قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قوانين قانون رقم 04 – 02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 الممارسات التجارية. 27 يونيو سنة 2004 م يونيو سنة 2004، يحدد القواعد المطبقة على
قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة.
قانون رقم 04 – 04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بالتقييس.. 14 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04 – 183 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي. 18 مرسوم تنفيذي رقم 04-179 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 22 يونيو سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 والمتعلّقة بالإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات… 22 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره.. مرسوم تنفيذي رقم 04-181 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يحدد صلاحيات
الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى. 24 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. 26 قرارات، مقررات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم مديرية الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة وزارة المالية مقررات مؤرخة في 17 ذي القعدة و 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق وكلاء لدى الجمارك . العربية في مكاتب. 31 10 يناير و7 فبراير سنة 2004، تتضمن اعتماد
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 قوانين قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 121 و122 و 126 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-30 المؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96 – 02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادتان 28 و 56 منه
- وبمقتضى القانون رقم 03-12 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
- وبمقتضى القانون رقم 03-13 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-18 المؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد ومبادىء شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الاقتصاديين وبين هؤلاء والمستهلكين، وكذا حماية المستهلك وإعلامه.
المادة 2 : يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعته القانونية. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1 - عون اقتصادي : كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها، 2 – مستهلك : كل شخص طبيعي أو معنوي يقتنى سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني 3 - إشهار : كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة 4 – عقد : كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه، يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا، 5 - شرط تعسفي : كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد. الباب الثاني شفافية الممارسات التجارية الفصل الأول الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع المادة 4 : يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، وبشروط البيع. المادة 5 : يجب أن يكون إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات عن طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة. يجب أن تبين الأسعار والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة. 27 يونيو سنة 2004 م يجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل أمام المشتري. وعندما تكون هذه السلع مغلفة ومعدودة أو موزونة أو مكيلة، يجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمية أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن. تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة عن طريق التنظيم. المادة 6 : يجب أن توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة. المادة 7 : يلزم البائع في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين، بإعلام الزبون بالأسعار والتعريفات عند طلبها. ويكون هذا الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو النشرات البيانية أو دليل الأسعار أو بأية وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة. المادة 8 : يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقة كانت وحسب طبيعة المنتوج، بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة. المادة 9 : يجب أن تتضمن شروط البيع إجباريا في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين كيفيات الدفع، وعند الاقتضاء ، الحسوم والتخفيضات والمسترجعات. الفصل الثاني الفوترة المادة 10 : يجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين مصحوبا بفاتورة. يلزم البائع بتسليمها، ويلزم المشتري بطلبها منه، وتسلم عند البيع أو عند تأدية الخدمة. يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، ويجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبون.
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م المادة 11 : يقبل وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة والمنتظمة عند بيع منتوجات لنفس الزبون، ويجب أن تحرر فاتورة إجمالية شهريا تكون مراجعها وصولات التسليم المعنية. لا يسمح باستعمال وصل التسليم إلا للأعوان الاقتصاديين المرخص لهم صراحة بواسطة مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة. يجب أن تكون البضائع التي ليست محل معاملات تجارية، مصحوبة عند نقلها بسند تحويل يبرر تحركها. المادة 12 : يجب أن تحرر الفاتورة ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكذا سند التحويل وفق الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 13 : يجب أن يقدم العون الاقتصادي بصفته بائعا أو مشتريا الفاتورة للموظفين المؤهلين بموجب هذا القانون عند أول طلب لها، أو في أجل تحدده الإدارة المعنية. الباب الثالث نزاهة الممارسات التجارية الفصل الأول الممارسات التجارية غير الشرعية المادة 14 : يمنع على أي شخص ممارسة الأعمال التجارية دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بها. المادة 15 : تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع. يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة. لا يعني هذا الحكم أدوات تزيين الملات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات. المادة 16 : يمنع كل بيع أو عرض بيع السلع وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو آجلا مشروطا بمكافأة مجانية، من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة، وكانت قيمتها لا تتجاوز 10% من المبلغ الإجمالي للسلع أو الخدمات المعنية. لا يطبق هذا الحكم على الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك العينات. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 المادة 17 : يمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع بشراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة. لا يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبيعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة. المادة 18 : يمنع على أي عون اقتصادي أن يمارس نفوذا على أي عون اقتصادي آخر، أو يحصل منه على أسعار أو أجال دفع أو شروط بيع أو كيفيات بيع أو على شراء تمييزي لا يبرره مقابل حقيقي يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية النزيهة والشريفة. المادة 19 : يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي. يقصد بسعر التكلفة الحقيقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة ، يضاف إليه الحقوق والرسوم، وعند الاقتضاء، أعباء النقل. غير أنه لا يطبق هذا الحكم على : السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع، السلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب تغيير النشاط أو إنهائه أو إثر تنفيذ حكم قضائي، السلع الموسمية وكذلك السلع المتقادمة أو البالية تقنيا،
- السلع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها من جديد بسعر أقل، وفي هذه الحالة، يكون السعر الحقيقي لإعادة البيع يساوي سعر إعادة التموين الجديد، المنتوجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الاقتصاديين الآخرين بشرط ألا يقل سعر البيع من طرف المتنافسين حد البيع بالخسارة. المادة 20 : يمنع إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية إذا تم اقتناؤها قصد التحويل باستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط أو تغييره أو حالة القوة القاهرة. المادة 21 : تحدد عن طريق التنظيم، شروط وكيفيات البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، أو البيع عند مخازن المعامل، والبيع بالتخفيض، والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع الترويجي.
الفصل الثاني ممارسة أسعار غير شرعية المادة 22 : كل بيع سلع أو تأدية خدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار ، لا يمكن أن تتم إلا ضمن احترام نظام الأسعار المقننة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 23 : تمنع الممارسات التي ترمي إلى : القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار ،
- القيام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار . الفصل الثالث الممارسات التجارية التدليسية المادة 24 : تمنع الممارسات التجارية التي ترمي إلى :
- دفع أو استلام فوارق مخفية للقيمة، تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة، إتلاف الوثائق التجارية والمحاسبية وإخفائها أو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية. المادة 25 : يمنع على التجار حيازة : منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية، مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار، مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه. الفصل الرابع الممارسات التجارية غير النزيهة المادة 26 : تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة للأعراف التجارية النظيفة والنزيهة والتي من خلالها يتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصاديين آخرين. المادة 27 : تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم أحكام هذا القانون، لا سيما منها الممارسات التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي : 1 - تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه أو بمنتوجاته أو خدماته، 27 يونيو سنة 2004 م 2 - تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك، 3 – استغلال مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها، 4 - إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خلافا للتشريع المتعلق بالعمل 5 - الاستفادة من الأسرار المهنية بصفة أجير قديم أو شريك للتصرف فيها قصد الإضرار بصاحب العمل أو الشريك القديم 6 – إحداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس وتحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة كتبديد أو تخريب وسائله الإشهارية واختلاس البطاقيات أو الطلبيات والسمسرة غير القانونية وإحداث اضطراب بشبكته للبيع 7 - الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها، بمخالفة القوانين و / أو المحظورات الشرعية وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات والشروط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته أو إقامته، 8 - إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج الأعراف والممارسات التنافسية المعمول بها. المادة 28 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا، كل إشهار تضليلي، لاسيما إذا كان : 1 - يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته 2-يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه 3 - يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار .
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م الفصل الخامس الممارسات التعاقدية التعسفية المادة 29 : تعتبر بنود وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع لا سيما البنود والشروط التي تمنح هذا الأخير : 1 - أخذ حقوق و / أو امتيازات لا تقابلها حقوق و / أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك، 2 -فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد، 3 – امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك، 4 - التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية، 5 - إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها، 6 – رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته، 7 - التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو أجال تنفيذ خدمة 8 – تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة. المادة 30 : بهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية. الباب الرابع المخالفات والعقوبات الفصل الأول تصنيف المخالفات وتطبيق العقوبات المادة 31 : يعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، مخالفة لأحكام المواد 4 و 6 و 7 من هذا القانون، ويعاقب عليه بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج). المادة 32 : يعتبر عدم الإعلام بشروط البيع مخالفة لأحكام المادتين 8 و9 من هذا القانون، ويعاقب عليه بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) . للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 المادة 33 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المواد 10 و 11 و 13 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة بنسبة 80 % من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته. المادة 34 : تعتبر فاتورة غير مطابقة، كل مخالفة لأحكام المادة 12 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج)، بشرط ألا تمس عدم المطابقة الاسم أو العنوان الاجتماعي للبائع أو المشتري، وكذا رقم تعريفه الجبائي والعنوان والكمية والاسم الدقيق وسعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة ويعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه. المادة 35 : تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية، مخالفة لأحكام المواد 15 و 16 و17 و18 و19 و20 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج إلى ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج ) . المادة 36 : تعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية، كل مخالفة لأحكام المادتين 22 و 23 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج). المادة 37 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر كل مخالفة لأحكام المادتين 24 و 25 من هذا القانون ، ممارسات تجارية تدليسية، ويعاقب عليها بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000دج ) . المادة 38 : تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج). الفصل الثاني عقوبات أخرى المادة 39 : يمكن حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 10 و 11 و 13 و14 و20 و22 و 23 و24 و25 و26 و27 ( 2 و7) و 28 من هذا القانون، كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه - يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 40 : يمكن أن يكون الحجز عينيا أو اعتباريا. يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون بما يأتي :
- الحجز العيني، كل حجز مادي للسلع،
- الحجز الاعتباري، كل حجز يتعلق بسلع لا يمكن مرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب ما. المادة 41 : في حالة الحجز العيني، يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما يمتلك محلات للتخزين، حيث تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من طرف الأعوان المؤهلين طبقا لهذا القانون وتوضع تحت حراسة مرتكب المخالفة. عندما لا يمتلك مرتكب المخالفة محلات للتخزين يخول الموظفون المؤهلون طبقا لهذا القانون، حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرض. تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور قرار العدالة وتكون التكاليف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة. المادة 42 : في حالة الحجز الاعتباري، تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق. يدفع المبلغ الناتج عن بيع السلع موضوع الحجز الاعتباري إلى الخزينة العمومية. ويطبق نفس الإجراء في حالة الحجز العيني، عندما لا يمكن مرتكب المخالفة تقديم المواد المحجوزة الموضوعة تحت حراسته. إذا تم بيع المواد المحجوزة طبقا لأحكام هذا القانون، يدفع المبلغ الناتج عن البيع إلى أمين خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة. المادة 43 : عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة، يمكن الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقرر، دون المرور بالإجراءات القضائية المسبقة، البيع الفوري من طرف محافظ البيع بالمزايدة للمواد المحجوزة أو تحويلها مجانا إلى الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي 27 يونيو سنة 2004 م والإنساني، وعند الاقتضاء، إتلافها من قبل مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. في حالة بيع السلع المحجوزة، يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى أمين خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة. المادة 44 : زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و12 و19 و 21 و22 و23 و24 و25 و27 (2 و 7 ) و 28 من هذا القانون. وإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي حالة الحجز الاعتباري، تكون المصادرة على قيمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها. عندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية. المادة 45 : في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز، تعاد السلع المحجوزة إلى صاحبها وتتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز. عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز سلع تم بيعها أو التنازل عليها مجانا أو إتلافها طبقا لأحكام المادة 43 من هذا القانون، يستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز. لصاحب السلع المحجوزة الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه. المادة 46 : يمكن الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يتخذ بواسطة قرار ، إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في أحكام المواد و 11 و 13 و 14 و 20 و 22 و 23 و24 و 25 و 26 و27 و 2810 و 53 من هذا القانون. يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام العدالة. وفي حالة إلغاء قرار الغلق، يمكن العون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية المختصة.
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م المادة 47 : يتخذ إجراء الغلق الإداري المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه وفق نفس الشروط في حالة العود لكل مخالفة لأحكام هذا القانون. يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون، كل عون اقتصادي يقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة. تضاعف العقوبة في حالة العود، ويمكن القاضي أن يمنع العون الاقتصادي المحكوم عليه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو شطب سجله التجاري. فضلا عن ذلك، يمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات، عقوبة حبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) واحدة. المادة 48 : يمكن الوالي المختص إقليميا، وكذا القاضي أن يأمرا على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها. الباب الخامس معاينة المخالفات ومتابعتها الفصل الأول معاينة المخالفات المادة 49 : في إطار تطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات و معاينة مخالفات أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم :
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية
- المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة
- الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية،
- أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف 14 على الأقل المعينون لهذا الغرض. يجب أن يؤدي الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالية اليمين وأن يفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يجب على الموظفين المذكورين أعلاه، خلال القيام بمهامهم، وتطبيقا لأحكام هذا القانون، أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 يمكن الموظفين المذكورين أعلاه، لإتمام مهامهم، طلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا ضمن احترام القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. المادة 50 : يمكن الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه ، القيام بتفحص كل المستندات الإدارية أو التجارية أوالمالية أو المحاسبية، وكذا أية وسائل مغناطيسية أو معلوماتية، دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني. ويمكنهم أن يشترطوا استلامها حيثما وجدت والقيام بحجزها. تضاف المستندات والوسائل المحجوزة إلى محضر الحجز أو ترجع في نهاية التحقيق. تحرر ، حسب الحالة، محاضر الجرد و / أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكب المخالفة. المادة 51 : يمكن الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، القيام بحجز البضائع طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 52 : للموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، حرية الدخول إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزين وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات السكنية التي يتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. ويمارسون كذلك أعمالهم خلال نقل البضائع ويمكنهم كذلك عند القيام بمهامهم، فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إليه أو الناقل. المادة 53 : تعتبر مخالفة وتوصف كمعارضة للمراقبة، كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدية مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، ويعاقب عليها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000دج ) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 54 : تعتبر معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات، ويعاقب عليها على هذا الأساس : رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهامهم،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه - -معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق أي عمل يرمي إلى منعهم من الدخول الحر لأي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم، توقيف عون اقتصادي لنشاطه أو حث أعوان اقتصاديين آخرين على توقيف نشاطهم قصد التهرب من المراقبة
- استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات
- إهانتهم وتهديدهم أو كل شتم أو سب اتجاههم، العنف أو التعدي الذي يمس بسلامتهم الجسدية أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم. وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، تتم المتابعات القضائية ضد العون الاقتصادي المعني من طرف الوزير المكلف بالتجارة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بغض النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف ضحية الاعتداء شخصيا. المادة 55 : تطبيقا لأحكام هذا القانون، تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم. تثبت المخالفات للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلّغ إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 60 من هذا القانون. المادة 56 : تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في المادة 49 أعلاه، دون شطب أو إضافة أو قيد في الهوامش، تواريخ وأماكن التحقيقات المنجزة والمعاينات المسجلة. وتتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات. وتبين هوية مرتكب المخالفة أو الأشخاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم. وتصنف المخالفة حسب أحكام هذا القانون وتستند، عند الاقتضاء، إلى النصوص التنظيمية المعمول بها. كما تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر عندما يمكن أن تعاقب المخالفة بغرامة المصالحة. 27 يونيو سنة 2004 م في حالة الحجز، تبين المحاضر ذلك وترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة. يحدد شكل المحاضر وبياناتها عن طريق التنظيم. المادة 57 : تحرر المحاضر في ظرف ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق. تكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطلان إذا لم توقع من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة. يجب أن يبين في المحاضر بأن مرتكب المخالفة قد تم إعلامه بتاريخ ومكان تحريرها وتم إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحرير. عندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقعه هذا الأخير. وعند تحرير المحضر في غياب المعني أو في حالة حضوره ورفضه التوقيع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة، يقيد ذلك في المحضر. المادة 58 : مع مراعاة أحكام المواد من 214 إلى 219 من قانون الإجراءات الجزائية وكذا أحكام المادتين 56 و 57 من هذا القانون، تكون للمحاضر وتقارير التحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير. المادة 59 : تسجل المحاضر وتقارير التحقيق المحررة من طرف الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه حسب الأشكال القانونية. الفصل الثاني متابعة المخالفات المادة 60 : تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية. غير أنه، يمكن المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة، إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساوي مليون دينار (1.000.000 دج) استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين. وفي حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون دينار (1.000.000 دج) وتقل عن ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة، استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة.
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، فإن المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية. المادة 61 : للأعوان الاقتصاديين المخالفين الحق في معارضة غرامة المصالحة أمام المدير الولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة. يُحدد أجل معارضة الغرامة بثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تسليم المحضر لصاحب المخالفة. يمكن الوزير المكلف بالتجارة وكذا المدير الولائي المكلف بالتجارة تعديل مبلغ غرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر، في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. وفي حالة موافقة الأشخاص المتابعين على المصالحة، فإنهم يستفيدون من تخفيض 20 % من مبلغ الغرامة المحتسبة. تنهي المصالحة المتابعات القضائية. وفي حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة، يحال الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية. المادة 62 : في حالة العود حسب مفهوم المادة 47 (الفقرة (2 (2) من هذا القانون، لا يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة، ويرسل المحضر مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية. المادة 63 : يمكن ممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لم تكن الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى أن يقدم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية في إطار المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون. المادة 64 : تجمع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون مهما كانت طبيعة المخالفات المرتكبة. المادة 65 : دون المساس بأحكام المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية ، يمكن جمعيات حماية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11 المستهلك، والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة ، القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون. كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم. الباب السادس أحكام ختامية المادة 66 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لاسيما الأحكام الواردة في الأبواب الرابع والخامس والسادس من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة. غير أن القضايا الجاري فيها التحقيق قبل تاريخ بداية العمل بهذا القانون تبقى خاضعة لأحكام الأبواب السالفة الذكر من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. ويبقى العمل جاريا بصفة انتقالية بالنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه إلى غاية سريان العمل بالنصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها ماعدا المرسوم التنفيذي رقم 95-335 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بتطبيق غرامة المصالحة، الذي سيتم إلغاؤه. المادة 67 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 04-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 119 و 122 و 126 منه وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه -
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 0498 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة في ميدان حماية المناطق الجبلية وتأهليها وتهيئتها وتنميتها المستدامة، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 27 يونيو سنة 2004 م الباب الأول تعريف وتصنيف المناطق الجبلية والكتل الجبلية الفصل الأول تعريف المناطق الجبلية والكتل الجبلية المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : المناطق الجبلية : هي كل الفضاءات المشكلة من سلاسل و / أو من كتل جبلية والتي تتميز بخصائص جغرافية كالتضاريس والعلو والانحدار، وكذا كل الفضاءات المجاورة لها والتي لها علاقة بالاقتصاد وبعوامل تهيئة الإقليم وبالأنظمة البيئية للفضاء الجبلي المقصود والتي تعد بدورها مناطق جبلية،
- الكتل الجبلية : هي المناطق الجبلية التي تشكل كيانا جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا منسجما. الفصل الثاني تصنيف المناطق الجبلية المادة 3 : على أساس الحقائق الجغرافية كالعلو والانحدار، وعملا بمقاييس التجانس الاقتصادي والبيئي للمناطق الجبلية مع عوامل تهيئة الإقليم، تصنف المناطق الجبلية إلى أربعة (4) أصناف : مناطق جبلية عالية مناطق جبلية متوسطة العلو، مناطق سفوح الجبال، مناطق مجاورة. المادة 4 : بالإضافة إلى التصنيف المنصوص عليه في أحكام المادة 3 أعلاه، تتميز المناطق الجبلية بالكثافة السكانية، وتتصف بما يأتي : مناطق ذات كثافة مرتفعة جدا، مناطق ذات كثافة مرتفعة، مناطق ذات كثافة متوسطة مناطق ذات كثافة ضعيفة، مناطق ذات كثافة ضعيفة جدا. المادة 5 : تحدد عن طريق التنظيم، الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجمل الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بما يأتي : تحديد البلديات المصنفة كمناطق جبلية تصنيف المناطق الجبلية حسب الصنف الذي تنتمي إليه طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه،
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م التمييز بين المناطق الجبلية من حيث الكثافة السكانية وكذا خصوصيات كل منطقة
- جمع هذه المناطق الجبلية في كتل. الباب الثاني تهيئة المناطق الجبلية والكتل الجبلية المادة 6 : تهدف الأحكام المتعلقة بتهيئة الإقليم والخاصة بالمناطق الجبلية إلى التكفل بما يأتي : هشاشة المناطق الجبلية وكذا طبيعتها الحساسة،
- العائق الطبيعي أو الجغرافي الذي يسببه العلو أو الانحدار، الطابع التنموي المستدام للمناطق الجبلية
- العامل البشري. الفصل الأول شروط التكفل بالمناطق الجبلية أثناء إعداد وسائل تهيئة الإقليم المادة 7 : بغض النظر عن أحكام المادة 23 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة كل منطقة جبلية من حيث الكثافة السكانية وكذا خصوصية كل منطقة أثناء إنجاز المخططات الرئيسية للمنشآت القاعدية الكبرى وللمصالح الجماعية ذات المصلحة الوطنية، وبالتالي، وضع ترتيبات وتوصيات تتلاءم مع المناطق المعنية. المادة 8 : مع مراعاة أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، تحمى الأراضي الجبلية المصنفة فلاحية والمعرفة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و15 منه من أي استغلال غير فلاحي وتؤخذ بعين الاعتبار في إعداد المخططات الجهوية والولائية لتهيئة الإقليم. المادة 9 : تبيّن المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم كل المناطق الجبلية وتصنيفها من حيث الكثافة السكانية قصد توجيه أعمال التنمية حسب خصوصية هذه المناطق وكذا تخفيف العوائق. المادة 10 : تتضمن المخططات الولائية لتهيئة الإقليم ترتيبات شغل الفضاءات في مجال إنجاز المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية حسب طبيعة هذه الفضاءات وكثافة المناطق الجبلية والمخاطر الطبيعية المحتملة. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 13 المادة 11 : تعتبر في مفهوم المادة 18 من القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المناطق الجبلية فضاءات يجب ترقيتها، وتستفيد بموجب هذا القانون من كامل التدابير المخصصة لها. المادة 12 : ينشأ مجلس وطني لحماية المناطق الجبلية وترقيتها يسمى “المجلس الوطني للجبل”. يضطلع “المجلس الوطني للجبل”، على وجه الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الأنشطة الكفيلة بحماية وترقية وتهيئة مختلف المناطق و الكتل الجبلية تسهيل عملية التنسيق بين مختلف الأنشطة المبرمجة على مستوى الكتل الجبلية عن طريق الآراء والاقتراحات التي يقدمها،
- تقديم الاستشارة حول أولويات التدخل العمومي، وكذا شروط تقديم المساعدات التي يمنحها “صندوق الجبل”،
- التحسيس بأهمية المناطق الجبلية وضرورة حمايتها وترقيتها في إطار التنمية المستدامة. تحدد تشكيلة “المجلس الوطني للجبل” ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم. المادة 13 : ينشأ صندوق خاص بتنمية المناطق الجبلية يسمى “صندوق الجبل”. يخصص هذا الصندوق لدعم تمويل الأنشطة والعمليات الهادفة إلى حماية وترقية وتأهيل المناطق الجبلية وكذا مختلف الدراسات المرتبطة بها. تحدد موارد “صندوق “الجبل” وكيفيات تخصيصها عن طريق قانون المالية. المادة 14 : يعاد النظر في مقاييس إنشاء المؤسسات العمومية، خصوصا تلك المتعلقة بالنقل والصحة والتربية ، قصد ضمان إنشاء مؤسسات عمومية تتلاءم مع المناطق الجبلية حسب كثافتها السكانية. الفصل الثاني نظام تهيئة الإقليم للكتل الجبلية المادة 15 : يتم إعداد مجمل الترتيبات المتعلقة بتنمية الإقليم المتخذة بموجب هذا القانون والمصادق عليها بالنسبة لكل كتلة جبلية في إطار
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه - نظام تهيئة إقليمها، بسبب الاختلافات الجغرافية والبيئية والاقتصادية للمناطق الجبلية وكذا اختلافاتها من حيث كثافة وخصوصية كل منطقة جبلية، قصد ضمان إعداد ترتيبات تتلاءم مع واقع كل منطقة جبلية. المادة 16 : يبين نظام تهيئة الإقيم للكتل الجبلية بالنسبة لكل كتلة جبلية على حدة، على أساس الكثافة السكانية الحالية أو المتوقعة ما يأتي : – طابع كل منطقة جبلية والتجهيزات الكفيلة بتجسيد وتثمين المنطقة المعنية وفق خصائصها، وكذا شغل الفضاءات والاستعمالات المسموح بها أو اقتراح تصنيفها كمواقع أثرية أو مساحات محمية طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما، -مجمل الترتيبات المتعلقة بإنشاء الطرق والبناءات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية والصناعية وتلك المتعلقة بمعالجة النفايات وبمناطق النشاط الاقتصادي وكذا شروط توسيع المدن والقرى. المادة 17 : تقتصر الأحكام الواردة في نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية على تحقيق تلاؤم أفضل بين واقع العوائق الطبيعية والكثافة السكانية للمنطقة الجبلية المعنية، والمميزات الضرورية للمنشآت القاعدية وتجهيزها وتحديد مواقعها. المادة 18 : تحدد كيفيات إعداد نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية والمصادقة عليه والدراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك بموجب مرسوم. المادة 19 : تتم مراجعة أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية وتحيينها بعد المصادقة على المخططات الوطنية والجهوية والولائية الجديدة والمتعلقة بتهيئة الإقليم والتي تتضمن تطور منشآت المناطق الجبلية المعنية وكذا طابعها واقتصادها. المادة 20 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة 27 يونيو سنة 2004 م قانون رقم 04-04 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتعلق بالتقييس. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 121 و122 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 87–17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1410 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-12 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
- وبمقتضى القانون رقم 03-13 المؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-18 المؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات
- وبمقتضى القانون رقم 03-19 المؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق ببراءات الاختراع
- وبمقتضى القانون رقم 03-20 المؤرخ في 9 رمضان عام 1424 الموافق 4 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة وتعاريف المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد الإطار العام للتقييس. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1 - التقييس : النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال موحد ومتكرّر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق الدرجة للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15 المثلى من التنظيم في إطار معين. ويقدم وثائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية وتجارية تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين. 2 - الدولة العضو : بلدان أعضاء في اتفاقية دولية أو أكثر ذات الصلة في هذا المجال حيث تكون الجزائر طرفا فيها. 3 – المواصفة : وثيقة غير إلزامية توافق عليها هيئة تقييس معترف بها، تقدم من أجل الاستخدام العام المتكرر، القواعد والإشارات، أو الخصائص المتضمنة الشروط في مجال التغليف والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج أو عملية أو طريقة إنتاج معينة. 4 - الهدف الشرعي : هدف يتعلق بالأمن الوطني، وحماية المستهلكين، والنزاهة في المعاملات التجارية، وحماية صحة الأشخاص أو أمنهم، وحياة الحيوانات أو صحتها، والحفاظ على النباتات ، وحماية البيئة وكل هدف آخر من الطبيعة ذاتها. 5 - إجراء تقييم المطابقة : كل الإجراءات المستخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر لتحديد مدى احترام الشروط ذات الصلة باللوائح الفنية أو المواصفات. ومن ضمن ما تتضمنه الإجراءات الأخرى لأخذ العينات وإجراء التجارب والتفتيش وإجراءات التقييم والتحقيق، وضمان المطابقة، وإجراءات التسجيل والاعتماد، والمصادقة والمزج بينهما. 6 - مشروع اللائحة الفنية : وثيقة تعد باعتبارها مشروعا للائحة فنية كمرحلة تحضيرية، ووضعها تحت تصرف الأطراف المعنية مع إمكانية إدخال التعديلات عليها. 7 - اللائحة الفنية : وثيقة تتخذ عن طريق التنظيم وتنص على خصائص منتوج ما، أو العمليات وطرق الإنتاج المرتبطة به، بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إجباريا. كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كليا المصطلح، والرموز، والشروط الواجبة في مجال التغليف، والسمات المميزة أو اللصقات لمنتوج، أو عملية أو طريقة إنتاج معينة. 8 - هيئة ذات نشاط تقييسي: هيئة تتولى نشاطات معترفا بها في ميدان التقييس.
9 - - الإشهاد على المطابقة : العملية التي يعترف بها بواسطة شهادة للمطابقة و / أو علامة للمطابقة بأن منتوجا ما يطابق المواصفات أو اللوائح الفنية كما هي محددة في هذا القانون. 10 - الهيئة الوطنية للتقييس : هيئة تقييس مؤهلة بأن تصبح عضوا وطنيا لدى المنظمات الدولية والجهوية المماثلة. المعهد الجزائري للتقييس هو الهيئة الوطنية للتقييس. 11 - المنتوج : كل مادة أو مادة بناء أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظيفة أو طريقة. المادة 3: يهدف التقييس على الخصوص، إلى ما يأتي : أ) تحسين جودة السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، ب) التخفيف من العوائق التقنية للتجارة، وعدم التمييز، ج) إشراك الأطراف المعنية في التقييس واحترام مبدأ الشفافية، د تجنب التداخل والإزدواجية في أعمال التقييس، ه) التشجيع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات التقييم ذات الأثر المطابق، و) اقتصاد الموارد وحماية البيئة ز) تحقيق الأهداف المشروعة. الفصل الثاني اللوائح الفنية والمواصفات الفرع الأول أحكام مشتركة المادة 4 : تنشأ هيئة وطنية للتقييس تسمى “المعهد الجزائري للتقييس”. التقييس نشاط ذو منفعة عامة، وتتكفل الدولة بترقيته ودعمه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : لا تعد اللوائح الفنية والمواصفات الوطنية، ولا تعتمد ولا تطبق بهدف و / أو بغرض إحداث عوائق غير ضرورية للتجارة. المادة 6 : عندما تكون المواصفات الدولية ذات الصلة متوفرة، أو عندما يكون إنجازها وشيكا، 27 يونيو سنة 2004 م فإنها تستخدم كأساس للوائح الفنية والمواصفات الوطنية، إلا في الحالة التي تكون فيها هذه المواصفات الدولية غير مجدية، أو غير مناسبة لتحقيق الأهداف المشروعة والمنشودة، لا سيما بسبب مستوى حماية غير كافية، أو بسبب عوامل مناخية أو جغرافية أساسية أو مشاكل تكنولوجية أساسية. المادة 7 : في جميع الحالات التي يكون فيها ذلك مناسبا، فإن اللوائح الفنية والمواصفات الوطنية تستند إلى المتطلبات المتعلقة بالمنتوج من حيث خصائص استعماله بدلا من استنادها إلى تصميمه أو إلى خاصياته الوصفية. المادة 8 : تطبق اللوائح الفنية والمواصفات الوطنية بكيفية غير تمييزية على المنتوجات المستوردة من أي دولة أخرى عضو وعلى المنتوجات المماثلة ذات منشأ وطني. المادة 9 : يحدد تنظيم التقييس وسيره وكذا شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية عن طريق التنظيم. الفرع الثاني اللوائح الفنية المادة 10 : يجب أن يكون إعداد اللوائح الفنية واعتمادها ضروريا لتحقيق هدف شرعي، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تنجر عن عدم اعتمادها. ولتقدير هذه المخاطر، فإن العناصر ذات الصلة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي خصوصا المعطيات العلمية والتقنية المتوفرة، وتقنيات التحويل المرتبطة بها، أو الاستعمالات النهائية المتوقعة للمنتوجات. ولا يتم الإبقاء على اللوائح الفنية إذا زالت الظروف أو الأهداف التي دعت إلى اعتمادها، أو تغيرت بحيث أصبح من الممكن تلبية الهدف المشروع بطريقة أقل تقييدا للتجارة. المادة 11 : تعد اللوائح الفنية من قبل القطاعات المعنية. وتبلغ إجباريا مشاريع اللوائح الفنية الى الهيئة الوطنية للتقييس. الفرع الثالث المواصفات المادة 12 : تعد المواصفات الوطنية من قبل الهيئة الوطنية للتقييس.
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م المادة 13 : تصدر الهيئة الوطنية للتقييس كل ستة (6) أشهر برنامج عملها الذي يبين المواصفات الوطنية الجاري إعدادها والمواصفات المصادق عليها في الفترة السابقة. الفصل الثالث تقييم المطابقة المادة 14 : يجب ألا يكون البحث عن ضمان كاف لمطابقة المنتوجات للوائح الفنية أو المواصفات الوطنية سببا للمبالغة في صرامة إجراءات تقييم المطابقة وتطبيقها أكثر مما يلزم بحجة المخاطر التي قد تنجر عن عدم المطابقة. المادة 15 : عندما تكون الأدلة أو التوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات دولية ذات نشاط تقييسي تكون الجزائر طرفا فيها، أو موجودة أو تكون على وشك الإعداد، فإنها تستخدم كأساس الإعداد إجراءات تقييم المطابقة، إلا إذا كانت هذه الأدلة أو التوصيات أو بعض عناصرها غير ملائمة لتحقيق أهداف أساسية أو بسبب عوامل مناخية، أو عوامل أخرى جغرافية أساسية، أو مشاكل تكنولوجية أو متعلقة ببنية تحتية أساسية. المادة 16 : تطبق إجراءات تقييم المطابقة على موردي منتوجات يكون منشؤها إقليم دولة عضو، بحسب القواعد نفسها وضمن الشروط ذاتها المطبقة على الوطنيين. المادة 17 : يشمل السر المهني المعلومات التي يحصل عليها الأشخاص أو الهيئات المكلفة بتقييم مطابقة المنتوج أو الخدمة. المادة 18 : يحدد نظام تقييم المطابقة للوائح الفنية والمواصفات الوطنية وسيره عن طريق التنظيم. المادة 19 : يتم الإشهاد على مطابقة منتوج ما للوائح الفنية والمواصفات الوطنية بتسليم شهادة المطابقة، أو تجسد بواسطة وضع علامة المطابقة على المنتوج. المادة 20 : تعتبر علامات المطابقة للوائح الفنية والمواصفات الوطنية علامات جماعية تخضع للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 21 : تحدد إجراءات الإشهاد على المطابقة وخصائص العلامات الوطنية لمطابقة اللوائح الفنية والمواصفات الوطنية عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 المادة 22 : تكون المنتوجات التي تمس بأمن وبصحة الأشخاص و/أو الحيوانات والنباتات والبيئة موضوع إشهاد إجباري للمطابقة. تتكفل الهيئة الوطنية للتقييس بتطبيق ومتابعة تسليم الإشهاد الإجباري للمطابقة، وبإنشاء علامات المطابقة الإجبارية وتطبيقها وتسييرها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الإعلام والتبليغ المادة 23 : تكلف نقطة الإعلام عن العوائق التقنية للتجارة، الموضوعة لدى الهيئة الوطنية للتقييس، بالرد على جميع طلبات الاستعلام المعقولة والواردة من الدول الأعضاء والأطراف المعنية، وتقدم الوثائق ذات الصلة المتضمنة اللوائح الفنية، والمواصفات الوطنية، وإجراءات تقييم المطابقة المصادق عليها أو الموجودة كمشروع طبقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة، والتي تكون الجزائر طرفا فيها باستثناء المعلومات التي يكون إفشاؤها مخالفا لمصلحة الأمن الوطني. المادة 24 : يجب على كل القطاعات والهيئات ذات النشاط التقييسي إبلاغ نقطة الإعلام على الفور باللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة المصادق عليها أو الموجودة كمشروع. المادة 25 : تنشر كل لائحة فنية كاملة في
الشعبية بمجرد المصادقة عليها. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 26 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 89-23 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس. يسري مفعول النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون. المادة 27 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه - مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-183 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 2871 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، 27 يونيو سنة 2004 م تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث معهد وطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ، يدعى في صلب النص “المعهد”. المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. ويمارس قائد الدرك الوطني سلطات الوصاية بتفويض منه. وبهذه الصفة، فإنه يخضع إلى جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية. المادة 3 : يكون مقر المعهد بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن إحداث ملحقات ، عند الحاجة، بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني المهام المادة 4 : يكلف المعهد بما يأتي :
- إجراء، بناء على طلب من القضاة والمحققين أو السلطات المؤهلة ، الخبرات والفحوص العلمية التي تخضع لاختصاص كل طرف في إطار التحريات الأولية والتحقيقات القضائية ، بغرض إقامة الأدلة التي تسمح بالتعرف على مرتكبي الجنايات والجنح،
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م تقديم مساعدة علمية أثناء القيام بالتحريات المعقدة باستخدام مناهج الشرطة العلمية والتقنية الرامية إلى تجميع وتحليل الأشياء والآثار والوثائق المأخوذة من مسرح الجريمة المشاركة في الدراسات والتحاليل المتعلقة بالوقاية والتقليل من كل أشكال الإجرام تصميم بنوك معطيات وإنجازها طبقا للقانون، بما في ذلك تلك الخاصة بالبصمات الجينية، التي ستكون في متناول المحققين والقضاة بغرض وضع المقاربات واستخلاص الروابط المحتملة بين المجرمين وأساليب النشاط الإجرامي، المشاركة بصفته هيئة تضمن الفحوص والخبرات في مجال علم الإجرام ، في تحديد سياسة جنائية مثلى لمكافحة الإجرام، المبادرة بالبحوث المتعلقة بالإجرام وإجرائها باللجوء إلى التكنولوجيات الدقيقة
- العمل على ترقية البحث التطبيقي وأساليب التحريات التي ثبتت فعاليتها في ميادين علمي الإجرام والأدلة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي،
- المشاركة في كل الملتقيات والمحاضرات أو الندوات ، على الصعيدين الوطني والدولي، الضرورية في تطوير مستخدمي المعهد، المشاركة في تنظيم دورات تحسين المستوى والتكوين ما بعد التدرج في تخصصات العلوم الجنائية، تصور الأبحاث الموكلة إلى الغير وضمان متابعتها وتقديرها . الفصل الثالث التنظيم المادة 5 : يدير المعهد مدير عام ويسيره مجلس توجيه ويزود بمجلس علمي. المادة 6 : يتكون المعهد من الهياكل الآتية : مديرية للأدلة الجنائية مديرية للدراسات والبحوث الإجرامية، مصلحة للتنظيم والمناهج ، مصلحة للإدارة والوسائل. المادة 7 : يحدّد تنظيم مديريتي المعهد ومصلحتيه ومهامهما بقرار من وزير الدفاع الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 19 الفصل الرابع المدير العام المادة 8 : يتولى مهام المدير العام للمعهد ضابط سام من الدرك الوطني. ويعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها . المادة 9 : المدير العام للمعهد مسؤول عن السير العام للمعهد وتسييره. وتخوّل له السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين. ويكلّف بهذه الصفة بما يأتي :
- السهر على تطبيق القانون والتنظيم المعمول بهما، ضمان النظام والأمن على مستوى المعهد، تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به
- السهر ، في حدود جدول العديد والمعدات، على تلبية حاجات المعهد، وضمان التوظيف والتسيير،
- إعداد تقديرات الميزانية والعمل على تحيينها المحتمل
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة،
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد وعرضه على المجلس التوجيهي قصد المداولة والسهر على تطبيقه
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه عرض التقرير السنوي عن النشاط على مجلس التوجيه ،
- ضمان تنفيذ مقرّرات وتوصيات مجلس التوجيه، ضمان توفير الوسائل الضرورية للخبرة والاستعلام الطبي الشرعي ضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية من أجل السير الأفضل للتحقيقات القضائية على الصعيدين الوطني والدولي.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه - الفصل الخامس مجلس التوجيه المادة 10 : يحدّد مجلس التوجيه برامج عمل المعهد، ويقر شروط سيره العام ويقيم دوريا النتائج الرئيسية ويتداول بهذه الصفة، فيما يأتي : مشاريع تنظيم المعهد وسيره العام، برامج نشاط المعهد، آفاق تطوير المعهد اتفاقيات واتفاقات التعاون للمعهد، تقييم نشاطات المعهد، مشاريع ميزانية المعهد،
- الحصائل والحسابات المالية للمعهد، قبول الهبات والوصايا ، النظام الداخلي للمعهد، التقرير السنوي الذي يعدّه ويقدمه المدير العام للمعهد. كما يتداول في كل مسألة يعرضها المدير العام للمعهد، ويقترح، فضلا عن ذلك، كل إجراء كفيل بتحسين سير المعهد والمساعدة على تحقيق أهدافه. المادة 11 : يرأس مجلس توجيه المعهد ممثل وزير الدفاع الوطني. ويضم ما يأتي : ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير العدل ، ممثل وزير المالية ، ممثل وزير الطاقة والمناجم، ممثل وزير التجارة ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثل وزير الصناعة ممثل وزير النقل. 27 يونيو سنة 2004 م يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات المجلس بصوت استشاري. ويتولى المعهد أمانة المجلس يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص ذي كفاءة مهنية لاستشارته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال . المادة 12 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الدفاع الوطني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطة التي يخضعون لها. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويحل العضو المعين حديثا محله حتى انقضاء العهدة الجارية. المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائه أو بطلب من المدير العام للمعهد. يوجه الرئيس استدعاءات فردية توضح جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن خمسة (5) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. إذا لم يكتمل هذا النصاب، فإن مجلس التوجيه يعقد اجتماعه بعد استدعاء ثان وتجري المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس والمدير العام للمعهد، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع ليوافق عليها.
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م المادة 16 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني ما لم يعترض على ذلك صراحة قبل انقضاء هذا الأجل. لا تصبح مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحسابات والاقتناءات وكذا قبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من وزير الدفاع الوطني. الفصل السادس المجلس العلمي المادة 17 : يساعد المجلس العلمي المدير العام للمعهد في تحديد النشاطات العلمية والتقنية وأعمال التكوين وتقييمها وكذا في ضبط مناهج جديدة في مجال التحريات. وبهذه الصفة ، يبدي رأيا فيما يأتي :
- برامج ومواضيع البحث وتقييم نتائجها، مشاريع اقتناء التجهيزات والوثائق،
- الاتفاقيات التي تربط المعهد بالمعاهد المماثلة – برامج توظيف المستخدمين العلميين للمعهد وترقيتهم،
- المشاركة في التداريب والندوات والتظاهرات العلمية الأخرى ذات الصلة بنشاطات المعهد، منظومة ضمان النوعية المتعين وضعها. ويكلّف المجلس العلمي ، زيادة على ذلك بما يأتي :
- تقييم وإثراء مناهج التحليل التي يقوم بتطبيقها مهندسو المخابر على الصعيد العلمي ،
- دراسة المرجعيات القضائية والإدارية والمالية للفحوص والخبرات. ويمكن استشارته في كل المسائل التي تدخل في إطار مهام المعهد. المادة 18 : يرأس المجلس العلمي خبير ذو كفاءة معترف بها يعيّنه وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، ويضم : مدير الدراسات والبحوث الإجرامية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 21 رؤساء المصالح، طبيبا شرعيا (1) من المعهد، ممثلين (2) عن المستخدمين التقنيين والإداريين. يعين الطبيب الشرعي وممثلا (2) المستخدمين التقنيين والإداريين لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بمقرر من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في دراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال. يعين رئيس المجلس العلمي أحد أعضاء المجلس بصفة مقرر. المادة 19 : يجتمع المجلس العلمي، على الأقل مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. تدون مداولات المجلس العلمي في محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس ومقرر المجلس. ويبلغ مستخرج منه إلى وزير الدفاع الوطني. الفصل السابع أحكام مالية المادة 20 : يحضّر المدير العام للمعهد ميزانية المعهد و يعرضها على مجلس التوجيه، قصد المداولة. وتتضمن بابا للإيرادات وبابا للنفقات. المادة 21 : تتكون الإيرادات من : الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المداخيل المتصلة بنشاط المعهد، الهبات والوصايا. المادة 22 : تتكون النفقات من : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة 23 : تمسك محاسبة المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه - المادة 24 : يخضع المعهد إلى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 04-179 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 22 يونيو سنة 2004، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 والمتعلقة بالإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم، لاسيما المادة 139 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 100 منه –وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 27 يونيو سنة 2004 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-283 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات. المادة 2 : تكلّف وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء” بما يأتي :
- إحصاء وإحداث بطاقية لكل مستعملي الأملاك العمومية للمياه باستخراج الماء لحقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات، تسجيل كميات المياه المستخرجة من طرف المستعملين. المادة 3 : تتمّ فوترة الإتاوة كل ثلاثة (3) أشهر . المادة 4 : تتم كيفيات تحصيل الإتاوة وتخصيصها طبقا للتشريع المعمول به. المادة 5 : تحدّد كيفيات دفع أجرة وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء” مقابل الخدمات المقدمة بموجب نص لاحق. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 22 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-180 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، يحدد صلاحيات مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 63 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا للجمهورية الجزائرية / العدد 41 23 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. الفصل الأول الصلاحيات المادة 2 : يقترح المجلس على الوزير المكلف بالتعليم العالي كل تدبير يتعلق بقواعد آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وما يكفل احترامها. وبهذه الصفة ، يكلّف على الخصوص باقتراح ما يأتي :
- المبادئ والقواعد والتقاليد التي يجب أن تسير ممارسة مهنة أستاذ التعليم والتكوين العاليين،
- المبادئ والقواعد التي يجب أن تسير العلاقات بين الأساتذة ومكونات الأسرة الجامعية الأخرى،
- التدابير المطبقة في حالة الإخلال باداب وأخلاقيات المهنة الجامعية مجمل التدابير الكفيلة بضمان حريات الأساتذة في إطار الحرم الجامعي أشكال النشاطات التي يساهم بها التعليم والتكوين العاليين في الترقية العلمية والثقافية للمواطن. المادة 3: يعد المجلس تقريرا سنويا حول مسائل الآداب والأخلاقيات الجامعية ويرسله مرفقا بتوصياته إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثاني التشكيلة والعمل المادة 4 : يتشكل المجلس من خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) عضوا يختارهم الوزير المكلف بالتعليم العالي على أساس كفاءتهم العلمية وأخلاقياتهم من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين الذين يثبتون رتبة أستاذ التعليم العالي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه - يجب أن تسمح تشكيلة المجلس بتمثيل متوازن لتخصصات التكوين العالي. تحدد قائمة أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 5 : في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها. المادة 6 : ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا ونائب رئيس لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها. المادة 7 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء دورته الأولى. المادة 8 : يمكن أن يستعين المجلس في إطار مهامه، بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 9: يجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. وترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعه. كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية ، باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي، وفي هذه الحالة يمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه إلى ثمانية ( ) أيام .8 ترفق الاستدعاءات بكل وثيقة تقتضيها دراسة جدول الأعمال. المادة 10: يعد الرئيس جدول أعمال الدورات العادية ويعرضه للموافقة على الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يمكنه أن يضيف أي مسألة يرى ضرورة معالجة المجلس لها. يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي جدول أعمال الدورات غير العادية . المادة 11 : تتولى المديرية المكلفة بتسيير الموارد البشرية في الإدارة المركزية للتعليم العالي الأمانة التقنية للمجلس. المادة 12 : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى الأعضاء من جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 27 يونيو سنة 2004 م المادة 13 : تتم المصادقة على آراء المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تدون أعمال المجلس في محاضر تسجل في دفتر خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس ومسؤول المصلحة المكلّفة بالأمانة التقنية. ترسل محاضر الاجتماع التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي عند انتهاء كل دورة. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 15 : تقتطع نفقات سير المجلس من الاعتمادات المخصصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي. المادة 16 : يكافأ أعضاء المجلس حسب السعر الساعي المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، في حدود حجم ساعي لا يتعدى ست عشرة (16) ساعة بالنسبة لكل دورة. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-181 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير الاتصال ووزير التهيئة العمرانية والبيئة
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن إحداث مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للاتصال ترتبط بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلف اللجنة بتحديد استراتيجية وطنية للاتصال ترتبط بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، واقتراحها على الحكومة ووضعها حيز التنفيذ. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
- تحديد دعائم ووسائل الاتصال التي تتلاءم مع الأوضاع المترتبة عن الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى والوقاية منها، ضبط كيفيات المقاربة للمعالجة الإعلامية للأحداث المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى والوقاية منها، ضبط نماذج برامج إعلامية تتلاءم مع الأوضاع المترتبة عن الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى والوقاية منها،
- تحديد الحاجات التقنية الكفيلة بضمان استمرارية خدمة البث الإعلامي سواء كانت سمعية بصرية أو مكتوبة ،
- تحديد طرق البث الإعلامي والوقائي على كافة الدعائم،
- تحديد الاستراتيجيات التربوية والموضوعية وقنوات الاتصال الواجب اتباعها في إطار وضع استراتيجية الاتصال المرتبطة بالأخطار والوقاية من الأخطار ، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 25 تصميم استراتيجيات الرد على كل شكل من أشكال تحريف إعلام الرأي العام بمناسبة وقوع الأخطار والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى،
- ترقية دراسات وشبكات البحث والتحقيقات البسيكولوجية المرتبطة بالقيم والسلوكات والمواقف المنبثقة عن الأخطار أو لتفادي الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى توعية المسؤولين ومنشطي قنوات الاتصال وتوجيههم من أجل فعالية تدخلاتهم وشفافيتها وانسجامها،
- تفعيل وتنظيم تكوين مخرجي الحصص الوثائقية والدعائم الإعلامية التربوية المرتبطة بالأخطار الكبرى والوقاية منها
- إبداء الرأي في المعالجة الإعلامية للأحداث، متابعة وتقييم وإعادة ضبط استراتيجية الاتصال ، عند الحاجة. وتكلّف اللجنة ، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- تحديد كيفيات التشاور بين القطاعات في مجال الاتصال أثناء الأوضاع المرتبطة بالأخطار والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى
- تعريف منابع النفاذ إلى الإعلام التقني والعلمي بهدف تنبيه الرأي العام بكل الجوانب المتعلقة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، تقييم أثر الأعمال الإعلامية المتصلة بالموضوع
- إعداد برامج إعلامية تتلاءم مع الأخطار والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى
- إعداد برامج تحسيسية في اتجاه فئات معينة من الجمهور، تصميم جهاز إنذار بوسائل اتصال، نشر أو تكليف من ينشر مطبوعات ومطويات ومنشورات إعلامية تتعلق بموضوعها. المادة 3 : يرأس اللّجنة الوزير المكلّف بالاتصال. وتضم : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه - ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير المالية ممثل وزير الطاقة والمناجم ممثل وزير الموارد المائية ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير التربية الوطنية، ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير السكن والعمران ممثل وزير الصناعة ، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية ممثل عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية
- ستة (6) خبراء يختارهم الوزير المكلف بالاتصال في الميادين الآتية : ( علم النفس التطبيقي، علم الاجتماع التطبيقي، علوم التربية، علوم الإعلام والاتصال، الأخطار الطبيعية والتكنولوجية). يمكن أن تستشير اللجنة في إطار مهامها أي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءاته. تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالاتصال أمانة اللجنة. المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال. يعين ممثلو الوزراء في اللجنة، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها ويجب أن تكون لهم رتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل. المادة 5 : يمكن اللجنة أن تحدث على مستواها لجانا خاصة تكلّف بالتفكير في مسائل معينة. 27 يونيو سنة 2004 م المادة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي في أول اجتماع لها. المادة 7 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما استدعت المصلحة ذلك أو بطلب من ثلثي (3 ) أعضاء اللجنة. المادة 8 : يرسل رئيس اللجنة إلى كل عضو من اللجنة ، استدعاء يوضح فيه جدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير عادية. تتداول اللجنة بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة قانونا ثمانية (8) أيام بعد التاريخ الأول المحدد لاجتماعها، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تعرض القرارات التي تتخذها اللجنة على رئيس الحكومة ليوافق عليها. المادة 9 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن النشاطات وتقارير تقييمية دورية ترسلها إلى رئيس الحكومة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-182 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-38 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن إحداث المركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص “المراكز”. المادة 2 : المراكز مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يمكن إحداث ملحقات للمراكز، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالتضامن الوطني والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : توضع المراكز تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 4 : تحدث المراكز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، ويحدد مرسوم الإنشاء مقر المركز. تحدث المراكز المحددة قائمتها في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 5 : تقوم المراكز على الخصوص بالمهام الآتية :
- ضمان استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، لفترة مؤقتة وإيوائهن والتكفّل الطبي والاجتماعي والنفسي بهن،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه -
- إجراء تشخيص وتقييم للاضطرابات النفسية للفتيات والنساء اللائي تم قبولهن في المراكز بغرض القيام بتكفل فردي ملائم بهن
- إفادة النساء اللائي تم قبولهن في المراكز، حسب الحالة، من تكوين و / أو تمهين القيام بنشاطات، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، قصد إعادة إدماجهن اجتماعيا وعائليا، ومساعدتهن على المستوى القانوني، المتابعة الطبية للنساء اللائي تم قبولهن في المراكز من مستخدمي هياكل الصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 6 : يؤهل والي الولاية التي يوجد بها مقر المركز أو ممثله دون سواهما بالفصل في طلبات القبول في المراكز. المادة 7 : يخضع قرار القبول في المراكز إلى تقديم ملف إداري يتضمن، لا سيما شهادات طبية وكذا محضر ثبوت حالة الشخص المعني تسلمها مصالح الأمن. توضح تعليمة من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، كيفيات القبول في المراكز. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يدير المراكز مجلس توجيه ويسيرها مدير. وتزود بمجلس طبي واجتماعي ونفسي. المادة 9 : يحدّد التنظيم الداخلي لهذه المراكز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 10 : يضم مجلس التوجيه : ممثلا عن الوزير الوصي، رئيسا، ممثلا عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثلا عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثلا عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثلا عن وزير التكوين والتعليم المهنيين، 27 يونيو سنة 2004 م ممثلا عن وزير التربية الوطنية، ممثلا عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ممثلا عن الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، ممثلين (2) عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي العاملة من أجل نفس الهدف، ممثلين (2) عن مستخدمي المركز ينتخبهما نظراؤهما. يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانتها. يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءاته. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه يستخلفه العضو المعين حديثا حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماع. ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية. المادة 13 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م المادة 15 : تحرّر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس ويودع في مقر المركز. يوقع رئيس المجلس المداولات ويرسلها إلى الوزير الوصي ليوافق عليها، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليها. وتصبح من قبيل المصادق عليها وتكون نافذة بعد شهر من إرسالها، باستثناء المداولات المتعلقة بميزانية المركز وحساب التسيير والتصرف في الأملاك العقارية للمركز. المادة 16 : يتداول مجلس التوجيه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، خصوصا فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي للمركز، النظام الداخلي للمركز، برنامج نشاطات المركز، مشروع ميزانية المركز وحساباته ، العقود والاتفاقات والاتفاقيات والصفقات الهبات والوصايا تقرير النشاطات السنوي الذي يعده مدير المركز، مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه،
- التصرف في الأملاك المنقولة والعقارية للمركز،
- كل المسائل المتعلّقة بالسير الحسن للمركز. القسم الثاني المدير المادة 17 : يعيّن المدير بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 18 : يكلّف مدير المركز خصوصا بما يأتي: تمثيل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، ضمان السير الحسن للمركز،
- السهر على تنفيذ مداولات مجلس التوجيه وتحقيق الأهداف المسطرة، ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين وفق التنظيم المعمول به، للجمهورية الجزائرية / العدد 41 29
- إعداد برنامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز،
- إبرام كلّ الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد الحساب الإداري للمركز،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وتقديمه إلى مجلس التوجيه ليتداول بشأنه،
- التعيين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. وهو الأمر بصرف ميزانية المركز. القسم الثالث المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي المادة 19 : يكلّف المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، خصوصا بما يأتي : القيام بأعمال ملاحظة الفتيات والنساء المقبولات بالمركز وتوجيههن
- إعداد برامج التكفّل المسطرة وتنسيقها وتقييمها وتحديد مدة الإقامة بالمركز لكل حالة،
- إبداء اقتراحات وآراء تتعلق بالتكفل الفردي في المجالات الطبية والنفسية والتربوية وإعادة الإدماج. المادة 20 : تنصب أعمال الملاحظة على الحالة الشخصية للفتيات والنساء المقبولات بالمركز والاضطرابات التي تبدينها من خلال ملاحظة مباشرة للسلوك وكذا عن طريق مختلف الفحوص والتحقيقات. المادة 21 : يعد لكل فتاة أو امرأة مقبولة في المركز ملف يتضمن المعلومات المتعلقة بحالتها المدنية ووضعيتها الطبية والنفسية والاجتماعية. المادة 22 : يضم المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، زيادة على مدير المركز، رئيسا : طبيبا عاما، طبيبا نفسانيا عياديا مساعد (ة) اجتماعي (ة)، مربيين (2) ينتخبهما نظراؤهما، ممرض (ة). يمكن أن يستعين المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي بكل شخص ذي كفاءة لمساعدته في أشغاله.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه - المادة 23 : يجتمع المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، مرة واحدة كل شهرين (2) على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. تحرر الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها رئيس المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس. يعد المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي تقريرا سنويا يقيم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين وضعية النساء اللائي تم قبولهن في المركز ويعرضه على مجلس التوجيه. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 24 : تشتمل ميزانية كل مركز على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عائد الموارد المتصلة بنشاط المراكز. في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز وكذا كل نفقة ضرورية لتحقيق أهداف المراكز. المادة 25 : يقدم مشروع ميزانية كل مركز الذي يعده المدير إلى مجلس التوجيه ليصادق عليه. ويعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية طبقا للإجراءات المعمول بها. المادة 26 : تمسك محاسبة المراكز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. 27 يونيو سنة 2004 م المادة 27 : يعد العون المحاسب المعين أو المعتمد حساب تسيير المراكز ويشهد أن مبالغ سندات التحصيل والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته. المادة 28 : يعد مدير المركز الحساب الإداري للمراكز المرفق بتقرير يتضمّن كل المعلومات المفيدة حول التسيير المالي للمراكز ويعرضه على مجلس التوجيه ليصادق عليه. يرسل الحساب الإداري ومحضر اجتماع مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية. المادة 29 : يتولّى الرقابة المالية للمراكز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 30 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-38 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن إحداث مركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمه وسيره. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004. أحمد أويحيى الملحق قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تسمية المركز مقر المركز المركز الوطني لاستقبال | بلدية بو اسماعيل – الفتيات والنساء ضحايا | ولاية تيبازة العنف ومن هن في وضع صعب لبو اسماعيل. المركز الوطني لاستقبال | بلدية تلمسان - الفتيات والنساء ضحايا ولاية تلمسان العنف ومن هن في في وضع صعب لتلمسان.
9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 41 31 قرارات، مقررات، آراء المجلس الأعلى للغة العربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004، يتضمن تنظيم مديرية الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-423 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-423 المؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مديرية الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية الإدارة والوسائل كالآتي : أ) المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة وتتكون من مكتبين : 1 - مكتب تسيير المستخدمين 2 - مكتب الوسائل العامة. ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من مكتبين : 1 مكتب الميزانية. 2 – مكتب المحاسبة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004. رئيس المجلس الأعلى عن وزير المالية للغة العربية الأمين العام محمد العربي ولد خليفة عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية مقررات مؤرخة في 17 ذي القعدة و 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 10 يناير و 7 فبراير سنة 2004، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م كاداتر ترانزيت والكائن مقرها بشارع مختار عبد اللطيف سابق طرولار عمارة 4 - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م عبور بلقاسم، والكائن مقرها بحي نسيم بناية ك كاج 3 شقة 24 إيمامة - تلمسان، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد مرداوي عبد الكريم، الساكن ب 2 شارع الرياضيين الحامة الجزائر، وكيلا لدى الجمارك .
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1425 ه - بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد كرار رابح الساكن ب 98 نهج محمد الخامس – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد مودن سعيد الساكن بحي SOGAN واد القبة - عنابة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد كرواز عبد الحفيظ، الساكن بحي المنظر الجميل عمارة أ 13 البوني - عنابة ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م أتر ترانس، والكائن مقرها ب 20 نهج العقيد عميروش - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد عولة نور الدين، الساكن : صيدلية عايب مصطفى حي 800 مسكن العلمة - سطيف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد صويلح كمال، الساكن بحي كوحيل لخضر عمارة 13 رقم 6 - قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد شايب الدرع يوسف، الساكن بحي الزيتون عمارة 4 رقم 2 مرفال - وهران، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م أترانسالكو، الكائن مقرها بشارع الأخوة أوكيد رقم 1 - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 27 يونيو سنة 2004 م عبور الريان، والكائن مقرها برقم 1 شارع الإخوة مسلم مقطع رقم 58 حسيبة بن بوعلي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد فطيسة عزيز، الساكن بحي الممرات عمارة 14 رقم 3 - سكيكدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 ، تعتمد السيدة بلعبيد فضيلة، الساكنة بحي EPLF 96 مسكن الرويبة – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، تعتمد الشركة : ش.ذ.م.م ترانس نور ، والكائن مقرها 17 شارع فلمورين بن عكنون – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد رواق علي، الساكن ب 330 حي البدر القبة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد بلعيدان فوزي، الساكن ب 116 CARS DES BOIS 1 دالي براهيم الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 ، يعتمد السيد بوجمعة فاتح، الساكن بحي بن دباب أحمر العين - تيبازة، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 ، تعتمد الأنسة رحيمات عواطف، الساكنة برقم 373 حي الوفاء الخروب قسنطينة، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يعتمد السيد قواوسي باشر، الساكن ب ص. ب 292 بريكة - باتنة، وكيلا لدى الجمارك. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة