قانون عضوي رقم 23-23 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 31 ديسمبر سنة 2023 ، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية 7
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل وتتميم المادة 23 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : تفتح الاعتمادات المالية بموجب قوانين المالية لتغطية أعباء ميزانية الدولة، وتوضع تحت تصرف الوزراء والمسؤولين عن المؤسسات العمومية طبقا لأحكام المادتين 23 مكرر و 79 من هذا القانون. ويمكن الوزراء تكليف الهيئات الإقليمية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية بتنفيذ كل أو جزء من برنامج خاص بقطاعهم.
تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص الخاص أو حسب التخصيص الإجمالي فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة، ويتم تقديم اعتمادات البرنامج حسب النشاط، وعند الاقتضاء، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون.
لا يمكن تعديل الاعتمادات المالية إلا ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا القانون، أو بصفة استثنائية عن طريق قانون المالية، مع احترام أحكام هذا القانون.
يشكل مجموع البرامج أو مجموع التخصيصات الخاصة محفظة برامج أو محفظة تخصيصات خاصة توضع تحت مسؤولية وزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، وتساهم البرامج وتقسيماتها إلى برامج فرعية وأنشطة في تنفيذ سياسة عمومية محددة.
يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في إنجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية، ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة.
تتضمن التخصيصات الخاصة الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية نفقات كل من غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية، وتشكل محافظ تخصيصات خاصة موضوعة تحت تصرف رؤساء هذه المؤسسات.
يقصد بالمؤسسة العمومية، في مفهوم هذا القانون، الهيئات البرلمانية والقضائية والرقابية والاستشارية وكل الهيئات الأخرى ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها في الدستور.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2024".
المادة 2
فتح المادةتدرج مادة 23 مكرر ضمن القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر: يقصد بالتخصيص الخاص، وحدة تنفيذ الاعتمادات فيما يخص غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية.
يشكل توزيع الاعتمادات بموجب مرسوم مفصل حسب التخصيصات الخاصة والأبواب أمرا بالصرف في حسابات المؤسسات المعنية.
ويحدد هذا التوزيع حسب الأبواب على سبيل البيان فيما يخص غرفتي البرلمان.
يمكن تعديل التوزيع الأولي لاعتمادات التخصيصات الخاصة خلال السنة، بنقل أو تحويل وفقا للقواعد والأشكال المنصوص عليها في هذا القانون.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2024".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023.
عبد المجيد تبون مراسيم 7 جانفي سنة 20 2024 . 20م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 16-12
- قانون عضوي رقم 18-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.