مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 138 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد وشروط ممارسة نشاطات التكرير والتحويل.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الترخيص : موافقة مسبقة أو اعتماد يتم تسليمه (ها) تطبيقا لهذا المرسوم،
– مؤجر الرخصة : صاحب العملية المنفذة في منشأة بالعملية المرخص لها،
– مجال الترخيص : جميع المنشآت المغطاة بموجب الترخيص،
– المعدات : النفاث أو الفرن أو المرجل أو العمود أو الخزان أو المواسير أو كل أداة أو جهاز آخر يمكن استخدامه في عملية ما.
– الاتساع : كل مشروع يهدف إلى إنجاز منشأة جديدة في موقع آخر لممارسة نفس النشاط بمفهوم المادّة 3 أدناه.
– الامتداد : كل مشروع يهدف إلى إنجاز منشأة جديدة داخل هيكل ما دون تغيير النشاط،
– المنشأة : مجموعة من الهياكل المرتبطة المخصصة لممارسة نشاط التكرير و/أو التحويل،
– الهيكل : بنية تكون جزءا من المنشأة مخصصة إما لتنفيذ عملية واحدة أو أكثر مع دخول وخروج المنتجات، أو مخصصة للتخزين،
– المتدخل : كل شخص يمارس نشاط التكرير أو التحويل،
– IRT : الرمز المعرّف لمنشأة التكرير أو التحويل،
– التعديل : كل مشروع يهدف إلى تغيير عملية في هيكل موجود واحد أو أكثر دون تغيير النشاط.
– العملية : الطريقة المستعملة في عملية تصنيع منتوج واحد أو أكثر من المنتجات المذكورة في المادّة 4 أدناه، التي تطبق من خلال استغلال هيكل واحد أو أكثر. يضمن كل هيكل مرحلة من عملية التصنيع أين تتم عملية تحويل واحدة أو عدة تحويلات فيزيائية أو كيميائية بعوامل حركية معيّنة. ويمكن أن تكون العملية محمية بموجب رخصة أو براءة أو أن تكون متوفرة في المجال العمومي.
– PRT : الرمز المعرّف لمشروع إنجاز منشأة أو هيكل.
– مواصفات العملية : وثيقة تتضمن بيانات حول التحجيم والاستخدام يعدها صاحب العملية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل نشاطات التكرير والتحويل المعنية بأحكام هذا المرسوم في :
– تكرير البترول و/أو المكثفات بهدف الحصول على المنتجات البترولية والمواد المشتقة،
– تحويل المنتجات المشتقة من تكرير البترول و/أو المكثفات و/أو الغزولين بهدف الحصول على العطور والأولفينات ومشتقاته ومنتجات أخرى،
– تمييع الغاز الطبيعي للحصول على الغاز الطبيعي المميع،
– تحويل الغاز الطبيعي للحصول على الميثانول ومشتقاته،
– تحويل الغاز الطبيعي للحصول على الأمونيا ومشتقاته،
– تحويل الغاز الطبيعي للحصول على الوقود والأولفينات وأنواع الكحول،
– فصل غازات البترول المميعة على مستوى مصانع ووحدات فصل غاز البترول المميع، باستثناء وحدات الفصل لنشاطات المنبع، بهدف الحصول على البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة، 22 غشت سنة 2021 م
– تحويل الإيثان و/أو غاز البترول المميع بهدف الحصول على الأولفينات ومشتقاتها،
– تجديد الزيوت المستعملة للحصول على زيوت قاعدية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل المنتجات المعنية بهذا المرسوم، فيما يأتي :
– الأمونيا : منتوج غازي في الظروف العادية، والناتج عن تفاعل تحفيزي بين النيتروجين في الهواء والهيدروجين المتحصل عليه أساسا عن طريق إعادة إصلاح الغاز الطبيعي بالبخار.
– الزفت الصافي : بما في ذلك أنواع الزفت المؤكسدة الناتجة مباشرة عن عمليات تكرير البترول.
– وقود المحركات النفاثة : كل وقود سائل ناتج بشكل مباشر عن عمليات تكرير البترول، مخصص للطائرات المزودة بمحرك نفاث كما هو معرف في المعيار ج ا ا م د .1655
– المكثفات : منتوج سائل في الظروف العادية يتكون أساسًا من محروقات برافينية طبيعية تتكون من خمس
(5) إلى اثنتي عشرة (12) ذرة كربون، والمتحصل عليه عن طريق عمليات التحويل على مستوى المصانع أو وحدات معالجة الغاز في مجال نشاط المنبع.
– الديزل ‘’البحري’’ أو MDO : كل وقود ‘’بحري’’ يتوافق مع تعريف نوعية DMB في الجدول 1 من معيار ISO .8217
– البنزين : الناتج عن عمليات التكرير أو التحويل المستعمل أساسا كوقود في محركات السيارات التي تشتعل بشرارة وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
– بنزين الطيران : كل وقود سائل ناتج بشكل مباشر عن عمليات تكرير البترول، مخصص للطائرات المزودة بمحرك ذي مكابس كما هو معرف في المعيار ج ا ا م د .910
– الإيثان : هيدركربون غازي في الظروف العادية، والمتحصل عليه أثناء عمليات معالجة الغاز الطبيعي في حقول الإنتاج، وتمييع الغاز الطبيعي وفصل غاز البترول المميع. وهو يستخدم كحمولة في عمليات التحويل.
– بقايا الوقود ‘’البحري’’ أو RMF : كل وقود سائل مشتق من البترول المعرف في الجدول 2 من معيار إيزو 8217 .ISO
– زيت الوقود : كل وقود سائل مشتق من البترول، ما عدا المازوت المعرّف أدناه، وما عدا الوقود البحري المعرف أعلاه، المستعمل كوقود والذي يتوافق مع تعريف زيوت الوقود رقم 04 ورقم 05 للمعيار جاامد .396
– المازوت ‘’البحري’’ أو MGO : كل وقود ‘’بحري’’ يتوافق مع تعريف نوعية DMX و DMA و DMZ في الجدول 1 من معيار إيزو 8217 .ISO 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م
– المازوت : الناتج عن عمليات التكرير والتحويل، المستعمل أساسا كوقود في المحركات التي تشتعل بالضغط، ماعدا المحركات المستعملة في النقل البحري، باستثناء السفن التي تتمون من نقاط البيع على أرصفة الموانئ، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية.
– الغاز الطبيعي المميع : الغاز الطبيعي الذي خضع لعملية تمييع من أجل التخزين والنقل.
– الغازولين : منتوج سائل في الظروف العادية يتكون أساسا من المحروقات البرافينية الطبيعية التي تحتوي من خمس (5) إلى اثنتي عشرة (12) ذرة كربون، والمتحصل عليه من عمليات التحويل على مستوى وحدات التمييع وبعض وحدات التكرير.
– الغاز الطبيعي المميع البحري : الغاز الطبيعي المميع المستخدم لدفع السفن.
– الزيوت القاعدية : الزيوت القاعدية المعدنية الناتجة عن عمليات تكرير البترول والزيوت القاعدية الناتجة عن عمليات التحويل المعرفة في المعيار API 1509 – التذييل E، والمستخدمة في تحضير الزيوت النهائية والشحوم.
– الزيوت المستعملة : الزيوت الصناعية وزيوت المحركات المستعملة.
– المحروقات العطرية أو العطريات : المحروقات ذات البنية الحلقية مثل البنزول والتولوين والزيلين التي يتم الحصول عليها، لا سيما من خلال عمليات الاستخراج في مختلف أجزاء البترول، لا سيما النافتا، الخليط من المواد الأروماتية العطرية، والبنزين الناتج عن التكسير الحفري والبنزين الناتج عن التحلل الحراري على مستوى منشآت التحويل.
– المحروقات الأوليفينية أو الأوليفينات : المحروقات غير المشبعة مثل الإيثيلين والبروبيلين والبوتاديان والأيزوبوتين ون– البوتين والأيزوبرين، الناتجة أساسا عن عمليات التكسير البخاري للنافتا، ومن أجزاء البترول الأخرى أو عن عمليات التكسير البخاري للإيثان وغازات البترول المميعة والمكثفات والغازولين على مستوى منشآت التحويل.
– الكيروسين : الجزء الناتج أساسا عن التقطير الجوي للبترول الخام، والذي يتوافق مع تعريف زيت الوقود رقم 01 للمعيار ج ا ا م د .396
– الميثانول : مركب عضوي سائل متطاير يتم تصنيعه أساسًا من الغاز الناتج عن عملية إصلاح الغاز الطبيعي بالبخار أو الأكسدة الجزئية للميثان على مستوى منشآت التحويل.
– النافتا والمنتجات الأخرى المشتقة من البترول :
أجزاء من البترول المستخدمة كحمولة في هياكل التكرير أو التحويل.
– البترول الخام : منتوج سائل في الظروف العادية، يتكون أساسا من محروقات طبيعية، ويحتوي أيضًا على مركبات عضوية تحتوي على الكبريت والأوكسجين والنيتروجين وكذلك الملح وآثار المعادن.
– المنتجات المشتقة من الأمونيا : الأمونيا واليوريا وحمض النيتريك ونترات الأمونيوم ونترات البوتاسيوم ومشتقات أخرى.
– المنتجات المشتقة من العطريات : المنتجات الناتجة أساسا عن عملية هدرجة أو أكسدة العطريات على مستوى مصانع التحويل، مثل ألكيل بنزول وسيكلوهكسان وكلوروبنزول والفينول.
– المنتجات المشتقة من الأوليفينات : المنتجات المتحصل عليها، لاسيما من خلال عمليات البلمرة والأكسدة وترطيب الأوليفينات أو عمليات نزع الهيدروجين على مستوى منشآت التحويل مثل البولي إيثيلين وأكسيد الإيثيلين وكلوريد الفاينيل والإيثيل بنزول والإيثيلين جليكول والبولي بروبيلين والبروبيلين جليكول والإيثانول والكيومين والكلوروبرين وكحول أوكسو.
– المنتجات المشتقة من الميثانول : المنتجات المتحصل عليها من خلال عمليات مختلفة في صناعة الكحول مثل الأوليفينات المتحصل عليها من خلال عمليات تحويل الميثانول إلى الأوليفين، البنزين المتحصل عليه بواسطة عمليات )MTG( تحويل الميثانول إلى الغازولين، الميثانال عن طريق الأكسدة التحفيزية للميثانول، والتي تتكون من امتصاص الميثانال الغازي في محلول من اليوريا، والراتنجات المتصلبة بالحرارة، والميثيل ثالثي بوتيل إيثر ”EBTM“، وحمض الخليك، وثنائي ميثيل تريفثالات، وميثيل أمين، وميثيل ميثاكريلات.
المادة 5
فتح المادةتُمارس نشاطات التكرير و/ أو التحويل المذكورة في المادّة 3 أعلاه، من قبل المؤسسة الوطنية، بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص، وفقًا للقواعد والشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتتطلب ممارسة نشاطات التكرير و/أو التحويل، امتلاك منشأة واحدة أو عدة منشآت موافقة لها واستغلالها في أفضل ظروف الصحة والأمن وحماية البيئة.
نشاطات التكرير و/أو التحويل والمنشآت الموافقة لها وأهم الهياكل وكذا المنتجات، مذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتعتبر التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم غير قابلة للتقاسم أو التأجير أو التنازل. وهي تمنح لأصحابها إما الحق في امتلاك منشآت أو هياكل أو الحق في ممارسة النشاط، موضوع الترخيص، شريطة احترام التنظيم المعمول به وتعليمات دفاتر الشروط الموافق لها.
المادة 8
فتح المادةتُسلّم تراخيص ممارسة نشاطات التكرير و/أو التحويل في إطار مخطط وطني لتطوير منشآت التكرير والتحويل، تعده لجنة قطاعية مخصصة لهذا الغرض، ويصادق عليه الوزير المكلف بالمحروقات.
الفصل الثاني — تراخيص ممارسة نشاطات التكرير والتحويل
المادة 9
فتح المادةيجب أن يندمج على كل مشروع إنشاء منشأة في المخطط المصادق عليه المذكور في المادّة 8 أعلاه.
يجب أن يحوز صاحب الطلب قبل بدء أشغال إنجاز منشأة، الموافقة المسبقة المسلّمة وفق الإجراء الآتي :
– يرسل صاحب الطلب الملف المتكون من الوثائق المذكورة في الملحق الثاني من هذا المرسوم، إلى سلطة ضبط المحروقات،
– دراسة الملف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الملف كاملاً،
– في حالة ما إذا كان الملف مطابقا للمتطلبات التنظيمية، يتم إرساله إلى الوزير المكلف بالمحروقات من أجل الحصول على الموافقة المسبقة وتقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغها لصاحب الطلب. وفي خلاف ذلك، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات الموافقة.
المادة 10
فتح المادةتكون الموافقة المسبقة المذكورة في المادّة 9 أعلاه، مصحوبة بوثيقة تحمل الرمز المعرّف PRT والتي يجب إرفاقها بكل ملف إداري لاحق متعلق بالمشروع إلى غاية بداية الشروع في استغلال المنشأة أو الهيكل الموافق لها.
المادة 11
فتح المادةتخضع الممارسة الفعلية للنشاط، للحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالمحروقات، طبقا للإجراء الآتي :
– يرسل صاحب الطلب الملف المكون من الوثائق المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم، إلى سلطة ضبط المحروقات،
– تتم معالجة الملف، لاسيما فيما يخص مطابقة الوثائق الإدارية التبريرية ومحاضر المعاينة المتعلقة بالمنشأة المعنية،
– بمجرد اعتبار الملف مطابقا، يصدر الوزير المكلف بالمحروقات مقررا يتضمن الاعتماد لممارسة النشاط وتبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بذلك، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف المطابق. 22 غشت سنة 2021 م
المادة 12
فتح المادةيكون الاعتماد المذكور في المادة 11 أعلاه، مصحوبا بوثيقة تحمل الرمز المعرّف IRT للمنشأة المعنية ويجب إرفاقها بكل ملف إداري لاحق متعلق بتلك المنشأة.
ويغطي الاعتماد المذكور أعلاه، جميع المنشآت ذات الصلة اللاحقة لممارسة نفس النشاط من قبل نفس المتدخل.
المادة 13
فتح المادةيشترط من المتدخل المعتمد، لكل مشروع اتساع أو تحويل أو تمديد أو تعديل، الحصول على الموافقة المسبقة يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات طبقا لنفس الإجراء المذكور في المادة 9 أعلاه. تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ المتدخل بتحيين مجال اعتماده، بعد تسليمه رخصة الاستغلال الموافقة باسمه.
المادة 14
فتح المادةلكل شراء أو تنازل عن منشأة في حالة استغلال يشترط من المشتري الحصول على اعتماد يسلّم من طرف الوزير المكلف بالمحروقات من أجل ممارسة النشاط.
للحصول على الاعتماد المذكور أعلاه، يجب على المشتري اكتتاب دفتر الشروط الخاص بالنشاط وتقديم لسلطة ضبط المحروقات نسخة من عقد التنازل.
المادة 15
فتح المادةفي مقابل معالجة ملفات الحصول على الموافقة المسبقة والاعتماد، يخضع صاحب الطلب لتسديد تكاليف الدراسة تُدفع في حساب سلطة ضبط المحروقات والتي تحدد تعريفاتها من طرف الوزير المكلف بالمحروقات.
الفصل الثالث — ممارسة نشاطات التكرير والتحويل
المادة 16
فتح المادةيمارس المتدخلون بكل حرية النشاطات المغطاة بالتراخيص الخاصة بهم، شريطة احترام التشريع المعمول به وكذا دفاتر الشروط الخاصة بنشاطاتهم.
تحدد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بالنشاطات التي يمارسها المتدخلون، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات، وترفق بالاعتمادات المسلّمة.
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على المتدخل وضع علامته على المنشآت المغطاة بالاعتماد الخاص به.
المادة 18
فتح المادةيتعيّن على المتدخل إعلام سلطة ضبط المحروقات، قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، حول التوقفات التقنية المبرمجة للمنشأة التابعة له.
في حالة القوة القاهرة أو أي حادثة أخرى تسبب توقف المنشأة، يتعين على المتدخل إعلام سلطة ضبط المحروقات بجميع الوسائل، في ظرف الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية. تتخذ سلطة ضبط المحروقات الإجراءات اللازمة لضمان انتظام تموين السوق. 13 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 22 غشت سنة 2021 م
المادة 19
فتح المادةيتعيّن على كل متدخل، من أجل ممارسة النشاط، لاسيما أن :
– يكتتب كل التأمينات التي تغطي المنشآت التابعة له، لاسيما التأمين ضد الحريق،
– أن يتوفر على دليل الإجراءات التشغيلية وفقًا للأنظمة والتعليمات والمقاييس والمعايير المُعدّة والمعتمدة من طرف سلطة ضبط المحروقات، والتي تغطي جميع عمليات استغلال المنشآت التابعة له. ويجب أن تؤطر جميع العمليات حسب الإجراءات المدمجة في نظام تسيير الأمن وفي مخطط التسيير البيئي. ويجب أن تضمن هذه الإجراءات، لا سيما بأنه قد تم تقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات وبأنه قد تم إجراء المراقبات للتخفيف من تلك المخاطر. كما يجب أن تشمل هذه الإجراءات التدابير الخاصة بالطوارئ، لا سيما في حالة حدوث انفجار أو حريق أو انسكاب،
– يحوز على إجراء خاص بالتفتيش يغطي منشآته وفقًا للأنظمة والتعليمات والمعايير المعدة، في إطار نظام تسيير السلامة التقنية للمنشآت من أجل لا سيما :
• توقّع وتجنب الاختلالات المحتملة،
• تصنيف المخاطر،
• مراقبة الحالة المادية للمنشآت،
• كشف وتحديد أماكن التآكل، والثلمات، والثقوب، والتسرب من الجدران، والشقوق،
• ضمان سلامة المنشآت التشغيلية وتحسين فعاليتها،
• اتخاذ الإجراء الأنسب للأضرار التي لا يمكن كشفها مسبقًا.
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة المستخدمين الذين يستغلون المنشآت. يجب أن يقدم التكوين من قبل هيئة متخصصة.
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 20
فتح المادةيتعيّن على الشخص المرخص له بموجب هذا المرسوم، إعلام سلطة ضبط المحروقات بكل تغيير أدخله في قوانينه الأساسية وذلك في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام بعد نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
المادة 21
فتح المادةيتعيّن على المتدخلين ممارسة نشاطاتهم في ظل احترام دفاتر الشروط المتعلقة بذات النشاطات.
كل إخلال بتعليمات دفاتر الشروط ملاحظ من طرف أعوان سلطة ضبط المحروقات، يتم تدوينه في محضر.
في حالة ملاحظة مخالفة لتعليمات دفتر الشروط، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، يتم سحب الترخيص حسب نفس أشكال إصداره، وذلك بعد شهر واحد (1) من توجيه إعذار بقي دون جدوى.
المادة 22
فتح المادةتُسحب التراخيص الصادرة وفقا لهذا المرسوم في الحالات الآتية :
– المنشأة غير مغطاة بمجال الترخيص،
– صاحب الترخيص لم يبدأ النشاط،
– تنازل صاحب الترخيص عن ذات الترخيص،
– إعلان إفلاس أو حل الشخص صاحب الترخيص.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 23
فتح المادةيتوفر لدى الأشخاص الذين يمارسون نشاطات التكرير أو التحويل عند تاريخ نشر هذا المرسوم، فترة ثلاث (3) سنوات من تاريخ نشره، لتقديم ملف لسلطة ضبط المحروقات، من أجل الحصول على الاعتماد، يتكون من الوثائق الآتية :
– طلب الاعتماد وفقا لاستمارة تعدها سلطة ضبط المحروقات،
– القانون الأساسي للشركة،
– نسخة من القرارات المتضمنة الترخيص باستغلال المنشأة المعنية الصادرة باسم صاحب الطلب،
– دليل الإجراءات العملية وإجراءات تفتيش المنشآت،
– صك بنكي بقيمة تكاليف الدراسة، أو إشعار بالسحب يثبت تحويل مبلغ هذه التكاليف إلى حساب سلطة ضبط المحروقات.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–137 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول نشاطات التكرير والتحويل، المنشآت الموافقة، أهم المنشآت وأهم المنتجات الفرع النشاط المنشأة الموافقة أهم المنشآت أهم المنتجات تكرير البترول / مصفاة البترول - التقطير الجوي، البروبان والبوتان المكثفات أو المكثفات - فصل الغازات، والوقود والمواد القابلة
- التقطير الفراغي، للاحتراق ووقود
- الإصلاح، “الطيران” والوقود
- المعالجة المائية، “البحري” والزيوت
- التكسير، القاعدية المعدنية والزفت
- الأزمرة، والنفثا وقواعد أخرى
- الألكلة، للبتروكيماويات.
البترول الخام - إنتاج المزلقات، ومشتقاته، - إنتاج الزفت، المكثفات / - إنتاج الزيوت القاعدية، الغازولين - تحويلات،
- مختلط،
- التخزين.
إنتاج العطريات مصنع أو وحدة إنتاج - استخلاص، بنزين وتولوين و/أو الأوليفينات العطريات و/أو - الإصلاح، وباراكسيلين وألكيل والمواد المشتقة الأوليفينات والمواد - التكسير بالبخار، بنزين وكيومين وإيثيل والمنتجات الأخرى المشتقة والمنتجات - إنتاج المشتقات، بنزين.
الأخرى - تخزين. الإيثيلين والبروبيلين والبوتادين.
تمييع الغاز الطبيعي مصنع تمييع الغاز - العلاج (إزالة الكربونات، الغاز الطبيعي المميع الطبيعي الجفاف، إزالة الكبريت، والغاز الطبيعي المميع نزع الترسبات)، (البحري) الغاز الطبيعي مصنع الغاز الطبيعي - انفصال، المميع صغير الحجم - التسييل بدورات التبريد،
- التخزين والشحن،
- الغاز الطبيعي المسال على نطاق صغير.
الملحق الأول (تابع) الفرع النشاط المنشأة الموافقة إنتاج الميثانول مصنع إنتاج الميثانول ومشتقاته ومشتقاته الغاز الطبيعي (تابع) إنتاج الأمونياك مصنع إنتاج ومشتقاتها الأمونياك ومشتقاتها إنتاج الوقود مصنع أو وحدة تحويل والأوليفينات الغاز إلى سوائل والكحول فصل غاز مصنع لفصل غاز البترول المميع البترول المميع وحدة فصل غاز الإيثان / غاز البترول المميع طبيعي مميع مصنع إنتاج مصنع لإنتاج الأوليفينات الأوليفينات ومشتقاتها ومشتقاتها الزيوت صناعة الزيوت مصنع تجديد الزيوت المستعملة القاعدية عن طريق المستعملة تجديد الزيوت المستعملة أهم المنشآت أهم المنتجات
- تشكيل بخاري، الميثانول و MTBE
- التوليف والتقطير، والفورمالديهايد والشكل
- إنتاج المشتقات، والراتنجات والمشتقات
- تخزين. الأخرى.
- تشكيل بخاري، الأمونياك واليوريا
- نتيجة الجمع بين ونترات الأمونيوم الطريحة والنقيضة، وحمض النيتريك
- المشتقات، والمنتجات المشتقة
- التخزين. الأخرى
- تنقية البخار، الوقود والكحول
- نتيجة الجمع بين والأوليفينات الطريحة والنقيضة،
- التخزين.
- العلاج (الجفاف، إزالة البروبان والبوتان الكبريت، نزع والإيثان والبنزين الترسبات)، ومنتجات مشتقة أخرى
- التقطير،
- التبريد،
- التخزين.
- التكسير بالبخار، الإيثيلين والبروبيلين
- الانحلال الحراري، والأوليفينات الأخرى
- نزع الهيدروجين، وكلوريد الفنيل
- إنتاج المشتقات، وإيثيل بنزين
- التخزين. وأكسيد الإيثيلين والإيثانول
- الترطيب، الزيوت القاعدية
- التجريد،
- التقطير والتجزئة،
- التخزين.
الملحق الثاني طلب الموافقة المسبقة والاعتماد لنشاطات التكرير والتحويل .I الموافقة المسبقة .1 طلب الحصول على الموافقة المسبقة وفقًا لاستمارة تعدها سلطة ضبط المحروقات، .2 نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة في حالة مشروع شراكة، .3 نسخة من عقد الملكية أو عقد امتياز قطعة الأرض التي تضم المنشأة المعنية، .4 دراسة الهندسة القاعدية يعدها مؤجر الرخصة أو مكتب دراسات متخصص أو مورد المعدات، إذا كانت العملية متوفرة في المجال العمومي، وتتضمن لا سيما :
– مواصفات العملية التي تشمل المعطيات الخاصة بالاستخدام والتحجيم،
– حصيلة المواد، وحصيلة المرافق والحصيلة الحرارية،
– مخطط حركة السوائل المحتجزة،
– مخطط وضع المعدات،
– مواصفات المعدات والعتاد والأدوات. .5 دراسات الأخطار والتأثير على البيئة المتعلقة بالمشروع، معدة وفقًا للتنظيم المعمول به، .6 دفتر الشروط الخاص بالنشاط مؤشر وموقّع عليه من قبل صاحب الطلب أو ممثله القانوني، .7 صك بنكي بقيمة تكاليف الدراسة، أو إشعار بالسحب يثبت تحويل مبلغ هذه التكاليف إلى حساب سلطة ضبط المحروقات.
II . الاعتماد .1 طلب الاعتماد وفقا لاستمارة تعدها سلطة ضبط المحروقات، .2 وثيقة إثبات هوية صاحب الطلب، .3 نسخة من القرار المتضمن الترخيص باستغلال المنشأة الموافقة الصادر باسم صاحب الطلب وفقًا للتنظيم المعمول به، .4 في حالة عمليات الشراء والتنازل :
– نسخة من عقد التنازل،
– دفتر الشروط الخاص بالنشاط مؤشر وموقّع عليه من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني. .5 دليل الإجراءات العملية وإجراءات تفتيش المنشآت، .6 صك بنكي بقيمة تكاليف الدراسة، أو إشعار بالسحب يثبت تحويل مبلغ هذه التكاليف إلى حساب سلطة ضبط المحروقات. 22 غشت سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1444 الموافق 22 سبتمبر سنة 2022، يحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد التعريفات المرتبطة بدراسة ملفات طلب الموافقة المسبقة والاعتماد لممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.