قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تأطير اقتناء وحيازة وإقامة واستغلال واستعمال الشبكات أو المنشآت أو التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القانون على كل نشاط يستعمل طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية :
– على التراب الوطني، وكذا في المجال الجوي الجزائري،
– لإرسال معلومات انطلاقا من الجزائر نحو إقليم دولة أجنبية واستقبال معلومات في الجزائر من إقليم دولة أجنبية، طبقا لاتفاق دولي،
– على متن سفن أو في طائرات تبحر أو تحلق في الإقليم البحري أو المجال الجوي الجزائريين،
– على الوسائل الساتلية المستغلة انطلاقا من الجزائر.
ويطبق، دون استثناء، على كل :
– الخدمات اللاسلكية الكهربائية المعرّفة في نظام الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،
– المحطات والأنظمة اللاسلكية الكهربائية المعرّفة والمصنّفة في نظام الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 3
فتح المادةتعاريف :
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : .1 إقليم وطني : الإقليم الذي تمارس الجزائر سيادتها عليه، ويشمل المناطق البرّية والمياه الإقليمية المتاخمة لها. .2 راديو : بادئة تطبق في استعمال أمواج لاسلكية كهربائية. .3 اتصال راديوي : المواصلات السلكية واللاسلكية المنجزة عن طريق أمواج لاسلكية كهربائية طبقا لاتفاقية ولدستور الاتحاد الدولي للاتصالات. .4 خدمة الاتصال الراديوي : خدمة اتصالات إلكترونية موفرة عن طريق نظام اتصال راديوي. .5 محطة أو نظام اتصال راديوي : جهاز واحد أو عدة أجهزة إرسال أو استقبال، أو مجموعة أجهزة إرسال أو استقبال، بما في ذلك الأجهزة الملحقة، الضرورية لضمان خدمة اتصال راديوي.
تصنّف كل محطة بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الخدمة التي تشارك في تأديتها طبقا للتصنيف الوارد في القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. .6 مرخص له : مستغل محطة اتصال راديوي، صاحب ترخيص منح له طبقا لأحكام المادة 7 أدناه. .7 تخصيص (لذبذبة أو لقناة لاسلكية كهربائية) :
تسجيل قناة ما، ضمن مخطط معتمد من طرف مؤتمر مختص، بغرض استخدامها من طرف إدارة أو أكثر من أجل خدمة اتصالات راديوية أرضية أو فضائية، في بلد أو أكثر أو مناطق جغرافية محددة ووفقا لشروط محددة. .8 تشويش : تأثير طاقة خارجية لنظام على نظام اتصالات راديوية، ناتجة عن إرسال، عن إشعاع أو عن حث، يساهم في تدهور جودة إرسال واستقبال النظام، أو تشوّه أو فقدان المعلومة التي كان بالإمكان استخراجها في غياب هذه الطاقة. .9 تشويش مقبول : تشويش عرضي أو متوقع حدوثه، يستجيب لمستويات التشويش والمعايير الكمية، المحددة طبقا لنظام الاتصالات الراديوية الوطنية ولنظام التشويش. .10 تشويش مسموح به : تشويش، يفوق ذلك المعرّف كمقبول، والذي كان موضوع اتفاق بين الأطراف وكان عرضة للتشويش ولمصدر التشويش، طبقا للمخطط الوطني للذبذبات ولنظام التشويش. .11 تشويش ضار : تشويش يعرقل سير نظام الاتصالات الراديوية، أو يؤدى إلى تدهور جدي، يقطع بصفة متكررة أو يوقف سير خدمة اتصالات راديوية مستعملة طبقا للمخطط الوطني للذبذبات ولنظام التشويش.
المادة 4
فتح المادةلا تخضع لأحكام هذا القانون الشبكات أو المنشآت أو التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية المقامة والمستغلة لتلبية حاجات الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — الوكالة الوطنية للذبذبات ومهامها
المادة 5
فتح المادةالوكالة الوطنية للذبذبات سلطة إدارية، تدعى في صلب النص “الوكالة”، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يحدد تنظيم هذه الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتكلف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي :
– منح تراخيص ورخص استغلال محطات الاتصالات الراديوية،
– منح شهادات متعامل اتصالات راديوية للملاحة الجوية أو البحرية،
– القيام بمراقبة استعمال محطات الاتصالات الراديوية والذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية من طرف المرخص لهم، لا سيما في مجال استعمال واستغلال محطات الاتصالات الراديوية والذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– استقبال ومعالجة دعاوى وشكاوى المرخّص لهم في مجال التشويش،
– منح رخص وتراخيص استغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية،
– إعداد برامج التكوين،
– تنظيم دورات اختبار ومنح شهادات للمتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية الجوية والبحرية والهواة،
– مراقبة محطات الاتصالات الراديوية والذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تضمن الوكالة مراقبة استعماله بصفة دورية وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية،
– إعداد النظام الوطني للاتصالات الراديوية وتحديد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات، وبإنشاء وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات، والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وكذا تنظيم دلالات النداء ومعرفة الخدمة النقالة البحرية )MMSI( المتعلقة بالمحطات اللاسلكية البحرية الساحلية ومحطات بواخر العلم الوطني ومنحها وتبليغها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى المنظمة البحرية الدولية،
– القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، وكذا ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية،
– ضمان يقظة دائمة على جميع الترددات البحرية الخاصة بنداء الاستغاثة والأمن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية والمشاركة في نشاطات البحث عن الأرواح البشرية والأملاك والطائرات في البحر وإنقاذها،
– دراسة طلبات إقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية الموجهة لبواخر العلم الوطني والطائرات المسجلة في سجل ترقيم الطيران والبتّ فيها والمصادقة عليها،
– ضمان إقامة وصلات اتصالاتية للشبكة الوطنية للاتصالات الراديوية البحرية، وكذا تمرير الحركة الاتصالاتية للأمن في البحر،
– إحصاء المواقع لوضع المحطات اللاسلكية الكهربائية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للنقط العليا، 8 أبريل سنة 2020 م
– منح تراخيص وضع الأجهزة اللاسلكية الكهربائية في المواقع اللاسلكية الكهربائية بعد موافقة اللجنة الوطنية للنقط العليا،
– تحضير العناصر الضرورية للدفاع عن مصالح الجزائر على المدى القريب والمتوسط والبعيد فيما يخص استعمال مدار السواتل المستقرة وتحديد المدارات المنخفضة المناسبة للسواتل الوطنية،
– تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال الاتصالات الراديوية والدفاع عنها.
الفصل الثالث — محطات الاتصالات الراديوية
المادة 7
فتح المادةتخضع إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، من كل نوع، لترخيص مسبق تعده الوكالة الوطنية للذبذبات، بعد موافقة مصالح :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يجب أن يحدد الترخيص شروط استغلال محطات الاتصالات الراديوية، لا سيما في مجال استعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وعتبة الإرسال وتسديد أتاوى التخصيص.
عندما يكون الطالب متعامل اتصالات إلكترونية، يعد الترخيص من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، لاحتياجات شبكته للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وفق نفس الأشكال المذكورة في الفقرتين أعلاه، وفي حدود الذبذبات الممنوحة. وترسل نسخة من هذا الترخيص إلى الوكالة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعداده.
يمكن الوكالة أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حسب الحالة، القيام بسحب الترخيص في حالة تغيير وضعية المرخص له، أو في حالة عدم احترامه لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةيخضع إعداد ترخيص إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية من طرف الوكالة إلى دفع أتاوى تحدد عن طريق التنظيم. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م
المادة 9
فتح المادةيخضع اقتناء وحيازة تجهيزات لاسلكية كهربائية إلى ترخيص مسبق تعده الوكالة، بعد رأي بالموافقة من طرف مصالح :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يمكن الوكالة سحب الترخيص في حالة تغيير وضعية الطالب أو في حالة عدم احترامه لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةلا يسمح لموفري التجهيزات اللاسلكية الكهربائية ببيع محطات الاتصالات الراديوية، إلاّ إذا تحصل المشتري على الترخيص المذكور في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيخضع مركبو محطات الاتصالات الراديوية لترخيص تمنحه الوكالة، بعد دفع إتاوة تحدد شروطها عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةلا يسمح لمركبي تجهيزات الاتصالات الراديوية بإجراء تركيب محطات الاتصالات الراديوية في غياب الترخيص المتحصل عليه من طرف المرخص له، طبقا للمادة 7 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةلا تخضع التجهيزات اللاسلكية الكهربائية المكونة من المنظومات ذات المدى الضعيف، المنصوص عليها بموجب المادة 139 من القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، للتراخيص المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن التحكم في محطات الاتصالات الراديوية للملاحة الجوية أو البحرية إلاّ من طرف حاملي شهادة متعامل اتصالات راديوية للملاحة الجوية أو البحرية، حسب الحالة، تمنحها الوكالة، بموجب شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتمنح رخص استغلال محطات الاتصالات اللاسلكية الكهربائية للسفن التي ترفع العلم الوطني والطائرات المسجلة بالجزائر، من طرف الوكالة، بعد دفع المصاريف، بموجب شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تقع المصاريف التي بادرت بها الوكالة في إطار إعداد الرخص المذكورة في الفقرة أعلاه، على عاتق طالب الرخصة.
المادة 16
فتح المادةتتم إقامة واستغلال وصيانة أنظمة الاتصالات الراديوية من قبل المرخص لهم. ولا يترتب على الدولة أي مسؤولية جرّاء هذه العمليات.
المادة 17
فتح المادةيلتزم المرخص لهم بالامتثال لشروط الاستغلال المنصوص عليها في الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةلا يسمح بإقامة روابط لاسلكية كهربائية مع دول أو مؤسسات أو أفراد أجانب، إلاّ تحت رقابة الوكالة وبعد موافقتها المشروطة بموافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني.
المادة 19
فتح المادةعندما لا يتطابق استعمال محطات الاتصالات الراديوية مع الشروط المحددة في الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، أو يسبب اضطرابات أو عراقيل لسير تجهيزات لاسلكية كهربائية أخرى مرخصة قانونا، تعذر الوكالة المرخص له باتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال للشروط المذكورة أو لوضع حد للخلل المعاين.
المادة 20
فتح المادةإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة، تفرض عليه الوكالة إحدى العقوبات الإدارية الآتية :
– التعليق المؤقت لترخيص إقامة واستغلال محطة الاتصالات الراديوية المعنية بالإعذار،
– التخفيض من مدى و/أو مدة الترخيص المذكور.
إذا كان المرخص له يحوز ترخيصا أعدّته سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، فإنّ الوكالة تعلمها بعدم الامتثال، من أجل تطبيق نفس العقوبات، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إخطاره.
المادة 21
فتح المادةترفع العقوبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، بعد معاينة الامتثال.
يجب على المرخّص له مسبقا، دفع التكاليف المترتبة بمناسبة المراقبة التي تجريها الوكالة بغرض التحقق من امتثاله.
المادة 22
فتح المادةفي حالة العود، بعد تطبيق إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في المادة 20 أعلاه، تقوم الوكالة بالسحب النهائي لترخيص الاستغلال، لمدة ستة (6) أشهر، وتعليق كل ترخيص إقامة واستغلال محطات اتصالات راديوية أخرى استفاد منها مرتكب المخالفة.
إذا كان المرخّص له يحوز ترخيصا أعدّته سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لاحتياجات شبكته للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، فإنّ الوكالة تعلمها بالعود، من أجل تطبيق نفس العقوبات، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إخطاره.
المادة 23
فتح المادةدون المساس بالعقوبات الجزائية التي قد يتعرض لها، يجب على كل من يقيم و/أو يستغل محطة اتصالات راديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، دفع الرسوم أو الضرائب أو الأتاوى طوال الفترة التي كان يعمل فيها بشكل غير قانوني.
المادة 24
فتح المادةيمكن حجز واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، مهما كانت طبيعتها، بصفة مؤقتة أو نهائية، بدون تعويض، إذا اقتضى الأمر، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، في جميع الحالات التي يؤدي استعمالها إلى المساس بالنظام أو الأمن العموميين أو الأمن الجوي أو البحري أو بالدفاع الوطني.
المادة 25
فتح المادةلا يمكن إجراء تعديل على الشروط التقنية لإقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، وكذلك استبدال التجهيزات أو نقلها إلاّ بترخيص من الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تخضع إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، لاسيما كل تركيب أو إقامة للهوائيات، للمقتضيات التنظيمية التي تتطلبها حماية الصحة العمومية ضد تأثيرات الحقول الكهرومغناطيسية المنصوص عليها في المادة 97 من القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةفي حالة الحرب أو الأزمات أو الاختلالات الخطيرة على النظام العام أو الكوارث الطبيعية، يمكن تسخير محطات الاتصالات الراديوية من أي نوع، بشكل مؤقت، من قبل مصالح الدفاع الوطني، مقابل تعويض للمرخص لهم.
يكون التعويض على عاتق الدولة، ولا يتجاوز الحد الأقصى المحدد عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 28
فتح المادةتمنح الوكالة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة ل :
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزارة المكلفة بالنقل، 8 أبريل سنة 2020 م
– الوزارة المكلفة بالاتصال.
وكذا لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
المادة 29
فتح المادةتلزم الإدارات والهيئات الحائزة للذبذبات اللاسلكية الكهربائية بتقديم مخطط تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الممنوحة لها، بانتظام إلى الوكالة.
تلغي الوكالة المنح عندما لا يتم تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لمدة تفوق سنتين .(2) لا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع الوطني.
المادة 30
فتح المادةتتم إعادة دفع أتاوى منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الممنوحة والمخصصة من طرف الوكالة، لحساب هذه الأخيرة.
تقوم الإدارات والمؤسسات الحائزة للذبذبات اللاسلكية الكهربائية بتخصيص الذبذبات في الحزم التي منحت لها، وتجمع أتاوى التخصيص.
المادة 31
فتح المادةتكون أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية مستحقة الدفع كل ستة (6) أشهر. ويكون الشطر الأول مستحقا عند منح ترخيص إقامة واستغلال محطة الاتصالات الراديوية.
في حالة التأخر عن الدفع، تقوم الوكالة أو الجهة المانحة، حسب الحالة، بإعذار المرخّص له.
وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار في أجل خمسة عشر(51) يوما، تقوم الوكالة أو الجهة المانحة، حسب الحالة، بتطبيق غرامة تهديدية يومية تعادل واحد (1) % من الأتاوى غير المدفوعة، خلال مدة ستة (6) أشهر والتي يتم على إثرها سحب ترخيص الاستغلال.
لا يلغي سحب ترخيص الاستغلال المذكور في الفقرة أعلاه، حق الوكالة أو الجهة المانحة، حسب الحالة، في تحصيل المبالغ غير المسددة.
الفصل الخامس — التشويش
المادة 32
فتح المادةيجب ألاّ تكون محطّات وأنظمة الاتصالات الراديوية سببا في أي تشويش ضار للأنظمة اللاسلكية الكهربائية الموجودة في محيطها.
المادة 33
فتح المادةيتم وضع نظام التشويشات من طرف الوكالة بالتنسيق مع مصالح الدفاع الوطني، من أجل التحكم في التشويشات التي تتسبّب فيها أو تتعرض لها كل محطة اتصالات راديوية على التراب الوطني. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م
المادة 34
فتح المادةتتلقى الوكالة وتعالج شكاوى التشويشات والاحتجاجات من طرف المرخص لهم الذين تتعرض تجهيزاتهم إلى اضطرابات.
تخطط الوكالة وتطلق التدخلات التقنية للبحث وتحديد الموقع والتعرف على مصدر الاضطرابات، باستخدام وسائل ثابتة أو متحركة أو منقولة.
تحدّد الوكالة عمليات التسوية وتتابع إنجازها.
المادة 35
فتح المادةتضع الوكالة كل الترتيبات التقنية التي تراها مناسبة، في حالة تشويش ناجم عن نظام أو عدة أنظمة اتصالات راديوية.
يتعيّن على المرخّص لهم، مستغلي أنظمة الاتصالات الراديوية المعنيين، الامتثال للأحكام التي وضعتها الوكالة.
يجب على المرخّص لهم الذين تكون أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بهم مصدر تشويش، التكفل بالمصاريف المبادر بها من طرف الوكالة في إطار تدخلها التقني.
المادة 36
فتح المادةتمنع حيازة أو إقامة أو استعمال جهاز تشويش لاسلكي كهربائي، إلاّ في الحالات المبيّنة عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةيجب ألاّ يتسبب سير التجهيزات والمنشآت الكهربائية، بما في ذلك شبكات توزيع الطاقة، في تشويش ضار لسير محطات الاتصالات الراديوية لشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أو لمحطات الاتصالات الراديوية المستغلة من طرف مصالح الدفاع الوطني أو الأمن العمومي ولمصالح الملاحة اللاسلكية الجوية والبحرية.
يتم تقليل الإشعاعات الصادرة من التجهيزات والمنشآت الكهربائية الموجهة لتوزيع الطاقة للاستعمالات الصناعية، العلمية والطبية، إلى أدنى حد ممكن تقنيا.
المادة 38
فتح المادةيخضع كل اختبار تجريبي من قبل المرخص له، على محطة اتصال راديوي، إلى الترخيص المسبق الممنوح من طرف الوكالة التي تسهر على إبعاد التشويش الضار.
الفصل السادس — المراقبة
المادة 39
فتح المادةتقوم الوكالة بمراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وبمراقبة شروط إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية.
المادة 40
فتح المادةعلاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل أعوان الوكالة المحلفون لمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات وشروط التعيين، وكذا شروط ممارسة مهام الأعوان المذكورين في الفقرة أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةيؤدي الأعوان المحلفون المذكورون في المادة 40 أعلاه، لممارسة مهامهم، أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، القسم الآتي :
“أقسم باالله العليّ العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ”.
المادة 42
فتح المادةيمكن الأعوان المذكورين في المادة 40 أعلاه، النفاذ لكل المواقع والمنشآت والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية المستعملة من طرف متعاملي الاتصالات الإلكترونية، والمستعملة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين موفري أو مركبي أو مستغلي تجهيزات لاسلكية كهربائية، من أجل مراقبة ومعاينة المخالفات التي يحتمل أنها ارتكبت. ويمكن أن تجري المراقبة بطريقة فجائية.
يلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية والمرخص لهم المعنيون، بتسهيل نفاذ أعوان الوكالة المحلّفين للمواقع التي تأوي التجهيزات موضوع المراقبة.
عندما يتعلق الأمر بشبكات خاصة للاتصالات الإلكترونية، لا يمكن أعوان الوكالة المحلّفين النفاذ للمحلات التي تأوي التجهيزات، إلاّ بحضور أصحاب المنشآت والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية المعنية أو ممثليهم.
يكون هذا الشرط غير ملزم عندما يتعلق الأمر بمخالفة تمس بالدفاع الوطني أو بالأمن العمومي.
المادة 43
فتح المادةفي إطار ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن أعوان الوكالة المحلّفين الاستعانة بالقوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
كما يمكنهم طلب تقديم كل معلومة وكل وثيقة تقنية من المرخّص له وأخذ نسخة منها، والحصول على كل المعلومات والمبررات، بناء على استدعاء أو في عين المكان.
يترتب على معاينة مخالفة أحكام هذا القانون، تحرير محضر تبيّن فيه المعلومات الشخصية للعون المؤهل، والمعلومات الشخصية لمرتكب المخالفة، وتاريخ ومكان إجراء المراقبة، والوقائع المعاينة والأقوال المسموعة.
يقوم الضباط والأعوان المنصوص عليهم في هذا القانون، عند الحاجة، بإرفاق كل الوثائق أو أي دليل إثبات بالمحضر.
يوقّع المحضر من طرف ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل، وكذلك من طرف مرتكب المخالفة.
في حالة رفض مرتكب المخالفة توقيع المحضر، يكون المحضر ذا حجية إلى أن يثبت العكس.
يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة.
المادة 44
فتح المادةيقوم أعوان الوكالة المحلّفون بالحجز التحفظي للتجهيزات اللاسلكية الكهربائية، في الحالات الآتية :
– الحالات المذكورة في المادة 24 أعلاه،
– إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه،
– استعمال محطات الاتصالات الراديوية المسبب لاضطرابات في سير شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، أو في اضطراب سير الاتصالات الراديوية للخدمات العامة.
يترتب على الحجز إعداد محضر يحرّر في عين المكان ويرسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وترسل نسخة منه إلى مالك التجهيزات المحجوزة.
يتم جرد التجهيزات المحجوزة، فورا، وتوضع تحت الختم، تحت مراقبة الوكالة.
يلحق الجرد بالمحضر المعدّ في عين المكان.
عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية للوكالة بمراقبة التجهيزات المحجوزة، يمكن أن تسند هذه الأخيرة لحراسة مرتكب المخالفة وتحت كامل مسؤوليته، سواء في أماكن الحجز ذاتها أو في مكان آخر بعد ترخيص من الوكالة.
يتم إبلاغ رئيس الجهة القضائية المختصة، فورا، استنادا إلى المحضر.
المادة 45
فتح المادةيمكن الطرف الذي يدّعي الضرر جرّاء الحجز التحفظي، أن يقدم طعنا أمام رئيس الجهة القضائية المختصة، خلال ثلاثين (30) يوما، للفصل فيه بصفة استعجالية.
بعد انقضاء إجراء الطعن، يمكن بيع التجهيزات المحجوزة في المزادات العلنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إذا أمكن مطابقتها للأحكام القانونية والتنظيمية، وإلاّ فإن الوكالة تقوم بإتلافها.
تقع مصاريف البيع أو الإتلاف على عاتق مرتكب المخالفة تحت مراقبة الوكالة. ويتم تحويل عائدات البيع إلى الخزينة العمومية بعد خصم التكاليف المترتبة على عاتق الوكالة نتيجة التخزين والحفظ ونقل التجهيزات المعنية وكل المصاريف الأخرى المترتبة على عاتق الوكالة في إطار الحجز. 8 أبريل سنة 2020 م
الفصل السابع — إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 46
فتح المادةتضع الوكالة مقترحات لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وتقدمها إلى تقييم لجنة منح حزم الذبذبات، المؤلفة من جميع المؤسسات والإدارات الحائزة على الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
تتلقى الوكالة أي اقتراح في هذا الإطار، من مستخدمي طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
المادة 47
فتح المادةتفصل اللجنة المذكورة في المادة 46 أعلاه، في المقترحات الخاصة بإعادة تنظيم طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وفقا لما يأتي :
– الاستخدام الحالي لحزم الذبذبات المقترحة للتطوير في الجزائر،
– الاحتياجات الفورية والمستقبلية لإطلاق حزم الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– ظهور تكنولوجيات جديدة وخدمات جديدة، تستخدم لتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة و/أو الاستخدام المتزايد للتطبيقات الحالية.
المادة 48
فتح المادةتحمل توصيات لجنة منح حزم الذبذبات، المتعلقة بإعادة تنظيم طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، عند الحاجة، وفي حدود الأموال المتاحة، على حساب التخصيص الخاص رقم 128–302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، السطر .2
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 49
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس
(5) سنوات، وبغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل إقامة و/ أو استغلال محطة اتصالات راديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، أو مواصلة استغلالها بعد تعليق أو سحب الترخيص.
عندما يكون مرتكب المخالفة متعامل اتصالات إلكترونية، تكون الغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج).
تطبق أحكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة في مجال إرسال واستقبال الإشارات اللاسلكية الكهربائية مهما كان نوعها. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م
المادة 50
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل بيع أو كراء لمحطة اتصالات راديوية لشخص طبيعي أو معنوي لا يمتلك الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 51
فتح المادةيعاقب بغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، على حيازة و/أو اقتناء تجهيزات لاسلكية كهربائية بدون الترخيص المذكور في المادة 9 أعلاه.
عندما يكون مرتكب المخالفة متعامل اتصالات إلكترونية تكون الغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج).
المادة 52
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من يمارس نشاط تركيب تجهيزات الاتصالات الراديوية دون الترخيص المذكور في المادة 11 أعلاه.
المادة 53
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المركّب الذي يقوم بتركيب تجهيزات الاتصالات الراديوية دون اكتساب مالكها للترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 54
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل تحكم في محطة اتصالات راديوية للملاحة الجوية أو الملاحة البحرية دون شهادة متعامل للاتصالات الراديوية للملاحة الجوية أو البحرية المذكورة في المادة 14 أعلاه.
المادة 55
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس
(5) سنوات، وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، المرخص له الذي يخالف أحكام المادة 18 أعلاه.
المادة 56
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل مرخّص له يقوم باختبار تجريبي على محطة اتصالات راديوية، دون الترخيص المسبق الممنوح من طرف الوكالة والمذكور في المادة 38 أعلاه.
المادة 57
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعيق أو يعطّل عمدا أنظمة الاتصالات الراديوية المرخصة قانونا، إلاّ في حالة القوة القاهرة.
المادة 58
فتح المادةالشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن الجرائم المذكورة في هذا القانون، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 59
فتح المادةفي حالة الإدانة بسبب مخالفة لأحكام هذا القانون، تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي ارتكبت بواسطتها المخالفة.
الفصل التاسع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 60
فتح المادةيجب على حائزي محطات الاتصالات الراديوية المقامة أو المستغلة مسبقا دون تراخيص الاستغلال و/أو الاقتناء، التقرب لدى الوكالة أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حسب الحالة، في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، بغرض تسوية وضعيتهم.
دون المساس بالأحكام الجزائية الواردة في هذا القانون، لا تعفي مطابقة محطات الاتصالات الراديوية المذكورة في الفقرة أعلاه المستغل من دفع أتاوى تخصيص الذبذبات خلال مدة استغلال المحطات.
المادة 61
فتح المادةيمنح الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاط تركيب وصيانة وإصلاح محطات الاتصالات الراديوية قبل صدور هذا القانون، أجل ستة ( )6 أشهر للحصول على الترخيص المذكور في المادة 12 أعلاه.
المادة 62
فتح المادةيمنح الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يحوزون محطات اتصالات لاسلكية كهربائية تم اقتناؤها قبل صدور هذا القانون، أجل ستة (6) أشهر للتصريح بها لدى الوكالة بغرض إعادة بيعها كما هي عليه.
المادة 63
فتح المادةتبقى أحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بمحطات الاتصالات الراديوية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة 64
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما الأمر رقم 63-439 المؤرّخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بمراقبة المحطات اللاسلكية الكهربائية الخاصة.
المادة 65
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 68-81
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-80
- + 11 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-97
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-144
مرسوم تنفيذي رقم 26-144 مؤرخ في 11 شوال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-302
مرسوم تنفيذي رقم 25-302 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-301
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم رئاسي رقم 25-114
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-149
مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-303
مرسوم تنفيذي رقم 25-303 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-359
مرسوم تنفيذي رقم 24-359 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-360
مرسوم تنفيذي رقم 24-360 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-136
مرسوم تنفيذي رقم 24-136 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-194
مرسوم تنفيذي رقم 22-194 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-235 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-196
مرسوم تنفيذي رقم 22-196 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16-237 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-195
مرسوم تنفيذي رقم 22-195 مؤرّخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 16–236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-43
مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-358
مرسوم تنفيذي رقم 21-358 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهورالممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-357
مرسوم تنفيذي رقم 21-357 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم رئاسي رقم 21-285
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-44
مرسوم تنفيذي رقم 21–44 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-35
مرسوم تنفيذي رقم 21-35 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-299
مرسوم تنفيذي رقم 20-299 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
قانون رقم 20-14
قانون رقم 20-14 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة
-
مرسوم رقم 87-283
مرسوم رقم 87-283 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2050
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-439 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.