مرسوم رئاسي رقم 16-339 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول "ب " الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 4 يناير سنة 2017 م تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.