مرسوم تنفيذي رقم 21-178

مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — الشروط القاعدية

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثالث — تصميم نظام التعداد

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الرابع — مراقبة القياسة والفحص

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الخامس — استغلال نظام التعداد

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.