عضو فيما يخص المرافق القائمة على البر، مثل مرافق وخدمات الرعاية والخدمات الثقافية والترفيهية وخدمات المعلومات. المعيار ألف 4-4 - الوصول إلى مرافق الرعاية على البر .1 تشترط كل دولة عضو، حيثما توجد مرافق للرعاية على أراضيها، أن تكون متاحة لاستخدام جميع البحارة، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون أو الجنس أو الديانة أو الرأي السياسي أو المنشأ الاجتماعي، وبغض النظر عن الدولة التي ترفع السفينة عَلَمَهَا والتي يستخدم أو يشتغل أو يعمل البحارة عليها. .2 تشجع كل دولة عضو إقامة مرافق للرعاية في الموانئ الملائمة في البلد، وتحدد بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أي الموانئ تعتبر مناسبة. .3 تشجع كل دولة عضو إقامة مجالس للرعاية تقوم باستعراض مرافق وخدمات الرعاية بشكل منتظم لضمان ملاءمتها على ضوء التغييرات في احتياجات البحارة الناشئة عن التطورات التقنية والتشغيلية وغيرها من التطورات في صناعة النقل البحري. المبدأ التوجيهي باء 4-4 - الوصول إلى مرافق الرعاية على البر المبدأ التوجيهي باء 4-4-1 - مسؤوليات الدول الأعضاء .1 ينبغي لكل دولة عضو أن :
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه أ) تتخذ تدابير لضمان توفير مرافق وخدمات الرعاية للبحارة في موانئ توقف معينة وتوفير الحماية الملائمة للبحارة أثناء ممارسة مهنتهم، ب) تأخذ في اعتبارها، عند تنفيذ هذه التدابير، الاحتياجات الخاصة للبحارة، من حيث سلامتهم وصحتهم وأنشطتهم الترفيهية، خاصة أثناء وجودهم في بلدان أجنبية وعند دخولهم مناطق حربية. .2 ينبغي أن تتضمن أحكام الإشراف على مرافق وخدمات الرعاية مشاركة المنظمات المعنية الممثلة لملاك السفن وللبحارة. .3 ينبغي أن يتخذ كل عضو تدابير تهدف إلى تسهيل التنقل الحر في ما بين السفن والمنظمات المركزية للتموين ومؤسسات الترفيه وكل وسائل الترفيه الضرورية مثل الأفلام والكتب والمجلات والأدوات الرياضية التي يستخدمها البحارة على متن سفنهم ومراكزهم على البر. .4 ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون فيما بينها في تعزيز رعاية البحارة في البحر وفي الموانئ. وينبغي أن يشمل مثل هذا التعاون ما يأتي : أ) مشاورات بين السلطات المختصة بهدف توفير وتحسين مرافق وخدمات رعاية البحارة في الموانئ وعلى متن السفن على حد سواء، ب) اتفاقات بشأن تجميع الموارد والاشتراك في توفير مرافق الرعاية في الموانئ الرئيسية بغية تلافي أي ازدواج غير ضروري، ج) تنظيم مباريات رياضية دولية وتشجيع مشاركة البحارة في الأنشطة الرياضية، د) تنظيم حلقات دراسية دولية عن موضوع رعاية البحارة في البحر وفي الموانئ. المبدأ التوجيهي باء 4-4-2 - مرافق وخدمات الرعاية في الموانئ .1 ينبغي لكل دولة عضو أن توفر أو تضمن توفير ما قد يلزم من مرافق وخدمات الرعاية في الموانئ المناسبة في البلد. .2 ينبغي توفير مرافق وخدمات الرعاية، وفقاً للظروف والممارسات الوطنية، عن طريق هيئة أو أكثر من الهيئات الآتية : أ) السلطات العمومية، 31 يناير سنة 2016 م ب) منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، بموجب اتفاقيات جماعية أو أحكام أخرى متفق عليها، ج) المنظمات الطوعية. .3 ينبغي إقامة مرافق الرعاية والترفيه الضرورية أو تطويرها في الموانئ، وينبغي أن تشمل هذه المرافق : أ) قاعات للاجتماعات والترفيه، حسب الحاجة، ب) مرافق للألعاب الرياضية وغير ذلك من المنشآت في الهواء الطلق، بما في ذلك المباريات الرياضية، ج) مرافق تعليمية، د) مرافق لممارسة الشعائر الدينية وللاستشارة الشخصية، عند الاقتضاء. .4 يجوز توفير هذه المرافق بإتاحة مرافق للاستخدام العام للبحارة وفقاً لاحتياجاتهم. .5 حيثما تحتاج أعداد كبيرة من البحارة من جنسيات مختلفة إلى مرافق مثل الفنادق والنوادي والمرافق الرياضية في ميناء معين، ينبغي للسلطات أو الهيئات المختصة في البلدان الأصلية للبحارة أو في دول العلم، وكذلك الرابطات الدولية المعنية، أن تتشاور وتتعاون مع السلطات والهيئات المختصة في البلد الذي يقع فيه الميناء وفيما بينها بغية تجميع الموارد وتلافي أي ازدواج غير ضروري. .6 ينبغي أن توفر فنادق أو نزل للبحارة حيثما توجد حاجة إليها. وينبغي لها أن توفر مرافق مماثلة لفنادق المستوى الجيد، وينبغي، حيثما أمكن، إقامتها في أحياء راقية وبعيداً عن أرصفة الميناء. وينبغي الإشراف على هذه الفنادق أو النزل إشرافاً سليماً، كما ينبغي أن تكون أسعارها معقولة وأن تتخذ، عند الاقتضاء وفي حدود الإمكان، تدابير لإقامة عائلات البحارة. .7 ينبغي أن تفتح هذه الفنادق والنزل أبوابها أمام جميع البحارة، بصرف النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المنشأ الاجتماعي وبصرف النظر عن دولة عَلَم السفينة التي يكون البحارة مستخدمين أو عاملين أو مشتغلين عليها. وقد يكون ضرورياً في بعض الموانئ، دون مخالفة هذا المبدأ بأي شكل من الأشكال، توفير عدة أنواع من المرافق مساوية في المستوى، ولكن مكيفة مع عادات واحتياجات مختلف فئات البحارة.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .8 ينبغي اتخاذ تدابير تكفل استخدام أشخاص مؤهلين تقنياً طيلة الوقت، حسب الحاجة، لتشغيل مرافق وخدمات رعاية البحارة، إلى جانب أي عمال متطوعين. المبدأ التوجيهي باء 4-4-3 - مجالس الرعاية .1 ينبغي أن تقام مجالس للرعاية في الموانئ، على المستويين الإقليمي والوطني، عند الاقتضاء. وينبغي أن تشمل وظائفها خاصة : أ) إعادة النظر باستمرار في ملاءمة مرافق الرعاية القائمة ورصد الحاجة إلى توفير مرافق إضافية أو إلغاء مرافق لا تستخدم استخداماً كاملاً، ب) تقديم المساعدة والمشورة للمسؤولين عن توفير مرافق الرعاية وضمان التنسيق فيما بينهم. .2 ينبغي أن تضم مجالس الرعاية بين أعضائها ممثلين لمنظمات ملاك السفن ولمنظمات البحارة، والسلطات ا لمختصة، وحيثما يقتضي الأمر، المنظمات الطوعية والهيئات الاجتماعية. .3 ينبغي أن يشارك قناصل الدول البحرية وممثلو منظمات الرعاية الأجنبية المحليون، عند الاقتضاء، في أعمال مجالس الرعاية القائمة في الموانئ وعلى المستويين الإقليمي أو الوطني، وفقاً للتشريعات الوطنية. المبدأ التوجيهي باء 4-4-4 - تمويل مرافق الرعاية .1 ينبغي أن يتاح الدعم المالي لمرافق الرعاية في الموانئ، وفقاً للظروف والممارسات الوطنية، من خلال مصدر أو أكثر من المصادر الآتية : أ) الإعانات العمومية، ب) ضرائب أو رسوم خاصة أخرى تجبى من مصادر النقل البحري، ج) مساهمات طوعية من ملاك السفن أو البحارة أو من منظماتهم، د) مساهمات طوعية من مصادر أخرى. .3 حيثما تفرض ضرائب أو رسوم أو مكوس خاصة لدعم مرافق الرعاية، ينبغي ألاّ تستخدم إلا للأغراض التي تجمع من أجلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 49 المبدأ التوجيهي باء 4-4-5 - نشر المعلومات وتدابير التسهيل .1 ينبغي نشر المعلومات بين البحارة بشأن المرافق المفتوحة للجمهور عموماً في موانئ التوقف، خاصة وسائل النقل والرعاية والترفيه والتعليم وأماكن العبادة، وكذلك المرافق التي توفر للبحارة على وجه التحديد. .2 ينبغي أن توفر وسائل نقل ملائمة بأسعار معتدلة وفي جميع الأوقات المعقولة، لتمكين البحارة من الانتقال إلى المناطق الحضرية من مواقع مناسبة في الميناء. .3 ينبغي للسلطات المختصة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتعريف ملاك السفن والبحارة، عند دخولهم الميناء، بأي قوانين وأعراف خاصة يمكن أن تؤدي مخالفتها إلى تعريض حريتهم للخطر. .4 ينبغي للسلطات المختصة تزويد مناطق الموانئ والطرق المؤدية إليها بإضاءة كافية ولافتات واضحة ودوريات أمن منتظمة لحماية البحارة. المبدأ التوجيهي باء 4-4-6 - البحارة في ميناء أجنبي .1 بغية حماية البحارة في الموانئ الأجنبية، ينبغي أن تتخذ تدابير لتسهيل : أ) اتصالهم بقناصلة الدول التي يحملون جنسيتها أو الدول التي يقيمون فيها، ب) قيام تعاون فعال بين القناصلة والسلطات المحلية أو الوطنية. .2 ينبغي النظر على الفور في مسألة البحارة المحبوسين أو المحتجزين في ميناء أجنبي، وذلك بموجب الإجراءات القانونية الصحيحة، وينبغي لهم التمتع بالحماية القنصلية المناسبة. .3 عند حبس أو احتجاز بحار لأي سبب في أراضي دولة عضو، ينبغي للسلطة المختصة أن تقوم فوراً، إذا طلب البحار ذلك، بإبلاغ دولة العَلَم ودولة جنسية البحّار. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بإخطار البحار على الفور بحقه في تقديم هذا الطلب. وينبغي لدولة جنسية البحّار أن تخطر على الفور أقرب ذوي البحار. وينبغي للسلطة المختصة أن تسمح للموظفين القنصليين التابعين لهاتين الدولتين بالاتصال مباشرة بالبحّار وبزيارته بانتظام بعد ذلك طالما استمر احتجازه.
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه .4 ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ، كلما كان ذلك ضرورياً، تدابير لضمان سلامة البحارة من الاعتداءات أو الأعمال غير المشروعة الأخرى عندما تكون السفن في مياهها الإقليمية وخاصة إذا كانت على مقربة من الموانئ. .5 ينبغي أن يبذل المسؤولون في الميناء وعلى متن السفينة كل جهد ممكن لتسهيل منح إجازة على البر للبحارة بأسرع ما يمكن بعد وصول السفينة إلى الميناء. اللائحة 4-5 - الضمان الاجتماعي الغرض : ضمان اعتماد تدابير تهدف إلى استفادة البحارة من حماية الضمان الاجتماعي. .1 تحرص كل دولة عضو على استفادة جميع البحارة ومن يعيلونهم، إلى المدى المنصوص عليه في تشريعاتها الوطنية، من حماية الضمان الاجتماعي وفقاً للقانون، دون المساس مع ذلك بأي شروط أكثر مواتاة تنص عليها الفقرة 8 من المادة 19 من الدستور. .2 تتعهد كل دولة عضو باتخاذ خطوات، وفقاً لظروفها الوطنية، بصفة فردية أو في إطار التعاون الدولي، ترمي إلى تحقيق تغطية البحارة بحماية الضمان الاجتماعي الشاملة تدريجياً. .3 تحرص كل دولة عضو على استفادة البحارة والأشخاص الذين تحت كفالتها، والخاضعين لتشريعها في مجال الضمان الاجتماعي وإلى المدى المنصوص عليه في تشريعاتها الوطنية من حماية بالضمان الاجتماعي لا تقل مواتاة عن تلك التي يتمتع بها العمال على البر. المعيار ألف 4-5 - الضمان الاجتماعي .1 الفروع التي يتعين أخذها في الاعتبار بغية تحقيق التغطية التدريجية بحماية الضمان الاجتماعي الشاملة بموجب اللائحة 4-5، هي : الرعاية الطبية، إعانة المرض، إعانة البطالة، إعانة الشيخوخة، إعانة إصابات العمل، الإعانة العائلية، إعانة الأمومة، إعانة العجز وإعانة الورثة، بحيث تكمل الحماية المنصوص عليها في اللائحة 4-1 بشأن الرعاية الطبية واللائحة 4-2 بشأن مسؤولية ملاك السفن، وبموجب أبواب أخرى من هذه الاتفاقية. .2 عند التصديق على الاتفاقية، تشمل الحماية التي يتعين أن توفرها كل دولة عضو بموجب الفقرة 1 من اللائحة 4-5 ثلاثة على الأقل من الفروع التسعة الواردة في الفقرة 1 من هذا المعيار. 31 يناير سنة 2016 م .3 تتخذ كل دولة عضو خطوات وفقاً لوضعيتها الوطنية لتوفير حماية الضمان الاجتماعي التكميلية المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المعيار، لجميع البحارة المقيمين عادة على أراضيها. ويمكن الوفاء بهذه المسؤولية على سبيل المثال عن طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو عن طريق نظم قائمة على الاشتراكات. ولا تكون الحماية الناشئة أقل مواتاة من تلك التي يتمتع بها العاملون على البر المقيمون على أراضيها. .4 بالرغم من توزيع المسؤوليات المشار إليها في الفقرة 3 من هذا المعيار، يجوز للدول الأعضاء أن تحدد، عن طريق اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وعن طريق أحكام معتمدة في إطار منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، قواعد أخرى بشأن تشريعات الضمان الاجتماعي التي يخضع لها البحارة. .5 تشمل مسؤوليات كل دولة عضو فيما يخص البحارة على متن السفن التي ترفع عَلَمَهَا تلك المنصوص عليها في اللائحتين 4-1 و 4-2 والأحكام ذات الصلة من القانون، وكذلك تلك المتضمنة في التزاماتها العامة بموجب القانون الدولي. .6 تولي كل دولة عضو الاعتبار إلى مختلف السبل التي توفر بموجبها إعانات مماثلة للبحارة، وفقاً للتشريع والممارسات الوطنية، في غيبة تغطية ملائمة بموجب الفروع المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المعيار. .7 يجوز أن ترد الحماية المشار إليها في الفقرة 1 من اللائحة 4-5، عند الاقتضاء، في التشريع، أو في النظم الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية أو في مزيج منها. .8 تتعاون الدول الأعضاء، إلى المدى الذي يتماشى مع تشريعها وممارساتها الوطنية، عن طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو غير ذلك من الأحكام، من أجل ضمان الحفاظ على حقوق الضمان الاجتماعي التي تقدمها نظم قائمة على الاشتراك أو غير قائمة على الاشتراك والتي اكتسبها جميع البحارة، أو الجاري اكتسابها، بغض النظر عن مكان الإقامة. .9 تضع كل دولة عضو إجراءات عادلة وفعالة لتسوية المنازعات. .10 تحدد كل دولة عضو، وقت تصديقها، الفروع التي توفر الحماية بموجبها وفقاً للفقرة 2 من هذا المعيار. وتخطر الدولة العضو فيما بعد المدير العام
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م لمكتب العمل الدولي حينما توفر حماية الضمان الاجتماعي بشأن فرع أو أكثر من الفروع المذكورة في الفقرة 1 من هذا المعيار. ويمسك المدير العام سجلاً بهذه المعلومات ويتيحه لجميع الأطراف المهتمة. .11 تتضمن التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي عملاً بالمادة 22 من الدستور أيضاً معلومات تتعلق بالخ طوات المتخذة وف قاً للفقرة 2 من اللائحة 4-5 لمد نطاق الحماية لتشمل فروعا أخرى. المبدأ التوجيهي باء 4-5 الضمان الاجتماعي .1 ينبغي أن تشمل الحماية التي يتعين توفيرها وقت التصديق وفقاً للفقرة 2 من المعيار ألف 4-5 على الأقل، على العلاج الطبي والتعويض عن المرض والأداءات في حالة حوادث العمل أو الأمراض المهنية. .2 يجوز في الظروف المشار إليها في الفقرة 6 من المعيار ألف 4-5، توفير خدمات مماثلة عن طريق التأمين أو الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف أو عن طريق غيرها من الوسائل المناسبة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الجماعية ذات الصلة. وحيثما تعتمد مثل هذه التدابير، ينبغي إبلاغ البحارة الذين تغطيهم هذه التدابير بالوسائل التي توفر بها مختلف فروع حماية الضمان الاجتماعي. .3 حيثما يخضع البحارة لأكثر من تشريع وطني يغطي الضمان الاجتماعي، تتعاون الدول الأعضاء المعنية بهدف تحديد التشريع الذي سيطبق وذلك باتفاق متبادل، مع مراعاة عوامل مثل نوع ومستوى الحماية المتاحة بموجب تشريعاتها وأيها أكثر مؤتاة للبحّار المعني، وكذلك تفضيل البحار المعني. .4 ينبغي تصميم الإجراءات التي يتعين اتخاذها بموجب الفقرة 9 من المعيار ألف 4-5 بحيث تغطي جميع المنازعات ذات الصلة بمطالبات البحارة المعنيين، بغض النظر عن طريقة توفير التغطية. .5 ينبغي لكل دولة عضو يعمل على متن سفن ترفع عَلَمَهَا بحارة من رعاياها أو بحارة من غير رعاياها أو بحارة من الحالتين، أن توفر حماية الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في الاتفاقية، حيثما تنطبق، وينبغي أن تستعرض دورياً فروع حماية الضمان الاجتماعي الواردة في الفقرة 1 من المعيار ألف 4-5، بهدف تحديد أي فروع إضافية ملائمة للبحارة المعنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 51 .6 ينبغي أن يحدد عقد الاستخدام البحري الأساليب التي سيوفر ملاك السفن عن طريقها مختلف فروع حماية الضمان الاجتماعي للبحارة وكذلك أي معلومات أخرى مفيدة ستكون تحت تصرف ملاك السفن، كالاقتطاعات الإجبارية من أجور البحارة واشتراكات ملاك السفن التي يمكن أن تدفع وفقاً لأحكام الهيئات المعتمدة والمحددة في إطار نظم الضمان الاجتماعي الوطنية المطبقة. .7 ينبغي أن تتأكد الدولة العضو التي ترفع السفينة علمها، في ممارستها لولايتها القضائية الفعلية على المسائل الاجتماعية، من وفاء ملاك السفن بمسؤولياتهم المتعلقة بحماية الضمان الاجتماعي، بما في ذلك دفع الاشتراكات المطلوبة لنظم الضمان الاجتماعي. الباب الخامس التقيد بالأحكام وتنفيذها .1 تحدد اللوائح الواردة تحت هذا الباب مسؤولية كل دولة عضو فيما يخص الاحترام الكامل وتنفيذ المبادئ والحقوق الواردة في مواد هذه الاتفاقية، فضلا عن الالتزامات الخاصة المنصوص عليها تحت الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع منها. .2 لا تنطبق الفقرتان 3 و 4 من المادة السادسة التي تسمح بتنفيذ أحكام الجزء أ من القانون عن طريق أحكام معادلة، على الجزء ألف من القانون في هذا الباب. .3 وفقاً للفقرة 2 من المادة السادسة، تنفذ كل دولة عضو المسؤوليات الواقعة على عاتقها بموجب القوانين وبالطريقة الواردة في المعايير المقابلة من الجزء ألف من القانون، مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى المبادئ التوجيهية المقابلة لها في الجزء باء من القانون. .4 توضع أحكام هذا الباب موضع التنفيذ على أن تأخذ في الاعتبار أن البحارة وملاك السفن، شأنهم شأن أي شخص آخر، متساوون أمام القانون ويحق لهم في حماية قانونية متساوية، وتتاح لهم دون تمييز فرص اللجوء إلى المجالس أو المحاكم أو أي آليات أخرى لتسوية النزاعات. ولا تحدد أحكام هذا الباب أي اختصاص نوعي أو إقليمي. اللائحة 5-1 - مسؤوليات دولة العَلَم الغرض : ضمان أن تنفذ كل دولة عضو مسؤولياتها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالسفن التي ترفع عَلَمَها.
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه اللائحة 5-1-1 - مبادئ عامة .1 تكون كل دولة عضو مسؤولة عن ضمان تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية على السفن التي ترفع عَلَمَها. .2 تضع كل دولة عضو نظ اما فعالا للتفتيش وإصدار شهادات بشروط العمل البحري وفقاً للائحتين 5-1-3 و 5-1-4، يكفل أن ظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفن التي ترفع عَلَمَهَا تستوفي، وتواصل استيفاء، المعايير الواردة في هذه الاتفاقية. .3 يجوز للدولة العضو، عند الاقتضاء، لغرض وضع نظام فعال للتفتيش وإصدار شهادات بشروط العمل البحري، أن ترخص لمؤسسات عامة أو لمنظمات أخرى (بما في ذلك مؤسسات ومنظمات دولة عضو أخرى، إذا وافقت الأخيرة) تعترف بها كهيئة مختصة ومستقلة للاضطلاع بعمليات التفتيش أو إصدار الشهادات أو القيام بالأمرين معاً. وفي جميع الأحوال، تظل الدولة العضو مسؤولة مسؤولية كاملة عن التفتيش وإصدار شهادات بشأن ظروف عمل ومعيشة البحارة المعنيين على متن السفن التي ترفع عَلَمَها. .4 تعتبر شهادة العمل البحري، المستكملة بإعلان التقيد بشروط العمل البحري، بينة ظاهرة، ما لم يرد دليل مخالف على أن السفينة قد تم التفتيش عليها حسب الأصول من جانب الدولة العضو التي ترفع علمها وأن أحكام هذه الاتفاقية بشأن ظروف عمل ومعيشة البحارة قد استوفيت إلى المدى المعتمد على هذا النحو. .5 تدرج المعلومات المتعلقة بالنظام المشار إليه في الفقرة 2 من هذه اللائحة، بما في ذلك الأسلوب المستخدم في تقييم فعاليته، في التقارير التي تقدمها الدولة العضو إلى مكتب العمل الدولي عملاً بالمادة 22 من الدستور. المعيار ألف 5-1-1 - مبادئ عامة .1 تضع كل دولة عضو أهدافاً ومعايير واضحة من أجل إدارة نظمها الخاصة بالتفتيش وإصدار الشهادات، بالإضافة إلى إجراءات عامة ملائمة من أجل تقييم مدى تحقيق هذه الأهداف واحترام هذه المعايير. .2 تشترط كل دولة عضو بأن تحمل السفن التي ترفع عَلَمَهَا نسخة من هذه الاتفاقية على متنها. 31 يناير سنة 2016 م المبدأ التوجيهي باء 5-1-1 - مبادئ عامة .1 تضع السلطة المختصة أحكام مناسبة لتشجيع التعاون الفعال بين المؤسسات العامة وسائر المنظمات المشار إليها في اللائحتين 5-1-1 و 5-1-2، والمعنية بظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفن. .2 ضماناً لتحسين وبفعالية أكثر للتعاون بين المفتشين ومُلاك السفن والبحارة ومنظمات كل منهم، ومن أجل المحافظة على ظروف عمل ومعيشة البحارة أو تحسينها، تتشاور السلطة المختصة على فترات فاصلة منتظمة مع ممثلي هذه المنظمات بشأن أفضل الوسائل لبلوغ هذه الغايات. وتحدد السلطة المختصة طرائق هذه المشاورات بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة. اللائحة 5-1-2 - اعتماد المنظمات المعترف بها .1 يجب أن تكون المؤسسات العامة أو سائر المن ظم ات المش ار إليها في ال فقرة 3 من اللائحة 5-1-1 (“المنظمات المعترف بها”) قد حصلت على إقرار من السلطة المختصة بأنها تستوفي الأحكام الواردة في القانون بشأن الكفاءة والاستقلالية. وتدخل وظائف التفتيش أو إصدار الشهادات التي قد يرخص أن تضمنها المنظمات المعترف بها، في نطاق الأنشطة المذكورة صراحة في القانون بوصفها أنشطة ستنجز من طرف السلطة المختصة أو منظمة معترف بها. .2 تشمل التقارير المشار إليها في الفقرة 5 من اللائحة 5-1-1 معلومات تتعلق بأي منظمة معترف بها، وبنطاق السلطات التي منحتها الدولة العضو والترتيبات الأحكام التي اتخذتها لضمان تنفيذ الأنشطة المرخص بها تنفيذاً كاملاً وفعالاً. المعيار ألف 5-1-2 - اعتماد المنظمات المعترف بها .1 لأغراض الاعتماد المشار إليه في الفقرة 1 من اللائحة 5-1-2، يجب أن تدرس السلطة المختصة كفاءة واستقلالية المنظمة المعنية وتحدد أن المنظمة قد بينت، إلى الحد اللازم لتنفيذ الأنشطة المشمولة بالاعتماد الممنوح لها، أن لديها : أ) الخبرة اللازمة في الجوانب ذات الصلة بهذه الاتفاقية ومعرفة ملائمة بتشغيل السفن، بما في ذلك الاشتراطات الدنيا الواجب توافرها في البحارة للعمل
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م على السفينة، وشروط الاستخدام والإقامة وتسهيلات الترفيه والغذاء وتقديم الوجبات والوقاية من الحوادث والحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهة وحماية الضمان الاجتماعي، ب) القدرة على المحافظة على خبرة العاملين لديها وتحيينها، ج) الدراية الكافية بأحكام هذه الاتفاقية وبالتشريعات الوطنية السارية وبالصكوك الدولية ذات الصلة، د) الحجم والهيكل والخبرة والقدرة الملائمة التي تتناسب مع نوع الاعتماد ودرجته. .2 تخول أي اعتمادات ممنوحة فيما يتعلق بعمليات التفتيش، كحد أدنى، المنظمة المعترف بها بأن تطلب تصحيح أوجه القصور التي تحددها في ظروف عمل ومعيشة البحارة وتضطلع بعمليات التفتيش في هذا الصدد بناء على طلب دولة الميناء. .3 تضع كل دولة عضو ما يأتي : أ) نظام خاص لضمان ملاءمة المهام التي تؤديها المنظمات المعترف بها، بما يشمل معلومات الأحكام المطبقة في التشريع الوطني والصكوك الدولية ذات الصلة، ب) إجراءات الاتصال بمثل هذه المنظمات ومراقبة أنشطتها. .4 تزود كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بقائمة سارية بالمنظمات المعترف بها والمُجاز لها أن تعمل بالنيابة عنها، وتحتفظ بهذه القائمة محدثة. وتحدد القائمة الوظائف المرخص للمنظمات المعترف بها أن تتحملها. ويضع المكتب القائمة في متناول الجميع. المبدأ التوجيهي باء 5-1-2 اعتماد المنظمات المعترف بها .1 ينبغي أن تثبت المنظمة الساعية إلى الحصول على اعتراف، قدرتها وكفاءتها التقنية والإدارية لضمان توفير خدمات ذات نوعية مرضية في حينها. .2 ينبغي أن تتأكد السلطة ا لمختصة، لغرض تقييم الوسائل المتوفرة لدى منظمة ما، ما إذا كانت هذه الأخيرة : أ) تتوفر على مستخدمين ملائمين من تقنيين وإداريين ومستخدمي دعم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 53 ب) مزودة بما يكفي من مهنيين مؤهلين لتوفير الخدمات المطلوبة، وموزعين بطريقة تضمن تغطية جغرافية كافية، ج) لديها ما يثبت قدرتها على توفير خدمات ذات نوعية مرضية في حينها، د) مستقلة وقادرة على تحمل مسؤولية نشاطها. .3 ينبغي أن تبرم السلطة المختصة اتفاقاً مكتوباً مع أي منظمة تعترف بها لأغراض الاعتماد. وينبغي أن يشمل الاتفاق العناصر الآتية : أ) نطاق التطبيق، ب) الغرض، ج) الشروط العامة، د) تنفيذ الوظائف بموجب الاعتماد، ه) الأساس القانوني للوظائف بموجب الاعتماد، و) تقديم التقارير إلى السلطة ا لمختصة، ز) إشعار بالاعتماد من السلطة المختصة إلى المنظمة المعترف بها، ح) مراقبة السلطة المختصة للأنشطة المسندة إلى المنظمة المعترف بها. .4 ينبغي أن تطلب كل دولة عضو من المنظمات المعترف بها، إعداد نظام لتأهيل المستخدمين الموظفين كمفتشين بطريقة تضمن التحديث المنتظم لمعارفهم وكفاءاتهم. .5 ينبغي أن تطلب كل دولة عضو من المنظمات المعترف بها أن تحتفظ بسجلات للخدمات التي تؤديها بطريقة تمكنها من تبيان بأنها تصرفت وفقاً للمعايير المطبقة على الجوانب التي تشملها هذه الخدمات. .6 ينبغي لكل دولة عضو أن تأخذ في اعتبارها، عن د وضع إج راءات المراقب ة الم شار إليها في الفقرة 3 (ب) من المعيار ألف 5-1-2، المبادئ التوجيهية لاعتماد المنظمات التي تعمل بالنيابة عن الإدارة، المعتمدة في إطار المنظمة البحرية الدولية. اللائحة 5-1-3 - شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري .1 تنطبق هذه اللائحة على السفن الآتية : أ) السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز 500 طن، وتعمل في رحلات دولية،
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه ب) السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز 500 طن، وترفع علم دولة عضو وتعمل انطلاقاً من ميناء أو بين مينائي بلد آخر. في مفهوم هذه اللائحة، يعني تعبير “رحلة دولية” أي رحلة من بلد إلى ميناء خارج هذا البلد. .2 تنطبق هذه اللائحة أيضاً على أي سفينة ترفع علم دولة عضو ولا تكون مشمولة بأحكام الفقرة 1 من هذه اللائحة، بناء على طلب من مالك السفينة إلى الدولة العضو المعنية. .3 ينبغي أن تطلب كل دولة عضو من السفن التي ترفع عَلَمَهَا أن تحمل وتحفظ شهادة عمل بحري تثبت أنه تم التفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفينة، بما في ذلك تدابير التقيد المتواصل التي يتعين إدراجها في إعلان التقيد بشروط العمل البحري المشار إليه في الفقرة 4 من هذه اللائحة، وأنها تستوفي أحكام التشريع الوطني وسائر التدابير الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية. .4 ينبغي أن تطلب كل دولة عضو من السفن التي ترفع علمها أن تحمل وتحفظ إعلان تقيد بشروط العمل البحري محيّن يبين الأحكام الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية فيما يخص ظروف عمل ومعيشة البحارة، ويصف التدابير التي اعتمدها مالك السفينة لضمان التقيد بالأحكام على متن السفينة أو السفن المعنية. .5 تطابق شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري النموذج الذي يقرره القانون. .6 حيثما تتأكد السلطة المختصة في الدولة العضو أو المنظمة المعترف بها المعتمدة حسب الأصول لهذا الغرض، عن طريق التفتيش أن السفينة التي ترفع علم الدولة العضو استوفت أو تواصل استيفاء معايير هذه الاتفاقية، تصدر السلطة المختصة أو تجدد شهادة العمل البحري لهذا الغرض وتسجلها في سجل متاح للجميع. .7 ترد في الجزء ألف من القانون الأحكام التفصيلية لشهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري، بما في ذلك قائمة بالمسائل التي يجب التفتيش عليها وإقرارها. المعيار ألف 5-1-3 - شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري .1 تصدر السلطة المختصة أو أي منظمة معترف بها معتمدة حسب الأصول لهذا الغرض، شهادة العمل 31 يناير سنة 2016 م البحري لأي سفينة، لفترة لا تتجاوز خمس سنوات. ويرد في الملحق ألف 5 - أولاً قائمة بالمسائل التي يجب التفتيش عليها والتي يجب أن تستوفي التشريعات الوطنية أو غيرها من أحكام تنفيذ لمبادىء هذه الاتفاقية فيما يتعلق بظروف عمل ومعيشة البحارة على السفن، قبل إصدار شهادة العمل البحري. .2 تخضع مدة سريان شهادة العمل البحري لتفتيش مرحلي تجريه السلطة المختصة أو أي منظمة معترف بها ومعتمدة حسب الأصول لهذا الغرض، للتأكد من التقيد المتواصل بالأحكام الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية. وإذا أجري تفتيش مرحلي واحد فقط وكانت مدة سريان الشهادة خمس سنوات، يجري التفتيش خلال الفترة ما بين السنة الثانية والثالثة من تاريخ إصدار الشهادة. ويعني تاريخ إصدار الشهادة اليوم والشهر اللذين يقابلان في كل سنة تاريخ انتهاء صلاحية شهادة العمل البحري. ويكون التفتيش المرحلي في نطاقه وعمقه معادلاً لتفتيش يجري من أجل تجديد الشهادة. ويصادق على الشهادة عقب تفتيش مرحلي مرضٍ. .3 رغم أحكام الفقرة 1 من هذا المعيار، عندما يستكمل التفتيش من أجل التجديد خلال ثلاثة أشهر تسبق انقضاء شهادة العمل البحري القائمة، تكون شهادة العمل البحري الجديدة سارية من تاريخ انتهاء التفتيش من أجل التجديد لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة القائمة. .4 حيثما يستكمل التفتيش من أجل التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء شهادة العمل البحري القائمة، تكون شهادة العمل البحري الجديدة سارية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ استكمال التفتيش من أجل التجديد. .5 يجوز إصدار شهادة العمل البحري على أساس مؤقت : أ) لسفينة جديدة فور تسليمها، ب) حينما تغير سفينة ما عَلَمَها، ج) حينما يأخذ مالك سفينة ما على عاتقه مسؤولية تشغيل سفينة تعتبر جديدة بالنسبة لمالك السفينة المذكور. .6 يجوز للسلطة المختصة أو لمنظمة معترف بها ومعتمدة حسب الأصول لهذا الغرض، إصدار شهادة مؤقتة للعمل البحري لفترة لا تتجاوز ستة أشهر.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .7 لا يجوز إصدار شهادة مؤقتة للعمل البحري إلا عقب التحقق من أن : أ) السفينة تم التفتيش عليها، بالقدر المعقول والممكن عملياً، فيما يخص المسائل الواردة في الملحق ألف 5 - أولاً، مع مراعاة التحقق من البنود الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة; ب) مالك السفينة قد بيّن للسلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها أن السفينة مشمولة بإجراءات ملائمة للتقيد بهذه الاتفاقية; ج) ربان السفينة مُلم بأحكام هذه الاتفاقية وبالالتزامات عن تنفيذها; د) معلومات ملائمة قد قدمت للسلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها لإصدار إعلان التقيد بشروط العمل البحري. .8 يجرى تفتيش كامل وفقاً للفقرة 1 من هذا المعيار قبل انقضاء الشهادة المؤقتة لإتاحة إصدار شهادة عمل بحري ذات فترة صلاحية عادية. ولا يجوز إصدار شهادة مؤقتة أخرى عقب الستة أشهر الأولى المشار إليها في الفقرة 6 من هذا المعيار. ولا ضرورة لإصدار إعلان التقيد بشروط العمل البحري لفترة سريان الشهادة المؤقتة. .9 توضع شهادة العمل البحري وشهادة العمل البحري المؤقتة وإعلان التقيد بشروط العمل البحري بالشكل الذي يتفق مع النماذج الواردة في الملحق ألف 5 - ثانياً. .10 يرفق إعلان التقيد بشروط العمل البحري بشهادة العمل البحري. ويتألف من جزءين : أ) تضع السلطة المختصة الجزء الأول الذي ينبغي أن : “1” يحدد قائمة بالمسائل التي يجب التفتيش عليها وفقاً للفقرة 1 من هذا المعيار، “2” يحدد الأحكام الوطنية المنفذة للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية وذلك بإيراد إشارة إلى الأحكام القانونية الوطنية ذات الصلة، بالإضافة عند الضرورة، إلى معلومات دقيقة عن المضامين الرئيسية للأحكام الوطنية، “3” يشير إلى أحكام محددة حسب نوع السفينة بموجب التشريعات الوطنية، “4” يسجل أي أحكام جوهرية معادلة اعتمدت عملاً بالفقرة 3 من المادة السادسة، “5” يشير بوضوح إلى أي إعفاء منحته السلطة المختصة وفقاً لما هو منصوص عليه في الباب الثالث; للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 55 ب) يضع مالك السفينة الجزء الثاني ويحدد التدابير المعتمدة لضمان التقيد المتواصل بالأحكام الوطنية بين عمليتي تفتيش والتدابير المقترحة لضمان تحسن مستمر. تصدق السلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها المعتمدة حسب الأصول لهذا الغرض على الجزء الثاني، وتصدر إعلان التقيد بشروط العمل البحري. .11 تسجل نتائج جميع عمليات التفتيش اللاحقة وأي عمليات تحقق أخرى أجريت فيما يخص السفينة المعنية وأي أوجه قصور ملموسة أخرى اكتشفت أثناء أي عمليات تحقق، إلى جانب تاريخ تبيان علاج أوجه القصور. وتدرج النتائج في هذا السجل مرفقة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية إن لم تكن بالإنجليزية، وفقاً للتشريعات الوطنية، أو تلحق بإعلان التقيد بشروط العمل البحري أو تتاح بأي طريقة أخرى للبحارة ولمفتشي دولة العَلَم وللموظفين المعتمدين في دول الميناء ولممثلي ملاك السفن وممثلي البحارة. .12 تحمل السفينة على متنها شهادة العمل البحري السارية الحالية وإعلان التقيد بشروط العمل البحري، مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية إن لم تكن بالإنجليزية، وتوضع في مكان بارز على متن السفينة وتتاح للبحارة. وتتاح وفقاً للتشريعات الوطنية، وعند الطلب، نسخة للبحارة ولمفتشي دولة العلم وللموظفين المعتمدين في دولة الميناء ولممثلي ملاك السفن وممثلي البحارة. .13 لا ينطبق الاشتراط بوجود ترجمة إلى اللغة الإنجليزية، الوارد في الفقرتين 11 و 12 من هذا المعيار، في حالة سفينة غير عاملة في رحلة دولية. .14 يتوقف سريان الشهادة الصادرة بموجب الفقرة 1 أو 5 من هذا المعيار في أي من الحالات الآتية : أ) إذا لم تستكمل عمليات التفتيش المطلوبة خلال الفترات المحددة بموجب الفقرة 2 من هذا المعيار، ب) إذا لم يصادق على الشهادة وفقاً للفقرة 2 من هذا المعيار، ج) عندما تغير السفينة عَلَمَها، د) حينما يتوقف مالك السفينة عن تحمل مسؤولية تشغيل السفينة، ه) عند إجراء تعديلات جوهرية على الهيكل أو التجهيزات المشمولة في الباب الثالث.
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه .15 في الحالة المشار إليها في الفقرة 14 (ج) أو (د) أو (ه) من هذا المعيار، لا تصدر شهادة جديدة إلا حينما تطمئن السلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها التي تصدر الشهادة الجديدة، اطمئناناً تاماً إلى أن السفينة ملتزمة بأحكام هذا المعيار. .16 تسحب السلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها المعتمدة حسب الأصول لهذا الغرض من جانب دولة العَلَم شهادة العمل البحري، إذا كانت هناك شواهد بأن السفينة المعنية لا تتقيد بأحكام هذه الاتفاقية وأن أياً من الإجراءات التصحيحية المطلوبة لم تتخذ. .17 عند النظر فيما إذا كان ينبغي أم لا سحب شهادة عمل بحري وفقاً للفقرة 16 من هذا المعيار، تراعي السلطة المختصة أو المنظمة المعتمدة جسامة أوجه القصور أو مدى تكرارها. المبدأ التوجيهي باء 5-1-3 - شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري .1 ينبغي لبيان الأحكام الوطنية في الجزء الأول من إعلان التقيد بشروط العمل البحري، أن يشمل إشارات إلى الأحكام التشريعية المتعلقة بظروف معيشة وعمل البحارة في كل مسألة من المسائل الواردة في الملحق ألف 5 - أولاً، أو يكون مصحوباً بمثل هذه الإشارات. وحيثما يتبع التشريع الوطني اتباعاً دقيقاً الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، يمكن الاكتفاء بإشارة إلى ذلك. وحيثما يكون أحد أحكام هذه الاتفاقية منفذاً بموجب أحكام معادلة في جوهرها وفق ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة السادسة، ينبغي تحديد هذا الحكم وإيراد تفسير دقيق بشأنه. وحيثما تمنح السلطة المختصة إعفاء بموجب الباب الثالث، ينبغي الإشارة بوضوح إلى الحكم أو الأحكام المعنية. .2 ينبغي أن تبين التدابير المشار إليها في الجزء الثاني من إعلان التقيد بشروط العمل البحري، التي يضعها مالك السفينة، بصورة خاصة الظروف التي سيجري التحقق فيها من التقيد المتواصل بأحكام وطنية معينة، والأشخاص المسؤولين عن التحقق وما يسجل من معلومات وكذلك الإجراءات التي يتعين اتباعها حيثما يلاحظ عدم التقيد. ويمكن أن يتخذ الجزء الثاني أشكالاً عدة. ويمكن أن يشير إلى وثائق أخرى أكثر شمولاً تغطي السياسات والإجراءات المتعلقة بجوانب أخرى للقطاع البحري، على سبيل المثال ال وثائق ال تي ي تطلبها قانون الإدارة الدولية للسلامة أو المعلومات المطلوبة بموجب اللائحة 5 من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، الفصل الحادي عشر - 1 المتعلق بالسجل المستمر الموجز للسفينة. 31 يناير سنة 2016 م .3 ينبغي أن تشمل التدابير الرامية إلى ضمان التقيد المتواصل، أحكاما دولية عامة لملاك السفن والربابنة بحيث يكونون على اطلاع بأنفسهم على آخر التطورات في النتائج العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتصميم مكان العمل، مع مراعاة الأخطار الملازمة لعمل البحارة، ووفقاً لذلك إبلاغ ممثلي البحارة، وبالتالي ضمان مستوى أفضل من الحماية لظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفينة. .4 ينبغي صياغة إعلان التقيد بشروط العمل البحري، في المقام الأول، صياغة واضحة لمساعدة جميع الأشخاص المعنيين، مثل مفتشي دولة العَلَم والموظفين المعتمدين في دول الميناء والبحارة، على التحقق من تنفيذ الأحكام على النحو السليم. .5 يرد مثال في الملحق باء 5 - أولاً على نوع المعلومات التي يمكن أن يتضمنها إعلان التقيد بشروط العمل البحري. .6 عندما تغير سفينة عَلَمَها، على حد ما هو مشار إليه في الفقرة 14 (ج) من المعيار ألف 5-1-3، وحيثما تكون الدولتان المعنيتان قد صدقتا على هذه الاتفاقية، تحيل الدولة العضو التي كان يحق للسفينة أن ترفع عَلَمَها في السابق، في أسرع وقت ممكن، إلى السلطة المختصة في الدولة العضو الأخرى نسخاً من شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري، التي كانت السفينة تحملها قبل تغيير العَلَم، وعند الاقتضاء، نسخاً من تقارير التفتيش ذات الصلة إذا طلبت السلطة المختصة ذلك في غضون الأشهر الثلاثة التالية لتغيير العَلَم. اللائحة 5-1-4 - التفتيش وتنفيذ أحكام الاتفاقية .1 تتحقق كل دولة عضو، عن طريق نظام فعال ومنسق للتفتيش المنتظم وعن طريق تدابير الرصد وسائر تدابير المراقبة، من أن السفن التي ترفع علمها تلتزم بأحكام هذه الاتفاقية كما هي منفذة في التشريعات الوطنية. .2 يرد في الجزء ألف من القانون وصف الأحكام التفصيلية المتعلقة بنظام التفتيش وتنفيذ أحكام الاتفاقية المشار إليه في الفقرة 1 من هذه اللائحة. المعيار ألف 5-1-4 - التفتيش وتنفيذ أحكام الاتفاقية .1 تحتفظ كل دولة عضو بنظام للتفتيش على ظروف البحارة على متن السفن التي ترفع عَلَمَها،
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م يشمل التحقق من اتباع التدابير المتعلقة بظروف عمل ومعيشة البحارة كما هي واردة في إعلان التقيد بشروط العمل البحري، حيثما ينطبق ذلك، ومن استيفاء أحكام هذه الاتفاقية. .2 تعين السلطة المختصة عدداً كافياً من المفتشين المؤهلين للوفاء بمسؤولياتها بموجب الفقرة 1 من هذا المعيار. وحيثما يرخص لمنظمات معترف بها بالقيام بعمليات التفتيش، تقتضي الدولة العضو بأن يكون العاملون الذين يضطلعون بالتفتيش مؤهلين لأداء واجباتهم وتزودهم بالسلطات القانونية اللازمة لأداء واجباتهم. .3 تتخذ تدابير ملائمة لضمان أن يتوفر في المفتشين التدريب والكفاءة والاختصاص والصلاحيات والوضع والاستقلالية اللازمة أو المنشودة لتمكينهم من الاضطلاع بالتحقق وضمان التقيد المشار إليه في الفقرة 1 من هذا المعيار. .4 تجري عمليات التفتيش على فترات فاصلة مطابقة للأحكام التي يقتضيها المعيار ألف 5-1-3، حيثما ينطبق ذلك. ويجب ألاّ تتجاوز هذه الفترات الفاصلة بأي حال ثلاث سنوات. .5 إذا تلقت دولة عضو شكوى تعتبر أن لها أساساً واضحاً من الصحة أو حصلت على أدلة بأن سفينة ترفع علمها لا تتقيد بأحكام هذه الاتفاقية أو أن هناك قصوراً خطيراً في تنفيذ التدابير الواردة في إعلان التقيد بشروط العمل البحري، تتخذ الدولة العضو الخطوات اللازمة للتحقيق في المسألة وتكفل اتخاذ إجراءات لمعالجة أي أوجه قصور موجودة. .6 تعتمد كل دولة عضو قواعد مناسبة وتنفذها تنفيذاً فعالاً لكي يتسنى ضمان أن يكون للمفتشين وضع وظروف خدمة تكفل لهم أن يكونوا مستقلين عن التغييرات الحكومية وعن التأثيرات الخارجية غير السليمة. .7 يخول المفتشون الذين تلقوا مبادئ توجيهية واضحة تتعلق بالمهام التي يتعين الاضطلاع بها وزودوا بأوراق اعتماد صحيحة، السلطات الآتية : أ) الصعود على متن أي سفينة ترفع علم الدولة العضو، ب) إجراء أي بحث أو اختبار أو تحقيق قد يرونه ضرورياً للتحقق بأنفسهم من المراعاة الدقيقة للمعايير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 57 ج) طلب معالجة أي وجه من أوجه القصور ومنع أي سفينة من مغادرة الميناء إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذا كانت لديهم أسباب تدعوهم إلى الاعتقاد بأن أوجه القصور تشكل انتهاكاً جسيماً لأحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة)، أو تشكل خطراً كبيراً على سلامة أو صحة أو أمن البحارة. .8 يخضع أي إجراء يتخذ عملاً بالفقرة 7 (ج) من هذا المعيار لأي حق في الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أو إدارية. .9 يترك لتقدير المفتشين توجيه نصائح بدلاً من المتابعة أو التوصية بإجرائها حينما لا يكون هناك انتهاك واضح لأحكام هذه الاتفاقية يعرض سلامة أو صحة أو أمن البحارة المعنيين للخطر وحيثما لا يوجد سجل انتهاكات سابقة مماثلة. .10 يحيط المفتشون بالسرية مصدر أي تظلم أو شكوى بزعم وجود خطر أو قصور في ظروف عمل ومعيشة البحارة أو أي مخالفة للتشريع، ولا يلمّحون لمالك السفينة أو ممثل مالك السفينة أو مشغل السفينة بأن زيارة التفتيش جاءت بناء على تظلم أو شكوى. .11 لا يجوز أن يكلف المفتشون بواجبات يمكن، بحكم عددها وطبيعتها، أن تتدخل في فعالية التفتيش أو تخل بأي شكل من الأشكال بسلطاتهم أو حيادهم في علاقاتهم بملاك السفن أو البحارة أو الأطراف المعنية الأخرى. وبوجه خاص، ينبغي أن : أ) يحظر على المفتشين أن تكون لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عملية يطلب إليهم التفتيش عليها، ب) يلزم المفتشون، حتى بعد اعتزالهم الخدمة بعدم إفشاء أي أسرار تجارية أو عمليات سرية أو معلومات شخصية تكون قد تناهت إلى علمهم في معرض أدائهم واجباتهم وإلا تعرضوا للعقوبات أو التدابير التأديبية المناسبة. .12 يقدم المفتشون تقريراً عن كل عملية تفتيش إلى السلطة ا لمختصة. وتقدم نسخة من هذا التقرير باللغة الإنجليزية أو بلغة العمل على السفينة إلى ربان السفينة وتعلق نسخة أخرى على لوحة إعلانات السفينة لإعلام البحارة أو ترسل إلى ممثليهم، بناء على طلبهم. .13 تحتفظ السلطة المختصة في كل دولة عضو بسجلات عن عمليات التفتيش على ظروف البحارة على السفن التي ترفع عَلَمَها. وتنشر تقريراً سنوياً عن أنشطة التفتيش ضمن فترة معقولة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام.
58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه .14 في حالة إجراء تحقيق عقب حادثة كبرى، يقدم التقرير إلى السلطة المختصة بأسرع ما يمكن عملياً بحيث لا تتجاوز المدة شهراً واحداً عقب انتهاء التحقيق. .15 تبذل كل الجهود المعقولة عند إجراء تفتيش أو عند اتخاذ تدابير بموجب هذا المعيار، لتجنب احتجاز سفينة ما، أو تأخيرها دون مبرر. .16 يدفع تعويض وفقاً للتشريع الوطني عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن تجاوز غير جائز في ممارسة سلطات المفتشين. ويقع عبء الإثبات في كل حالة على مقدم الشكوى. .17 ينص التشريع الوطني على عقوبات مناسبة وغيرها من التدابير التصحيحية على انتهاك أحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة) وعلى عرقلة المفتشين عن أداء واجباتهم وتنفذ هذه العقوبات تنفيذاً فعالاً في كل دولة عضو. المبدأ التوجيهي باء 5-1-4 - التفتيش وتنفيذ أحكام الاتفاقية .1 توفر للسلطة المختصة أو لأي إدارة أو هيئة تعنى كلياً أو جزئياً بالتفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة، الموارد اللازمة لأداء وظائفها. وبوجه خاص : أ) تتخذ كل دولة عضو التدابير اللازمة التي تكفل دعوة اختصاصيين وخبراء تقنيين مؤهلين على نحو وافٍ، عند الضرورة، لمساعدة المفتشين في عملهم، ب) يزود المفتشون بمكاتب في مواقع مناسبة، وبالمعدات وبوسائل النقل الكافية لأداء واجباتهم بكفاءة. .2 تضع السلطة المختصة سياسة للتقيد والإنفاذ لضمان الاتساق ومن ناحية أخرى توجيه أنشطة التفتيش والإنفاذ المرتبطة بهذه الاتفاقية. وتوفر نسخ من هذه السياسة لجميع المفتشين والمسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون وتتاح للجمهور ولملاك السفن وللبحارة. .3 تضع السلطة المختصة إجراءات بسيطة تمكنها من تلقي المعلومات في سرية بشأن الانتهاكات المحتملة لأحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة)، التي يقدمها البحارة إما مباشرة أو عن طريق ممثليهم، وتمكن المفتشين من التحقيق في هذه الأمور على وجه السرعة، بما في ذلك: أ) إتاحة الإمكانية أمام الربابنة والبحارة أو ممثلي البحارة لطلب إجراء تفتيش عندما يعتبرونه ضرورياً، 31 يناير سنة 2016 م ب) تقديم المعلومات التقنية والمشورة لملاك السفن والبحارة والمنظمات المعنية عن أنجع الوسائل للالتزام بأحكام هذه الاتفاقية وتحقيق تحسن مستمر في الظروف المتاحة للبحارة على متن السفن. .4 ينبغي أن يكون عدد المفتشين كافياً وأن يكونوا قد تلقوا تدريباً كاملاً لضمان أداء واجباتهم بفعالية مع ايلاء الاعتبار الواجب إلى ما يأتي : أ) أهمية الواجبات التي تقع على عاتق المفتشين، ولا سيما عدد السفن الخاضعة للتفتيش وطبيعتها وحجمها وعدد وتعقّد الأحكام القانونية الواجب إنفاذها، ب) الموارد الموضوعة تحت تصرف المفتشين، ج) الظروف العملية التي يتعين أن يجري فيها التفتيش حتى يكون فعالاً. .5 مع مراعاة أي شروط للتعيين في الخدمة العامة التي قد تقررها التشريعات الوطنية، ينبغي أن تتوفر في المفتشين المؤهلات وأن يكونوا قد تلقوا تدريباً كافياً لأداء واجباتهم، وحيثما أمكن أن يكونوا قد تلقوا تعليماً بحرياً أو اكتسبوا خبرة كبحارة. وينبغي أن تتوفر لديهم المعرفة الكافية بظروف عمل ومعيشة البحارة والإلمام باللغة الإنجليزية. .6 ينبغي أن تتخذ تدابير لضمان تحسين مناسب لمستوى المفتشين أثناء استخدامهم. .7 ينبغي لجميع المفتشين أن يكونوا على دراية تامة بالظروف التي يجري فيها التفتيش ونطاق التفتيش الذي يتعين الاضطلاع به في مختلف الظروف المشار إليها والطريقة العامة للتفتيش. .8 يخول المفتشون ممن يحملون أوراق اعتماد صحيحة بموجب القانون الوطني، السلطات الآتية، كحد أدنى : أ) الصعود بحرية وبدون إخطار مسبق على متن سفينة، إلا أنه عند الشروع في تفتيش السفينة يُخطر المفتشون بوجودهم الربان أو المسؤول، وحيثما كان ذلك مناسباً، البحارة أو ممثليهم، ب) توجيه الأسئلة إلى الربان أو البحارة أو أي شخص آخر، بما في ذلك مالك السفينة أو ممثل مالك السفينة، عن أي أمور تتعلق بتطبيق الأحكام بموجب التشريع، في وجود شاهد قد يكون هذا الشخص طلبه، ج) طلب الاطلاع على أي دفاتر أو سجلات السفينة أو سجلات أو شهادات أو غيرها من المستندات أو المعلومات التي لها علاقة مباشرة بموضوع التفتيش، للتحقق من تقيدها بالتشريعات الوطنية المنفذة لهذه الاتفاقية،
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م د) إنفاذ تعليق لوحات الإخطارات المطلوبة بموجب التشريعات الوطنية المنفذة لهذه الاتفاقية، ه) أخذ أو اقتطاع عينات من المنتجات أو البضائع أو مياه الشرب أو الإمدادات الغذائية أو الأدوات والمواد المستخدمة أو المتداولة، وذلك بغرض تحليلها، و) عقب أي زيارة تفتيش، إخطار مالك السفينة أو مُشغل السفينة أو الربان على الفور بأوجه القصور التي قد تؤثر على صحة وسلامة العاملين على متن السفينة، ز) تنبيه السلطة ا لمختصة، وإذا وجب ذلك، المنظمة المعترف بها، إلى أي أوجه قصور أو تجاوزات لم يشملها تحديداً التشريع القائم، وتزويدهما بمقترحات من أجل تحسين التشريع، ح) إخطار السلطة المختصة بأي إصابات أو أمراض مهنية تصيب البحارة في الحالات وبالطرق التي يقررها التشريع. .9 ينبغي إبلاغ مالك السفينة أو ممثله والبحارة، عند الاقتضاء، بالعينات التي أخذت أو اقتطعت عملاً بالفقرة 8 (ه) من هذا المبدأ التوجيهي، أو ينبغي أن يكون مالك السفينة أو ممثله أو أي من البحارة الحاضرين وقت أخذ العينات أو اقتطاعها. ويسجل المفتش مقدار هذه العينة بطريقة سليمة. .10 يتضمن التقرير السنوي الذي تنشره السلطة المختصة في كل دولة عضو، فيما يخص السفن التي ترفع عَلَمَها، ما يأتي : أ) قائمة بالنصوص التشريعية السارية المتعلقة بظروف عمل ومعيشة البحارة وبأي تعديلات عليها أصبحت سارية خلال السنة، ب) معلومات تفصيلية بشأن تنظيم نظام التفتيش، ج) إحصاءات عن السفن أو غيرها من المواقع الخاضعة للتفتيش وغيرها من المواقع التي جرى التفتيش عليها فعلاً، د) إحصاءات عن جميع البحارة الخاضعين لتشريعاتها، ه) إحصاءات ومعلومات عن انتهاكات التشريع والعقوبات الموقعة وحالات احتجاز السفن، و) إحصاءات عن إصابات العمل والأمراض المهنية اللاحقة بالبحارة والتي قدمت تقارير بشأنها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 59 اللائحة 5-1-5 - إجراءات الشكاوى على متن السفن .1 تقتضي كل دولة عضو أن يكون على متن السفن التي ترفع عَلَمَها إجراءات للمعالجة العادلة والفعالة والسريعة لشكاوى البحارة بدعوى انتهاك أحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة). .2 تحظر كل دولة عضو وتوقع عقوبات على أي نوع من الاقتصاص من البحارة بسبب تقديم شكوى. .3 ليس في أحكام هذه اللائحة والأجزاء المتصلة بها من القانون ما يعتبر ماساً بحق البحارة في سعيهم إلى الإنصاف عن طريق أي وسائل يعتبرها البحارة ملائمة. المعيار ألف 5-1-5 - إجراءات الشكاوى على متن السفن .1 يجوز أن يستخدم البحارة أي إجراءات على متن السفينة لتقديم الشكاوى بشأن أي مسألة بدعوى أنها تشكل انتهاكاً لأحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة)، وذلك دون المساس بأي نطاق أوسع قد تمنحه التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية. .2 تكفل كل دولة عضو، في تشريعاتها الوطنية، وجود إجراءات ملائمة للشكاوى على متن السفن تستوفي أحكام اللائحة 5-1-5 . وتسعى هذه الإجراءات إلى تسوية الشكاوى على أدنى مستوى ممكن. غير أن للبحارة، في جميع الأحوال، الحق في تقديم الشكاوى إلى الربان مباشرة، وحيثما يعتبرون ذلك ضرورياً، إلى السلطات الخارجية الملائمة. .3 تشمل إجراءات الشكاوى على متن السفن حق البحّار في أن يصطحب معه من يساعده أو يمثله أثناء إجراء بحث الشكوى، فضلاً عن ضمانات تحميه من احتمال تعرضه للاقتصاص بسبب تقديم الشكوى. ويغطي تعبير “الاقتصاص” أي إجراء سلبي يتخذه شخص مام ست هدفاً ال بحّار بس بب تقديمه شكوى لا تنطوي في ظاهرها على تجاوز أو خبث. .4 يجب أن يتاح لجميع البحارة، بالإضافة إلى نسخة من عقد استخدامهم، نسخة من إجراءات الشكاوى السارية على متن السفينة. ويشمل ذلك معلومات عن السلطة المختصة التي يمكن الاتصال بها في دولة العَلَم، وإن كانت مختلفة، ففي بلد إقامة البحّار، وكذلك اسم شخص أو أشخاص على متن السفينة يستطيعون تزويد البحارة على أساس السرية، بمشورة محايدة بشأن شكواهم أو يساعدونهم بأي طريقة أخرى في متابعة إجراءات الشكوى المتاحة لهم على متن السفينة.
60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه المبدأ التوجيهي باء 5-1-5 - إجراءات الشكاوى على متن السفينة .1 ينبغي أن تضع السلطة المختصة من أجل جميع السفن التي ترفع عَلَمَها، بالتشاور الوثيق مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة، نموذجاً عادلاً وسريعاً وموثقاً على النحو الواجب لإجراءات معالجة الشكاوى على متن جميع السفن التي ترفع عَلَم الدولة العضو، مع مراعاة أي أحكام ذات صلة من اتفاقية جماعية سارية. وينبغي النظر في المسائل الآتية عند وضع هذه الإجراءات : أ) يمكن أن يتعلق العديد من الشكاوى بالتحديد بالأشخاص الذين ستقدم إليهم الشكوى، بل بربان السفينة. وفي جميع الأحوال، ينبغي تمكين البحارة من تقديم الشكوى مباشرة إلى الربان أو تقديم الشكوى إلى جهة خارجية، ب) لكي يتسنى تجنب مشاكل الاقتصاص من البحارة الذين يتقدمون بشكاوى بشأن مسائل تتناولها هذه الاتفاقية، ينبغي أن تشجع الإجراءات تعيين شخص على متن السفينة يستطيع تقديم المشورة للبحارة بشأن الإجراءات المتاحة لهم، ويمكنه حضور أي اجتماعات أو جلسات استماع في موضوع الشكوى، إذا طلب البحّار مقدم الشكوى ذلك. .2 ينبغي أن تشمل الإجراءات المناقشة خلال العملية الاستشارية المشار إليها في الفقرة 1 من هذا المبدأ التوجيهي، ما يأتي كحد أدنى : أ) ينبغي أن توجه الشكاوى إلى رئيس إدارة البحّار مقدم الشكوى أو إلى المسؤول الأعلى للبحّار، ب) ينبغي أن يحاول رئيس الإدارة أو المسؤول الأعلى تسوية المسألة في حدود المهلة الزمنية المقررة التي تتلاءم مع جسامة القضية موضوع النزاع، ج) إذا لم يتمكن رئيس الإدارة أو المسؤول الأعلى من تسوية الشكوى بما يرضي البحّار، يمكن لهذا الأخير أن يحيل المسألة إلى الربان الذي يتعين عليه معالجة المسألة شخصياً، د) ينبغي أن يكون للبحّار الحق في جميع الأوقات في أن يصطحب معه بحّاراً من اختياره يساعده أو يمثله على متن السفينة المعنية، ه) تسجل جميع الشكاوى والقرارات المتخذة بشأنها وتعطى نسخة منها للبحّار المعني، 31 يناير سنة 2016 م و) إذا لم يكن في الإمكان تسوية الشكوى على متن السفينة، تحال المسألة على البر إلى مالك السفينة، الذي يُمنح مهلة زمنية ملائمة لتسوية المسألة، عند الاقتضاء، بالتشاور مع البحارة المعنيين أو أي شخص قد يعينونه كممثل لهم، ز) في جميع الأحوال، ينبغي أن يكون للبحّار الحق في تقديم شكواه مباشرة إلى الربّان ومالك السفينة والسلطات ا لمختصة. اللائحة 5-1-6 - الحوادث البحرية .1 تجري كل دولة عضو تحقيقاً رسمياً في أي حادث بحري خطير يتعلق بسفينة ترفع عَلَمَها ويؤدي إلى إصابة أو إلى خسارة في الأرواح. ويجري في العادة نشر التقرير النهائي للتحقيق. .2 تتعاون الدول الأعضاء مع بعضها بعضا لتسهيل التحقيق في الحوادث البحرية الخطيرة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه اللائحة. المعيار ألف 5-1-6 - الحوادث البحرية (لا توجد أي أحكام) المبدأ التوجيهي باء 5-1-6 - الحوادث البحرية (لا توجد أي أحكام) اللائحة 5-2 - مسؤوليات دولة الميناء الغرض : تمكين كل دولة عضو من تنفيذ مسؤولياتها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتعاون الدولي الضروري لضمان تنفيذ واحترام معايير الاتفاقية على السفن الأجنبية. اللائحة 5-2-1 - التفتيش في الموانئ .1 يجوز أن تخضع كل سفينة أجنبية ترسو، في مسار نشاطها العادي، أو لسبب يتعلق بتشغيلها في ميناء دولة عضو، للتفتيش وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة الخامسة بغرض التحقق من التزامها بأحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة) المتعلقة بظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفينة. .2 تقبل كل دولة عضو شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري، المطلوبين بموجب اللائحة 5-1-3، باعتبارهما، ما لم يرد دليل مخالف، بينة ظاهرة على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة). بناء على ذلك، يقتصر التفتيش في موانئها على النظر في الشهادة والإعلان، إلا في الظروف المحددة في القانون.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .3 يقوم موظفون معتمدون بعمليات التفتيش في الموانئ وفقاً لأحكام القانون وغيره من الاتفاقات الدولية السارية التي تنظم عمليات التفتيش التي تجري في إقليم الدولة العضو في إطار رقابة دولة الميناء على السفن. ويقتصر أي تفتيش من هذا القبيل على التحقق من أن المسألة قيد التفتيش تتفق مع الأحكام ذات الصلة الواردة في مواد ولوائح هذه الاتفاقية وفي الجزء ألف فقط من القانون. .4 تستند عمليات التفتيش التي قد تجري وفقاً لهذه اللائحة إلى نظام تفتيش ورصد فعال لدولة الميناء للمساعدة على ضمان أن ظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفن التي تدخل ميناء الدولة العضو المعنية تستوفي أحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة). .5 تدرج المعلومات بشأن النظام المشار إليه في الفقرة 4 من هذه اللائحة، بما في ذلك الطريقة المستخدمة لتقييم فعاليته، في التقارير التي تقدمها الدولة العضو عملاً بالمادة 22 من الدستور. المعيار ألف 5-2-1 - التفتيش في الموانئ .1 حينما يصعد موظف معتمد على متن سفينة للاضطلاع بتفتيش ويطلب، حيثما ينطبق ذلك، شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري، ويجد : أ) أن المستندات المطلوبة لم تقدم أو أنه لا يحتفظ بها أو أنها مزورة أو أن المستندات المقدمة لا تحتوي على المعلومات المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية أو أنها غير صالحة لأسباب أخرى، ب) أن هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن ظروف العمل والمعيشة على متن السفينة لا تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، ج) أن هناك أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السفينة قد غيّرت عَلَمَها بغرض تجنب التقيد بأحكام هذه الاتفاقية، د) أن هناك شكوى بدعوى عدم تماشي ظروف عمل ومعيشة محددة على متن السفينة مع أحكام هذه الاتفاقية. يجوز إجراء تفتيش أكثر تعمقاً للتحقق من ظروف العمل والمعيشة على متن السفينة. ويجري الاضطلاع بهذا التفتيش بأي حال حيثما يمكن أن تشكل ظروف العمل والمعيشة التي يعتقد أو يُدّعى بأنها معيبة، خطراً واضحاً على سلامة أو صحة أو أمن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 61 البحارة أو حيثما يكون لدى الموظف المعتمد أسباب تدعوه إلى الاعتقاد بأن أياً من حالات القصور تشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة). .2 حيثما يقوم موظفون معتمدون بتفتيش أكثر تعمقاً لسفينة أجنبية في ميناء دولة عضو في الظروف الموصوفة في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من الفقرة 1 من هذا المعيار، يغطي التفتيش المتعمق من حيث المبدأ المسائل الواردة في الملحق ألف 5 - ثالثاً. .3 يقتصر التفتيش بشكل عام، في حالة شكوى مقدمة بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من هذا المعيار، على المسائل المندرجة في نطاق الشكوى، مع أن تقديم أي شكوى، أو إجراء تحقيق بشأنها، يمكن أن يتيح أيضاً أسباباً قوية تبرر إجراء تفتيش متعمق وفقاً للفقرة 1 (ب) من هذا المعيار. وفي مفهوم الفقرة 1 (د) من هذا المعيار، يعني تعبير “شكوى” أي معلومة يقدمها بحّار أو هيئة مهنية أو جمعية أو نقابة، أو بصورة عامة، أي شخص يحرص على سلامة السفينة، بما في ذلك الحرص على تفادي تعرض سلامة أو صحة البحارة على متنها لأي مخاطر. .4 حيثما يكتشف عقب إجراء تفتيش متعمق على ظ روف ال عمل والم ع ي شة ع لى م تن الس ف ين ة أن ها لا تتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية، يقوم الموظف المعتمد على الفور بإخطار ربان السفينة بأوجه القصور وبالمهل الزمنية المقررة لتصحيحها. وإذا اعتبر الموظف المعتمد أن أوجه القصور جسيمة أو أنها تتصل بشكوى مقدمة وفقاً للفقرة 3 من هذا المعيار، يبلغ الموظف المعتمد منظمات البحارة ومنظمات ملاك السفن المتواجدة في الدولة العضو التي يجري فيها التفتيش، ويمكنه أن : أ) يبلغ ممثل دولة العَلَم، ب) يزود السلطات المختصة في ميناء التردد التالي بالمعلومات ذات الصلة. .5 يحق للدولة العضو التي يجري فيها التفتيش أن توجه نسخة من تقرير التفتيش، على أن يكون مصحوباً بأي رد تلقاه من السلطات المختصة في دولة العَلَم خلال المهلة المقررة، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بحيث تتخذ أي إجراءات تعتبر ضرورية وسريعة لضمان مسك سجل بهذه المعلومات، وبحيث يتاح للأطراف التي قد تكون مهتمة به كي تستخدمه كوسيلة لإجراءات الطعن ذات الصلة.
62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه .6 حيثما يكتشف عقب إجراء تفتيش متعمق من قبل موظف معتمد أن السفينة لا تلتزم بأحكام هذه الاتفاقية وأنّ : أ) الظروف على متنها تشكل خطراً واضحاً على سلامة أو صحة أو أمن البحارة، أو ب) عدم الالتزام يشكل انتهاكاً خطيراً أو متكرراً لأحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة). يتخذ الموظف المعتمد تدابير لضمان عدم إبحار السفينة إلى أن تصحح أوجه عدم الالتزام الواقعة ضمن نطاق الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من هذه الفقرة، أو إلى أن يقبل الموظف المعتمد خطة عمل لتصحيح أوجه عدم الالتزام هذه، ويطمئن إلى أن خطة العمل سوف تنفذ على وجه السرعة. وإذا منعت السفينة من الإبحار، يقوم الموظف المعتمد بإبلاغ دولة العلم بذلك فوراً ويدعو ممثل دولة العَلَم إلى الحضور، إن أمكن، طالباً من دولة العلم الرد ضمن مهلة زمنية مقررة. ويبلغ الموظف المعتمد كذلك فوراً منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة الملائمة في دولة الميناء التي جرى التفتيش فيها. .7 تكفل كل دولة عضو حصول الموظفين المعتمدين لديها على الإرشادات، على غرار تلك المشار إليها في الجزء باء من القانون، فيما يتعلق بطبيعة الظروف التي تبرر احتجاز السفينة بموجب الفقرة 6 من هذا المعيار. .8 تبذل كل دولة عضو كل الجهود الممكنة عند ممارسة المسؤوليات التي تقع على عاتقها بموجب هذا المعيار، لتجنب احتجاز سفينة أو تأخيرها دون مبرر. وإذا تبين أن سفينة احتجزت أو تأخر إبحارها بلا مبرر، تدفع تعويضات عن أي خسارة أو ضرر تكون قد تكبدته. ويقع عبء الإثبات في كل حالة على مقدم الشكوى. المبدأ التوجيهي باء 5-2-1 - التفتيش في الموانئ .1 ينبغي على السلطة المختصة أن تضع سياسة للتفتيش من أجل الموظفين المعتمدين الذين يقومون بعمليات التفتيش بموجب اللائحة 5-2 - .1 وينبغي أن يكون الهدف من السياسة ضمان الاتساق وتوجيه أنشطة التفتيش من ناحية أخرى وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة). وتوفر نسخ من هذه السياسة لجميع الموظفين المعتمدين وتتاح للجمهور ولملاك السفن وللبحارة. 31 يناير سنة 2016 م .2 عند وضع سياسة تتعلق بالظروف التي تبرر اح ت جاز س ف ين ة ب موجب ال فقرة 6 من المعيار ألف 5-2-1، ينبغي أن تراعي السلطة المختصة فيما يتعلق بالانتهاكات المشار إليها في الفقرة 6 (ب) من المعيار ألف 5-2-1، أن الخطورة قد تكون راجعة إلى طبيعة القصور المعني. وينطبق ذلك بصورة خاصة في حالة انتهاك الحقوق والمبادئ الأساسية أو حقوق الاستخدام والحقوق الاجتماعية للبحارة بموجب المادتين الثالثة والرابعة. فاستخدام شخص تقل سنه عن الحد الأدنى المقرر للسن ينبغي أن يعتبر على سبيل المثال انتهاكاً خطيراً حتى وإن كان هناك شخص واحد فقط في هذه الحالة على متن السفينة. وفي حالات أخرى، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عدد العيوب المختلفة الملحوظة خلال عملية تفتيش معينة: على سبيل المثال، قد ينبغي أن يكون هناك عدة عيوب تتعلق بالإقامة أو الغذاء أو تقديم الوجبات ولا تهدد السلامة أو الصحة، قبل اعتبارها تشكل انتهاكاً خطيراً. .3 ينبغي أن تتعاون الدول الأعضاء إلى أقصى حد ممكن مع بعضها بعضا من أجل اعتماد مبادئ توجيهية متفق عليها دولياً بشأن سياسات التفتيش، ولا سيما ما يتعلق منها بالظروف التي تبرر احتجاز السفينة. اللائحة 5-2-2 - إجراءات معالجة شكاوى البحارة على البر .1 تكفل كل دولة عضو أن يكون للبحارة الموجودين على متن سفينة راسية في ميناء في أراضي دولة عضو، والذين يدّعون انتهاك أحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة)، الحق في تقديم مثل هذه الشكوى توخياً لتسهيل تصحيح الوضع على نحو سريع وعملي. المعيار ألف 5-2-2 - إجراءات معالجة شكاوى البحارة على البر .1 يجوز تقديم شكوى من بحّار بدعوى انتهاك أحكام هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة) إلى موظف معتمد في الميناء الذي ترسو فيه سفينة البحّار. ويجوز في هذه الحالات أن يجري الموظف المعتمد تحقيقاً أولياً. .2 يشمل التحقيق الأولي، عند الاقتضاء وحسب طبيعة الشكوى، النظر فيما إذا كانت إجراءات بحث الشكاوى على متن السفينة، بموجب اللائحة 5-1-5، قد استكشفت. ويجوز للموظف المعتمد أيضاً إجراء تفتيش متعمق وفقاً للمعيار ألف 5-2 - .1
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م .3 يسعى الموظف المعتمد، عند الاقتضاء، إلى تشجيع تسوية الشكوى على متن السفينة. .4 إذا كشف التحقيق أو التفتيش المنصوص عليه في هذا المعيار عن عدم التزام يقع ضمن نطاق الفقرة 6 من المعيار ألف 5-2-1، تنطبق أحكام الفقرة المذكورة. .5 حيثما لا تنطبق أحكام الفقرة 4 من هذا المعيار، ولم تسو الشكوى على متن السفينة، يُبّلِغ الموظف المعتمد فوراً دولة العَلَم بذلك ويلتمس منها، ضمن المهلة الزمنية المقررة، الإرشاد وخطة عمل تصحيحية. .6 حيثما لا تسوى الشكوى في أعقاب الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة 5 من هذا المعيار، تحيل دولة الميناء نسخة من تقرير الموظف المعتمد إلى المدير العام. ويجب أن يكون التقرير مرفقاًَ بأي رد وارد ضمن المهلة الزمنية المقررة من السلطة المختصة في دولة العَلَم. وتبلّغ بالمثل منظمات ملاّك السفن ومنظمات البحارة الملائمة في دولة الميناء. بالإضافة إلى ذلك، تحيل دولة الميناء على نحو منتظم إلى المدير العام الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى التي سويت. وتقدم هذه البلاغات معاً كي يتم على أساس إجراء مناسب وسريع، حفظ سجل بهذه المعلومات ويتاح إلى الأطراف، ومنها منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة، التي قد تكون مهتمة باستخدام إجراءات الطعن ذات الصلة. .7 تتخذ خطوات مناسبة لضمان سرية الشكاوى المقدمة من البحارة. المبدأ التوجيهي باء 5-2-2 - إجراءات معالجة شكاوى البحارة على البر .1 حيثما يقوم موظف معتمد ببحث الشكوى المشار إليها في المعيار ألف 5-2-2، ينبغي لهذا الموظف أن يتحقق مما إذا كانت الشكوى ذات طبيعة عامة تتعلق بجميع البحارة على متن السفينة أو بفئة منهم، أو ما إذا كانت تتعلق فقط بالحالة الفردية للبحار المعني. .2 إذا كانت الشكوى ذات طبيعة عامة، ينبغي الن ظر في إج راء ت فتيش متعمق وفقاً للمعيار ألف 5-2 - .1 .3 إذا كانت الشكوى تتعلق بحالة فردية، ينبغي بحث نتائج أي إجراء لمعالجة الشكاوى على السفينة لتسوية الشكوى المعنية. وإذا لم يستكشف مثل هذا الإجراء، ينبغي للموظف المعتمد أن يشجع مقدم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 63 الشكوى على الاستفادة من الإجراءات المتاحة على متن السفينة. وينبغي أن تكون هناك أسباب وجيهة لبحث أي شكوى قبل استكشاف إجراءات معالجة الشكاوى على متن السفينة. وتشمل هذه الأسباب عدم ملاءمة الإجراءات الداخلية أو بطءها بلا مبرر أو خشية مقدم الشكوى من التعرض للانتقام بسبب تقديم الشكوى. .4 عند التحقيق في أي شكوى، ينبغي للموظف المعتمد أن يمنح الربان ومالك السفينة وأي شخص آخر تتناوله الشكوى، إمكانية الإعلان عن آرائه. .5 يجوز للموظف المعتمد أن يمتنع عن المزيد من التدخل في معالجة الشكوى إذا بينت دولة العَلَم في رد ع لى بلاغ دول ة الميناء وفقاً للفقرة 5 من الم ع يار ألف 5-2-2، أنها ستعالج المسألة وأن لديها إجراءات ملائمة لهذا الغرض وأنها قدّمت خطة عمل مقبولة. اللائحة 5-3 - مسؤوليات الممون باليد العاملة الغرض : ضمان تنفيذ كل دولة عضو للمسؤوليات الواقعة على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتوظيف وتعيين البحارة وتوفير الحماية الاجتماعية لبحارتها. .1 دون المساس بمبدأ مسؤولية كل دولة عضو عن ظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفن التي ترفع عَلَمَها، تقع على عاتق الدولة العضو أيضاً مسؤولية ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتوظيف وتعيين البحارة، وكذلك بتوفير حماية الضمان الاجتماعي للبحارة من مواطنيها أو من المقيمين أو من الأشخاص المتوطنين على أراضيها، إلى المدى المنصوص عليه لهذه المسؤولية في هذه الاتفاقية. .2 ترد التوضيحات التفصيلية لتنفيذ الفقرة 1 من هذه اللائحة في القانون. .3 تقوم كل دولة عضو بوضع نظام فعال للتفتيش والرصد لإنفاذ مسؤولياتها المتعلقة بتوريد اليد العاملة بموجب هذه الاتفاقية. .4 تدرج المعلومات بشأن النظام المشار إليه في الفقرة 3 من هذه اللائحة، بما في ذلك الأسلوب المستخدم في تقييم فعاليته، في التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء عملاً بالمادة 22 من الدستور. المعيار ألف 5-3 - مسؤوليات الممون باليد العاملة .1 تحرص كل دولة عضو على احترام تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على سير عمل وأنشطة إدارات
64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه توظيف وتعيين البحارة القائمة في أراضيها عن طريق نظام للتفتيش والرصد وعن طريق إجراءات قانونية في حالة انتهاك أحكام الترخيص وغيرها من الأحكام المنصوص عليها في المعيار ألف 1 - .4 المبدأ التوجيهي باء 5-3 - مسؤوليات الممون باليد العاملة .1 يطلب من إدارات توظيف وتعيين البحارة الخاصة القائمة في أراضي الدولة العضو والتي تقدم خدمات بحّار لمالك سفينة، أينما كان، بتحمل مسؤولياتها لضمان وفاء مالك السفينة على أتم وجه بشروط عقد الاستخدام المبرم بينه وبين البحّار. الملحق ألف 5 - أولاً فيما يأتي ظروف عمل ومعيشة البحارة التي يجب على دولة العَلَم أن تقوم بالتفتيش عليها وإقرارها قبل الترخيص للسفينة وفقاً للمعيار ألف 5-1-3، الفقرة 1 : الحد الأدنى للسن الشهادة الطبية مؤهلات البحارة عقود الاستخدام البحري اللجوء إلى أي إدارة خاصة مرخصة أو معتمدة أو منظمة لتعيين وتوظيف البحارة ساعات العمل أو الراحة أطقم السفينة أماكن الإقامة تسهيلات الترفيه على متن السفن الغذاء وتقديم الوجبات الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث الرعاية الطبية على متن السفن إجراءات الشكاوى على متن السفن دفع الأجور. 31 يناير سنة 2016 م الملحق ألف 5 - ثانياً شهادة العمل البحري (ملحوظة : يرفق بهذه الشهادة إعلان التقيد بشروط العمل البحري) صادرة بموجب أحكام المادة الخامسة والباب الخامس من اتفاقية العمل البحري، 2006 (المشار إليها أدناه بتعبير “الاتفاقية”) بتصريح من حكومة : ……………………………………………………………. (التسمية الدقيقة للدولة التي يحق للسفينة أن ترفع عَلَمَها) من قبل …………………………………………………. (التسمية الدقيقة والعنوان الكامل للسلطة المختصة أو الهيئة المعترف بها المعتمدة حسب الأصول بموجب أحكام الاتفاقية) بيانات السفينة اسم السفينة……………………………………………. الحروف أو الأرقام المميزة……………………………. ميناء التسجيل……………………………………….. تاريخ التسجيل……………………………………….. الحمولة الإجمالية 1 ………………………………….. رقم المنظمة البحرية الدولية………………………. نوع السفينة…………………………………………… اسم وعنوان مالك السفينة 2 ………………………. …………………………………………………………… …………………………………………………………… 1 تكون الحمولة الإجمالية للسفن المشمولة بالنظام المؤقت لقياس الحمولة، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية، هي الحمولة الإجمالية الواردة في عمود “الملاحظات” في الشهادة الدولية لقياس حمولة السفن .(1969) انظر الفقرة 1 (ج) من المادة الثانية من الاتفاقية. 2 يعني تعبير مالك السفينة، مالك السفينة أو أي هيئة أخرى أو شخص آخر، مثل مدير السفينة أو وكيلها أو مستأجرها فارغة، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالكها ويوافق، في سياق تحمله لهذه المسؤولية، على تحمل الواجبات والالتزامات المفروضة على ملاك السفن وفقا لهذه الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت أي هيئة أخرى أو أشخاص آخرون يتولّون بعض الواجبات أو المسؤوليات بالنيابة عن مالك السفينة. انظر الفقرة 1 (ي) من المادة الثانية من الاتفاقية.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م نشهد بأن : .1 هذه السفينة تم التفتيش عليها والتأكد من أنها تتقيد بأحكام الاتفاقية والأحكام الواردة في الإعلان المرفق بشأن التقيد بشروط العمل البحري. .2 ظروف عمل ومعيشة البحارة المحددة في الملحق ألف 5 - أولاً من الاتفاقية وجدت مطابقة للأحكام الوطنية المعتمدة في البلد المذكور أعلاه، التي تكفل تنفيذ الاتفاقية. ويرد موجز لهذه الأحكام الوطنية في إعلان التقيد بشروط العمل البحري، الجزء الأول. تسري هذه الشهادة حتى ……………………… رهناً بالتفتيشات التي تم إجراؤها وفقاً لأحكام المعيارين ألف 5-1-3 وألف 5-1-4 من الاتفاقية. تعتبر هذه الشهادة سارية فقط حينما يرفق بها إعلان التقيد بشروط العمل البحري الصادر في …………….. بتاريخ ……………………. تاريخ إتمام التفتيش الذي تستند إليه هذه الشهادة ………………………………………………………… صدرت في …………….. بتاريخ ……………………. توقيع الموظف المعتمد حسب الأصول، الذي أصدر الشهادة (ختم أو دمغة السلطة التي أصدرت الشهادة، حسب الحالة) التفتيش الإلزامي المرحلي أو، عند الاقتضاء، أي تفتيش إضافي نشهد بأن السفينة تم التفتيش عليها وفقاً للمعيارين ألف 5-1-3 وألف 5-1-4 من الاتفاقية وبأن ظروف عمل ومعيشة البحارة كما هي محددة في الملحق ألف 5 - أولاً من الاتفاقية وجدت مطابقة للأحكام الوطنية المعتمدة في البلد المذكور أعلاه، التي تكفل تنفيذ الاتفاقية. التفتيش المرحلي : التوقيع ……………… (ينجز التفتيش (توقيع الموظف المعتمد) فيما بين السنة الثانية والثالثة من تاريخ إصدار الشهادة) المكان …………………. التاريخ ………………. (ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 65 مصادقة إضافية (عند الاقتضاء) نشهد بأن السفينة خضعت لتفتيش إضافي بهدف التحقق من أن السفينة تواصل الالتزام بالأحكام الوطنية التي تكفل تنفيذ الاتفاقية، وفقاً لأحكام ما يقضي به المعيار ألف 3-1، الفقرة 3، من الاتفاقية (إعادة التسجيل - أو تعديل جوهري في أماكن الإقامة) أو لأسباب أخرى. تفتيش إضافي : التوقيع ………………………………. (عند الاقتضاء) (توقيع الموظف المعتمد) المكان …………………………………. التاريخ ………………………………. (ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة) تفتيش إضافي : التوقيع ………………………………. (عند الاقتضاء) (توقيع الموظف المعتمد) المكان …………………………………. التاريخ ………………………………. (ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة) تفتيش إضافي : التوقيع ………………………………. (عند الاقتضاء) (توقيع الموظف المعتمد) المكان …………………………………. التاريخ ………………………………. (ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة)
66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه اتفاقية العمل البحري، 2006 إعلان التقيد بشروط العمل البحري - الجزء الأول (ملحوظة : يجب أن يرفق هذا الإعلان بشهادة العمل البحري للسفينة) صدر بتصريح من : ………………………. (يدرج اسم السلطة المختصة وفقاً لتعريفها في الفقرة 1 (أ) من المادة الثانية من الاتفاقية) فيما يتعلق بأحكام اتفاقية العمل البحري، 2006، السفينة التي تحمل البيانات الآتية : رقم المنظمة اسم السفينة الحمولة الإجمالية البحرية الدولية تشغل وفقاً للمعيار ألف 5-1-3 من الاتفاقية. يعلن الموقع أدناه، بالنيابة عن السلطة المختصة المذكورة أعلاه، أنّ : أ) أحكام اتفاقية العمل البحري مدرجة على أتم وجه في الأحكام الوطنية المشار إليها أدناه، ب) هذه الأحكام الوطنية واردة في الأحكام الوطنية المذكورة أدناه; وترد التوضيحات بشأن مضمون هذه الأحكام حيثما تدعو الضرورة، ج) ترد تفاصيل أي أحكام معادلة في جوهرها بموجب الفقرتين 3 و 4 من المادة السادسة > تحت الأحكام الوطنية المقابلة الواردة أدناه < > في الجزء المخصص لهذا الغرض أدناه < (يشطب البيان الذي لا ينطبق)، د) ترد أي إعفاءات منحتها السلطة المختصة وفقاً للباب الثالث، على نحو واضح في الجزء المخصص لهذا الغرض والوارد أدناه، ه) تكون أي أحكام خاصة بنوع السفينة بموجب التشريعات الوطنية مذكورة أيضاً في إطار الأحكام المعنية. 1 - الحد الأدنى للسن (اللائحة 1 - )1 ……………………. 2 - الشهادة الطبية (اللائحة 1 - )2 ……………………… 3 - مؤهلات البحارة (اللائحة 1 - )3 ……………………. 4 - عقود الاستخدام البحري (اللائحة 2 - )1 ………….. 5 - اللجوء إلى أي إدارة خاصة مرخصة أو معتمدة أو منظمة للتعيين والتوظيف (اللائحة 1 - )4 ………………………………………………………………….. 31 يناير سنة 2016 م 6 - ساعات العمل أو الراحة (اللائحة 2 - )3 …………… 7 - مست وي ات تزوي د ال سفن بالأطقم (اللائحة 2 - ………………………………………………..)7 8 - أماكن الإقامة (اللائحة 3 - )1 ………………………… 9 - تسه يلات ال ترف ي ه على متن السفن (اللائحة 3 - ………………………………………………..)1 10 - الغذاء وتقديم الوجبات (اللائحة 3 - …………….)2 11 - الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث (اللائحة 4 - ………………………………………………..)3 12 - الرعاية الطبية على متن السفن (اللائحة 4 - …)1 13 - إجراءات الشكاوى ع لى متن السفن (اللائحة 5-1 - …………………………………………….)5 14 - دفع الأجور (اللائحة 2 - …………………………..)2 الاسم : ………………………………… الصفة : ………………………………. التوقيع : …………………………….. المكان : ……………………………….. التاريخ : …………………………….. (ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة) أحكام معادلة في جوهرها ( ملحوظة : يرجى شطب البيان الذي لا ينطبق) ترد فيما يأتي الأحكام المعادلة في جوهرها المنطبقة عملاً بالفقرتين 3 و 4 من المادة السادسة من الاتفاقية، باستثناء ما ذكر منها أعلاه ( يدرج وصف لها إذا كانت تنطبق): ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. لا تنطبق أي أحكام معادلة في جوهرها. الاسم : ………………………………… الصفة : ………………………………. التوقيع : …………………………….. المكان : ……………………………….. التاريخ : …………………………….. (ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة)
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م الإعفاءات طبقا للباب الثالث (ملحوظة : يرجى شطب البيان الذي لا ينطبق) ترد فيما يأتي الإعفاءات الممنوحة من جانب السلطة المختصة وفقاً للباب الثالث من الاتفاقية : ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. لم تمنح أي إعفاءات. الاسم : ………………………………… الصفة : ………………………………. التوقيع : …………………………….. المكان : ……………………………….. التاريخ : …………………………….. (ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة) إعلان التقيد بشروط العمل البحري - الجزء الثاني التدابير المعتمدة لضمان التقيد المتواصل فيما بين عمليات التفتيش وضعت التدابير الآتية من جانب مالك السفينة الذي يرد اسمه في شهادة العمل البحري المرفق بها هذا الإعلان، لضمان التقيد المتواصل فيما بين عمليات التفتيش : (تذكر أدناه التدابير الموضوعة لضمان التقيد بكل بند من البنود الواردة في الجزء الأول) 1 - الحد الأدنى للسن (اللائحة 1 - )1 ……………………………………………………………….. 2 - الشهادة الطبية (اللائحة 1 - )2 ………………………………………………………………. 3 - مؤهلات البحارة (اللائحة 1 - )3 ………………………………………………………………. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 67 4 - عقود الاستخدام البحري (اللائحة 2 - )1 ………………………………………………………………. 5 - اللجوء إلى أي إدارة خاصة مرخصة أو معتمدة أو خاضعة للقانون أو هيئة للتوظيف والتعيين (اللائحة 1 - )4 ………………………………………………………………. 6 - ساعات العمل أو الراحة (اللائحة 2 - )3 ……………………………………………………………….. 7 - أطقم السفن (اللائحة 2 - )7 ……………………………………………………………….. 8 - أماكن الإقامة (اللائحة 3 - )1 ……………………………………………………………….. 9 - م رافق ال ترف يه عل ى متن السفينة (اللائحة 3 - )1 ……………………………………………………………….. 10 - الغذاء وتقديم الوجبات (اللائحة 3 - )2 ……………………………………………………………….. 11 - ال صحة والسلامة والوقاية من الحوادث (اللائحة 4 - )3 ……………………………………………………………….. 12 - ال رعاي ة الط ب ية على متن السفينة (اللائحة 4 - )1 ……………………………………………………………….. 13 - إج راءات الش كاوى ع لى متن السفينة (اللائحة 5-1 - )5 ……………………………………………………………….. 14 - دفع الأجور (اللائحة 2 - )2 ………………………………………………………………..
68 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه أنا الموقع أدناه، أصرح أنه قد تم اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه، لضمان التقيد المتواصل فيما بين عمليات التفتيش، بالأحكام الواردة في الجزء الأول. اسم مالك السفينة (1) : ……………………. …………………………………………………. عنوان الشركة : …………………………….. …………………………………………………. اسم الشخص المخول بالتوقيع : …………………………………………………. الصفة : ……………………………………….. توقيع الشخص المخول بالتوقيع : …………………………………………………. التاريخ : ……………………………………… (ختم أو دمغة مالك السفينة 1) استعرضت التدابير المذكورة أعلاه، من جانب (يرجى إدراج اسم السلطة المختصة أو الهيئة المعترف بها قانونا) واعتبرت بعد تفتيش السفينة، أنها تستوفي الأغراض الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 10 من المعيار ألف 5-1-3 بشأن التدابير المعتمدة لضمان التقيد الأولي والمتواصل بالأحكام الواردة في الجزء الأول من هذا الإعلان. الاسم : ………………………………………… الصفة : ……………………………………….. العنوان : …………………………………….. …………………………………………………. التوقيع : …………………………………….. المكان : ………………………………………… التاريخ : ……………………………………… (ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة) 1 يعني تعبير مالك السفينة، مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر، مثل مدير السفينة أو وكيلها أو مستأجرها فارغة، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالكها ويوافق، في سياق تحمله لهذه المسؤولية، على تحمل الواجبات والمسؤوليات المفروضة على ملاك السفن وفقاً لهذه الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت أي منظمة أخرى أو شخص آخر يتولى بعض الواجبات أو المسؤوليات بالنيابة عن مالك السفينة. أنظر الفقرة 1 (ي) من المادة الثانية من الاتفاقية. 31 يناير سنة 2016 م شهادة العمل البحري المؤقتة صادرة وفقاً لأحكام المادة الخامسة والباب الخامس من اتفاقية العمل البحري، 2006 المشار إليها أدناه بتعبير “الاتفاقية”) بتصريح من حكومة : ………………………………………………………………….. (التسمية الدقيقة للدولة التي يحق للسفينة أن ترفع عَلَمَها) من قبل : ……………………………………………………. (التسمية الدقيقة والعنوان الكامل للسلطة المختصة أو الهيئة المعترف بها المخولة قانونا بموجب أحكام الاتفاقية) بيانات السفينة اسم السفينة……………………………………………….. الحروف أو الأرقام المميزة ………………………………. ميناء التسجيل……………………………………………. تاريخ التسجيل …………………………………………… الحمولة الإجمالية 1 ………………………………………. رقم المنظمة البحرية الدولية ………………………….. نوع السفينة ………………………………………………. اسم وعنوان مالك السفينة 2 …………………………… ……………………………………………………………….. نشهد، لأغراض الفقرة 7 من المعيار ألف 5-1-3 من الاتفاقية بأن : أ) هذه السفينة قد خضعت للتفتيش، بالقدر الكافي والم مكن، ف يما يخص المسائل الواردة في الملحق ألف 5 - أولاً من الاتفاقية، مع مراعاة التحقق من العناصر الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) أدناه، 1 تكون الحمولة الإجمالية للسفن المشمولة بالأحكام الانتقالية الخاصة لقياس الحمولة، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية، هي الحمولة الإجمالية الواردة في عمود “الملاح ظات” في الشهادة الدولية للحمولة (1969) انظر الفقرة 1 (ج) من المادة الثانية من الاتفاقية. 2 يعني تعبير مالك السفينة، مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر، مثل مدير السفينة أو وكيلها أو مستأجرها فارغة، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالكها ويوافق، في سياق تحمله لهذه المسؤولية، على تحمل الواجبات والمسؤوليات المفروضة على ملاك السفن وفقاً لهذه الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت أي منظمة أخرى أو شخص آخر يتولى بعض الواجبات أو المسؤوليات بالنيابة عن مالك السفينة. أنظر الفقرة 1 (ي) من المادة الثانية من الاتفاقية.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 69 31 يناير سنة 2016 م ب) مالك السفينة قدم ما يثبت للسلطة المختصة أو للمنظمة المعترف بها بأنه قد تم تنفيذ الإجراءات الملائمة على متن السفينة للتقيد بأحكام الاتفاقية، ج) الربان مُلم بأحكام الاتفاقية وبالالتزامات الخاصة بتنفيذها، د) المعلومات اللازمة قد قدمت للسلطة المختصة أو للمنظمة المعترف بها من أجل إصدار إعلان التقيد بشروط العمل البحري. الملحق ألف عناصر عامة تخضع لتفتيش معمق من قبل موظف المعيار أ 5-2-1 : الحد الأدنى للسن الشهادة الطبية مؤهلات البحارة عقود الاستخدام البحري هذه الشهادة سارية حتى ……. شريطة إجراء عمليات تفتيش وفقاً لأحكام المعيارين أ 5-1-3 وأ 5-1-4 من الاتفاقية. تاريخ إتمام التفتيش المشار إليه تحت (أ) أعلاه ……. صدرت في ………………. بتاريخ ……………………… توقيع الموظف المخول قانونا، الذي أصدر الشهادة المؤقتة ……………………………………………………………….. (ختم أو دمغة السلطة التي أصدرت الشهادة، حسب الحالة) 5 - ثالثاً مخول في دولة الميناء يضطلع بعملية تفتيش برسم اللجوء إلى أي إدارة خاصة مرخصة أو معتمدة أو مقننة لتوظيف وتعيين البحارة ساعات العمل أو الراحة أطقم السفن أماكن الإقامة مرافق الترفيه على متن السفينة الغذاء وتقديم الوجبات الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث الرعاية الطبية على متن السفينة إجراءات الشكاوى على متن السفينة دفع الأجور.
70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه 31 يناير سنة 2016 م الملحق باء 5 - أولاً - نموذج لإعلان وطني انظر المبدأ التوجيهي باء 5-1-3، الفقرة 5 اتفاقية العمل البحري، 2006 إعلان التقيد بشروط العمل البحري - الجزء الأول (ملاحظة : يجب أن يرفق هذا الإعلان بشهادة العمل البحري للسفينة) صدر بتصريح من : وزارة النقل البحري في ………………………….. السفينة التي تحمل المواصفات الآتية : اسم السفينة رقم المنظمة البحرية الدولية الحمولة الإجمالية مثال 12345 1.000 يتم تشغيلها وفقاً للمعيار أ 5-1-3 من اتفاقية العمل البحري .2006 يصرح الموقع أدناه، بالنيابة عن السلطة المختصة المذكورة أعلاه، أنّ : أ) أحكام اتفاقية العمل البحري مدرجة على أتم وجه في الأحكام الوطنية المشار إليها أدناه، ب) هذه الاشتراطات الوطنية واردة في الأحكام الوطنية المذكورة أدناه; وترد تفسيرات $وذج بشأن مضمون الأحكام المذكورة حيثما تدعو الضرورة، ج) ترد تفاصيل أي أحكام معادلة في جوهرها بموجب الفقرتين 3 و 4 من المادة السادسة،> تحت الحكم الوطني المقابل المذكور أدناه < > في الجزء الموضوع لهذا الغرض أدناه < (يشطب البيان الذي لا ينطبق)، د) ترد أي إعفاءات منحتها السلطة المختصة وفقاً للباب الثالث، على نحو واضح في الجزء المخصص لهذا الغرض والوارد أدناه; ه) ترد كذلك أي أحكام خاصة بنوع السفينة بموجب التشريع الوطني تحت الأحكام المعنية. 1 - الحد الأدنى للسن (اللائحة 1 - )1 قانون النقل البحري، رقم 123 لعام 1905، بصيغته المعدلة (“القانون”)، الفصل العاشر، لوائح النقل البحري (“اللوائح”)، 2006، القواعد 1111 - .1222 الحدود الدنيا للسن هي تلك المشار إليها في الاتفاقية. يعني تعبير “ليلاً” من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً ما لم توافق وزارة النقل البحري (“الوزارة”) على فترة مختلفة. ترد أمثلة عن الأعمال الخطرة المحظورة على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر من العمر في الجدول ألف المرفق بهذا الإعلان. وفي حالة سفن الشحن، لا يجوز تكليف أي شخص دون الثامنة عشر بأداء عمل في المناطق التي تعتبر في خطة السفينة (المرفقة بهذا الإعلان) “مناطق خطرة”. 2 - الشهادة الطبية (اللائحة 1 - )2 القانون، الفصل الحادي عشر، اللوائح، القواعد 1223-1233 تكون الشهادات الطبية متماشية مع أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، حيثما تكون سارية، وفي الحالات الأخرى، تطبق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة مع التعديلات اللازمة. يجوز لاختصاصيي الأبصار المؤهلين الواردين على القائمة التي اعتمدتها الوزارة أن يصدروا شهادات تتعلق بقدرة الإبصار. تتبع الفحوص الطبية المبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، المشار إليها في المبدأ التوجيهي باء 1-2-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 71 31 يناير سنة 2016 م إعلان التقيد بشروط العمل البحري - الجزء الثاني تدابير معتمدة لضمان التقيد المتواصل بين عمليات التفتيش وضعت التدابير الآتية من جانب مالك السفينة الذي يرد اسمه في شهادة العمل البحري المرفق بها هذا الإعلان، لضمان التقيد المتواصل فيما بين عمليات التفتيش : $وذج (تذكر أدناه التدابير الموضوعة لضمان التقيد بكل بند من البنود الواردة في الجزء الأول). 1 - الحد الأدنى للسن (اللائحة 1 - )1 يدون تاريخ ميلاد كل بحّار مقابل اسمه على قائمة الطاقم. يجري التحقق من القائمة عند بداية كل رحلة من جانب الربان أو الضابط العامل بالنيابة عنه (“الضابط ا لمختص”)، الذي يسجل تاريخ إجراء عملية التحقق هذه. يتلقى كل بحار دون سن 18 عاماً، عند توظيفه، مذكرة تحظر عليه العمل ليلاً أو القيام بالأعمال المحددة في القائمة على أنها أعمال خطرة (انظر الجزء الأول، القسم 1 أعلاه) وأي أعمال خطرة أخرى، وتطلب منه المذكرة استشارة الضابط المخ تص في ح الة الشك. ويحتف ظ الض ابط المختص ب نس خ ة من المذك رة تحمل توقيع البحّار في خانة “تمّ استلامها وقراءتها “ وتاريخ التوقيع. 2 - الشهادة الطبية (اللائحة 1 - )2 يحتفظ الضابط المختص بالشهادات الطبية بسرية تامة، بالإضافة إلى قائمة أعدت تحت مسؤولية الضابط المختص ويرد فيها بالنسبة لكل بحّار على متن السفينة ما يأتي : وظائف البحّار وتاريخ الشهادة أو الشهادات الطبية السارية والحالة الصحية المذكورة على الشهادة المعنية. في حالة شك محتمل فيما إذا كان البحار يتمتع باللياقة الطبية لأداء وظيفة أو وظائف محددة، يتشاور الضابط المختص مع طبيب البحّار أو مع أي طبيب مؤهل آخر ويدون موجزاً عن استنتاجات الطبيب فضلاً عن اسم الطبيب ورقم هاتفه وتاريخ إجراء المشاورة. يعد النص الذي سبق نصّا أصليا من الاتفاقية المعتمدة قانونا من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والتسعين المنعقدة بجنيف والتي اختتمت بتاريخ 23 فبراير .2006 وإقرارا لما سبق، وقع في نفس اليوم : رئيس المؤتمر المدير العام للمكتب الدولي للعمل جون مارك شيندلر خوان صومافيا
72 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه 31 يناير سنة 2016 م قوانين قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 72 الصادر بتاريخ 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة 2015 الصفحة 33 - المادة 90 في باب النفقات، يقرأ :
- التكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل وعن طريق التمهين وتحسين المستوى للموارد البشرية للهيئات المستخدمة، مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-356 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل،
- دراسات وبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- اقتناء الأدوات الأساسية لفائدة الممتهنين والتكفل بجوائز التشجيع المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات الهادفة إلى تطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- المصاريف ا لمخصّصة من أساتذة التمهين والأساتذة الحرفيين على مستوى المؤسسات، ………………… (الباقي بدون تغيير) …………………. تنظيميّة
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-24 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راير سنة 2015 والمتضمن توزي ع الاعتم ادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2015 اعتماد ق دره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّ د في مي زانية تسي ير مصالح الوزير الأول، الف رع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-02 “تنظيم المؤتمرات والملتقيات”.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثون ملي ون دين ار 30.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-01 “تسديد النفقات”. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-357 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-223 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية س نة 2015 اعتم اد ق دره ست ة وأربع ون مليون دينار 46.000.000( دج) م قيّد في ميزانية تسيير وزارة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 73 الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-14 “المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة”. الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2015 اعت م اد قدره ستة وأربع ون ملي ون دين ار 46.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-11 “المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأشغال العمومي ة، كل في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-358 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-221 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
74 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 صفر عام 1437 الم وافق 15 31 يناير سنة 2016 م رقم 15-292 الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعت م اد نوفمبر سنة ق دره أحد عشر مليونا وثلاث ة وخمسون ألف دينار 2015 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في 11.053.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة ميزانية الدولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الموارد المائية والبيئة وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الموارد المائية والبيئة، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتم اد قدره أحد عشر مليونا وثلاثة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . وخمسون ألف دينار 11.053.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق وزارة الموارد المائي ة والبيئ ة وف ي الأبواب المبينة 30 ديسمبر سنة .2015 في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. رقم الأبواب عبد المالك سلال الجدول الملحق “أ” العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الموارد المائية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية 31-22 المصالح اللامركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 930.000 4. للبيئة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………… 4.600.000 مجموع القسم الأول 9.530.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية 33-23 المصالح اللامركزية 34-21 المصالح اللامركزية مجموع الاعتمادات للبيئة - المنح العائلية…………………………… 454.000 للبيئة - الضمان الاجتماعي……………………. 500.000 مجموع القسم الثالث 954.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح للبيئة - تسديد النفقات………………………… 569.000 مجموع القسم الرابع 569.000 مجموع العنوان الثالث 11.053.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 11.053.000 مجموع الفرع الأول 11.053.000 الملغاة……………………………………………….. 11.053.000
21 ربيع الثاني عام 1437 ه 31 يناير سنة 2016 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 75 الجدول الملحق “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الموارد المائية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………… 11.053.000 مجموع القسم الأول 11.053.000 مجموع العنوان الثالث 11.053.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 11.053.000 مجموع الفرع الأول 11.053.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 11.053.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-359 مؤرخ في 18 ربيع الأول - وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. المالية التكميلي لسنة 2015، إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 15-218
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت و 125 (الفقرة 2) منه، سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة 84-17 8 لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموج ب قانون
- وبمقتضى القانون رقم
- المؤرخ في المالية التكميلي لسنة 2015، شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، المؤرخ في 8 ربيع يرسم ما يأتي : الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف
76 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه دينار 37.400.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-12 “ المديريات الولائية للتجارة- التعويضات والمنح ا لمختلفة”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 37.400.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-13 “المديريات الولائية للتجارة- المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. 31 يناير سنة 2016 م المادّ ة 3 : يكل ف وزي ر المالي ة ووزي ر التجارة، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمّن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجم اعات المحل ية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادّة 36 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، تحت سلطة المدير العامّ، أربعة (4) أقسام :
- الإدارة العامة،
- برامج التسيير،
- برامج التجهيز والاستثمار،
- الإحصاء والإعلام الآلي. المادّة 3 : يكلّف قسم الإدارة العامة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان متابعة تسيير الموارد البشرية،
- ضمان تسيير الميزانيات والحساب الإداري،
- ضمان تسيير الوسائل. يضم هذا القسم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير الموارد البشرية،
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الوسائل. )1 يكلّف مكتب تسيير الموارد البشرية، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
21 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يناير سنة 2016 م )2 يكلّف مكتب الميزانية والمحاسبة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية الصندوق وضمان تنفيذها،
- إعداد الحساب الإداري للصندوق،
- مسك السجلات المحاسبية وتحيينها،
- السهر على ضبط العمليات المالية وحسن تنفيذها. )3 يكلّف م كتب ال وسائ ل، ع لى الخصوص، بما يأتي :
- ضمان صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وحفظها،
- تلبية حاجات الصندوق من الوسائل المادية واللوازم،
- مسك سجلات الجرد،
- تسيير حظيرة السيارات وصيانتها. المادّ ة 4 : يكلّف قسم برامج التسيير، على الخصوص، بما يأتي :
- توزيع التخصيص الإجمالي للتسيير،
- توزيع مخصصات ميزانية الدولة. يضم هذا القسم مكتبين (2) :
- مكتب إعانات التسيير،
- مكتب مخصصات الدولة. )1 يكلّف مكتب إعانات التسيير، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان دفع منح معادلة التوزيع بالتساوي،
- ضمان دفع تخصيص الخدمة العمومية،
- ضمان دفع الإعانات الاستثنائية،
- ضمان دفع إعانات التكوين والدراسات والبحوث،
- متابعة استهلاك الاعتمادات الممنوحة. )2 يكلّف مكتب مخصصات الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان دفع مخصصات الدولة الممنوحة كتعويض،
- ضمان دفع مخصصات الدولة الممنوحة مقابل المهام الجديدة،
- متابعة استهلاك الاعتمادات الممنوحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 77 المادّة 5 : يكلّف قسم برامج التجهيز والاستثمار، على الخصوص، بما يأتي :
- توزيع التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار،
- ضمان تعويض ناقص القيمة للموارد الجبائية. يضم هذا القسم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب إعانات التجهيز،
- مكتب المساهمات والعمليات المالية،
- مكتب ضمان التقديرات الجبائية. )1 يكلّف مكتب إعانات التجهيز، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان دفع إعانات التجهيز،
- متابعة تنفيذ البرامج المموّلة،
- متابعة استهلاك الاعتمادات الممنوحة. )2 يكلّف مكتب المساهم ات والعمليات المال ية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان دفع المساهمات المؤقتة أو النهائية ا لمخصّصة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل،
- متابعة تنفيذ البرامج المموّلة،
- القيام بالعمليات المالية لفائدة الجماعات المحلية،
- متابعة عملية استرجاع اعتمادات التجهيز والاستثمار غير المستعملة. )3 يكلّف مكتب ضمان التقديرات الجبائية، على الخصوص، بما يأتي :
- متابع ة تحص يل مساهمات الجماعات المحل ية في صندوق الضمان،
- ضمان تعويض ناقص القيمة الجبائية،
- ضمان تحويل الأرصدة الدائنة لصندوق الضمان لفائدة صندوق التضامن للجماعات المحلية،
- متابعة الوضعية المحاسبية لصندوق الضمان. المادّة 6 : يكلّف قسم الإحصاء والإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
- إحصاء المعطيات المالية والإحصائية المتعلقة بنشاطات الصندوق،
- استغلال جميع المعطيات في نظام معلوماتي. يضم هذا القسم مكتبين (2) :
- مكتب الإحصاء والأرشيف،
- مكتب الإعلام الآلي. )1 يكلّف مكتب الإحصاء والأرشيف، على الخصوص، بما يأتي :
- جمع المعطيات المالية المتعلقة بنشاطات الصندوق واستغلالها،
78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام 1437 ه
- إعداد دراسات إحصائية وتحليلية عن مختلف برامج الصندوق،
- ضمان مسك الأرشيف المتعلق ببرامج الصندوق،
- ضمان تسيير المكتبة وتجهيزها واستغلالها. )2 يكلّف مكتب الإع لام الآلي، على الخص وص، بما يأتي :
- إعداد أنظمة الإعلام للصندوق والمخططات والبرامج المعلوماتية المتعلقة بها وتنفيذها وتقييمها،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- وضع مختلف برامج التسيير اللازمة،
- جمع المعطيات المعلوماتية ومعالجتها واستغلالها. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول ع ام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 19 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 19 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كما يأتي :
- “……………………(بدون تغيير)………………….
- السيد ترغيني عبد الحميد، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية”. 31 يناير سنة 2016 م وزارة التربية الوطنية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية. إن الوزير الأوّل، ووزيرة التربية الوطنية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-28 المؤرّخ في أول رب يع الثاني ع ام 1435 الموافق أول فب راير سنة 2014 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-28 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
21 ربيع الثاني عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- نياب ة مديرية التكوين والمسابقات والامتحانات المهنية،
- نيابة مديرية الدراسات والبحث والتوثيق،
- نيابة مديرية الإدارة والوسائل العامة. المادّة 3 : تكلّف نيابة مديرية التكوين والمسابقات والامتحانات المهنية بما يأتي :
- ضمان تنظيم ومتابعة سير المسابقات والامتحانات المهنية وتقييمه ا وفقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان تنظيم ومتابعة سير العمليات التكوينية وتقييمها،
- ترقية وتجديد معارف مختلف أسلاك التربية الوطنية وفق مجالات اختصاصاتهم،
- تحيين الكفاءات المهنية لموظفي القطاع وفق السياسة التربوية المسطرة من الدولة،
- تحسين المردود البيداغوجي لموظفي التأطير التربوي،
- إعداد برنامج النشاطات والحصيلة السنوية ومشروع نيابة المديرية. وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تنظيم التكوين،
- مصلح ة تنظيم سير المس ابقات والامتحانات المهنية،
- مصلحة المتابعة والتقييم. المادّة 4 : تكلّف نيابة مديرية الدراسات والبحث والتوثيق بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المناهج وبرامج التكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة لمختلف أسلاك قطاع التربية الوطنية،
- المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث البيداغوجية والتجريبية المتعلقة بميدان نشاط المعهد،
- إنتاج الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق برامج التكوين،
- تشخيص احتياجات التكوين بالتنسيق مع مختلف أسلاك التفتيش،
- إعداد دلائل بيداغوجية وتربوية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 79
- تعميم استعمال الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقية تطبيقاته في مجالات التسيير البيداغوجي والإداري والمالي والوثائقي،
- اقتناء الوثائق ذات الطابع العام والمتخصص وإثراء المعهد بذلك،
- إعداد برنامج النشاط والحصيلة السنوية ومشروع نيابة المديرية. ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الدراسات والبحث التربوي،
- مصلحة التوثيق والأرشيف،
- مصلحة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 5 : تكلّف نيابة مديرية الإدارة والوسائل العامة بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد مخطط التكوين السنوي والمتعدد السنوات،
- تحضير ميزانية المعهد وتنفيذها،
- إعداد برنامج التجهيز ومتابعة تنفيذه،
- تأمين الممتلكات والتجهيزات والوسائل العامة،
- إعداد برنامج النشاط والحصيلة السنوية ومشروع نيابة المديرية. وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة المستخدمين،
- مصلحة الميزانية وتسيير الوسائل المادية. المادّة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة .2015 وزيرة التربية الوطنية وزير المالية نورية بن غبريت عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة