مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالتظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، كل المعارض المتعلقة ببيع الكتب التي تنظم عبر التراب الوطني، وتدعى في صلب النص "معرض الكتاب".
تستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المهرجانات التي تشرف عليها الوزارة المكلّفة بالثقافة وتوجه للكتاب وكذا معارض الكتاب التي تنظمها المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 3
فتح المادةيقوم بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري أو أشخاص طبيعيون مقيمون في الجزائر وينشطون في مجال الكتاب في إطار احترام أحكام القانون التجاري وأحكام القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب وأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيساهم معرض الكتاب على الخصوص، فيما يأتي :
- ترقية الكتاب بصفته منتجا ثقافيا ووسيلة إشعاع ثقافي،
– خلق حركية في سوق الكتاب،
- - تقريب الكتاب من المواطن وتشجيع المطالعة،
- إنشاء إطار لتبادل الخبرات بين أصحاب المهن المتعلقة بالكتاب عبر التراب الوطني. 11 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2021 م
المادة 5
فتح المادةيمنح الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالثقافة بعد أخذ رأي المركز الوطني للكتاب.
المادة 6
فتح المادةيودع طلب الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب، ورقيا أو إلكترونيا، على مستوى المديريات الولائية للثقافة التي يُنظم فيها المعرض في أجل خمسة وأربعين
(45) يوما، على الأقل، قبل تاريخ تنظيمه.
تسري الآجال المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى المديرية الولائية للثقافة المعنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمّن طلب الترخيص المسبق الوثائق الآتية :
- طلب رسمي يتضمن معلومات تتعلق بالمنظم والمشاركين ومكان تنظيم معرض الكتاب وتاريخه،
- إثبات يتضمن مكان تنظيم معرض الكتاب تسلّمه المصالح المعنية،
- نسخة من السجل التجاري للمُنظّم أو اعتماد المنظمات المهنية للكتاب حسب الحالة
- نسخة من بطاقة أو شهادة الترقيم الجبائي،
- نسخة من شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي
- البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب
- قائمة المشاركين في معرض الكتاب القوائم التي تشمل عناوين الكتب التي سيعرضها كل مشارك مصنفة حسب التخصص، وتحتوي على المعلومات الآتية :
• عنوان الكتاب
• اسم المؤلف و / أو المؤلّفين و / أو المترجم و / أو المترجمين والمحقق، عند الاقتضاء،
• اسم دار النشر وسنة النشر،
• الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك)، . السعر الموحد لبيع الكتاب للجمهور .
المادة 8
فتح المادةيمنح الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن سحب الترخيص المسبق لتنظيم معارض الكتاب من طرف المصالح المعنية خلال مدة المعرض في حالة مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما في الحالات الآتية :
- مخالفة أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه،
- تصاريح مزوّرة في ملف طلب الترخيص المسبق لتنظيم معرض الكتاب
- عرض عناوين لم يتم ذكرها في ملف طلب الترخيص المسبق لتنظيم معرض الكتاب.
المادة 9
فتح المادةفي حالة رفض منح الترخيص المسبق لتنظيم معرض الكتاب، يمكن إيداع طعن لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ التبليغ . بالرفض
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة معرض الكتاب كما يأتي :
- عشرة (10) أيام قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها خمسة (5) أيام في المناطق الساحلية والداخلية بناء على طلب المنظم،
- خمسة عشر (15) يوما قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما في المناطق الصحراوية، بناء على طلب المنظم.
المادة 11
فتح المادةالمديرية الولائية للثقافة التي ينظم فيها معرض الكتاب مسؤولة عن متابعة احترام التدابير الوقائية والأمنية المعمول بها في هذا الشأن، بالتعاون مع الجهات المعنية خلال مدة تنظيم معرض الكتاب.
المادة 12
فتح المادةتعدّ مديرية الثقافة حصيلة تقييمية لمعرض الكتاب وترسله مباشرة بعد اختتام فعالياته إلى الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-266
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.