مرسوم تنفيذي رقم 02-264 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 225 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات : .. بدون تغيير حتى ) القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 ، ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية التي حددت أسعارها عن طريق التنظيم مساهمات المجموعات ......... الباقي بدون تغيير ) ..............
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 19 غشت سنة 2002.
علي بن فليس 16 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.