مرسوم تنفيذي رقم 21-262 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالسعر الموحد للكتاب في مفهوم هذا المرسوم، السعر النهائي لبيع الكتاب للجمهور الذي يحدده بكل حرية الناشر فيما يخص الكتاب الذي ينشره والمستورد فيما يخص الكتاب الذي يستورده.
يخص السعر الموحد للكتاب نفس العنوان أو المؤلّف أو الطبعة أو الناشر أو المستورد.
المادة 3
فتح المادةتدعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة من أجل تمكين تطبيق الشعر الموحد للكتاب.
المادة 4
فتح المادةيتم دعم إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرّخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، ويمكن دعمه أيضا بأي نظام آخر تعتمده الدولة.
المادة 5
فتح المادةيباع الكتاب المنشور في الجزائر أو المستورد بنفس الشعر الموحد عبر التراب الوطني كله.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-271
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-266
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-265
مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-264
مرسوم تنفيذي رقم 21-264 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.