مرسوم تنفيذي رقم 16-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ة س نة 2016 اعتماد دفع قدره سبعة وأربعون مليارا وسبعمائة مليون دينار 47.700.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاث ة ملاي ير وسبعمائة مليون دين ار 700.000.000( 3. دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع ق دره سبعة وأربعون مليارا وسبعمائة مليون دينار 47.700.000.000( دج) ورخص ة برن امج ق درها ثلاث ة ملاي ير وسبعمائة ملي ون دين ار 700.000.000( 3. دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن 8 ديسمبر سنة 2016 م تنظيميّة قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 47.700.000 3.700.000 غير متوقعة المجموع 47.700.000 3.700.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- التربية والتكوين 3.700.000 3.700.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 44.000.000 - المجموع 47.700.000 3.700.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.