مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 97–365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرقابة على منجزيه ومستعمليه.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على العلم الوطني والشّعار الذي يحمله والعلم المصغّر.
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني
المادة 3
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني إلى الحصول على رخصة يسلّمها الوالي المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةيشترط في الأشخاص الطبيعيين والمعنويين طالبي رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني، ما يأتي :
– الجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– الخضوع للقانون الجزائري، بالنسبة للأشخاص المعنويين.
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب الطلب أن تتوفر لديه. زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، محلات تتلاءم مع النشاط وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة للنشاط، ومجهزة بأدوات التصميم المناسبة.
الفصل الثالث — إجراءات الترخيص بممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني
المادة 6
فتح المادةيودع ملف طلب رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني في نسخة ورقية لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم في بلدية مكان وجود المحل المزمع ممارسة النشاط فيه، مقابل وصل إيداع.
لا يسلّم الوصل إلا بعد التأكّد من مطابقة الملف.
لا يمكن أن يحل الوصل محل رخصة الاستغلال.
يشتمل ملف طلب الرخصة على الوثائق الآتية :
أ– بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم،
– نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل،
– نسخة من الشهادات أو الإجازات التي تثبت الكفاءة المهنية لممارسة هذا النشاط.
ب– بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– استمارة طلب الرخصة مطابقة للنموذج المنصوص عليه في الملحق الأوّل بهذا المرسوم،
– نسخة من القانون الأساسي،
– نسخة من سند الملكية أو عقد إيجار المحل،
– نسخة من الشهادات أو الإجازات التي تثبت الكفاءة المهنية لممارسة هذا النشاط بالنسبة للمسيّر.
المادة 7
فتح المادةيرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف طلب الرخصة المذكور في المادة 6 أعلاه، فورا، إلى الوالي المختص إقليميا، الذي يرسله بدوره، فورا، إلى أعضاء اللجنة الولائية للعلم الوطني المذكورة في المادة 14 أدناه.
المادة 8
فتح المادةيجب على اللجنة الولائية إبداء رأيها في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام ملف الطلب.
يبتّ الوالي بناء على رأي هذه اللجنة، في طلب الرخصة بالقبول أو الرفض في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الرأي.
يبلّغ قرار الوالي المتضمن الترخيص بممارسة النشاط أو رفض الطلب إلى المعني، فورا، عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 9
فتح المادةفي حالة رفض طلب الرخصة، يجب أن يكون الرفض معللا.
يمكن صاحب طلب الرخصة تقديم طعن لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم في البلدية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مرفقا بجميع عناصر المعلومات والوثائق التبريرية. 11 يوليو سنة 2022 م ي•حوّل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطعن، فورا، إلى الوالي للبت فيه.
يفصل الوالي في الطعن في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه، ويبلّغ إلى المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 10
فتح المادةالرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل.
يحدد نموذج الرخصة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
الفصل الرابع — كيفيات الرقابة على منجزي العلم الوطني ومستعمليه
الفرع الأول — اللجنة الوطنية للعلم الوطني
المادة 11
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للعلم الوطني تكلّف بالسّهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله. وفي هذا الإطار، تكلف بما يأتي :
– اقتراح تدابير وتقديم توجيهات في مجال إنجاز العلم الوطني واستعماله،
– إعداد بطاقية وطنية لمنجزي العلم الوطني، والسهر على تحيينها بصفة دورية،
– تنسيق نشاط اللجان الولائية ومتابعتها،
– السهر على احترام المنجزين المميزات التقنية للعلم الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– السهر على احترام المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية لشروط وكيفيات استعمال العلم الوطني، وتقديم تقارير للوزير المكلّف بالداخلية في حالة الإخلال بذلك.
المادة 12
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية للعلم الوطني من :
– الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، رئيسا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا،
– ممثل عن قيادة الدرك الوطني، عضوا.
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني وعملها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالداخلية. 12 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2022 م
الفرع الثاني — اللجنة الولائية للعلم الوطني
المادة 14
فتح المادةتنشأ لجنة ولائية للعلم الوطني تكلّف بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله على مستوى الولاية.
المادة 15
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية للعلم الوطني على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية للعلم الوطني،
– إبداء الرأي في ملفات طلبات رخص ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني،
– إحصاء المؤسّسات والهيئات والإدارات الملزمة باستعمال العلم الوطني على مستوى الولاية طبقا للتنظيم المعمول به،
– مسك بطاقية منجزي العلم الوطني الناشطين على مستوى الولاية، والسهر على تحيينها،
– السهر على احترام المنجزين المميزات التقنية للعلم الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– السهر على احترام المؤسسات والهيئات والإدارات المعنية على مستوى الولاية لشروط وكيفيات استعمال العلم الوطني،
– مراقبة منجزي ومستعملي العلم الوطني على مستوى الولاية، من خلال تنظيم زيارات دورية،
– إرسال تقارير إلى الوالي في حالة الإخلال بالشروط المطلوبة في إنجاز واستعمال العلم الوطني لاتخاذ التدابير الملائمة،
– إرسال تقارير، كل ثلاثة (3) أشهر، عن نشاطاتها إلى اللجنة الوطنية.
المادة 16
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية للعلم الوطني من :
– الوالي أو ممثّله، رئيسا،
– مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية، عضوا،
– مدير المجاهدين للولاية، عضوا،
– مدير التربية الوطنية للولاية، عضوا،
– مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية، عضوا،
– مدير التجارة للولاية، عضوا،
– رئيس أمن الولاية، عضوا،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، عضوا.
تتولى أمانة اللجنة، المصلحة المكلّفة بالتنظيم على مستوى الولاية.
المادة 17
فتح المادةيحدد تنظيم اللجنة الولائية للعلم الوطني وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالداخلية.
الفرع الثالث — العقوبات
المادة 18
فتح المادةيمكن الوالي توجيه إعذار إلى الشخص المقصّر في شروط إنجاز العلم الوطني أو القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للرخصة بناء على تقرير اللجنة الولائية للعلم الوطني.
المادة 19
فتح المادةتعلق رخصة الممارسة، مؤقّتاً، لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في حالة عدم تقديم التسهيلات للجنة الولائية عند ممارسة رقابتها.
المادة 20
فتح المادةتسحب رخصة الممارسة نهائيا في الحالات الآتية :
– الإخلال بأحد شروط منح الرخصة،
– عدم رفع التحفظات بعد انتهاء فترة التوقيف المؤقت للنشاط،
– عدم احترام المواصفات التقنية للعلم الوطني،
– التصفية القضائية،
– التخلي الإرادي عن ممارسة النشاط.
المادة 21
فتح المادةيشطب الأشخاص الذين تم سحب رخصهم نهائيا من بطاقيات منجزي العلم الوطني.
المادة 22
فتح المادةفي حالة رفض طلب منح الرخصة أو في حالة السحب النهائي، يلزم المعني بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب النهائي للرخصة.
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 23
فتح المادةيمكن صاحب الطلب القيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم المتعلقة بإيداع ملف طلب الحصول على الرخصة وكذا الطعن في حالة الرفض، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مقابل وصل إيداع يستلمه المعني بعد التأكد من مطابقة الملف.
المادة 24
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 99–252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشّعار الذي يحمله والعلم المصّغر وكيفيات ممارسة الرّقابة على منجزيه ومستعمليه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 10 الجريدة الرسميّة الملحق الأوّل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية : .....................................
دائرة : ....................................
بلدية : ...................................... ................................................ : Wilaya ................................................... : Daïra ........................................... : Commune استمارة طلب رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني d'exercice d'autorisation demande de Formulaire national l'emblème de confection de l'activité de شخص طبيعي physique Personne شخص معنوي morale Personne الاسم واللقب (1) : ...................................................................................................................... : (1) prénom et Nom التسمية (2) : ............ :.................................................................................................................... (2) Dénomination اسم ولقب المسير : :.......................................................................................................... gérant du prénom et Nom رقم التعريف الوطني : ................................................................................................. : national d’identité Numéro تاريخ ومكان الازدياد : ...................................................................................................... : naissance de lieu et Date اسم الأب : père........................... du Prénom اسم ولقب الأم : :......................................... mère la de prénom et Nom الجنسية : :................................................................................................................................................. Nationalité العنوان(3) : :............................................................................................................................................... Adresse(3) عنوان مكان الممارسة : :................................................................................................... d’exercice lieu du Adresse رقم الهاتف : :............................................................................................................................ téléphone de Numéro أصرّح بشرفي أن المعلومات المبيّنة أعلاه صحيحة، وأتعهد بتقديم أي وثيقة لإثباتها حال طلبها، وألتزم بحماية العلم الوطني والمحافظة عليه من خلال احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به. document tout fournir à m’engage je susvisées, informations des véracité la l’honneur sur déclare Je les respectant en national التاريخ : ...........................
قرئ وصودق عليه، الإمضاء
(1) في حالة الشخص الطبيعي.
(2) في حالة الشخص المعنوي.
(3) العنوان الشخصي في حالة الشخص الطبيعي في حالة الشخص المعنوي. l'emblème préserver à et protéger à m’engage Je demandé. justificatif afférentes. y réglementaires et législatives dispositions .................................. : Date approuvé, et Lu Signature physique. personne d’une s’agit Lorsqu’il (1) morale. personne d’une s’agit Lorsqu’il (2) أو مقر الشركة ou physique personne d’une s’agit lorsqu’il personnelle Adresse (3) morale personne d’une s’agit lorsqu’il social siège le الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية : ...............................
قرار رقم ................. مؤرّخ في ..................... يتضمّن منح رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني إنّ الوالي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ................. المؤرخ في ........................... الموافق ............................... والمتضمن تعين السيد ...................... والي ولاية ...............................
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرقابة على منجزيه ومستعمليه،
– وبناء على الطلب المقدّم من طرف ............................................ بتاريخ ....................................................
– وبناء على محضر اجتماع اللجنة الولائية للعلم الوطني، المنعقد بتاريخ ................................................
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تمنح رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني لفائدة (1) : ...............................................................................................................................................................
– مقر الشركة (2) : .................................................................................................................................
– مكان ممارسة النشاط : ......................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةتقدم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخوّلة قانونا.
حرّر ب.................، في............................
الختم والإمضاء
(1) ذكر اسم ولقب صاحب الطلب في حالة الشخص الطبيعي، أو تسمية الشركة في حالة الشخص المعنوي.
(2) في حالة الشخص المعنوي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.