مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 29 و 30 و 31 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، يتعلق هذا المرسوم بتسعيرة الكتاب.
المادة 2
فتح المادةسعر بيع الكتاب للجمهور هو الشعر النهائي الذي يحدّده، بكل حرية، كل من الناشر فيما يخص الكتب التي ينشرها، والمستورد فيما يخص الكتب التي يستوردها.
يشمل سعر بيع الكتاب للجمهور جميع التكاليف المتعلقة بنشره وطبعه وتسويقه وكذا جميع الضرائب والرسوم.
المادة 3
فتح المادةتشمل التكاليف المحددة لسعر بيع الكتاب للجمهور ما يأتي :
- تكاليف نشر الكتاب : تشمل تكاليف تصميم الكتاب والغلاف وتصحيح النّص وكذا حقوق التأليف والترجمة تكاليف طبع الكتاب : تشمل تكاليف عملية طبع الكتاب وكلفة الورق المستعمل
- تكاليف تسويق الكتاب : تشمل تكاليف تصدير الكتاب واستيراده وتوزيعه وبيعه.
المادة 4
فتح المادةيلزم كل من الناشر فيما يخص الكتب التي ينشرها أو المستورد فيما يخص الكتب التي يستوردها، بإعلام الجمهور بسعر بيع الكتاب.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الناشر طبع سعر بيع الكتاب للجمهور على الصفحة الرابعة من غلاف الكتب التي ينشرها.
يجب أن يُبيَّن السعر بصفة مرئية ومقروءة.
المادة 6
فتح المادةيمكن الناشر أو المستورد أن يُخفّض سعر بيع الكتب للأسباب الآتية :
- تصفية مخزون الكتب
- وجود كتب ثقيلة البيع.
وفي هذه الحالة، يجب بيان السعر الجديد للكتاب بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو دون إخفاء السعر الأولي للكتاب.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المستورد الإشارة إلى سعر بيع الكتاب للجمهور وعنوانه التجاري على الكتب التي يستوردها.
يتم بيان الشعر بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو.
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب مكتبة بيع الكتب تطبيق السعر الموحد للكتاب الذي يحدّده الناشر أو المستورد.
يستفيد أصحاب مكتبات بيع الكتب من هامش ربح عند بيع الكتاب للجمهور.
المادة 9
فتح المادةيجب ألا تكون نسبة هامش الربح الممنوحة لأصحاب مكتبات بيع الكتب أقل من خمسة وعشرين في المائة (25%)، ولا تتجاوز ثلاثين في المائة (30%) من السعر الموحد.
ويتضمن سعر البيع الموحد هامش الربح.
المادة 10
فتح المادةيمنح هامش الربح المذكور في المادة 9 أعلاه، لأصحاب مكتبات بيع الكتب من الناشر أو المستورد أو الموزع عبر خصمه من سعر بيع الكتاب للجمهور.
المادة 11
فتح المادةيمكن باعة الكتب والناشرين والمستوردين الوطنيين تطبيق تخفيضات فيما يخص الكتب التي تباع خلال التظاهرات التي تنظم حول الكتاب.
ولا يمكن أن تتجاوز التخفيضات المذكورة أعلاه ، النسب الآتية :
عشرين في المائة (20%) من السعر الموحد للكتاب بالنسبة للمستوردين الوطنيين
- ثلاثين في المائة (30%) من السعر الموحد للكتاب بالنسبة لباعة الكتب 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م
- خمسين في المائة (50%) من السعر الموحد للكتاب بالنسبة للناشرين فيما يخص المنشورات الحديثة، وخمسة وتسعون في المائة (95%) من سعر بيع الكتاب للجمهور فيما يخص المنشورات التي تجاوز نشرها خمس (5) سنوات.
المادة 12
فتح المادةيتم بيان سعر بيع الكتاب للجمهور، بعد إدراج التخفيضات المذكورة أعلاه، بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو.
ويجب ألا يخفي هذا البيان السعر الأولي للكتاب قبل تطبيق التخفيضات.
المادة 13
فتح المادةيعفى الناشر من الإجراءات الواردة في هذا المرسوم فيما يخص الكتب التي نشرت قبل نشره في الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيجب على المستورد فيما يخص الكتب المستوردة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بيان سعر بيع الكتاب للجمهور بشكل مرئي ومقروء وغير قابل للمحو.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-271
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.