قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات. 12 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2017 م
المادة 2
فتح المادةيخضع الأشخاص المعنويون المبيّنون أدناه، لاختصاص الهيئة المكلفة بتسيير كبريات المؤسسات :
- شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هي مذكورة في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي يفوق رقم أعمالها، عند اختتام السنة المالية، أو يساوي ملياري دينار 2.000.000.000( دج)،
- تجمعات الشركات عندما يفوق رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضوة أو يساوي ملياري دينار 2.000.000.000( دج).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة .2017 عبد الرحمان راوية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 01-21
- قانون رقم 02-11
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 06-327
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.