مرسوم تنفيذي رقم 16-350 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزان ية سن ة 2016 اع تم اد ق دره أربعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار 14.600.000( دج) م قيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول وفي الباب رقم 37-03 " الإدارة المركزية - الدراسات".
المادة 2
فتح المادةيخ صص ل ميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار 14.600.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال رقم الأبواب 12 فبراير سنة 2017 م الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................. 000.000 12. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.......................................... 2.600.000 مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 14.600.000 مجموع العنوان الثالث 14.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.600.000 مجموع الفرع الأول 14.600.000 ا لمخصصة.................................................... 14.600.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.