مرسوم تنفيذي رقم 20-239 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-392 (ج.ر عدد 78 لسنة 2020)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-76 (ج.ر عدد 13 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-327 (ج.ر عدد 66 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-446 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-66 (ج.ر عدد 11 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-446

    « تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-239 »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-327

    « تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-239 »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-195

    « تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 239-20 »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-66

    « تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20–239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–239 »

  5. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-76

    « تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 5 : يمدّد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-239 »

  6. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-392

    « تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 239-20 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-66

    مرسوم تنفيذي رقم 22-66 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-446

    مرسوم تنفيذي رقم 21-446 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 21

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-327

    مرسوم تنفيذي رقم 21-327 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19 ) 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-195

    مرسوم تنفيذي رقم 21-195 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2018 3 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-76

    مرسوم تنفيذي رقم 21-76 مؤرخ في 8 رجب عام 1442 الموافق 20 فبراير سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-392

    مرسوم تنفيذي رقم 20-392 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 239-20 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.