مرسوم تنفيذي رقم 18-04 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سن ة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق أوّل مارس سن ة 2012 والمذكور أعلاه، في آخرها بفقرة تحرر كما يأتي:
" المادة 3 ........................................................:
يمكن المركز القيام بكل تجربة و/ أو تحليل يتعلقان بتقييم مطابقة المنتوجات الغذائية وتسليم شهادات المطابقة الخاصة بالمنتوجات الغذائية، طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.