مرسوم تنفيذي رقم 09-174 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد نموذجي الاستمارتين من أجل التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طريق الجدول و الملاحقة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم نموذجي الاستمارتين من أجل التحصيل الجبري عن طريق الجدول والملاحقة للمبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادتين 47 و 51 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيحدد نموذجا الاستمارتين المستعملتين في إجراءات التحصيل الجبري عن طريق الجدول والملاحقة وفقا للملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي : .................................. (تحديد الهيئة)................................................................
الوكالة : .......................................................... مديرية الضرائب الولائية ..............................................
العنوان : .......................................................... قباضة : ........................................................................
جدول يحدد الدين (لتحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي) إن مدير هيئة الضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لاسيما المواد 46 و 47 و 48 و 49 و 50 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،
- وبعد الإعذار المؤرخ في ................................................... والخاص ب : ..............................................
يعد هذا الجدول الذي يحدد الدين، ضد، اللقب والاسم أو الاسم التجاري : ..............................................................................................................
رقم التسجيل للضمان الاجتماعي : ...........................................................................................................
النشاط : ...............................................................................................................................................
العنوان : ..............................................................................................................................................
مكلف، مدين بالمبالغ المستحقة بعنوان الاشتراكات الأساسية والزيادات و/أو الغرامات على التأخير، المتعلقة بالفترة : ..........................................................................، و المفصلة كالآتي : * اشتراكات أساسية : ............................................................................................................................. * زيادات على التأخير : ........................................................................................................................... * غرامات على التأخير : .......................................................................................................................... * المجموع : .............................................................................................................................................
يحدد مبلغ هذا الجدول ب ( بالحروف) : .......................................................................................................
حرر ب ...................................في ....................................
المد ير مستخرج من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي :
المادة 47
فتح المادةيتم تحصيل المبالغ المستحقة من قبل مصالح الضرائب بمقتضى جدول محدد للدين.
يعد الجدول من قبل مصالح هيئة الضمان الاجتماعي وفق نموذج يحدد عن طريق التنظيم، و يوقع عليه مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية تحت مسؤوليته الشخصية.
يؤشر الجدول من طرف الوالي في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه و يصبح نافذا.
المادة 48
فتح المادةيبلغ الجدول المؤشر عليه قانونا طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية .
تنفذ مصالح الضرائب المختصة إقليميا الجدول، طبقا للأحكام المنصوص عليها في تحصيل الضرائب.
المادة 49
فتح المادةيكون الجدول معجل النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن.
المادة 50
فتح المادةيمكن الجدول أن يكون محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. 14 20 مايو سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية .............:
إن والي ولاية ...............:
- بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية المتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لاسيما المواد 46 و 47 و 48 و 49 و 50 منه،
- وبعد الاطلاع على الجدول المذكور على الجانب، يؤشر على الجدول المعد لتحصيل المبالغ المستحقة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي و الزيادات و/أو الغرامات على التأخير من طرف المكلف المدين :
اللقب والاسم أو الاسم التجاري : .............................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................
الذي يحدد مبلغ ديونه : (بالحروف والأرقام)................................................................................................
تنفذ مصالح الضرائب، المختصة إقليميا، هذا الجدول طبقا للأحكام المنصوص عليها في تحصيل الضرائب.
حرر ب .................................في .....................................
الوالي الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي : (تحديد الهيئة) ..................................................................................................
الوكالة : ...............................................................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................
ملاحقة (لتحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان الاجتماعي) إن مدير هيئة الضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لا سيما المواد 46 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي و تنظيمه و سيره،
- وبعد الإعذار المؤرخ في ...............................المتعلق ب : .........................................
يعد هذه الملاحقة ضد :
اللقب و الاسم أو الاسم التجاري : ............................................................................................................
رقم التسجيل للضمان الاجتماعي : .......................................................................................................
النشاط : ............................................................................................................................................
العنوان : ..............................................................................................................................................
مكلف، مدين بالمبالغ المستحقة بعنوان الاشتراكات الأساسية و الزيادات و/أو الغرامات على التأخير المرتبطة بها وكذا مصاريف التبليغ المتعلقة بالفترة : ............................ والمفصلة كالآتي : * اشتراكات أساسية : ........................................................................................................................ * زيادات على التأخير : ....................................................................................................................... * غرامات على التأخير : .................................................................................................................... * مصاريف التبليغ : ........................................................................................................................... * المجموع : ..........................................................................................................................................
حدد مبلغ هذه الملاحقة بمبلغ (بالحروف) : .............................................................................................
حرر ب .................................... في ............................
المدير مستخرج من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي :
المادة 46
فتح المادةيتعين على هيئة الضمان الاجتماعي قبل اللجوء إلى تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه، أو أي دعوى أخرى أو متابعة، إعذار المدين ودعوته إلى تسوية وضعيته في أجل ثلاثين (30) يوما.
يجب أن يتضمن الإعذار، تحت طائلة البطلان، البيانات الآتية :
- اللقب أو الاسم التجاري للمدين،
- المبالغ المستحقة حسب طبيعتها و حسب فترة الاستحقاق،
- الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتحصيل الجبري، وكذا العقوبات المترتبة عنها في حالة عدم الدفع.
يبلغ الإعذار إما برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام وإما بواسطة محضر قضائي أوعون مراقبة معتمد لدى الضمان الإجتماعي بمحضر إستلام.
المادة 51
فتح المادةتعد الملاحقة من طرف مصالح هيئة الضمان الاجتماعي وفق استمارة يحدد نموذجها عن طريق التنظيم و يوقع عليها مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية تحت مسؤوليته الشخصية.
المادة 52
فتح المادةيؤشر رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدين، على الملاحقة في أجل عشرة ( )10 أيام، بدون مصاريف و تصبح نافذة.
المادة 53
فتح المادةتبلغ الملاحقة للمدين بواسطة عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام أو بواسطة محضر قضائي.
المادة 54
فتح المادةتنفذ الملاحقة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال التنفيذ الجبري.
المادة 55
فتح المادةتكون الملاحقة معجلة النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن.
المادة 56
فتح المادةيمكن أن تكون الملاحقة محل طعن أمام الجهة القضائية التي أشرت عليها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. 16 20 مايو سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجلس قضاء : ..................................................
رئيس محكمة : .................................................
رقم : ...............................................................
نحن رئيس محكمة : ...............................................................................................................................
- بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لا سيما المواد 46 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،
- وبعد الاطلاع على الملاحقة المذكورة على الجانب، نؤشر على هذه الملاحقة لتحصيل المبالغ بعنوان الاشتراكات الأساسية والزيادات و/أو الغرامات على التأخير المستحقة من طرف المكلف المدين، اللقب والاسم أو الاسم التجاري : ............................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................
والمقدرة بمبلغ إجمالي ب : (بالحروف والأرقام) .........................................................................................
حرر ب ......................................، في ..............................
رئيس المحكمة وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو و تأمر جميع المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذه الملاحقة و على النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذها، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذها بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.
رئيس أمناء الضبط 25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.