مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- خطوط الإنتاج : التجهيزات التي تشكل خط إنتاج متجانس وتتمثل في الاستخراج أو الإنتاج أو تعبئة وتغليف المنتجات.
- خطوط الإنتاج التي تم تجديدها : هي خطوط إنتاج مستعملة وخضعت لعملية تجديد معتمدة على أن تكون قابلة للاستعمال.
- معدات الإنتاج التي تم تجديدها : كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة و/أو خدمة أو قد يكون مدمجا في خط الإنتاج وخضع لعملية تجديد معتمدة على أن يكون قابلا للاستعمال.
- المتعامل الاقتصادي : المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي تمارس نشاط إنتاج السلع والخدمات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- خط الإنتاج : مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل في استخراج أو إنتاج أو توضيب المنتجات.
معدات الإنتاج : كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة و / أو خدمة أو يمكن دمجه في خط الإنتاج. 20 مايو سنة 2021 . م
- خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها : كل خط أو معدات إنتاج خضعت لعملية تجديد مصادق عليها وتوجد في حالة استعمال.
- المتعامل الاقتصادي : كل شركة مستثمر فلاحي، خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاط إنتاج السلع و / أو الخدمات".
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 3
فتح المادةتخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها إلى ترخيص مسبق يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة في شكل مقرر يتم إعداده حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيعد مؤهلا للحصول على رخصة الجمركة، المتعاملون الاقتصاديون المقيّدون في السجل التجاري في إطار إنشاء أو توسيع القدرة الإنتاجية للسلع والخدمات الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج موضوع هذا المرسوم.
ويجب أن يبرر المستفيدون حيازتهم بنية تحتية مناسبة لاستغلال الخطوط المستوردة.
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم استيراد معدات نقل الأشخاص والبضائع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يعد مؤهلا لطلب رخصة الجمركة، المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري، عند الاقتضاء، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها.
يجب أن يثبت المتعاملون الاقتصاديون الذين تتمثل استثماراتهم في إنشاء وتجديد خط أو معدات الإنتاج و/أو توسيع قدرات إنتاج السلع والخدمات، عند الاقتضاء، حيازتهم منشآت ملائمة لاستغلال الخط أو المعدات المستوردة.
تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم معدات نقل الأشخاص والبضائع".
المادة 5
فتح المادةيجب ألا تتجاوز مدة استعمال خطوط ومعدات الإنتاج كما هي معرفة في المادة 2 من هذا المرسوم، عشر (10) سنوات.
إلا أنه لا يمكن أن يتجاوز قدم الخطوط والمعدات التي تم تجديدها خمس (5) سنوات بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الغذائية، وسنتين (2) بالنسبة لتلك الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية.
يجب أن تخضع خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها لعملية تجديد تشهد عليها هيئة معتمدة للإشهاد على المطابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يجب ألا تقل مدة العمر الأدنى لخطوط الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الترخيص بالجمركة، بعد التجديد، عن عشر (10) سنوات.
غير أنه يجب ألا تقل مدة العمر الأدنى، بعد التجديد، لخطوط الإنتاج الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية والغذائية عن اثنتي عشرة (12) سنة.
يجب ألا يتعدى عمر معدات الإنتاج التي تم تجديدها والمقبول الترخيص لها بالجمركة ، عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ صناعتها.
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تكنولوجية وقابلية صيانة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها ، عند تقييم مدة العمر الأدنى، بعد التجديد.
يجب أن تخضع عمليات تجديد خطوط ومعدات الإنتاج لتقييم المطابقة من قبل هيئة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، أو عند الاقتضاء، هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، يتضمن الاعتراف بالاعتماد المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد".
الفصل الثالث — الشروط الإدارية
المادة 6
فتح المادةيخضع منح رخصة الجمركة لتقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية :
استمارة طلب رخصة الجمركة تملأ بعناية، حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، نسخة (1) من السجل التجاري تثبت علاقة النشاط بالخط أو المعدات المراد استيرادها،
- نسخة (1) من بطاقة الترقيم الجبائية بطاقة تقنية (1) مفصلة لخطوط و/ أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، شهادة تجديد تعدها هيئة تفتيش ورقابة مؤهلة ومعتمدة، مصحوبة ببطاقة خبرة، ووثيقة إثبات تجربة الاختبار المفرغ وثيقة (1) تثبت اقتناء الخطوط والمعدات سواء من بيع في المزاد أو من المؤسسة التي قامت بالتنازل عن الأصول أو من المؤسسة المتنازلة،
- فاتورة (1) شكلية مرفقة بفاتورة الاقتناء الأصلية من طرف بائع معتمد ، مع تبيان الأرقام التسلسلية للتجهيزات المكونة للخط، وثيقة تثبت وجود البنى التحتية اللازمة لاستغلال خطوط أو معدات الإنتاج المستوردة.
في إطار التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها من طرف شركة أم أجنبية إلى أحد فروعها الخاضعة للقانون الجزائري، يجب تقديم وثائق محاسبية تبين التكلفة وعمر المعدات. 15 نوفمبر سنة 2020 م يجب أن يبين الوصف التفصيلي لخط و / أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها، على الخصوص :
- مخطط خط الإنتاج، مختلف المنتجات المصنعة من قبل هذا الخط أو المعدات،
- الطاقة الإنتاجية
- المواصفات التقنية للمعدات أو لخط الإنتاج، بلد منشأ تصنيع خط أو معدات الإنتاج ،
- مكان استغلال خط أو معدات الإنتاج.
يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 14 أدناه، مقابل تسليم وصل . إيداع
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يخضع منح رخصة الجمركة لتقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية :
• استمارة (1) طلب رخصة الجمركة تملأ على النحو الواجب حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم،
• شهادة (1) يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر تثبت وجود وسريان فعالية ومطابقة الوثائق الواردة في القائمة المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم،
• بطاقة تقنية (1) مفصلة لخطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها،
• شهادة (1) تجديد يتم إعدادها ، قبل الاستيراد، من طرف الهيئة المعتمدة من الهيئة الجزائرية للاعتماد، أو عند الاقتضاء، هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، يتضمن الاعتراف بالاعتماد المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد، تثبت :
مدة العمر الأدنى، بعد التجديد في حالة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها، عمر معدات الإنتاج المذكورة في المادة 5 أعلاه.
وترفق هذه الشهادة بتقرير خبرة ووثيقة إثبات الاختبار المفرغ الناجح. . وثيقة (1) تثبت اقتناء الخطوط أو المعدات عن طريق البيع بالمزاد أو من الشركة التي قامت بالتنازل عن الأصول أو من المؤسسة المتنازلة
• فاتورة (1) أولية مرفقة بفاتورة الاقتناء الأصلية للخط أو المعدات تبين الأرقام التسلسلية للتجهيزات المكونة للخط أو المعدات، أو فاتورة أولية للخط أو المعدات الجديدة المماثلة لها،
• وثيقة (1) تثبت وجود المنشآت اللازمة لاستغلال الخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها إذا كانت طبيعة النشاط تتطلب ذلك.
في إطار التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج ..... (بدون تغيير حتى وصل إيداع".
المادة 7
فتح المادةتصدر رخصة الجمركة من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد أن تبدي اللجنة التقنية المذكورة في المادة 14 أدناه، رأيها المطابق.
يجب تبرير كل رفض طلب وإخطار المعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب. ويبرر وصل إيداع الطلب ذلك.
يخضع إجراء طلب رخصة جمركة جديدة لنفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يصدر المقرر المتضمن رخصة الجمركة عن الوزير المكلف بالصناعة . الباقي بدون تغيير ...................
المادة 8
فتح المادةفي حالة رفض الطلب ، يمكن المتعامل تقديم طعن لدى لجنة الطعون المذكورة في المادة 16 أدناه، في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تبليغ القرار.
ويجب على لجنة الطعون، الرد في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطعن المقدم من طرف المتعامل.
المادة 9
فتح المادةقبل تبليغ رخصة الجمركة في ظل احترام الآجال المحددة في المادة 7 أعلاه، تقوم المصالح المختصة للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة، التي من شأنها استقبال خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الرخصة، بالنظر للوثائق المقدمة.
وتتوج هذه الزيارات بإعداد تقرير وصفي للأماكن والمنشآت يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح رخصة الجمركة.
في حالة وجود أي تحفظ، يجب تبليغ المتعامل من قبل اللجنة خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي إيداع الملف حتى يتمكن من تدارك الوضع في أجل ستين (60) يوما من تاريخ التبليغ.
وفي حالة تجاوز هذه المدة، يعتبر المتعامل قد تنازل عن طلبه. 29 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 15 نوفمبر سنة 2020 . م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : في إطار دراسة ملف طلب الترخيص بالجمركة من طرف اللجنة التقنية، في ظل احترام الآجال المحددة في المادة 7 أعلاه، تقوم مصالح مديرية الصناعة مع مصالح القطاعات المختصة إقليميا المعنية بمجال نشاط خطوط ومعدات الإنتاج المراد جمركتها، بناء على تكليف الأمانة التقنية المذكورة في المادة 14 أدناه ، بمهام تفتيش بهدف التحقق من وجود ومطابقة المنشآت التي من شأنها استقبال هذه الخطوط أو المعدات إذا كانت طبيعة النشاط تتطلب ذلك.
وتتوج هذه الزيارات............ (الباقي بدون تغيير................
المادة 10
فتح المادةعلى المتعامل أن يستغل وحدة الإنتاج التي تم تجديدها لصالح احتياجات نشاطه مع احترام المدة الضرورية لاستغلالها الفعلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يجب على المتعامل أن يستغل خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها لصالح احتياجات نشاطه مع الاحترام الصارم للمدة الضرورية لاستغلالها الفعلي".
المادة 11
فتح المادةتسمح رخصة الجمركة بالقيام بالإجراءات اللازمة لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها.
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضائها.
ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، لفترة أخرى لا تتجاوز ستة (6) أشهر بطلب من المتعامل يكون مرفقا بوثائق تبريرية.
في حالة عدم الجمركة في الآجال المحددة، تعد الرخصة ملغاة بقوة القانون.
المادة 12
فتح المادةيجب إعداد محضر معاينة لدخول خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها حيز الاستغلال بواسطة معاينة محضر قضائي بناء على طلب المستفيد من رخصة الجمركة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-100 (ج.ر عدد 18 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي
المادة 13
فتح المادةيرسل المتعامل المعني محضر المعاينة المعد من طرف المحضر القضائي في الشهر الذي يلي إعداده، إلى اللجنة المذكورة في المادة 14 أدناه.
يمكن اللجنة التقنية القيام بإجراءات التحقق من وجهة خط ومعدات الإنتاج المستوردة ووضعها حيز الاستغلال الفعلي، وإذا اقتضى الأمر اتخاذ كل التدابير اللازمة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
الفصل الرابع — الرقابة والمتابعة
المادة 14
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية تسمى " اللجنة".
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة أو ممثل عنه، وتتكون من الممثلين الآتين :
ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصناعة.
ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل (1) عن بنك الجزائر.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية لهذه اللجنة.
يمكن اللجنة ، عند الحاجة، الاستعانة بخبراء أو أي شخص من شأنه مساعدتها في مهامها.
يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من وزراء القطاعات ومسؤولي الهيئات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية تسمى "اللجنة".
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالصناعة أو ممثل عنه، وتتكون من الممثلين الآتي ذكرهم :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل (1) عن الهيئة الجزائرية للاعتماد.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة. (بدون تغيير حتى) مساعدتها في مهامها.
يعين أعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح وزراء القطاعات ومسؤولي الهيئات المعنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".
المادة 15
فتح المادةتكلف اللجنة بدراسة طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها استنادا إلى الملف المرفق بالطلب . وتكلف هذه اللجنة خصوصا بما يأتي :
- إبداء رأي مطابق فيما يخص طلبات المتعاملين المتعلقة برخص الجمركة،
- السهر على احترام أحكام هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة طعون تتكون من:
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
يتم تعيين أعضاء لجنة الطعون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات المعنية.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة.
تحدد اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات الإخطار منذ اجتماعها الأول. ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على النظام الداخلي هذا.
تبدي اللجنة رأيها في الطعون المودعة، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن، حيث يعرض على الوزير المكلف بالصناعة للفصل بناء على ذلك وتبلغ المتعامل بالقرار النهائي.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةتعد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وجمركتها غير قابلة للتنازل لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ وضعها حيز الاستغلال.
ويتعيّن إبلاغ مصالح الوزارات المكلفة بالتجارة والمالية، بصفة منتظمة، من طرف اللجنة في حالة خرق أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : في حالة التنازل عن خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها واستيرادها في إطار هذا المرسوم إلى طرف آخر، قبل دخولها حيز الاستغلال، يمنع المتعامل من الاستفادة من رخصة جديدة لمدة عشر (10) سنوات. وفي حالة التنازل عنها خلال السنة الأولى من دخولها حيز الاستغلال تحدد مدة المنع هذه بثلاث (3) سنوات".
المادة 18
فتح المادةأي خرق لأحكام هذا المرسوم وللالتزامات التي تعهد بها المتعامل يترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تكلّف مصالح الإدارات المعنية بأحكام هذا المرسوم، في إطار صلاحياتها ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالسهر على احترام الالتزامات التي تعهد بها المتعامل الاقتصادي بموجب هذا المرسوم.
أي خرق لأحكام هذا المرسوم . (بدون تغيير حتى) التشريع والتنظيم المعمول بهما". 20 مايو سنة 2021 . م
المادة 19
فتح المادةيعد المقرر المتضمن رخصة جمركة خط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في ثلاث (3) نسخ أصلية، وتسلم نسخة إلى :
المعني بالأمر،
- المديرية العامة للجمارك،
– المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد 14 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة (المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طلب ترخيص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات I- التعريف بالمستثمر :
1- مؤسسة فردية (شخص طبيعي) : * الاسم واللقب : * الجنسية :
2 - شخص معنوي : * اسم الشركة * النظام القانوني :
SPA SARL AUTRES SNC EURL * الشركاء الرئيسيون المساهمون :
- الاسم واللقب أو اسم الشركة
- الجنسية ....
- العنوان :
- الاسم واللقب أو اسم الشركة الجنسية .....
- العنوان : 15 نوفمبر سنة 2020 . 15 م
- الاسم واللقب أو اسم الشركة ...
الجنسية ..
- العنوان....
3 - أصل الأموال :
مقيم غير مقيم مختلط
4 - القطاع القانوني :
خاص عام مختلط
5- رقم السجل التجاري :
6- رأسمال الشركة :
7- رقم التعريف الجبائي : 8 عنوان مقر الشركة :
البلدية : .. الولاية :
II - تحديد الممثل القانوني :
1 - الاسم واللقب : .
2- تاريخ ومكان الميلاد :
3 - الصفة :
4- العنوان الشخصي :.
5- رقم الهاتف : الفاكس : ..
6- البريد الإلكتروني : . الموقع الإلكتروني (1)
7- الاسم واللقب وصفة مودع طلب الترخيص الجمركي (في حالة إيداع الملف من طرف شخص آخر) * اللقب : * الاسم : * الصفة :
(1) إرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووكالة مصادق عليها III - طبيعة ومحتوى المشروع :
1. محتوى المشروع : .
2. مكان (أماكن) تموقع المشروع
3. المساحة : المبنية منها طبيعة الوعاء العقاري : .
IV - معلومات حول نشاط المؤسسة :
1- مجال (ات) وترميز (ات) النشاط (ات) : .........
2 - التاريخ المتوقع للدخول في الإنتاج ...
3- أهم المنتجات :
4- تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة :
المنتوج السنة (س-3) رقم الأعمال القيمة المضافة مناصب الشغل
5. تطور مؤشرات الإنتاج الرئيسية :
السنة (س-3) المنتوج القدرة الإنتاج الإنتاجية الفعلي 15 نوفمبر سنة 2020 م : . ( ملكية، إيجار ، عقد امتياز ....................
السنة (س-2) السنة (س-1) السنة (س-2) السنة (س-1) القدرة الإنتاج القدرة الإنتاج الإنتاجية الفعلي الإنتاجية الفعلي 15 نوفمبر سنة 2020 . 17 م V - معلومات حول خط و / أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها موضوع طلب ترخيص الجمركة :
1- التسمية الدقيقة لخط و/ أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها والتي هي موضوع الطلب
2 - مجال الاستعمال : 3 – معلومات حول المؤسسة البائعة لخط الإنتاج أو معدات الإنتاج : * التسمية : * مبلغ خط و / أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها (دج)... ............. * سنة الشراء ............ * مبلغ الشراء الأولي ....
VI مناصب الشغل المباشرة المتوقع إنشاؤها زيادة على تلك التي يحتمل وجودها) : * التنفيذ : * التحكم : * التأطير :
هام :
1- تغيير عنصر من عناصر الترخيص بالجمركة : يجب، في حالة أي تغيير لاحق في عناصر هذا الطلب وهذا تحت طائلة سحب الترخيص بالجمركة، إعلام المصالح المختصة لوزارة الصناعة.
2- في حالة التصريح الكاذب : يترتب على أي تصريح كاذب إلغاء الترخيص بالجمركة زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال. -3- عدم احترام الالتزامات : في حالة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا المجال، يمكن المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة سحب الترخيص بالجمركة.
4- وضعية تنفيذ الالتزامات : يتعين على المؤسسة المستفيدة من الترخيص بالجمركة أن تودع لدى المصالح المؤهلة لوزارة الصناعة وضعية مادية ومحاسبية تبين اقتناء وحدة الإنتاج أو المعدات وكذا استغلالها.
إن عدم إيداع هذه الوضعية المادية والمحاسبية قد يؤدي إلى سحب الترخيص بالجمركة.
5- عدم قابلية بيع خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها : تعد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها والمقتناة ضمن النظام التفضيلي في إطار هذا المرسوم، غير قابلة للتنازل لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من وضعها قيد الاستغلال.
6- أنا الممضي (ة) أسفله السيد (ة). المتصرف لصالح..
بصفة. أشهد بأنني أحطت علما بالأحكام المختلفة المذكورة أعلاه، وأصرح، تحت طائلة القانون، بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وصادقة.
الإمضاء المصادق عليه للمتعامل 18 15 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرررقم..... مؤرخ في يتضمن الترخيص بجمركة خط الإنتاج أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاط إنتاج السلع والخدمات إن وزير الصناعة بمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، لا سيما المادة 57 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة الجمركة لخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات وبناء على طلب الترخيص بجمركة خط الإنتاج ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، المودع بتاريخ..
من طرف مؤسسة ...، والمسجل في السجل التجاري تحت رقمم.......
وبناء على دراسة الطلب يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح لمؤسسة ..الترخيص بجمركة خط الإنتاج و/ أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها وكذا مكوناتها وتجهيزاتها المذكورة.
المادة 2
فتح المادةمكوّنات خط الإنتاج التي تم تجديدها والمذكورة في الملحق المرفق بهذا المقرر، وكذا معدات الإنتاج التي تم تجديدها، موجهة تحديدا للاحتياجات الخاصة لنشاط المؤسسة المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- خط الإنتاج : مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل في استخراج أو إنتاج أو توضيب المنتجات.
معدات الإنتاج : كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة و / أو خدمة أو يمكن دمجه في خط الإنتاج. 20 مايو سنة 2021 . م
- خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها : كل خط أو معدات إنتاج خضعت لعملية تجديد مصادق عليها وتوجد في حالة استعمال.
- المتعامل الاقتصادي : كل شركة مستثمر فلاحي، خاضع للقانون الجزائري يمارس نشاط إنتاج السلع و / أو الخدمات".
المادة 3
فتح المادةمكوّنات خط الإنتاج التي تم تجديدها موضوع هذه الرخصة، وكذا معدات الإنتاج التي تم تجديدها، غير قابلة للتنازل عنها لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ وضعها قيد الاستغلال.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المقرر ، لمدة سنة (1) واحدة ، ابتداء من تاريخ إمضائه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يعد مؤهلا لطلب رخصة الجمركة، المتعاملون الاقتصاديون المقيدون في السجل التجاري، عند الاقتضاء، الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط الموجهة له خطوط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها.
يجب أن يثبت المتعاملون الاقتصاديون الذين تتمثل استثماراتهم في إنشاء وتجديد خط أو معدات الإنتاج و/أو توسيع قدرات إنتاج السلع والخدمات، عند الاقتضاء، حيازتهم منشآت ملائمة لاستغلال الخط أو المعدات المستوردة.
تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم معدات نقل الأشخاص والبضائع".
المادة 5
فتح المادةيتم إصدار المقرر في ثلاث (3) نسخ أصلية موجهة ل :
- المستفيد، المديرية العامة للجمارك،
- المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. 15 نوفمبر سنة 2020 م 19 التسمية الدقيقة لأجزاء خط الإنتاج الذي تم تجديده رقم تعيين مكونات خط الإنتاج الذي تم تجديده العدد التسمية الدقيقة لمعدات الإنتاج التي تم تجديدها رقم تعيين المعدات العدد
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يجب ألا تقل مدة العمر الأدنى لخطوط الإنتاج التي تم تجديدها، موضوع طلب الترخيص بالجمركة، بعد التجديد، عن عشر (10) سنوات.
غير أنه يجب ألا تقل مدة العمر الأدنى، بعد التجديد، لخطوط الإنتاج الموجهة للصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية والغذائية عن اثنتي عشرة (12) سنة.
يجب ألا يتعدى عمر معدات الإنتاج التي تم تجديدها والمقبول الترخيص لها بالجمركة ، عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ صناعتها.
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تكنولوجية وقابلية صيانة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها ، عند تقييم مدة العمر الأدنى، بعد التجديد.
يجب أن تخضع عمليات تجديد خطوط ومعدات الإنتاج لتقييم المطابقة من قبل هيئة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، أو عند الاقتضاء، هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، يتضمن الاعتراف بالاعتماد المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-100 (ج.ر عدد 18 لسنة 2022)
المادة 4 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر 1 : يجب على المتعاملين الاقتصاديين إثبات قدرتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها ، بنسبة لا تقل على 30 بالمائة".
المادة 4 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر 2 : يرخص بجمركة الخطوط والمعدات الفلاحية التي تم تجديدها باستثناء الخطوط والمعدات الفلاحية المماثلة لما هو منتج في الجزائر والذي يغطي إنتاجه المحلي احتياجات السوق الوطنية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-241
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200
« تلغى أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-100
« تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : ''المادّة 12 : يجب أن يتم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-100
« تلغى أحكام المادة 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-100
مرسوم تنفيذي رقم 22-100 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تمّ تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.