مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى وضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
المادة 2
فتح المادةالمنظومة أداة الدولة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وتشكل الإطار التنظيمي لإعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية وتنسيق تنفيذها.
المادة 3
فتح المادةتشمل المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني، ما يأتي :
مجلس وطني لأمن الأنظمة المعلوماتية، يدعى في صلب النص "المجلس"، ويكلف بإعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها وتوجيهها،
- وكالة لأمن الأنظمة المعلوماتية تدعى في صلب النص "الوكالة"، وتكلف بتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
ولممارسة مهامه يتوفر المجلس، بالإضافة إلى الوكالة، على الهياكل المختصة لوزارة الدفاع الوطني في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-298 (ج.ر عدد 80 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تشمل المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني، ما يأتي :
– مجلس وطني لأمن الأنظمة المعلوماتية يدعى في صلب النص "المجلس"، يكلف بإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والموافقة عليها، وضمان توجيهها بعد المصادقة عليها بموجب مرسوم رئاسي، .......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... ."
الفصل الثاني — المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية
الفرع الأول — المهام
المادة 4
فتح المادةيتولّى المجلس، في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، على الخصوص المهام الآتية :
البت في عناصر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المقترحة من قبل الوكالة وتحديدها،
- دراسة مخطط عمل الوكالة وتقرير نشاطاتها والموافقة عليهما،
- دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها، الموافقة على اتفاقات التعاون والاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، الموافقة على سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
- الموافقة على تصنيف الأنظمة المعلوماتية اقتراح ملاءمة الإطار الهيكلي أو التنظيمي الخاص بأمن الأنظمة المعلوماتية، عند الحاجة.
ويبدي المجلس رأيا مطابقا في أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي ذي صلة بأمن الأنظمة المعلوماتية.
الفرع الثاني — التشكيل
المادة 5
فتح المادةيرأس المجلس الوطني وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من :
ممثل عن رئاسة الجمهورية ممثل عن الوزير الأول،
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- الوزير المكلف بالداخلية
- الوزير المكلف بالعدل
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالطاقة،
- الوزير المكلف بالاتصالات
- الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص أو مؤسسة من شأنه تنويره في أعماله.
المادة 6
فتح المادةيحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
الفرع الثالث — التنظيم
المادة 7
فتح المادةيتوفر المجلس، لأداء مهامه، على أمانة تقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس.
المادة 8
فتح المادةيسير الأمانة التقنية أمين عام يعين طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةتكلف الأمانة التقنية تحت سلطة رئيس المجلس، بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م
- التنسيق مع الوكالة جمع الوثائق اللازمة لتحضير أشغال المجلس الوطني، واستغلالها، جمع أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بمهام المجلس، من الوكالة ومن أيّ إدارة أو مؤسسة أو هيئة.
كما تتولى الأمانة التقنية للمجلس الوطني ما يأتي :
- أشغال الأمانة حفظ الوثائق والأرشيف تسيير الموارد البشرية والمادية.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الأمانة التقنية وسيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفرع الرابع — السير
المادة 11
فتح المادةيصادق المجلس على نظامه الداخلي.
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس كلّما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 13
فتح المادةيتولى رئيس المجلس إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ويحدد تاريخها.
ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة (5) أيام ، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
وفي حالات الاستعجال، يمكن تبليغ جدول الأعمال خلال انعقاد الجلسة .
المادة 14
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدوّن نتائج أشغال اجتماعات المجلس في محضر.
تتوج أعمال المجلس، حسب الحالة، بقرارات وتوصيات وآراء وتقارير.
المادة 16
فتح المادةتفرّد وتسجل الاعتمادات اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية
المادة 17
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
الفرع الأول — المهام
المادة 18
فتح المادةتكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي :
تحضير عناصر الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وعرضها على المجلس تنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المحددة من قبل المجلس اقتراح كيفيات اعتماد مزودي خدمات التدقيق في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية
- إجراء تحقيقات رقمية في حالة الهجمات أو الحوادث السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية، السهر على جمع وتحليل وتقييم المعطيات المتصلة بمجال أمن الأنظمة المعلوماتية لاستخلاص المعلومات الملائمة التي تسمح بتأمين منشآت المؤسسات الوطنية، متابعة عمليات التدقيق لأمن الأنظمة المعلوماتية -تقديم المشورة والمساعدة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة من أجل وضع استراتيجية أمن الأنظمة المعلوماتية، ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، مرافقة الإدارات والمؤسسات والهيئات، بالتشاور مع الهياكل المختصة في هذا المجال، في معالجة الحوادث المتصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية
- جرد الأنظمة المعلوماتية وعرضها على المجلس للموافقة على تصنيفها،
- إعداد وتحيين خارطة للأنظمة المعلوماتية المصنفة، اقتراح مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، بعد الرأي المطابق للمجلس، إعداد وتحديث المرجعيات والإجراءات والأدلة العملية وتقديم توصيات في ميدان أمن الأنظمة المعلوماتية،
- اعتماد منتجات أمن الأنظمة المعلوماتية والتصديق عليها،
- اعتماد منظومات إنشاء وفحص الإمضاء الإلكتروني، تحديد معايير وإجراءات منح علامة الجودة و/أو التصديق و / أو اعتماد المنتجات ومقدمي الخدمات في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بنشاطات التكوين والتوعية ذات الصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية تقديم توجيهات تتعلق بتكوين أعوان المؤسسات العمومية، في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، اقتراح تدابير الترقية والبحث والتطوير للحلول الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، تنشيط وتوجيه أنشطة البحث والتطوير في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية اقتراح مشاريع اتفاقات التعاون والاعتراف المتبادل مع الهيئات الدولية في مجال اختصاصها،
- إبرام مشاريع شراكة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية بعد موافقة المجلس،
- تعزيز ثقافة تأمين الأنظمة المعلوماتية،
- إعداد تقارير دورية وحصيلة سنوية عن نشاطها،
- إعداد وتحيين خارطة حالات هشاشة الأنظمة المعلوماتية على المستوى الوطني، ضمان تبادل المعلومات مع الأمانة التقنية للجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة، التنظيم والمشاركة في الأحداث والتظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بأمن الأنظمة المعلوماتية.
المادة 19
فتح المادةالوكالة مؤهلة لطلب أي وثيقة أو معلومة مفيدة للقيام بالمهام الموكلة لها بموجب هذا المرسوم، من الهيئات والمؤسسات والمتعاملين المزودين بنظام إعلام.
الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 20
فتح المادةتدير الوكالة لجنة توجيه وتزود بلجنة علمية.
يسير الوكالة مدير عام وتتوفر على مركز وطني عملياتي لأمن الأنظمة المعلوماتية ومديريات ومصالح تقنية وإدارية موضوعة تحت سلطته.
المادة 21
فتح المادةيعيّن رئيس لجنة التوجيه طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 22
فتح المادةتتكون لجنة التوجيه من ممثلي :
وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
- الوزارة المكلفة بالداخلية
- الوزارة المكلفة بالعدل
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالطاقة
– الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- الوزارة المكلفة بالصناعة
- الوزارة المكلفة بالاتصالات
- الوزارة المكلفة بالتجارة، مصالح الأمن، سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية
- السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
- الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي،
- السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، وعلى سبيل الاستشارة، المدير العام للوكالة.
تتولى مصالح الوكالة أمانة لجنة التوجيه.
يمكن أن تستعين لجنة التوجيه بأي شخص أو مؤسسة من شأنها تنويرها في أعمالها.
المادة 23
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التوجيه بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
لا يمكن أعضاء لجنة التوجيه انتداب من يمثلهم في حال غيابهم.
المادة 24
فتح المادةتكلف لجنة التوجيه ، على الخصوص بالمهام الآتية :
دراسة واقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والمصادقة عليها، تقييم نتائج مجموع الأعمال التي قامت بها الوكالة، تحديد الطرق والوسائل اللازمة للاستجابة للحاجات الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، ضبط الطرق والوسائل اللازمة لترقية البحث والتطوير في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات ذات الصلة بالاحتياجات الوطنية التداول في كل المسائل التي تتعلق بتنظيم وسير الوكالة، ولا سيما منها حصائل الأنشطة والتسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ومخطط توظيف وتكوين المستخدمين وكذا مرتبات مستخدمي الوكالة،
- الموافقة على النظام الداخلي للوكالة.
المادة 25
فتح المادةتجتمع لجنة التوجيه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك حسب الكيفيات التي يسطرها النظام الداخلي.
أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م تعد لجنة التوجيه نظامها الداخلي وتصادق عليه في دورتها الأولى.
المادة 26
فتح المادةتدوّن نتائج أعمال لجنة التوجيه في محضر وتكون موضوع تقرير يرسل إلى وزير الدفاع الوطني.
المادة 27
فتح المادةيعيّن المدير العام طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 28
فتح المادةيسهر المدير العام على تنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وينفذ المخططات والبرامج المسطرة من طرف لجنة التوجيه.
المدير العام مسؤول عن سير الوكالة، ويتولى تسييرها ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
يعد مخطط عمل وبرامج نشاط الوكالة ويعرضها على لجنة التوجيه للموافقة عليها، يحضر مشروع الميزانية التقديرية ويعرضه على لجنة التوجيه للمداولة ويتولى تنفيذ ذلك، يبرم الصفقات ويوقع العقود والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بمهام الوكالة طبقا للتنظيم المعمول به يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام الهيئات القضائية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، يعد النظام الداخلي للوكالة، يسهر على القيام بإجراءات تأهيل مستخدمي الوكالة،
- هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة.
يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا عن نشاطات الوكالة، ويرسله إلى رئيس المجلس.
المادة 29
فتح المادةيعين المديرون ورئيس المركز الوطني العملياتي لأمن الأنظمة المعلوماتية ورؤساء المصالح طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 30
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح مديرها العام بعد موافقة لجنة التوجيه.
المادة 31
فتح المادةتتكون اللجنة العلمية من عشرة (10) أعضاء يتم اختيارهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، من قبل لجنة التوجيه من بين الأساتذة والباحثين والخبراء في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية.
ينتخب رئيس اللجنة العلمية من طرف زملائه الأعضاء.
تتولى مصالح الوكالة أمانة اللجنة العلمية.
المادة 32
فتح المادةيستشير المدير العام اللجنة العلمية في كل مسألة ذات طابع علمي تندرج ضمن إطار مهام الوكالة المتعلقة بنشاطات البحث والتطوير في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية.
وتبدي اللجنة رأيها وتوصياتها فيما يأتي :
تجانس البرامج والمشاريع المقترحة من المدير العام للوكالة،
- كيفيات تنفيذ برامج ومشاريع البحث والتطوير،
- اختيار واقتناء المراجع العلمية،
- التنظيم والمشاركة في الأحداث والتظاهرات العلمية المتعلقة بأمن الأنظمة المعلوماتية نشاطات التكوين العلمي والإتقان وإعادة التأهيل لفائدة مستخدمي الوكالة، وكذا المستخدمين المكلفين بأمن الأنظمة المعلوماتية في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،
- كل المسائل ذات الطابع العلمي التي يعرضها عليها المدير العام للوكالة.
تصادق اللجنة العلمية على نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى.
المادة 33
فتح المادةيمكن اللجنة العلمية الاستعانة بأي شخصية علمية أو خبير بإمكانه المساهمة مساهمة مفيدة نظرا لكفاءاته في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية.
المادة 34
فتح المادةيحدد تنظيم مكوّنات الوكالة وكيفيات سيرها وكذا مهامها وصلاحياتها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفرع الثالث — أحكام مالية
المادة 35
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة
- الفائض المحتمل للسنة المالية الماضية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها.
المادة 36
فتح المادةيحضر المدير العام مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه، بعد مداولة لجنة التوجيه، على موافقة وزير الدفاع الوطني وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 37
فتح المادةتمسك مراقبة نفقات وحسابات الوكالة طبقا للمحاسبة العمومية.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 38
فتح المادةتخضع الوكالة لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 39
فتح المادةتخضع الوكالة لمجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 40
فتح المادةتستثني أنظمة معلومات الدفاع الوطني من مجال تطبيق هذا المرسوم.
المادة 41
فتح المادةتلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملون الخواص بتعيين مسؤولهم المكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية في أجل أقصاه سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 42
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1448 الموافق 12 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-144
مرسوم تنفيذي رقم 26-144 مؤرخ في 11 شوال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-73
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-07
مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 25-298
مرسوم رئاسي رقم 25-298 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-321
مرسوم رئاسي رقم 25-321 مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025–2029
-
مرسوم رئاسي رقم 25-320
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-303
مرسوم تنفيذي رقم 25-303 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-302
مرسوم تنفيذي رقم 25-302 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-301
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-196
مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-149
مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-360
مرسوم تنفيذي رقم 24-360 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-359
مرسوم تنفيذي رقم 24-359 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم رئاسي رقم 24-216
مرسوم رئاسي رقم 24-216 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 24-215
مرسوم رئاسي رقم 24-215 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات
-
مرسوم رئاسي رقم 24-181
مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-64
مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-63
مرسوم رئاسي رقم 24-63 مؤرخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم رئاسي رقم 23-314
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-73
مرسوم رئاسي رقم 23–73 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-351
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.