قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-239 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
المادة 2
فتح المادةيسيّر الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل الموارد المالية لحساب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017 الذي يحدد مدونة ترقية الإيرادات والنفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل " والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيلزم مديرو التكوين والتعليم المهنيين بالولايات بإرسال وضعية سداسية، تبيّن الهيئات المستخدمة التي أودعت طلب شهادة إثبات مجهود التكوين المهني، وكذا المبالغ الواجب عليها تسديدها إلى مديري الضرائب بالولايات والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.
المادة 4
فتح المادةيلزم مديرو الضرائب بالولايات بالنسبة لكل ولاية تابعة لمقاطعتهم، قبل نهاية الثلاثي الأول، بإرسال الوضعية المتعلقة بالسنة الفارطة، إلى الوزير المكلف بالمالية، ومديري التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، وتتضمن المعلومات الآتية:
- قائمة الهيئات المستخدمة المحددة الخاضعة لرسم التكوين المهني،
- قائمة الهيئات المستخدمة الخاضعة لرسم التكوين المهني والتي قامت بدفع مستحقاتها.
المادة 5
فتح المادةيعد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين برنامج نشاط سنوي يتضمن الموارد المالية الناتجة عن حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
المادة 6
فتح المادةيخضع كل طلب منح اعتمادات حساب التخصيص الخاص لصالح الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل لمصادقة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةلا تستعمل الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلاّ للغايات التي خصصت من أجلها.
المادة 8
فتح المادةيضمن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.
المادة 9
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لجنة متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
تحدد كيفيات سير وكذا تشكيلة أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 10
فتح المادةيعد أمين الخزينة الرئيسي حالة شهرية لحساب التخصيص الخاص، تتضمن وضعية الإيرادات والنفقات المسجلة وكذا الأرصدة، يقوم بإرسالها إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 11
فتح المادةيخضع حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل "لمراقبة هيئات الدولة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيعد الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل في نهاية كل سنة مالية، حصيلة النفقات التي ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 13
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أول يوليو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالج زائ ر في 12 رجب ع ام 1438 الم وافق 9 أبريل سنة .2017 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين حاجي بابا عمي محمد مباركي 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 091-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.