مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المادتين 19 و 19 مك رر من القان ون رقم 04-04 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
1 - تقييم المطابقة : تبيان أن المتطلبات المتعلقة بالمنتوج والمسار والنظام والشخص أو الهيئة تم احترامها.
2 - المتطلبات الخصوصية : الاحتياجات أو الرغبات المعبر عنها في وثائق تقييسية مثل اللوائح الفنية والمواصفات أو الخاصيات الفنية.
3 - الاعتماد : شهادة ممنوحة من طرف ثالث له علاقة بهيئة تقييم المطابقة، تمثل اعترافا رسميا بكفاءة هذه الأخيرة لإنجاز نشاطات خاصة مرتبطة بتقييم المطابقة.
4 - الإشهاد بالمطابقة على المنتوجات : يقر الإش ه اد بالمطاب قة على المنت وج بأن هذا المنتوج مطابق لمميزات خاصة أو قواعد محددة مسبقا ومراقبة بدقة.
5 - الهيئة المؤهلة : هيئة تقييم المطابقة كفءة، معينة و/أو معتمدة من طرف السلطات العمومية المعنية، للقيام بأنشطة تقييم المطابقة طبقا للائحة فنية أو أي مرجع خصوصي آخر.
6 - دليل المطابقة : يشكل دليل المطابقة كل وثيقة أو وسم أو علامة تسلّم بعد التقييم.
المادة 3
فتح المادةتجرى عملية تقييم المطابقة وفقا للنشاط الذي تقتضيه بواسطة :
- ا لمخابر، 12 فبراير سنة 2017 م
- هيئات التفتيش،
- هيئات الإشهاد بالمطابقة.
المادة 4
فتح المادةالاعتماد إرادي، غير أنه يمكن أن يصبح إجباريا من طرف الدائرة الوزارية المعنية، بالنسبة لهيئات تقييم المطابقة التي تتدخل في المجالات التي تمس بالصحة والسلامة والبيئة.
المادّ ة 5 : تُسلمّ شهادة الاعتماد من طرف الهيئة الوطنية للاعتماد، أو من طرف هيئة اعتماد أخرى، لدولة موقّعة على اتفاقية اعتراف متبادل ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة 6
فتح المادةيحدد المنتوج أو صنف المنتوجات التي تخضع للإشهاد على المطابقة الإجباري، بموجب قرار من الوزير المعني.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحدد اللائحة الفنية إجراءات تقييم المطابقة التي تمكن من القيام بالمطابقة للمتطلبات المحددة في اللائحة الفنية.
تحدد كل لائحة فنية مستويات وإجراءات تقييم المطابقة المطبقة.
ويجب أن توضح إلزامية القيام بتقييم المطابقة من طرف هيئات تقييم المطابقة المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةتحدد مختلف المستويات والإجراءات المطبقة في تقييم المطابقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس.
المادة 9
فتح المادةيشكل تسليم شهادة المطابقة و/أو وسم المنتوج أو التغليف الخاص به بعلامة المطابقة إذا اشترطت اللائحة الفنية ذلك، أدلة المطابقة للوائح الفنية.
المادة 10
فتح المادةلا تسلّم شهادة مطابقة المنتوجات للوائح الفنية إلاّ من الهيئات المؤهلة من طرف الدوائر الوزارية المعنية.
كما يمكن إصدار شهادات المطابقة للوائح الفنية من طرف هيئات تقييم المطابقة المعتمدة من البلد الأصلي والمعترف بها في إطار اتفاق الاعتراف المتبادل.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تأخ ذ عملية تأهيل هيئة تقييم المطابقة بعين الاعتبار على الخصوص، المتطلبات الآتية : 15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2017 م
- الكفاءة،
- الحياد،
- الاستقلالية.
يجب أن تمنح الأولوية في عملية التأهيل لهيئات تقييم المطابقة المعتمدة أو تلك التي تكون قيد الاعتماد.
المادة 12
فتح المادةوسم العلامة "م ج" التي تعني (مطابقة جزائرية)، هي وسم العلامة الوحيد الذي يشهد على مطابقة المنتوج للوائح الفنية التي تنص على وضعه.
يحدد وسم العلامة " م ج" الذي يجسد شع اره وخصائصه الفنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس ولا يوضع إلاّ على المنتوجات التي نصت اللائحة الفنية على وسمها، باستثناء أي منتوج آخر، تتم حماية الشعار " م ج" بموجب إيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
المادة 13
فتح المادةيوضع وسم العلامة " م ج" على المنتوج أو على اللوحة البيانية، بطريقة ظاهرة ومقروءة وغير قابلة للإزالة. وعندما تكون طبيعة المنتوج لا تسمح بذلك ولا تبرر ذلك، فإنّه يوضع على الغلاف وعلى الوثائق المرفقة، إذاما نصت اللائحة الفنية على ذلك.
المادة 14
فتح المادةلا يمك ن القي ام بوضع وس م العلامة "م ج" إلاّ بعد تسليم شهادة المطابقة.
لا يمكن وضع وسم العلامة " م ج" إلاّ من طرف الصانع أو ممثله حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةيوضع وسم العلامة " م ج" على المنتوج قبل وضعه في السوق.
يمكن أن يتبع طبقا للتنظيم الساري المفعول برموز توضيحية أو أي علامة أخرى تشير إلى خطر أو استعمال معينين.
يتبع وسم العلامة "م ج" بتعريف الهيئة المؤهلة إذا نصّت اللائحة الفنية على ذلك.
المادّ ة 16 : عند وضع وسم العلامة "م ج" أو الأمر بوضعها، فإنّ الصانع يبين أنّه ضامن لمطابقة المنتوج مع جميع الشروط المطبقة والمحددة في اللائحة الفنية التي تنص على وضعه.
المادة 17
فتح المادةتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمنع وضع أوسمة العلامات أوالإشارات أو التسجيلات على المنتوج بغرض تضليل الغير عن معنى أو عن شكل وسم العلامة " م ج" أو الاثنين معا.
المادة 18
فتح المادةيمكن وضع أي وسم علامة أخرى على المنتوج، إن لم يكن له تأثير على الرؤية أو على الوضوح أو على معنى وسم العلامة " م ج".
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فردّية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- + 40 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج كشف وتحديد كمية الهيستامين في السمك والمنتوجات الصيدية بواسطة تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة النحاس والحديد والنيكل في المواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي باستخدام مطيافية الامتصاص الذري مع فرن من الجرافيت، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الرطوبة في اللحوم والمنتوجات المعدة أساسا من اللحم، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يجعل منهج المعايرة الإنزيمية للسكروز في عصائر الفواكه والخضر بتقنية قياس الطيف بنيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد فوسفات )NADP(، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة للزبدة ومستحلبات الزيت الغذائي والمواد الدسمة القابلة للطلي، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج معايرة الغلوكوز والفركتوز والسوربيتول والسكروز في عصائر الفواكه والخضر بواسطة الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد البقايا الجافة القابلة للذوبان في المنتجات المشتقة من الفواكه والخضر بواسطة تقنية قياس الانكسار، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1447 الموافق 9 يوليو سنة 2025، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في القهوة المحمصة المطحونة بتقنية تحديد فقدان الكتلة في 103 ° م، إجباريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-278
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بالآجر المصنوع من الطين المكوي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-424
مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 الذي يجعل منهج تحديد مؤشر انكسار الضوء للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي ، إجباريا. 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب الهلامي والحليب المخمر، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتمم القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006 الذي يحدد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يجعل منهج تحديد نسبة المادة النشطة الأنيونية في العوامل ذات الفاعلية السطحية، إجباريا 20
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يجعل منهج تحليل نظائر حمض الأسيتيك للخل، إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1441 الموافق 23 نوفمبر سنة 2019، يجعل منهج الزبدة، إجباريا تحديد نسبة المادة الجافة غير الدسمة في 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن النظام التقني الذي يحدّد المعايير الميكروبيولوجية لمواد التجميل والتنظيف البدني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 محرم عام 1440 الموافق 13 أكتوبر سنة 2018، يجعل منهج تحديد كمية المواد الغريبة في التوابل والأعشاب العطرية المجففة، إجباريا
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.