مرسوم تنفيذي رقم 20-312 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الأول — الموضوع والتعاريف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثاني — أحكام عامة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثالث — الشروط الإدارية

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-100 (ج.ر عدد 18 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

الفصل الرابع — الرقابة والمتابعة

المادة 14

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام مختلفة

المادة 17

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 18

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 4 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-100 (ج.ر عدد 18 لسنة 2022)

المادة 4 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

المادة 4 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-241

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200

    « تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-200

    « تلغى أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها »

  4. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-100

    « تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : ''المادّة 12 : يجب أن يتم »

  5. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-100

    « تلغى أحكام المادة 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-241

    مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-100

    مرسوم تنفيذي رقم 22-100 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تمّ تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.