مرسوم تنفيذي رقم 09-110 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات مسك المحاسبة المالية عن طريق أنظمة الإعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةتطبّق أحكام هذا المرسوم على كل الك ي انات التي تدخل في مجال تطبيق القانون رقم 07-11 الم ؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، عندما تك ون محاسبتها ممسوكة بواسطة أنظمة إعلام آلي، وعندما تساهم هذه الأنظمة في إثبات تسجيل محاسبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 3
فتح المادةيعتبر نظام إعلام آلي في مفهوم هذا المرسوم ربط بين موارد مادية وبرامج إعلام آلي، يمكن من خلاله :
- الحصول على معلومات في شكل تعاقدي أو تنظيمي،
- معالجة هذه المعلومات،
- بلورة المعطيات أو النتائج في أشكال مغايرة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يستجيب مسك المحاسبة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي لمجمل الالتزامات والمبادىء المحاسبية المعمول بها وأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر ومحتوى وتحميل كل معلومة وكذا مراجع الوثيقة الثبوتية التي يستند عليها.
يجب أن تع رف إصدارات نظام الإعلام الآلي وترقّم وتؤرّخ عند إنشائها بواسط ة وسائل توفر كل الضمان في مجال الإثبات. 12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م
المادة 6
فتح المادةيطبّق طابع عدم شطب أو تصحيح التسجيلات المفروض في المحاسبات اليدوية، في المحاسبات الممسوكة عن طريق نظام الإعلام الآلي في شكل إجراء التصديق لكل الفترة المحاسبية، الذي يمنع كل تعديل أو حذف لتسجيل مصادق عليه.
المادة 7
فتح المادةيجب على الكيان إعداد ملف يبين الإجراءات والتنظيم المحاسبي بشكل يسمح بفهم نظام المعالجة ومراقبته، ويحفظ هذا الملف مع كل التحيينات التي تطرأ لمدة توافق تلك التي يتطلبها عرض الوثائق المحاسبية التي يستند عليها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوي البرنامج المعلوماتي للمحاسبة المستعمل على ملف يصف الشكل والخاصيات التي يمكن طبعها أو توفيرها على شكل إلكتروني.
يجب أن يسير البرنامج المعلوماتي للمحاسبة بشكل يطابق ما هو موجود في ملفه وأن يكون هذا التطابق انعكاسيا بينهما.
يجب أن يطابق البرنامج المعلوماتي للمحاسبة أهدافه الموضحة، ولا يمكنه أن يحتوي أي وظيفة أخرى غير مدرجة في الملف.
المادة 9
فتح المادةيجب على الكيان المستعمل للبرنامج المعلوماتي أن يكون لديه تعهد من طرف معد البرنامج المعلوماتي ينص على :
- مطابقة البرنامج المعلوماتي للتعليمات المقررة في هذا المرسوم،
- ويقبل من خلاله، بناء على الطلب، بمنح أعوان المراقبة الجبائيين أو المدقق المؤهل بموجب القانون، الذين يقدمون طلب مبرر، ملف تقني للبرنامج المعلوماتي للمحاسبة .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يسمح البرنامج المعلوماتي بإعداد كل الكشوف التي يجب على المؤسسة إعدادها تطبيقا للأحكام القانونية أوالتنظيمية وذلك بشكل آلي والتي ترتكز على المعطيات التي تم إدخالها في البرنامج المعلوماتي للمحاسبة.
المادة 11
فتح المادةيج ب أن يتطاب ق كل كشف يتم إعداده من ط رف البرنامج المعلوماتي بدقة مع الأحكام القانونية أوالتنظيمية التي تسيّره.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة احترام التوازنات الأساسية لمحاسبة القيد المزدوج سواء من خلال المراقبة المسبقة أو اللاحقة، وذلك لا سيما عن طريق :
- المساواة بين الجانب المدين والجانب الدائن لكل تسجيل محاسبي،
- المساواة بين الجانب المدين والجانب الدائن لكل يومية في كل فترة،
- المساواة بين مجاميع مجموع الوثائق المسجلة ومجموع اليوميات المساعدة في كل فترة،
- المساواة بين مجموع حركات الجانب المدين وحركات الجانب الدائن لميزان الحسابات،
- المساواة بين مجاميع حركات الجانب المدين ومجاميع حركات الجانب الدائن لدفتر الأستاذ للحسابات،
- المساواة بين مجاميع اليوميات المساعدة ومجاميع دفتر الأستاذ،
- المساواة بين مجموع أرصدة دفتر الأستاذ ومجموع أرصدة الميزان.
- المساواة بين مجاميع حركات وأرصدة الحسابات الفردية ( زبائن، موردون )، مع مجاميع حركات وأرصدة الحسابات الجماعية،
- المساواة بين مجاميع مدينة / دائنة للحسابات،
- مجاميع الأصناف.
يجب أن ينتج البرنامج المعلوماتي للمحاسبة شهريا على الأقل، يومية ممركزة تجمع من خلال يومية مستعملة، مجاميع كل العمليات المسجلة خلال الشهر.
يجب أن تظهر عملية التمركز مجمل مجاميع اليوميات المحاسبية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن لا يسمح البرنامج المعلوماتي للمحاسبة بعد التصديق على التسجيلات المحاسبية، لكل فترة محاسبية بأي تعديل أو حذف لعملية.
يجب على البرنامج المعلوماتي للمحاسبة قبل كل إقفال للسنة المالية، التذكير بوجوب التصديق على مجموع التسجيلات المسجلة.
بعد الإقفال، يجب على وظائف البرنامج المعلوماتي أن لا تسمح إلا بفحص التسجيلات أو طبع الكشوف المحاسبية أو إعادة طبعها.
المادة 14
فتح المادةتطبيقا لمبدأ عدم الشطب في الميزانية، يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء يسمح بإعادة فتح آلية لحسابات الأصول والخصوم والتي يجب أن توافق حسابات ميزانية قفل السنة المالية السابقة مع تفصيل التسجيلات المكونة للرصيد. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 15
فتح المادةيجب أن يقترح البرنامج المعلوماتي للمحاسبة على وظيفة تمكن من إرسال بطاقة التسجيلات المحاسبية لفائدة الغير، في شكل قابل للاستغلال بسهولة بمعزل عن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يظهر كل كشف ينتجه البرنامج المعلوماتي للمحاسبة المعلومات الخاصة بتعريف الكيان والكشف وتاريخ طبعه ورقم صفحته والتفصيل والمراج ع الخاصة بالعملية، ويظه ر أيضا أن الكشف متعلق بطبع مؤقت أو نهائي.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يسبق كل استعمال للبرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء تعريفي للمستعمل، متبوع بالتأكد من صفته وموثق بالمؤهلات الممنوحة له.
يجب أن يمتلك البرنامج المعلوماتي المحاسبي آليات مراقبة الدخول تسمح بتحديد استعمال كل وظيفة للبرنامج المعلوماتي بحيث يكون هذا الدخول مخصصا للأشخاص المرخص لهم فقط.
يجب أن تكون إمكانية الدخول الخارجي لبطاقيات قواعد المعطيات مخصصة للأشخاص المؤهلين فقط.
المادة 18
فتح المادةيسجل البرنامج المعلوماتي للمحاسبة يوميا كل عملية منجزة بواسطة هذا البرنامج في بطاقة تسمى يومية إلكترونية للأحداث والتي يجب أن تتضمن التعريف بمنجز العملية وجهاز العمل المستعمل، تاريخ وتوقيت العملية، نوع العملية المنجزة والمعطيات أو الثوابت المدخلة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء للأرشفة يسمح بتحويل مجموع التسجيلات والمعطيات المحاسبية للفترات المحاسبية المقفلة أو غير المقفلة نحو دعائم التخزين القابلة للنقل دون إمكانية التعديل.
ويجب أن يسمح هذا الإجراء بتصحيح التسجيلات والمعطيات المؤرشفة في بطاقات محاسبية انطلاقا من دعائم قابلة للنقل.
وفي حالة تغيير نسخة البرنامج المعلوماتي للمحاسبة، يجب أن تتضمن النسخة الجديدة الآليات الضرورية بغرض إعادة قراءة أو تحويل التسجيلات المؤرشفة معها أو مع النسخ السابقة. ويجب أن يحمل إجراء الأرشفة تاريخ سابق لطلب الأرشفة مقارنة بتاريخ الإقفال الدوري الأخير. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م
المادة 20
فتح المادةيجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء يسمح بحفظ كل البطاقات الضرورية من أجل القيام بإصلاح كامل للنظام المحاسبي أو يكون مرجعا لإجراء الإصلاح والحفظ. وبالتبادل يجب أن يتضمن إجراء يسمح بإصلاح كامل للنظام المحاسبي انطلاقا من الحفظ أو يكون مرجعا لإجراء الإصلاح والحفظ.
المادة 21
فتح المادةفي حالة معالجة يدوية يمكن أن تؤدي إلى خطر فقدان أو فساد المعطيات، يجب أن يوجد إجراء يطبق آليا الحفظ المسبق للمعطيات، وإذا تعذّر ذلك، يقترح على المستعمل إجراء هذا الحفظ المسبق.
يتضمن إجراء الحفظ كل الآليات الضرورية من أجل ضمان مصداقية العناصر المحفوظة، لاسيما إغلاق كل العمليات القابلة لتحيين المعطيات المحاسبية خلال الحفظ وإعادة قراءة الحفظ بعد التسجيل مع المقارنة بين البطاقة المحفوظة والبطاقة الأصلية.
يجب أن ينفذ إجراء الحفظ اليومي آليا بنفس الطريقة التي ينفذ بها إجراء الحفظ الجزئي الذي يتم بشكل دوري.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة آلية تسمح بالتأكد من أنه دائما يعمل بشكل جيد ويجب أن يحفظ البرنامج المعلوماتي أثر تحييناته في بطاقة تظهر التحيينات ومحتواها على التوالي تسمى اليومية.
يجب أن يتضمن البرنامج المعلوماتي وظيفة تطبع آليا القيمة الحالية والقيمة المحتملة لكل الثوابت التي لها قيمة تبتعد عن القيمة المحتملة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تحترم المحاسبة الممسوكة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي الإجراءات الجبائية المعمول بها. ويجب أن تتم مراقبة هذه المحاسبة من طرف الإدارة الج ب ائي ة طب ق ا للم ادة 40 من القان ون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتشمل هذه المراقبة مجموع المعلومات والمعطيات والمعالجات المعلوماتية الآلية التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين نتائج محاسبية أو جبائية وكذا في إعداد التصريحات الإجبارية التي يفرضها التشريع الجبائي، إضافة إلى الملف المتعلق بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات. 12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م
المادة 24
فتح المادةيجب أن تسمح المحاسبة الممسوكة عن طريق نظام الإعلام الآلي بإعادة تكوين عناصر الحسابات والكشوف والمعلومات، على أساس الوثائق الثبوتية التي تدعم المعطيات المدخلة، أو انطلاقا من هذه الحسابات، الكشوف والمعلومات لإيجاد هذه المعطيات والوثائق الثبوتية.
المادة 25
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-106
مرسوم تنفيذي رقم 14-106 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتضمن وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. 18
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.