مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الاستثمارية وقروض الاستغلال وقروض السكن الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والتي تمت إعادة جدولتها أو أجل تسديد أقساطها ، لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).
المادة 2
فتح المادةيستمر تكفل الخزينة العمومية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والتي تمت إعادة جدولتها أو أجل تسديد أقساطها لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).
تسري أحكام هذا المرسوم على ما يأتي :
- الأقساط المستحقة ابتداء من أول مارس سنة 2020، بما في ذلك الأقساط المرتبطة بالقروض التي ستتجاوز أجالها التعاقدية نتيجة إعادة الجدولة و / أو تأجيل الأقساط،
- القروض التي سبقت إعادة جدولتها والتي لم يتم الوفاء بأقساطها المستحقة بتاريخ أول مارس سنة 2020 وما بعدها.
المادة 3
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة :
- المؤسسات لتمويل المشاريع الاستثمارية
- المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن،
- الخواص لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا
- الشباب ذوي المشاريع
- المستفيدين من القرض المصغر، البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
- الفلاحين ومربيي المواشي وصغار المستثمرين، المستفيدين من القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة المتوسطة والطويلة الأجل، بما فيها القروض الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري،
- المستفيدين من قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 4
فتح المادةتقيد مبالغ تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حسابات التخصيص الخاص المتعلقة بها. 2 سبتمبر سنة 2020 م
المادة 5
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2020 إلى غاية 30 سبتمبر سنة . 2020
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-392 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-76 (ج.ر عدد 13 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-327 (ج.ر عدد 66 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-446 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-66 (ج.ر عدد 11 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت 2020 عبد العزيز جراد
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-446
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-239 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-327
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-239 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-195
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 239-20 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-66
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–239 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-76
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 5 : يمدّد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-239 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-392
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 239-20 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 09-09
- قانون رقم 12-12
- قانون رقم 15-18
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 03-290
- مرسوم تنفيذي رقم 04-02
- مرسوم تنفيذي رقم 04-15
- مرسوم تنفيذي رقم 10-167
- مرسوم تنفيذي رقم 13-280
- مرسوم تنفيذي رقم 13-281
- مرسوم تنفيذي رقم 13-389
- مرسوم تنفيذي رقم 16-196
- مرسوم تنفيذي رقم 20-69
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-66
مرسوم تنفيذي رقم 22-66 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-446
مرسوم تنفيذي رقم 21-446 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-327
مرسوم تنفيذي رقم 21-327 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19 ) 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-195
مرسوم تنفيذي رقم 21-195 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2018 3 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-76
مرسوم تنفيذي رقم 21-76 مؤرخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-392
مرسوم تنفيذي رقم 20-392 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 239-20 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.