قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 218 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، وتدعى في صلب النص “الأكاديمية”.
المادة 2
فتح المادةالأكاديمية هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية.
الأكاديمية هيئة مرجعية في المجالات العلمية والتكنولوجية، تجمع شخصيات بارزة وطنية وأجنبية تتمتع بسمعة علمية معترف بها في ميادين اختصاصها، ويطلق على عضو الأكاديمية تسمية “أكاديمي”.
تعتبر رتبة الأكاديمي أعلى رتبة شرفية في هرم العلوم والتكنولوجيات.
يحتفظ الأكاديمي بهذه الرتبة ويحتفظ أيضا بعضويته في الأكاديمية مدى الحياة، ما لم يقع في حالة مانع قانوني.
يحظى أعضاء الأكاديمية بحماية الدّولة أثناء وبمناسبة تأدية مهامهم.
يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 3
فتح المادةيحّدد مقر الأكاديمية بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية
المادة 4
فتح المادةتضمّ الأكاديمية الأجهزة الآتية :
– الجمعية العامة،
– الرّئيس،
– المكتب،
– مجلس الأكاديمية،
– الفروع،
– الأمانة العامة.
يمكن الأكاديمية إنشاء لجان خاصة وفرق عمل، عند الاقتضاء.
الفرع الأوّل الجمعية العامة
المادة 5
فتح المادةالجمعية العامة هي أعلى هيئة في الأكاديمية، وتتشكل من جميع أعضائها.
الجمعية العامة للأكاديمية سيدة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات الأكاديمية التي تندرج ضمن مهامها.
تعقد الجمعية العامة بناء على استدعاء من رئيسها.
وتكلّف بما يأتي : 26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م
– إعداد النظام الداخلي للأكاديمية والمصادقة عليه في دورتها الأولى،
– انتخاب رئيس الأكاديمية ونائبي الرّئيس،
– انتخاب الأعضاء الجدد في الأكاديمية،
– التصويت على الاقتراحات المقدمة من قبل مجلس الأكاديمية،
– المصادقة على مخططات العمل وبرامج النشاطات المسطرة في إطار مهام الأكاديمية،
– الفصل في الاقتراحات المتعلقة بإنشاء اللجان الخاصة ومجموعات العمل المبادر بها من قبل مجلس الأكاديمية،
– اعتماد مشروع الميزانية السنوية للأكاديمية.
المادة 6
فتح المادةتعقد الجمعية العامة للأكاديمية جلسة احتفائية في شهر سبتمبر من كلّ سنة، بمناسبة الدخول الأكاديمي، يحضرها جميع أعضائها، بالإضافة إلى شخصيات مدعوة من قبل رئيس الأكاديمية، كما يمكن أن يدعى إليها الجمهور.
يتم خلال هذه الجلسة الاحتفائية :
– تقديم عروض حول مواضيع علمية و/أو ذات طابع تكنولوجي مقترحة من مجلس الأكاديمية،
– الموافقة بعد المناقشة، على التقرير السنوي للأنشطة العلمية والتكنولوجية للأكاديمية للسنة المنقضية.
المادة 7
فتح المادةعلاوة على الجلسة الاحتفائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، تنعقد الجمعية العامة للأكاديمية في دورتين عاديتين في السنة، ويمكنها أن تنعقد في دورات غير عادية بدعوة من رئيسها بعد استشارة مجلس الأكاديمية أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائها الدائمين.
لا تصح مداولات الجمعية العامة للأكاديمية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها الدائمين. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني، تعقد جلسة ثانية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تكون المداولات صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8
فتح المادةيقترح رئيس الأكاديمية جدول أعمال كل دورة ويصادق عليه أعضاء مكتبها.
دورات الأكاديمية ليست مفتوحة للجمهور.
الفرع الثاني — الرئيس
المادة 9
فتح المادةينتخب رئيس الأكاديمية من قبل الجمعية العامة المنعقدة في إحدى دوراتها، من بين الأعضاء الدائمين المقيمين في الجزائر المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 24 أدناه، بالاقتراع السرّي وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب نفس الأشكال.
لا يمكن رئيس الأكاديمية ممارسة أكثر من عهدتين.
المادة 10
فتح المادةيمارس رئيس الأكاديمية الصّلاحيات الآتية :
– يرأس ويدير أشغال الجلسات الاحتفائية ودورات الجمعية العامة واجتماعات المكتب ومجلس الأكاديمية وينسق أشغالها،
– يوزع المهام بين أعضاء المكتب،
– يمثّل الأكاديمية أمام مختلف الهيئات، داخل الوطن وفي الخارج،
– يمثّل الأكاديمية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يعيّن المستخدمين الذين لم تتقرّر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين،
– يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومكتب ومجلس الأكاديمية واحترامها،
– يسهر على تطبيق واحترام النظام الدّاخلي للأكاديمية،
– ينسق بين جميع أنشطة أجهزة الأكاديمية ويسهر على حسن سيرها،
– يسهر على تنفيذ ميزانية الأكاديمية،
– يوقّع على المقررات والعقود بعنوان الأكاديمية،
– يفوّض إمضاءه للأمين العام للأكاديمية في حدود الصلاحيات المخولة لهذا الأخير،
– يتولى إرسال كل تقرير أو توصية أو رأي أو دراسة ناتجة عن أشغال الأكاديمية، إلى رئيس الجمهورية،
– يتولى إعداد التقرير السنوي للأكاديمية وإرساله إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة.
الفرع الثالث — المكتب
المادة 11
فتح المادةيتشكل المكتب من رئيس الأكاديمية ونائبي الرئيس.
المادة 12
فتح المادةينتخب نائبا الرئيس من قبل الجمعية العامة وفقا لنفس الإجراءات والأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيقلّد رئيس الأكاديمية ونائبا الرئيس في مهامهم بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 14
فتح المادةيكلّف مكتب الأكاديمية بما يأتي :
– اقتراح برنامج نشاطات الأكاديمية ومتابعة تنفيذه،
– تحضير الجلسات الاحتفائية ودورات الأكاديمية العادية وغير العادية،
– عرض مشروع ميزانية الأكاديمية الذي يتولى تحضيره الأمين العام، على موافقة الجمعية العامة في دورتها العادية،
– تقييم تقارير الخبرة التي تعدّها فرق العمل، موضوع الإخطار والإخطار التلقائي، التي عرضت عليهم للتقدير، من قبل الهيئات العمومية والخاصة.
المادة 15
فتح المادةيحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 12 و 14 أعلاه.
الفرع الرابع — مجلس الأكاديمية
المادة 16
فتح المادةيتكون مجلس الأكاديمية من أعضاء المكتب ورؤساء الفروع، ويترأسه رئيس الأكاديمية.
المادة 17
فتح المادةيبدي مجلس الأكاديمية، بناء على اقتراح المكتب، رأيه حول اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تبرم مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية.
المادة 18
فتح المادةيدرس مجلس الأكاديمية ويبدي رأيه حول التقارير العلمية والتقنية التي تعرضها عليه الفروع.
المادة 19
فتح المادةيقترح مجلس الأكاديمية توصيات حول الأولويات والوسائل التي من شأنها تحسين نوعية النظام الوطني للتعليم والتكوين والبحث، ويعد تقريرا سنويا عن نشاطات الأكاديمية ويعرضه لموافقة الجمعية العامة.
يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفرع الخامس — الفروع
المادة 20
فتح المادةتنشأ لدى الأكاديمية فروع متخصّصة يُحدّد عددها من قبل الجمعية العامة، ويتشكل كل فرع منها من أعضاء الأكاديمية الذين يشتركون في نفس مجال الاهتمام و/أو الاختصاص.
يدير كل فرع رئيس يُنتخب من بين أعضائه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة، حسب نفس الإجراءات والأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة. 27 أبريل سنة 2022 م
الفرع السادس — الأمانة العامة
المادة 21
فتح المادةتزود الأكاديمية بأمانة عامة يديرها أمين عام يعيّن بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الأكاديمية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تساعد الأمين العام هياكل إدارية ومالية وتقنية، يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم رئاسي.
المادة 22
فتح المادةتحدد قائمة الوظائف العليا في الدّولة، بعنوان الأكاديمية، ويتمّ تصنيفها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةيخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون في الأكاديمية لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك التقنية.
الفصل الثالث — تشكيلة الأكاديمية
المادة 24
فتح المادةتتشكل الأكاديمية من :
– مائتي (200) عضو دائم يحملون الجنسية الجزائرية،
– مع مراعاة كيفيات انتقاء الأعضاء المؤسسين الذين تمت الموافقة على قائمتهم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-246 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، يتمّ انتقاء أعضاء الأكاديمية الآخرين من بين الشخصيات ذات السمعة المعترف بها في ميادين العلوم والتكنولوجيات، وانتخابهم من قبل نظرائهم في إحدى دورات الجمعية العامة للأكاديمية،
– أعضاء أكاديميين مشاركين من جنسيات أجنبية ذوي مستوى عالٍ وسمعة دولية في مجالات اختصاص الأكاديمية ويساهمون في التطور العلمي والتكنولوجي، ويتمّ انتقاؤهم وانتخابهم من قبل الجمعية العامة للأكاديمية في إحدى دوراتها.
يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 25
فتح المادةتضبط القائمة الاسمية لأعضاء الأكاديمية الذين يتمّ انتخابهم من قبل الجمعية العامة، ويوقّعها رئيس الأكاديمية، وتنشر بكل الوسائل المتاحة، لا سيما في الموقع الإلكتروني للأكاديمية.
المادة 26
فتح المادةلا يحق للأعضاء المشاركين التصويت في الجمعية العامة للأكاديمية. 26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م
المادة 27
فتح المادةيؤسّس نظام تعويضي لأعضاء الأكاديمية يحدّد عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — مهام الأكاديمية وسيرها
المادة 28
فتح المادةعلاوة على ما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، تحدد مهام وكيفيات سير الأكاديمية في نظامها الداخلي، الذي يتضمن لا سيما ما يأتي :
– سير أجهزة الأكاديمية وصلاحياتها والعلاقات فيما بينها،
– مشروع القانون الأساسي لعضو الأكاديمية، وحقوقه وواجباته،
– عدد الأعضاء الأكاديميين الأجانب المشاركين في الأكاديمية،
– شروط وكيفيات قبول أعضاء الأكاديمية وانتقائهم وانتخابهم واستخلافهم،
– ميثاق آداب وأخلاقيات الأكاديمي.
المادة 29
فتح المادةتتمّ الموافقة على النظام الدّاخلي للأكاديمية بمرسوم رئاسي بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة.
المادة 30
فتح المادةتضطلع الأكاديمية بمهام تكتسي طابع المنفعة العامة تهدف إلى ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرها في المجتمع، والمساهمة في إنجاز توجيهات وأهداف التنمية الوطنية.
تتولى، في هذا الإطار على الخصوص، ما يأتي :
– مهام الخبرة والاستشارة والنصح لفائدة مؤسسات الدّولة والهيئات العمومية والخاصة،
– المساهمة في حركية تقدّم العلوم والتكنولوجيات وتطوير تدريسها وتطبيقاتها،
– العمل على نشر الثقافة العلمية والتقنية وتعميمها، من خلال تقريب العلوم والتكنولوجيات من المجتمع باستعمال الدّعائم الملائمة،
– المساهمة في ترقية الحياة العلمية والتكنولوجية، ودعم إنتاج المعارف والمعلومات، لاسيما من خلال منح الجوائز والنياشين،
– المبادرة بأعمال التعاون والمبادلات الوطنية والدولية ودعمها بين هيئات البحث العلمي والتكنولوجي.
تتدخّل الأكاديمية، في إطار مهامها، إمّا بإخطار من الهيئات المختصّة، أو تلقائيا في حالة الضرورة.
المادة 31
فتح المادةتتولى الأكاديمية، في مجال الخبرة والاستشارة والنصح، ما يأتي :
– إجراء الخبرات العلمية والتقنية التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها،
– مساعدة مؤسسات الدّولة والهيئات العمومية والخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيات وتقديم الاستشارة والنّصح لها،
– إبداء الرأي حول الدراسات والأشغال ذات الطّابع العلمي والخيارات التكنولوجية التي تعرض عليها،
– إبداء الرأي حول الإشكاليات الناجمة عن تطبيقات العلوم والتكنولوجيات وتقديم التوصيات بشأنها،
– المساهمة في تطوير منظومة التقييس في المجالين العلمي والتكنولوجي،
– الاضطلاع بمهام اليقظة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والتنبيه من خلال تحديد المشاكل المرتبطة بتطور العلوم والتكنولوجيات في هذه المجالات واستباق القطائع التكنولوجية والتقنية.
المادة 32
فتح المادةتعمل الأكاديمية في مجال المساهمة في حركية تقدّم العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها، على ما يأتي :
– الحث على اكتساب المعرفة في هذه الميادين،
– تشجيع البحث القاعدي والتطبيقي،
– تطوير البرامج والمشاريع في ميادين العلوم والتكنولوجيات، وترقية الابتكار،
– مرافقة الأعمال الرّامية إلى تثمين نتائج البحث العلمي ضمن الصلاحيات المخولة لها.
المادة 33
فتح المادةتساهم الأكاديمية، في مجال مرافقة حركية تطوير التعليم والتكوين في ميادين العلوم والتكنولوجيات، فيما يأتي :
– ترقية تدريس العلوم والتكنولوجيات في جميع أطوار التعليم والتكوين، بالشراكة مع مختلف الهيئات العلمية الوطنية والدولية،
– إثراء برامج ومناهج تكوين الأساتذة والباحثين، لاسيما من خلال ربط علاقة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية في المجالات العلمية والتكنولوجية.
المادة 34
فتح المادةتكلّف الأكاديمية، في مجال المساهمة في نشر الثقافة العلمية والتقنية وتعميمها والتي تهدف إلى تقريب العلوم والتكنولوجيات من المجتمع، بما يأتي :
– المشاركة في الحوار العلمي حول مواضيع السّاعة،
– تكثيف اللقاءات بين الباحثين والمتعاملين الاقتصاديين والبرلمانيين بغرض تشجيع التفاعلات بين عالم العلوم والتكنولوجيا والمجتمع،
– تحفيز انخراط المجتمع المدني في نشاطات الأكاديمية من أجل تقريب التكنولوجيا من المجتمع،
– تشجيع الاتصال والإعلام العلمي والتكنولوجي مما يساهم في ترقية هذه الميادين،
– تشجيع وترقية استعمال اللغة الوطنية في العلوم والتكنولوجيا.
المادة 35
فتح المادةتسهر الأكاديمية، في مجال ترقية الحياة العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج المعارف، على ما يأتي :
– إبداء الرأي حول القيمة العلمية وجودة مشاريع البحث وتأهيل برامج ومناهج التعليم والتكوين في الميادين العلمية والتكنولوجية،
– تحفيز الميول العلمية والتكنولوجية لدى الشباب،
– نشر وتعميم المستجدات العلمية والتكنولوجية تجاه المجموعة العلمية،
– دعم وتكريم أصحاب المواهب في المجالات العلمية والتكنولوجية ضمن المهام المنوطة بها.
المادة 36
فتح المادةتعمل الأكاديمية، في مجال التعاون والمبادلات الوطنية والدّولية، على ما يأتي :
– ترقية التعاون والمبادلات مع الهيئات والكيانات العلمية والتكنولوجية المماثلة،
– الانخراط في نشاطات وأشغال الشبكات الدولية للأكاديميات،
– تدعيم تمثيل الجزائر لدى الهيئات الدولية المتخصّصة في المجالات العلمية والتكنولوجية، بالتشاور والتعاون مع الدّائرة الوزارية المكلفة بالتعاون الدولي.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 37
فتح المادةتزود الدولة الأكاديمية بالوسائل البشرية والمادية والمالية، وبالهياكل الضرورية لسيرها.
تُقيّد الاعتمادات المخصصة للأكاديمية في الميزانية العامة للدولة.
المادة 38
فتح المادةرئيس الأكاديمية هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الأكاديمية.
المادة 39
فتح المادةتشتمل ميزانية الأكاديمية على باب للإيرادات وباب للنفقات. 27 أبريل سنة 2022 م
أ) في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية،
– إعانات الهيئات والمنظمات الوطنية التي تتماشى مع مهامها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الهبات والوصايا،
– عائد الخدمات التي تنجزها الأكاديمية،
– كل الموارد الأخرى المتأتية من نشاطات الأكاديمية ذات الصلة بموضوعها.
ب) في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.
تمسك محاسبة الأكاديمية وفق قواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما تخضع لرقابة الأجهزة المختصة في الدولة.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 40
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 24 (الفقرة الأولى) من هذا القانون، يحتفظ الأعضاء المؤسسون للأكاديمية بهذه الصفة.
يتمّ كل سنة قبول العضوية في الأكاديمية، طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه، حسب المقاعد المطلوب شغلها التي تحدّدها جمعيتها العامة، إلى غاية بلوغ العدد الإجمالي المحدّد في هذا القانون.
المادة 41
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-414
مرسوم رئاسي رقم 23-414 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تقليد رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في مهامهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-67
مرسوم تنفيذي رقم 23-67 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد النظام التعويضي لأعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-72
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-71
مرسوم رئاسي رقم 23–71 مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.