قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 21 من الأمر رقم 0 1-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا الق رار إلى تحديد الوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبق ة من طرف الشركات المتصلة.
المادة 2
فتح المادةيتمثل الإلزام الوثائقي فيما يخص أسعار التحويل المنصوص عليه في المادّة 21 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، في الوثائق الموضوعة تحت تصرف الإدارة الجبائية والتي تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المطبقة في إطار التعاملات بكل أنواعها المنجزة من طرف الشركات المتصلة. 8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيخصّ تقديم الوثائق : * الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المشكل ين بق وة القان ون أو فعل يا، العاملين في ميدان المحروقات وكذا الشركات التابعة لهم كما هو منصوص عليه في القانون، * شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هو منصوص عليه في المادّة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يفوق رقم أعمالها السنوي مائ ة مليون دينار 100.000.000( دج)، أو يساويها، * مجمعات الشركات القانونية أو الفعلية عندما يفوق رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضوة مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، أو يساويها، * الشركات المقيمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبية وكذا تلك التي لا تتوفر على إقامة مهني ة بالجزائر، كما منصوص عليه في المادّة 156-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشمل الوثائق التي تبرر أسعار التحويل :
1 - وثائق أساسية تتعلق بالمعلومات العامة حول التجمع والتي يجب أن تشمل : * تعريفا عاما للنشاط الممارس، يتضمّن التغييرات المدرجة خلال السنة الماليّة، * تعريفا للهيئ ة التنظيمية وطبيع ة العلاقات التي تربط الشركة الجزائرية بالشركة الأجنبية و/ أو الشركة الجزائرية بالشركة الجزائرية الأخرى (الخطة العضوية، الروابط الماليّة (رأس المال) المباشرة وغير المباشرة، حق الانتخاب، عقد المساهمين، تيارات الأعمال)، * تعريفا عاما للمهام الممارسة والأخطار التي من الممكن التعرض لها والأموال الموظفة من طرف كل شركة من الشركات المرتبطة، * تعريفا عاما لسياسة أسعار التحويل الخاصة بالتجمع.
2 - وثائق خاص ة بالشركة والتي يجب أن تشمل : * تعريفا بالشركة والأنشطة التي تمارسها وطبيعة الصفقات التي تبرمها بما في ذلك التغييرات المدرجة خلال السنة الماليّة، * تعريفا بالعمليات المحققة مع شركات متصلة أخرى والمتضمنة لطبيعة التدفقات والمبالغ، بما فيها الأتاوى. يمكن تقديم هذه العناصر عن طر يق التدفقات الإجمالية حسب نوع الصفقة، * نسخ التقارير السنوية لمحافظ الحسابات والجداول الماليّة للسنة المشار إليها في الوثائق، * قائمة الأصول المعنوية الأساسية التي تملكها (شهادات الاختراع، العلامات، الأسماء التجارية، المهارة...) والمرتبطة بالمؤسسة، * نسخا عن كل العقود المب رم ة بين الشركات المعنية، * المعلومات الماليّة، المصاريف العامة والإدارية، تكاليف البحث والتطوير، * عرضا لطريق ة تحدي د أسع ار التح ويل المطبقة وتب ري ر هذه الط ريق ة بالنسب ة لمبدأ المنافس ة الكاملة والتي تسمح بالتحل يل المقارن (دراسة السوق، تحل يل وظيفي، الوضعية الاقتصادية والشروط التعاقدية).
المادة 5
فتح المادةيمكن الشركات المعنية بالإلزام الوثائقي، أن تقدم كل الوثائق الأخرى التي من شأنها مساعدة الإدارة.
المادّ ة 6 : في حالة عدم تقديم الوثائق أو تقديم وثائق غير كاملة، ترسل الإدارة للشركة إشعارا بغرض تقديمها أو إتمامها في أجل ثلاثين (30) يوما. ويجب أن يتضمّن الإشعار المرسل في ظرف موصى عليه مع وصل الاستلام، الوثائق أو الوثائق التكميلية التي على الشركة تقديمها وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم الإجابة أو الإجابة الجزئية.
المادة 7
فتح المادةيت رتب عن تعذر تقديم أو التقديم غير الكامل للوثائق المذكورة في المادّة 2 أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع وصل الاستلام، حسبما هو منصوص عليه في المادّة 6 أعلاه، إعادة دمج الأرباح المحولة يضاف إليها غرامة قدرها %25 من هذه الأرباح المحولة وفقا لأحكام المادّة 141 مكرّر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 8
فتح المادةيحتفظ مفتش الضرائب بإمكانية طلب عناصر تكميلية من الشركة المحقق معها وذلك في إطار أحكام الموادّ 19 و 20 و 20 مكرّر 1 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 9
فتح المادةيجب إيداع ال وثائق المذك ورة أعلاه، لدى المصالح الجبائية ا لمختصة، أثناء إيداع التصريح السنوي للنتائج.
المادة 10
فتح المادةيطبق الإلزام الوثائقي ابتداء من السنة الماليّة .2010
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة .2012 كريم جودي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.