مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 134-6 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 12 مايو سنة 2021 م ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- تعداد الاستغلال : عملية تسمح بالحصول على المعلومات الضرورية للاستغلال الرشيد لشبكة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
- تعداد ديناميكي : مجموعة من العمليات التي يتم إجراؤها في نقطة القياس، لتحديد كمية المحروقات المتدفقة عند درجة حرارة وضغط معينين.
- تعداد ثابت : مجموعة من العمليات التي يتم إجراؤها عن طريق القياس اليدوي و / أو الآلي، لتحديد كمية المحروقات في خزان.
- تعداد معاملاتي : عملية حساب كميات المحروقات المسلمة أو المسلمة لأغراض الفوترة.
- المراقبة : فحص وتحليل معطيات عملية قياس وكذا الإجراءات التصحيحية، التي من شأنها الحفظ الدائم لعملية القياس طبقا للمواصفات.
- الخطأ في القياس : الفرق بين القيمة المقاسة لمقدار والقيمة المرجعية.
- الحد الأقصى للخطأ المسموح به : القيمة القصوى لخطأ القياس بالنسبة إلى قيمة مرجعية معروفة، التي تسمح بها المواصفات أو التنظيمات لقياس أو لآلة قياس أو لنظام قياس معين.
- المعيار : قياس مجسد، أو جهاز قياس، أو مادة مرجعية أو نظام قياس مخصص لتحديد وإنجاز وحفظ أو إعادة إنتاج وحدة أو قيمة أو أكثر لمقدار لاستعماله كمرجع.
- نطاق القياس : مجموع قيم مادة القياس حيث يفترض أن يكون الخطأ في آلة قياس ضمن حدود معينة.
- الارتياب : معيار مرتبط بنتيجة قياس، يميز الفرق في القيم التي تنسب بشكل معقول إلى مادة القياس.
- القياس : مجموع العمليات التي تهدف إلى تحديد كمية المحروقات السائلة أو الغازية المحسوبة بنظام تعداد ديناميكي أو ثابت.
- مادة القياس : مقدار معين خاضع للقياس.
- متعامل نظام التعداد : كل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل يؤدي مهام تسيير واستغلال نظام التعداد. 30 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 مايو سنة 2021 م
- نقطة القياس : الموقع المعتزم في نظام النقل بواسطة الأنابيب، حيث توجد أنظمة التعداد.
عملية القياس : مجموع العمليات التي يتم تنفيذها لتحديد قيمة كمية محروقات، من حيث الحجم والكتلة و / أو الطاقة.
سلسلة التعداد : جزء من أنبوب معياري ومصنوع خصيصا من أجل الامتثال الكامل لمواصفات معيار، والمدمجة فيه آلة لقياس التدفق.
- نظام التعداد : مجموع الآلات والتجهيزات التي تكون سلسلة القياس وتستخدم في تحديد كميات المحروقات المتدفقة و / أو الثابتة، بما في ذلك التجهيزات الملحقة المستخدمة لجمع ومعاملة وحفظ وتسيير جميع المعطيات.
- الفحص الدوري : فحص أدوات القياس أثناء الخدمة بغرض التأكد من خصائصها القانونية والتوصية بإصلاح تلك التي لم تعد تستجيب للشروط القانونية، أو عند الاقتضاء، لإخراجها من الخدمة.
- الفحص الأولي : فحص أدوات القياس الجديدة أو التي تم تصليحها، لغرض التحقق من مطابقتها لنموذج معتمد واستجابتها للمتطلبات القانونية.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على أنظمة التعداد المعاملاتي الديناميكي والثابت التابعة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب، بما فيها المحطات البرية و/أو البحرية التي يتم فيها الشروع في معاملات فيما يخص المحروقات.
تستثني من مجال تطبيق هذا المرسوم أنظمة تعداد الاستغلال.
المادة 4
فتح المادةتتمثل عملية قياس كميات المحروقات السائلة المتواجدة في خزان، في القياس بواسطة جهاز يدوي و / أو آلي، للمعايير الآتية :
مستوى السائل، درجة حرارة السائل،
- كثافة السائل الحجمية.
الفصل الثاني — الشروط القاعدية
المادة 5
فتح المادةالشروط القاعدية المطبقة لقياس كميات الغاز هي : -ضغط مطلق 1,01325 بار وحرارة 15 درجة مائوية (شروط قياسية)، ضغط مطلق 1,01325 بار وحرارة 0 درجة مائوية (شروط عادية)، ضغط مطلق 1,00 بار وحرارة 15 درجة مائوية (شروط تعاقدية).
المادة 6
فتح المادةالشروط القاعدية المطبقة لقياس كميات المحروقات السائلة هي : ضغط مطلق 1,01325 بار وحرارة 15 درجة مائوية.
في حالة سوائل ذات ضغط بخاري، عند حرارة 15 درجة مائوية، أعلى من الضغط الجوي ، يكون الضغط القاعدي هو ضغط التوازن عند حرارة 15 درجة مائوية.
الفصل الثالث — تصميم نظام التعداد
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتم اقتناء أي نظام تعداد على أساس ملف يعده المتعامل، يتضمن خصوصا المواصفات المتعلقة بالقياسية والمواصفات الفنية المطابقة للمتطلبات التنظيمية والمقاييس والمعايير ، وكذا أفضل الممارسات الدولية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتحتوي المواصفة المذكورة في المادة 7 أعلاه خصوصا، المتطلبات الآتية :
- أن تكون بنية نظام التعداد ملائمة للتمكين من إجراء الفحص الأولي والدوري وكذا تحديد الكمية المعاملاتية بصفة مستمرة
- أن يكون نظام التعداد مزودا بوسائل الحماية الملائمة وأجهزة الختم وذلك لضمان عدم اختراقه،
- أن يدمج نظام التعداد تجهيزات للتحليل المباشر أو المخبري،
- أن توفر منشآت ملائمة لغرض الحصول على عينات تمثيلية للسائل،
- أن يتم تركيب عدد كاف من سلاسل التعداد الضمان سير فعال في نطاق قياس التدفقات
- أن يضمن متعامل نظام التعداد المستوى المطلوب من الارتياب في سلسلة القياس، مع احترام التنظيم المتعلق بالقياسة القانونية والمقاييس والمعايير ، وكذا أفضل الممارسات الدولية
- أن يحدد المستوى المطلوب من الارتياب في سلسلة القياس من طرف الهيئة الوطنية للقياسة، وفقا للتنظيم المتعلق بالقياسة القانونية والمقاييس والمعايير، وكذا أفضل الممارسات الدولية.
الفصل الرابع — مراقبة القياسة والفحص
المادة 9
فتح المادةيجب أن يسهر متعامل نظام التعداد على حسن سير هذا النظام.
يجب تصليح كل خلل يلاحظ في أي مكون من مكونات نظام التعداد قد يؤثر على الارتيابات المرتبطة به ، أو استبداله في أقرب الآجال.
يجب أن تسهر الهيئة الوطنية للقياسة، حسب الحالة، على أن يكون متعامل نظام التعداد مؤهلا ، أو أن تتكفل بتأهيله في أقرب الآجال.
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، تتم مراقبة القياسة القانونية لآلات القياس المثبتة في نظام التعداد من قبل أعوان المراقبة المؤهلين والمحلفين التابعين للهيئة الوطنية للقياسة، وذلك باستخدام معايير أو مواد مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية أو بالمعايير الدولية المعترف بمعادلتها.
الفصل الخامس — استغلال نظام التعداد
المادة 11
فتح المادةيجب صيانة نظام التعداد وفحصه بطريقة تراعى فيها الحدود القصوى للخطأ المسموح به.
يجب على متعامل نظام التعداد أن يسهر على صيانة نظام التعداد لضمان استمرارية الخدمة.
يجب تخطيط صيانة نظام التعداد وتنفيذها حسب إجراءات موثقة ومطورة ومصادق عليها ومنفذة من طرف متعامل نظام التعداد.
المادة 12
فتح المادةيسهر متعامل نظام التعداد على أن تكون المعايير المستعملة في الفحص مرفقة بشهادة معايرة سارية المفعول، صادرة عن مخبر معتمد، وأن تكون الارتيابات متوافقة مع الحدود القصوى للخطأ المسموح به لآلات القياس التي يتعين فحصها.
يجب أن يتم فحص آلات القياس الموضوعة على سلاسل التعداد من قبل أعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية.
المادة 13
فتح المادةيجب إجراء عمليات تدقيق فنية خارجية لنظام التعداد من قبل سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن يسهر متعامل نظام التعداد على حفظ جميع المعطيات والمستندات المتعلقة بالأحداث الواقعة والإجراءات المتخذة في هذا النظام لمدة خمس (5) سنوات. 12 مايو سنة 2021 م
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.