أمر رقم 02-01 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة لسنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ويتمم بالأحكام الآتية، التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2002
1- تحذف من قائمة المنتوجات الخاضعة إلى الحق الإضافي البنود التعريفية الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم كما يأتي :
المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%، ويطبق على المنتوجات والسلع والعمليات والخدمات المبينة أدناه : 1 ( ) إلى (20) (بدون تغيير ) ............
(21) عمليات نقل المسافرين بالسكة الحديدية".
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 3
فتح المادةتعدل قائمة المنتوجات والبضائع الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت والواردة في المادة 24 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 المعدلة بالمادة 207 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتتمم كما يأتي :
المؤقت البنود الفرعية للتعريفة أدناه :
تعيين المنتوجات 85.33.10.00 مقاومات الكربون الثابتة من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة 21.06.90.90 مستحضرات غذائية أخرى، NDA 96.08.99.00 غيرها
2 - تتمم قائمة المنتوجات الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت بالمنتوجات الآتية :
البنود التعريفية تعيين المنتوجات 01.05.11.10 الأفراخ حديثة الولادة "للاستهلاك" 01.05.11.20 الأفراخ حديثة الولادة "لإنتاج البيض" 21.06.90.99 غيرها 39.17.21.00 من بوليمرات الإيثيلين 39.17.22.00 من بوليمرات البروبلين 39.17.29.00 من لدائن أخر 39.17.40.00 لوازم 39.18.90.00 من لدائن أخر 39.19.10.00 في لفائف لا يتجاوز عرضها 20 سم 39.20.10.10 مانع ارتفاع الحرارة و/أو مانع السمامة 39.20.10.90 غيرها 39.20.20.10 مطبوعات 39.21.11.00 من بوليمرات ستيرين 39.21.12.00 من بوليمرات الكلورور الفينيلي 39.21.13.00 من البوليوريتانات 39.21.14.00 من السيليلوز المجدد 39.21.19.10 مانع ارتفاع الحرارة و / أو مانع السمامة 39.21.19.90 غيرها 40.05.20.00 محاليل، تبددات غير تلك الداخلة في البند 40.05.10 40.08.19.00 غيرها 40.09.31.00 دون لوازم 40.09.32.00 مع لوازم 54.01.10.10 غير مهيأة للبيع بالتجزئة 64.06.10.10 ساقيات أحذية 64.06.10.20 فروع أحذية، أخفاف، وبطانات 28 فبراير سنة 2002 م 5 الجدول (تابع) البنود التعريفية تعيين المنتوجات 64.06.10.30 أعنة مصنوعة يدويا 64.06.10.40 أعنة أخرى 64.06.10.90 غيرها 64.06.20.10 نعال خارجية وكعوب من مطاط 64.06.20.20 نعال خارجية وكعوب من لدائن 73.03.00.00 مواسير وأنابيب، ومجنبات مجوفة من حديد صب 73.04.31.10 للاستعمال الزراعي 73.05.11.00 ملحومة طوليا بالقوس المغمور 73.05.12.00 ملحومة طوليا بطريقة أخرى 73.05.19.00 غيرها 73.05.31.90 غيرها 73.05.39.90 غيرها 73.05.90.10 للاستعمال الزراعي 73.05.90.90 غيرها 73.06.10.00 أنابيب و مواسير من النوع المستعمل في خطوط نقل النفط أو الغاز 73.06.20.00 أنابيب و مواسير التبطين أو الإنتاج من الأنواع المستعملة لاستخراج النفط أو الغاز 73.06.30.00 غيرها ملحومة ذات مقطع عرضي دائري من حديد أو صلب غير مخلوط من حديد أو من فولاذ غير مخلوط 73.06.60.00 غيرها ملحومة ذات مقطع عرضي غير دائري 73.06.90.00 غيرها 73.08.10.00 جسور ومقاطع جسور 73.08.20.00 أبراج وأعمدة 73.08.90.00 مواد أخرى 73.11.00.20 تتضمن أجهزة التحكم والضبط أو القياس، وغيرها 76.08.10.00 من أليمنيوم غير مخلوط 76.08.20.00 مخلوط بالأليمنيوم 84.02.11.00 مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طنا في الساعة 84.02.19.00 مراجل توليد أبخرة أخر بما في ذلك المراجل المشتركة 84.08.20.90 غيرها 6 28 فبراير سنة 2002 م الجدول (تابع) البنود التعريفية تعيين المنتوجات 84.13.11.10 لتوزيع غاز البترول المميع 84.13.11.90 غيرها 84.13.40.00 مضخات خرسانية 84.13.70.12 سحابات ذات قطر يفوق 32 ملم 84.13.70.14 مضخات كهربائية ذات قطر يفوق 32 ملم 84.13.70.16 مضخات آلية ذات قطر يفوق 32 ملم 84.13.70.21 مضخات سحابية 84.13.70.22 مضخات كهربائية 84.13.70.23 مضخات آلية 84.13.70.31 ذات قطر بين 6 و 10 بوصات 84.13.70.40 مضخات مياه معبأة 84.13.70.51 سحابات بقطر يقل أو يساوي 110 ملم 84.13.70.52 مضخات كهربائية بقطر يقل أو يساوي 110 ملم 84.13.70.61 سحابات بقطر يقل أو يساوي 65 ملم 84.13.70.62 مضخات كهربائية بقطر يقل أو يساوي 65 ملم 84.13.70.63 مضخات آلية بقطر يقل أو يساوي 65 ملم 84.14.40.00 مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر 84.23.81.00 ذات حمولة قصوى لا تتجاوز 30 كلغ 84.23.82.00 ذات حمولة تتجاوز 30 كلغ ولا تتعدى 5000 كلغ 84.25.42.00 روافع عفريتات وآلات دفع أخرى هيدرو ليكلية 84.26.11.00 جسور متحركة وهياكل رافعة متحركة على قواعد ثابتة 84.26.20.00 رافع (كدين ) ذات برج 84.26.91.00 مصممة لتركيبها على عربات سيارة 84.27.10.30 تقل أو تساوي 8 أطنان 84.27.20.40 تقل أو تساوي 8 أطنان 84.27.20.50 تفوق 8 أطنان وتقل أو تساوي 18 طنا 84.28.90.10 متعددات المساطح 84.29.11.00 بجنازير 84.29.20.00 أجهزة تسوية 16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول البنود التعريفية 84.29.40.00 آلات و محادل رصف (تابع) تعيين المنتوجات 84.29.51.00 محملات ومحملات بمجارف أمامية 84.32.10.00 محاريث 84.32.90.00 أجزاء 84.33.20.00 أجهزة قص أخر بما في ذلك قضبان القطع التي تركب على الجرارات (تراكتورات) 84.33.30.00 أجهزة أخر بحصاد الكلا 84.33.40.00 مكابس للقش أو العلف بما فيها 84.33.51.00 آلات حاصدة - دارسة 84.33.52.00 آلات وأجهزة دراس أخر 84.59.59.00 غيرها 84.61.50.00 مكينات نشر أو قطع 84.74.31.00 خلاطات الخرسانة أو الملاط 85.02.12.00 قدرتها تزيد عن 75 كيلو فولت 85.15.39.00 غيرها 85.17.30.20 ذات قوة استيعاب تقل عن 220 87.01.20.90 غيرها مكابس جمع وحزم القش أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير منفذ مشترك 87.01.90.30 جرارات أخرى زراعية ذات قوة تساوي أو تفوق 60 حصانا ولا تتجاوز 110 أحصنة 87.04.10.90 غيرها 87.04.22.20 غيرها، يزيد وزنها الإجمالي القائم على 5 طن ولا يتجاوز 10 طن مستعملة 87.04.22.90 غيرها 87.04.23.90 غيرها 87.05.10.00 سيارات رافعة 87.09.11.00 كهربائية 87.09.19.00 غيرها 87.16.20.00 مقطورات ذاتية التحميل أو التفريغ أو نصف مقطورات لأغراض زراعية 87.16.31.00 صهاريج 87.16.39.00 غيرها 90.28.10.00 عدادات غاز 90.28.30.00 عدادات - الكهرباء 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
أُلغي بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تكون المنتوجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت عند استيرادها موضوع تعليق دفع هذا الحق على مدى فترة محددة، بسبب متطلبات ضبط السوق الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 218 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي :
المادة 218 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2002 بألف وخمسمائة مليار ومائتين وخمسين مليون دينار (1.500.250.000.000 د.ج ) " .
القسم الثاني — النفقات
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 219 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي :
المادة 219 : يفتح بعنوان سنة 2002 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي :
1 - اعتماد مبلغ ألف وثلاثة وخمسين مليارا وثلاثمائة وستة وستين مليونا ومائة وسبعة وستين العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 28 فبراير سنة 2002 م ألف دينار (1.053.366.167.000 د.ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مبلغ خمسمائة وثمانية وأربعين مليارا وتسعمائة وثمانية وسبعين مليون دينار (548.978.000.000 د.ج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 220 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :
"المادة 220 : يبرمج خلال سنة 2002 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ سبعمائة واثني عشر مليارا ومائة واثنين وتسعين مليون دينار (712.192.000.000 د.ج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2002.
تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 8
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 وعنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- الهبات والوصايا
- المساعدات الدولية،
- كل الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات المحددة عن طريق التشريع. 16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م في باب النفقات :
- الإعانات الموجهة لمكافحة التصحر، الإعانات الموجهة لأعمال الحفاظ على المراعي وتنميتها، الإعانات الموجهة لتنمية المنتوجات الحيوانية في المناطق السهبية والزراعية الرعوية
- الإعانات الموجهة لتثمين منتوجات تربية الحيوانات
- الإعانات الموجهة لحماية مداخيل المربين والمربين الزراعيين
- الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي،
- المصاريف المتصلة بدراسات إمكانية الإنجاز والتكوين المهني للمربين وتعميم التقنيات ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بهذا الموضوع.
تتكفل المؤسسات المالية المتخصصة بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
يستفيد من دعم صندوق تنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :
المربون كأفراد أو منظمين في تعاونية أو تجمع أو جمعية مهنية الجماعات المحلية المتدخلة في تنمية المراعي والحفاظ عليها، المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة المتدخلة في ميداني إنتاج منتوجات ذات أصل حيواني أو نباتي، وتثمينها.
الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 .... (بدون تغيير) ........
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................
يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب .......................
(بدون تغيير) ........................
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق .. (الباقي بدون تغيير)... ."
المادة 9
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 110-302 وعنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حاصل التنازل عن مساكن القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بالمساهمات النهائية لميزانية الدولة
- التخصيصات الميزانية المحتملة الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب.
في باب النفقات :
مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار إجراء البيع بالإيجار.
الوزير المكلف بالمالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تنظيم "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار"
وتسييره عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 10
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تكون الأرصدة الباقية من الإعانات أو التخصيصات الممنوحة للمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، والتي لم يتم الالتزام بها كليا أو إنفاقها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2001 ، موضوع إعادة دفع للخزينة العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
حكم ختامي
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2002 إيرادات الميزانية 1-1 الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001-201 حاصل الضرائب المباشرة 201-002 حاصل التسجيل والطابع المبالغ (بآلاف دج) 99.550.000 18.500.000 201-003 حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 210.910.000 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة 201-005 حاصل الجمارك 1-2 الإيرادات العادية : 06 0-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 الإيرادات النظامية 1-3 الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى
2 - الجباية البترولية : 011-201 الجباية البترولية 550.000 109.340.000 المجموع الفرعي (1) 438.850.000 8.000.000 25.000.000 المجموع الفرعي (2) 33.000.000 112.000.000 المجموع الفرعي (3) 112.000.000 مجموع الموارد العادية 583.850.000 916.400.000 المجموع العام للإيرادات 1.500.250.000 16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول (ب) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة الدفاع الوطني العدل الداخلية والجماعات المحلية الشؤون الخارجية المالية النقل التجارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات الطاقة والمناجم الشؤون الدينية والأوقاف المجاهدين تهيئة الإقليم والبيئة الأشغال العمومية التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي البريد والمواصلات التكوين المهني الفلاحة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني الصناعة وإعادة الهيكلة العمل والضمان الاجتماعي السكن والعمران العلاقات مع البرلمان السياحة والصناعة التقليدية الصيد البحري والموارد الصيدية الموارد المائية الصحة والسكان الاتصال والثقافة الشباب والرياضة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام 2002 حسب كل دائرة وزارية المبلغ (دج) 2.506.098.000 941.982.000 167.379.503.000 11.641.727.000 121.682.312.000 12.256.480.000 22.018.710.000 3.717.290.000 2.338.190.000 204.000.000 1.103.012.000 6.383.164.000 107.260.148.000 572.573.000 2.248.580.000 158.109.316.000 58.743.195.000 1.142.179.000 12.498.979.000 16.888.293.000 30.708.319.000 335.847.000 23.793.852.000 18.966.645.000 47.249.000 689.612.000 502.083.000 3.949.121.000 49.117.107.000 4.774.232.000 6.326.008.000 147.450.000 848.993.256.000 204.372.911.000 1.053.366.167.000 الجدول (ج) 15 16 ذو الحجة عام 1422 ه 28 فبراير سنة 2002 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 2002 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات التحويلية الطاقة والمناجم منها : الكهربة الريفية الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :
ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات برأس المال منها : * * صندوق تطوير مناطق الجنوب * صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز * التوزيع العمومي للغاز * مصنع نزع الملح من ماء البحر لأرزيو * تخصيص للصندوق الوطني للتجهيز والتنمية * الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم * تطهير ديوان المطبوعات الجامعية * الصندوق الخاص للتضامن الوطني * الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات (بآلاف د.ج) مبلغ اعتمادات مبلغ ترخيصات الدفع البرنامج 150.000 8.100.000 8.800.000 5.500.000 7.800.000 82.450.000 177.122.000 15.694.000 21.265.000 105.986.000 177.524.000 66.150.000 76.558.000 27.057.000 38.521.000 100.710.000 54.402.000 25.000.000 28.000.000 37.000.000 40.000.000 468.297.000 622.192.000 2.000.000 للبيان 38.172.000 18.328.000 3.000.000 4.900.000 700.000 1.350.000 1.500.000 16 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م الجدول (ج) القطاعات * صندوق ترقية التنافسية الصناعية * صندوق الشراكة * صندوق البيئة وإزالة التلوث * مؤسسة القرض للصيد البحري وتربية المائيات * هيئة متخصصة في القرض المصغر * صندوق ضمان القروض سلطة الضبط البريد والمواصلات) * الجزائرية للمياه * الديوان الوطني للتطهير * المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "البريد" * * تخفيض نسب الفوائد * صندوق ترقية الاستثمار السياحي ( تابع ) (بآلاف د.ج) مبلغ اعتمادات مبلغ ترخيصات الدفع البرنامج 1.500.000 1.000.000 1.250.000 300.000 200.000 250.000 194.000 200.000 * المساهمة في صندوق الاستثمارات الجزائري الكويتي 450.000 * صندوق دعم الاستثمار * صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب * الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للبرنامج التكميلي لفائدة الولايات الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات مقابلات هبات سنة 2002 إعادة رسملة البنوك المجموع الفرعي للعمليات برأسمال مجموع ميزانية التجهيز 1.300.000 500.000 1.250.000 12.557.000 28.000.000 9.952.000 60.000.000 للبيان 6.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 80.681.000 90.000.000 48.978.000 712.192.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11
« تتمم أحكام المادة 8 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، المتممة بالمادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 »
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« تلغى أحكام النظام رقم 02-01 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالاستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل بالخارج للمتعاملين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-412
« يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (4.300.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 20 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-130
« تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار (3.363.700.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-476
« يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون دينار (3.884.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-345
« تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار (1.562.500.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 المو »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-265
« يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وأربعمائة مليون دينار (4.400.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار (12.747.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائ »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-289
« يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار (3.635.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-288
« يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره خمسمائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار (562.500.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراي »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-287
« تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 و »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-206
« يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وخمسمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار (4.585.200.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير ومائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (8.127.200.000 دج) مقيدا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (155)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-234
مرسوم تنفيذي رقم 04-234 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار " عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على مراسيم فردية 3
-
مرسوم رئاسي رقم 02-489
مرسوم رئاسي رقم 02-489 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-483
مرسوم رئاسي رقم 02-483 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 في ميزانية تسيير الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-485
مرسوم رئاسي رقم 02-485 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-491
مرسوم رئاسي رقم 02-491 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 02-494
مرسوم رئاسي رقم 02-494 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-484
مرسوم رئاسي رقم 02-484 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-482
مرسوم رئاسي رقم 02-482 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-481
مرسوم رئاسي رقم 02-481 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-480
مرسوم رئاسي رقم 02-480 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة. ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 3
-
مرسوم رئاسي رقم 02-487
مرسوم رئاسي رقم 02-487 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 15
-
مرسوم رئاسي رقم 02-488
مرسوم رئاسي رقم 02-488 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-492
مرسوم رئاسي رقم 02-492 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 02-493
مرسوم رئاسي رقم 02-493 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-486
مرسوم رئاسي رقم 02-486 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 11
-
مرسوم رئاسي رقم 02-214
مرسوم رئاسي رقم 02-214 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-490
مرسوم رئاسي رقم 02-490 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-462
مرسوم تنفيذي رقم 02-462 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-475
مرسوم تنفيذي رقم 02-475 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-449
مرسوم تنفيذي رقم 02-449 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-476
مرسوم تنفيذي رقم 02-476 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-439
مرسوم تنفيذي رقم 02-439 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 ميزانية تسيير وزارة الماليّة. الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-450
مرسوم تنفيذي رقم 02-450 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-445
مرسوم رئاسي رقم 02-445 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-451
مرسوم تنفيذي رقم 02-451 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-460
مرسوم تنفيذي رقم 02-460 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-461
مرسوم تنفيذي رقم 02-461 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 6 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد 6 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التّقليديّة. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 02-444
مرسوم رئاسي رقم 02-444 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-438
مرسوم تنفيذي رقم 02-438 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-452
مرسوم تنفيذي رقم 02-452 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 01-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.