قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وتحديد كيفيات سيره.
المادة 2
فتح المادةيُقصد في مفهوم هذا النظام ب :
– التخصيم : عملية يقوم بموجبها المنتمي، في إطار اتفاق مكتوب ذي أثر إحلالي، بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه، المشار إليهم فيما يأتي ب “المدينين“، إلى بنك أو مؤسسة مالية، المشار إليها فيما يأتي ب “ الوسيط“، الذي يقوم، مقابل أجر، بالدفع الفوري لإجمالي مبلغ الديون المُحالة له مع تحمل مخاطر عدم السداد.
– المنتمي : كل شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بإحالة الديون التجارية إلى الوسيط، من أجل الحصول على سداد فوري.
– المدين : كل شخص طبيعي أو معنوي، من زبائن المنتمي يكون الدين التجاري المستحق عليه محل عملية التخصيم.
– الإحلال : إجراء يسمح للوسيط بأن يحلّ محلّ المنتمي في ممارسة حقوقه تجاه المدين.
– مخالصة الإحلال : مستند يثبت الإحلال، يصدره المنتمي للوسيط بموجب عقد التخصيم.
– الأجر : المقابل المالي المستحق للوسيط المدفوع من قبل المنتمي بموجب عقد التخصيم.
– الدين التجاري : دين ناشئ بين طرفين لهما صفة التاجر أو عن عمل تجاري.
المادة 3
فتح المادةعملاً بأحكام المادة 70 من القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، تُعتبر عمليات التخصيم بمثابة عمليات قرض وبهذه الصفة تقتصر ممارستها بشكل اعتيادي على البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.
II : معايير أهلية الديون التجارية
المادة 4
فتح المادةتعدّ مؤهلة لعمليات التخصيم، الديونُ التجارية الموثَّقة بفواتير أو أيِّ مستند معادل، تم تحريرها وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 5
فتح المادةيشترط للتأهيل لعملية التخصيم أن تتوفر في الديون التجارية، و تحت مسؤولية المنتمي، الشروط الآتية : 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– أن تكون مثبتة وسائلة ومحددة المبلغ، وألاّ تكون محل نزاع من جانب المدين،
– ألاّ يتجاوز أجل استحقاقها مدة ستة (6) أشهر، اعتبارًا من تاريخ إصدار الفاتورة،
– ألاّ تكون قد انقضت، كليا أو جزئيا، عن طريق السداد، أو المقاصَّة مع ديون مستحقة لفائدة المدين، أو بأي طريقة قانونية أخرى لانقضاء الالتزامات،
– أن تكون قابلة للتحويل بحرية وألاّ تخضع لأي حظر قانوني أو تنظيمي أو تعاقدي على نقل حقوق الدين النافذة بالنسبة للوسيط،
– ألاّ تكون مرتبطة، عند تاريخ التحويل، بعبءِ التنازل أو الرهن أو أيِّ ضمان أو عبء آخر من شأنه التأثير على حقوق الوسيط،
– ألاّ تتعلق بمدين في حالة توقف عن السداد، أو تسوية قضائية، أو تصفية الأصول، أو أي حالة مماثلة،
– ألاّ تكون، عند تاريخ التحويل، موضوع تمديد لأجل الاستحقاق، كلياً أو جزئياً، بأي شكل من الأشكال.
III : عقد التخصيم
المادة 6
فتح المادةتُجرى عمليات التخصيم بناء على عقد مكتوب يُبرم قبل منح أي تمويل من قبل الوسيط.
المادة 7
فتح المادةيُعتبر باطلاً ولاغياً أي عقد تخصيم يهدف إلى تمويل ديون سبق تمويلها بموجب عقد تخصيم آخر.
IV : إضفاء الطابع الرسمي على الإحلال
المادة 8
فتح المادةيترتب على عملية الإحلال، بقوة القانون، انتقال جميع الحقوق والضمانات المرتبطة بالديون التجارية المُحالة، إلى الوسيط بصفته المُحال إليه. ويتم ذلك بمجرد إتاحة المبالغ لصالح المنتمي والمقابلة للدّيون المُحالة للوسيط.
ويكون الإحلال نافذاً على المدين دون الحاجة إلى الحصول على موافقته.
المادة 9
فتح المادةيُفضي الدفع، الذي يقوم به الوسيط إلى المنتمي، إلى إصدار هذا الأخير لمخالصة الإحلال.
تثبت هذه المخالصة تمويل الديون المُحالة إلى الوسيط، وقيد الأموال في الجانب الدائن من حساب المنتمي، ويترتب على ذلك إحلال الوسيط في الحقوق والضمانات المرتبطة بالديون المحالة.
المادة 10
فتح المادةيلزم المنتمي بأن يؤشِّر، بشكل واضح لا لبس فيه، بعبارة الإحلال على جميع الفواتير، موضوع عملية التخصيم.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على المنتمي إخطار المدين دون تأخير بالإحلال عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وعن طريق أي وسيلة أخرى ذات أثر كتابي، وفقاً للتشريع الساري المفعول.
المادة 12
فتح المادةيتكوّن أجر الوسيط في عمليات التخصيم لا سيما من :
– عمولة تمويل مقابل التمويل المسبَّق الممنوح عن الدّيون المُحالة،
– عمولة تخصيم مقابل خدمات تسيير ومتابعة وتحصيل الدّيون المُحالة، وعند الاقتضاء، تغطية مخاطر عدم السداد.
يلزم الوسيط بإطلاع زبائنه والجمهور، بأي وسيلة مناسبة، على الشروط المصرفية التي يطبقها على عمليات التخصيم التي تهمهم.
V : القواعد المحاسبية والاحترازية
المادة 13
فتح المادةتُقيّد عمليات التخصيم محاسبياً وفق الأحكام التنظيمية السارية المفعول والمطبّقة على البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 14
فتح المادةتخضع عمليات التخصيم لنفس قواعد التصنيف وتكوين المؤونات التي تخضع لها الديون الأخرى، وفقًا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
VI : أحكام أخرى
المادة 15
فتح المادةيتم تسويق أي منتج من منتجات التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 16
فتح المادةتلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتصريح لدى مركزية مخاطر المؤسسات والأسر بالبيانات المتعلقة بعمليات التخصيم، وفقاً للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
المادة 17
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حُرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026 .
محمد لمين لبّو مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- قانون رقم 23-09
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 08-09
- مرسوم تنفيذي رقم 05-468
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.