مرسوم رئاسي رقم 16-179
مرسوم رئاسي رقم 16-179 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يرخص باكتتاب الجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للتنمية برسم الزيادة الخاصة لرأسماله
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 16-179
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 04-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.