ج.ر عدد 79 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية ………. 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 . 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 23 ديسمبر سنة 2001 م فهرس قوانين قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002 ….. 3

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م

قوانين قانون رقم 01-21 مؤرخ في يتضمن قانون المالية لسنة إن رئيس الجمهورية 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001، 2002. بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرة (3) و 120 و 122 و 126 و 127 و 180 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : أحكام تمهيدية الرخصة السنوية للتحصيل المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2002 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في

كما يواصل خلال سنة 2002 ، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية و النصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله أحكام متعلقة بتنفيذ الفصل الأول الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تتمم أحكام المادتين كما يأتي : 42 و 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر

4 23 ديسمبر سنة 2001 م المادة 42-1 : تدرج المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات المبنية أو أجزاء منها، وإيجار كل المحلات التجارية أو الصناعية غير المجهزة، إذا لم تكن مدرجة في أرباح المؤسسة الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو مستثمرة فلاحية أو مهنة غير تجارية أو كذا الناتجة عن عقد العارية في تحديد الدخل الإجمالي المعتمد كأساس في تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف المداخيل العقارية. يتكون الأساس الضريبي المعتمد في عقد العارية من القيمة الإيجارية المحددة استنادا إلى السوق المحلية أو حسب المقاييس المحددة عن طريق التنظيم. 2- تدرج كذلك في صنف الربوع العقارية الإيرادات الناتجة عن إيجار الأملاك غير المبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية. 3- تخضع المداخيل المتأتية من الإيجار المدني للعقارات ذات الاستعمال السكني، للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 10%، محرر من الضريبة على أساس مبلغ الإيجار الخام، بدون تطبيق التخفيضات. ويخفض هذا المعدل إلى %5 %5 بالنسبة للإيجار لصالح الطلبة. تؤدي القيم المستحقة عند تاريخ إبرام العقد الإيجاري والموافقة للإيجار المسدد من قبل، إلى دفع الضريبة لقباضة الضرائب المتواجدة في مكان العقار في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم العقد إلى إجراء التسجيل “. “المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع للضريبة مبلغ أجور الكراء الخام السنوي، ناقص تخفيض جزافي معدله 10 مراعاة لمصاريف الصيانة والإصلاح”. المادة 3 : تعدل أحكام المواد 159 الفقرة (2) و 176 و 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 159-1 : يلزم دفع الحقوق في العشرين (20) يوما بدون تغيير ….. حتى المبالغ الخاضعة للضريبة. 2- يرفق بكل دفع جدول إشعار في نسختين، يكون مؤرخا وموقعا من قبل الجهة القائمة بالدفع. يجب أن يوضح جدول الإشعار الذي تسلمه الإدارة، على الخصوص، ما يأتي :

  • تسمية الهيئة الجزائرية صاحبة الأشغال وعنوانها، اسم الشركة وعنوان مقرها والمكان الذي تنجز فيه المؤسسة الأجنبية أشغالها في الجزائر أو تؤدي فيه خدماتها،
  • رقم التعريف الإحصائي الخاص بالمؤسسة الأجنبية الشهر الذي ……….. الباقي بدون تغيير)……………….. “المادة 176 : يجب على مسيري المؤسسات والمكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا من ممارسة مهن غير تجارية والذين ………. (بدون تغيير حتى أسماء، وألقاب ورقم التعريف الإحصائي الخاص بالمستفيدين …………. ( الباقي بدون تغيير)………….

8 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 5 “المادة 224-1 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم ……… ( بدون تغيير ). … فيما يخص بدون تغيير حتى يجب دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات الآتية بالنسبة لكل زبون :

  • رقم التعريف الإحصائي،
  • رقم المادة الخاضعة للضريبة،
  • الاسم واللقب (الألقاب) أو العنوان التجاري
  • العنوان. الباقي بدون تغيير)……………….. المادة 4 : تستبدل العبارتان رقم التعريف الجبائي” و “رقم بطاقة التعريف الجبائية” المنصوص عليهما في المادتين 212 و 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بعبارة رقم التعريف الإحصائي”. المادة 5 : تؤسس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 190 مكرر وتحرّر كما يأتي : المادة 190 مكرر : إذا ثبت إثر إجراء المراقبة من طرف المصالح الجبائية، على مكلف بالضريبة مستفيد من الامتيازات الجبائية، نقص في التصريح برقم الأعمال والنتائج والأجور المدفوعة فإن الزيادات الناتجة عن ذلك تكون محل استرجاع للحقوق والرسوم الموافقة طبقا لشروط القانون العام، بغض النظر عن الإعفاءات الممنوحة”. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 193 : عند محاولة القيام بأعمال الغش ……. بدون تغيير حتى يقصد بأعمال الغش خاصة : 1- إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي يطبق عليها الرسم على القيمة المضافة من طرف أشخاص مدينين به، وخاصة المبيعات بدون فاتورة. 2- تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة للاستناد إليها عند طلب الحصول إما على تخفيض أو خصم أو إعفاء أو استرجاع للرسم على القيمة المضافة وإما الاستفادة من الامتيازات الجبائية لصالح بعض الفئات من المدينين. 3- القيام عمدا بنسيان تقييد أو إجراء قيد في حسابات، أو القيام بتقييد أو إجراء قيد في الحسابات غير صحيح أو وهمي في دفتر اليومية ودفتر الجرد المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها. ولا يطبق هذا الحكم إلا على المخالفات المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها. 4- قيام المكلف بالضريبة بتدبير عدم إمكانية الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصيل أي ضريبة أو رسم مدين به.

6 23 ديسمبر سنة 2001 م 5- كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح تجنب أو تأخير دفع كلّ أو جزء من مبلغ الضرائب والرسوم كما هي مبينة في التصريحات المودعة”. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 211 : يتم الحصول على مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة، المعدلات المبينة أدناه: المرتبات والأجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة الامتيازات العينية ………..4%. …………. الباقي بدون تغيير ………….. المادة 8 : تعدّل أحكام المادتين 224-1 و 228 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 224-1 يتعين على كل شخص (بدون تغيير حتى فيما يخص العمليات المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة كما حددتها المادة 219 ، يجب دعم التصريح بجدول، بما في ذلك الاستناد إلى الإعلام الآلي، يتضمن المعلومات الآتية عن كل زبون :

  • رقم التعريف الإحصائي، رقم المادة الخاضعة للضريبة
  • الاسم واللقب أو العنوان التجاري
  • العنوان الواضح للزبون مبلغ عمليات البيع المنجزة
  • رقم القيد في السجل التجاري مبلغ الرسم على القيمة المضافة في الفاتورة. 2-……….. (الباقي بدون تغيير. …………. “ : “المادة 228-1 علاوة على فقدان الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 219 ، يمكن أن يترتب على الأخطاء أو الإغفالات أو عدم صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن والمنصوص عليه في المادة 224 أعلاه، تطبيق غرامة جبائية من 1.000 دج إلى 10.000 دج كل مرة ثبتت فيها أخطاء أو إغفالات أو عدم صحة المعلومات المطلوبة. 2 دون المساس ……….. ( بدون تغيير حتى يعاقب بغرامة جبائية من 5.000 دج إلى 50.000 دج كل من قام بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة أوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن، بمناورات التملص من الوعاء أو من تصفية الضريبة. وتطبق نفس الغرامة ( الباقي بدون تغيير ) ……………… المادة 9 : تعدل أحكام المواد 257 و 259 و 261 و 261 و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “المادة 257 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية عن كل متر مربع كما يأتي :

8 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م المنطقة 1 المنطقة 2 445 408 : 08 ب 334 جح

المنطقة 3 المنطقة 4 1 : 371 1 : 34 3 334 ب 97 ب 297 ج 260 حج “المادة 259 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية للمحلات التجارية والصناعية عن كل متر مربع كما يأتي : المنطقة 1 المنطقة 2 1 : 891 1 : 16 8 : 16 ب 742 ب 742 حج 669 ج “ المادة 261 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية كل متر مربع من المساحة كما يأتي : 1- ملحقات الملكيات المبنية الموجودة المنطقة 1 المنطقة 2 22 18 المنطقة 3 المنطقة 4 1 : 742 669 669 ب 594 ب 594 ج 519 حج للأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية عن في قطاعات عمرانية : المنطقة 3 المنطقة 4 13 7 2- ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير : المنطقة 1 المنطقة 2 16 13 إن المناطق والمناطق الفرعية، هي تلك المذكورة المنطقة 3 المنطقة 4 10 6 في المادة 256”. “ المادة 261 - و : ينتج الأساس الضريبي من حاصل القيمة الإيجارية الجبائية للممتلكات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد ، حسب الحالة، تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة : -1- الأراضي الموجودة في قطاعات عمرانية : تعيين الأراضي

  • أراض معدة للبناء، بدون تغيير أراض أخرى مستعملة للنزهة وحدائق للترفيه، وملاعب لا تشكل ملحقات للممتلكات المبنية. 27 المناطق 2 3 4 بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير 22 16 9

2- الأراضي الموجودة في قطاعات قابلة تعيين الأراضي

  • أراض معدة للبناء، 55 أراض أخرى مستعملة للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للممتلكات المبنية. 22 3- المحاجر ومقالع الحجارة والمناجم في المنطقة 1 55 المنطقة 2 55 44 4- الأراضي الفلاحية : ………….. الباقي بدون تغيير ) ……………… المادة 10 : تعدل أحكام المادتين 261 و ، و المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 261 و : ينتج الأساس الضريبي من 23 ديسمبر سنة 2001 م للتعمير : المناطق 2 3 4 44 33 17 17 13 7 الهواء الطلق ومناجم الملح والسبخات : المنطقة 3 33 المنطقة 4 33 17 261 ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم حاصل القيمة الإيجارية الجبائية للممتلكات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد، حسب الحالة، تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة : -1- الأراضي الموجودة في قطاعات عمرانية : تعيين الأراضي

أراض معدة للبناء 150 ………. الباقي بدون تغيير ) …….. المناطق 2 3 4 120 90 50

8 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 9 2- الأراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمير في المدى المتوسط وقطاع التعمير المستقبلي : الباقي بدون تغيير ) ……………. “ المادة 261- ز : يحسب الرسم ……. (بدون تغيير حتى) بالنسبة للأراضي الفلاحية. إلا أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية، والتي لم تنشأ عليها بنايات لمدة خمس (5) سنوات، ترفع الحقوق المستحقة بعنوان الرسم العقاري بنسبة %100 ابتداء من أول يناير سنة 2002 “ . المادة 11 : تعدّل أحكام المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة 263 مكرّر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي : ما بين 500 د.ج و 1.000 د.ج على كل محل ذي استعمال سكني

  • مابين 1.000 دج و 10.000 د.ج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه ما بين 5.000 د.ج و 20.000 د.ج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات مابين 10.000 د.ج و 100.000 د.ج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه، ينتج كمية النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه. تحدد الرسوم المطبقة في كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رأي السلطة الوصية. المادة 12 : تؤسس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 263 مكرر 3 تحرر كما يأتي : “ المادة 263 مكرّر 3 : بغض النظر عن كل حكم مخالف، تكلف المجالس الشعبية البلدية في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2002 ، بعملية التصفية والتحصيل والمنازعات المتعلقة برسم رفع القمامات المنزلية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 13 : تعدل أحكام المادة 1364 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 364-1 : يصفى الرسم ……………. ( بدون تغيير حتى ختم السنة المالية. بالنسبة لنشاطات النقل والبنوك والتأمينات، يصفّى الرسم في الأيام العشرين (20) الأولى الموالية لأجل اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 151. غير أنه في حالة التنازل ………. بدون تغيير حتى حسب الشروط المحددة في المواد من 219 إلى 223 المادة 14 : تعدل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :

10 23 ديسمبر سنة 2001 م “ المادة 356-1 : يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات المطبق على شركات الأسهم وما يماثلها ……… بدون تغيير. 2………..بدون تغيير ) 3 بدون تغيير. .4 بدون تغيير. .5 بدون تغيير. .6 بدون تغيير). .7 بدون تغيير. 8 …….. بدون تغيير. 9- تحسب التسبيقات من طرف المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم في المادتين 32 و 33 من قانون المالية لسنة 2002 ، وتدفع من طرفهم أيضا بدون إخطار سابق في الآجال المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة، إلى صندوق قابض الضرائب للهيئة المكلفة بتسيير هذه الفئة من المكلفين بالضريبة. تتم تصفية المتبقى من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة، ويجبر المبلغ إلى الدينار الأدنى، كما يتم دفعه بدون إخطار سابق أيضا من طرفهم وبعد خصم التسبيقات المدفوعة، يوم إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كآخر أجل. لا تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على هذه الفئة من المكلفين بالضريبة “. المادة 15 : يؤسس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في الباب الأول، الجزء الخامس، قسم سادس عنوانه “ أحكام خاصة يتضمن المادة 371 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : القسم السادس أحكام خاصة “ المادة 371 مكرّر 2 : بغض النظر عن الأحكام المخالفة، يترتب على إيجار القاعات أو المساحات لإحياء الحفلات أو لتنظيم اللقاءات والملتقيات والتجمعات، ما عدا تلك الواقعة في المؤسسات ذات الطابع السياحي أو في الفنادق دفع تسبيق لحساب مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة. يتم حساب هذا التسبيق بتطبيق معدل 10% على المبلغ الإجمالي من الإيرادات المحققة خلال الشهر. يدفع هذا التسبيق لدى قباضة الضرائب لمكان تواجد القاعة أو المساحة خلال العشرين ( 20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تحقيق الإيرادات وتخضع أيضا لدفع التسبيق المذكور في الفقرات السابقة عمليات تنظيم الأعياد السوقية”. القسم الثاني التسجيل المادة 16 : تعدل أحكام المادة 212 مكرّر من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي :

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 11 “المادة 212 مكرّر : يترتب على منح الموافقة بهدف فتح مكتب اتصال للشركات الأجنبية في إطار التشريع والتنظيم التجاريين، دفع رسم تسجيل مبلغه مائة ألف دينار (100.000دج) بالقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل، لفائدة ميزانية الدولة. يدفع هذا الرسم إلى صندوق قابض الضرائب المختص مقابل تسليم وصل”. المادة 17 : تعدل أحكام المادتين 217 و 223 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي : “المادة 217 : تخضع المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى لحق قدره 2,5 ويحصل هذا الرسم على قيمة الأشياء المتروكة. غير أنه يحصل نصف الرسم في حالة الحرب”. “المادة 223 : إن الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق عندما يرخص بهما، عن طريق المزاد أو عقود بيع الأموال المنقولة خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من المزاد أو العقد، يخضعان لحق قدره 2,5 “ المادة 18 : تعدل أحكام المواد 220 و 221 و 222 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “المادة 220 : يخضع إيجار الأملاك العقارية بمقابل لمدة محددة أو غير محددة لنفس الحقوق والرسوم المطبقة على نقل ملكية الأملاك المتعلقة بها . بعوض تخضع إجباريا لإجراء التسجيل عقود إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني، وبصفة عامة إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني. يترتب على تسجيل العقد دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 208 من هذا القانون”. “المادة 221: يخضع لحق تسجيل قدره %5 %5% كلّ تنازل عن حق في الإيجار أو لفائدة وعد بالإيجار يتعلق بكلّ أو بجزء من العقار، سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى. ويحصل هذا الحق على مقدار المبلغ أو التعويض المشروط من قبل المتنازل لصالحه أو على القيمة التجارية الحقيقية للحق المتنازل عنه المحدد في التصريح التقديري للأطراف، إذا كانت الاتفاقية لا تتناول أي شرط صريح بمبلغ أو تعويض لصالح المتنازل، أو إذا كان المبلغ أو التعويض المشروط يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للحق المتنازل عنه. يكون الحق المحصل عليه بهذه الصورة مستقلا عن الحق الذي يمكن أن يستحق من أجل التمتع بالأموال المؤجرة”. “ المادة 222 : بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، تخضع العقود المتضمنة إيجار محل تجاري أو محل ذي استعمال مهني أو تجاري ومحاضر المناقصات حول صفقات البلدية، التي تكون مدتها محدودة صراحة، لحق نسبي قدره 2، يحسب على أساس الثمن الكلي للإيجار أو المناقصة مع زيادة التكاليف. لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل هذا الحق المحسوب بهذه الصورة عن الحق الثابت المنصوص عليه في المادة 208 من قانون التسجيل.

12 23 ديسمبر سنة 2001 م لا يخضع لزوما هذا النوع من العقود التي يبرمها الممثلون الشرعيون للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، أثناء ممارسة مهامهم، للإجراء الرسمي المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق”. المادة 19 : تعدل أحكام المادتين 218 و 225 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 218 : تخضع العقود التي تتضمن التنازل عن أسهم وحصص في شركات لحق قدره 2,5%، ويصفى هذا الحق طبقا لأحكام المادة 25 من هذا القانون”. “ المادة 225 : يخضع نقل الديون والتنازل عنها وتحويلها بمقابل، لحق قدره 1%. يحصل هذا الحق على الرأسمال المعبر عنه في العقد الذي تناوله”. المادة 20 : تعدل أحكام المواد 224 و 226 و 230 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 224 : يخضع لحق قدره %2,5 الاختيار أو التصريح بالمزاد الحقيقي أو الصديق عندما يرخص بهما فيما يخص المزاد أو عقود بيع الأموال العقارية خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من المزاد أو العقد “. “ المادة 226 : يخضع تبادل الأموال العقارية لحق قدره 2,5%. ويحصل هذا الحق على قيمة حصة واحدة عندما تكون الحصص المتبادلة متساوية القيمة. وإذا كان فارق أو فائض بين حصة وأخرى، يحصل أيضا الحق الخاص على التحويلات بمقابل عن الفارق أو الفائض . “ المادة 230 : تخضع لحق قدره %3 %3% الحصص والأنصبة الشائعة لأموال عقارية مكتسبة عن طريق بيع العقار الشائع بالمزاد يحدد هذا الحق بمعدل 1,5 إذا حصل الشراء من أحد المشتركين في الشيوع”. المادة 21 : تعدل أحكام المواد 231 و 236 و 238 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 231 : يحصل حق تسجيل الهبات بين الأحياء بمعدل 5%. “ المادة 236 : يحصل حق نقل الملكية بسبب الوفاة بمعدل %5 %5% حسب كل الحصة الصافية العائدة إلى كل ذي حق. ويعفى الورثة من الأصول والفروع والزوج الباقي على قيد الحياة من دفع حقوق نقل الملكية بسبب الوفاة على السكن الفردي الذي كان يشغله الهالك وعلى ملحقاته المباشرة أيضا”. المادة 238 : يحدد معدل التخفيض من الضريبة المستحقة الذي يستفيد منه كل وارث ب 10% عن كل ولد في كفالته، أيا كان عدد أولاده. تطبق هذه الأحكام أيضا على أولاد الهالك القصر، حسب الشروط نفسها. إن الاستفادة من هذا الحكم مشروطة بتقديم إما شهادة الحياة معفاة من الطابع وإجراءات التسجيل عن كل ولد حي للورثة أو الموصى لهم، وممثلي الذين توفّوا من قبل، وإما نسخة من شهادة الوفاة لكل ولد توفي منذ فتح التركة”.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 13 المادة 22 : تعدل أحكام المادة 228 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي : المادة 228 : يخضع نقل ملكية محلات تجارية بمقابل أو زبون لحق قدره 5%. ويحصل هذا الحق على أساس سعر البيع، وشهرة المحل التجاري، وسعر التنازل عن حق الإيجار والأشياء المنقولة، أو غيرها من الأشياء المستعملة في استغلال المحل التجاري. ويجب أن تكون هذه الأشياء موضوع جرد مفصل وتقديري يحرر في كشف متميز على استمارات خاصة تقدمها الإدارة لدى المكتب الذي يطلب منه الإجراء على أن تودع ثلاث نسخ منه محررة. ولا تخضع البضائع الجديدة التي يجهز بها المحل التجاري إلا لحق قدره 2.5%، على أن يشترط فيما يخص هذه البضائع، ثمن خاص، وأن تكون معينة ومقدرة مادة مادة في كشف متميز، على أن تودع ثلاث نسخ منه محرّرة على استمارات خاصة تقدمها الإدارة لدى المكتب الذي يطلب منه الإجراء”. المادة 23 : تعدل أحكام المواد 229 و 262 و 264 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 229 : تخضع لحق قدره 15، الحصص والأنصبة المكتسبة عن طريق البيع الشائع لأموال منقولة غير قابلة للقسمة”. “ المادة 262 : يخضع لحق قدره 25، المزاد والبيع وإعادة البيع والتنازل ورد البيع والصفقات والمعاهدات وجميع العقود، سواء كانت مدنية أم قضائية الناقلة للملكية بمقابل لمنقولات وحتى البيوع من هذا النوع التي تقوم بها الدولة. يخضع المزاد الخاضع ………………. ( الباقي بدون تغيير)……………….. “ المادة 264 : لا يخضع إلا للحق النسبي المقدر ب 2,5% : 1- بيع المنقولات والسلع الذي يتم بعد الإفلاس والتسوية القضائية وإعادة الاعتبار، 2- البيع العلني للأشياء المقدمة كضمان، -3- البيع المتمم على الرهون الزراعية والفندقية 4- العقود أو المحاضر الخاصة ببيع السلع التالفة على إثر حوادث البحر وكذلك بقايا السفن الغارقة 5- البيع بالتراضي للمنتجات الغابية 6- بيع محاصيل زراعية قبل الجني، والأدوات المنقولة للفلاحة، وغيرها من الأشياء التابعة لمستثمرات زراعية. يحصل هذا الحق على السعر المعلن، بالإضافة إلى جميع الأعباء برأس المال”. المادة 24 : تعدل أحكام المادتين 244 و 245 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :

14 23 ديسمبر سنة 2001 م “ المادة 244 : تخضع لحق قدره 15 قسمة الأموال المنقولة والعقارية بين الشركاء في الملك والشركاء في الإرث والشركاء مع الغير، بأي صفة كانت، ما دامت لها مبررات. وإذا كان هناك رجوع، فإن الحق على موضوع الرجوع، يحصل حسب المعدل المقرر بالنسبة للبيوع طبقا لأحكام المادتين 245 و 246 من قانون التسجيل”. “ المادة 245 : يخضع الرجوع عن قسمة الأموال المنقولة لحق قدره 2,5”. المادة 25 : تعدّل أحكام المادة 248 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي : “ المادة 248 : تخضع عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج الشركات، التي لا تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين أو التكفل بديون ، لحق قدره 0,5 ، دون أن يقل هذا الحق عن 1.000 د.ج. غير أنه في الحالة الخاصة بشركات الأسهم، يجب ألا يقل هذا الحق عن 10.000 دج، ولا يتعدى 300.000 د.ج ، ويصفّى الحق من رأسمال الشركة”. المادة 26 : تلغى أحكام المواد 232 و 235 و 237 من قانون التسجيل. القسم الثالث الطابع المادة 27 : تعدل أحكام المادة 1100 من قانون الطابع المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 100-1 : تخضع السندات ……. بدون تغيير حتى تحدد حصته كما يأتي : مبالغ لا تزيد عن 20 دج معفاة، مبالغ تفوق 20 دج ولا تزيد عن 50 دج ………………. 5 دج . ……. الباقي بدون تغيير ) ………………. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 28 : تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 ، ويطبق على السلع والعمليات والخدمات كما يأتي : 1 إلى 18 بدون تغيير ) ………….. 19 - خدمات التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين المعتمدة من الدولة، 20- الفرشات الطبية المضادة للقروح والرشات المائية ذات التعريفة الجمركية رقم 34.26.90.00 “ . المادة 29 : تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك، على المنتوجات المبينة في الجدول وحسب التعريفات الواردة أدناه :

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2001 م بيان المنتوجات ثانيا : مواد التبغ والكبريت : 1- السجائر أ) التبغ الأسود ب التبغ الأشقر 2 السيجار 3- تبغ التدخين 4- تبغ للنشق والمضغ ….. الباقي بدون تغيير ) ……….. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 15 التعريفات (د.ج) 1.040,00 دج / كغ 1.260,00 دج / كغ 1.470,00 دج / كغ 620,00 دج/ كغ 710,00 دج / كغ المادة 30 : تلغى أحكام المادة 28 مكرّر 2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 31 : تعدل أحكام المواد 47 و 51 و 79 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : المادة 47 : تتم المشتريات بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة …………… (بدون تغيير حتى) يجب أن تبين الشهادات : تحديد دقيق لصاحب الرخصة رقم التعريف الإحصائي للمؤسسة،

  • إشارة إلى رقمي الاعتماد ورخصة الشراء بالإعفاء ، تعريف دقيق للمستفيد من شهادة ورقم تعريفه الإحصائي،
  • وجهة المنتوجات الباقي بدون تغيير)…………………. “المادة 51: يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يكتتب، خلال ثلاثين (30) يوما من بدء عملياته ……………… ( بدون تغيير حتى يذكر، على وجه الخصوص :
  • إسمه ولقبه وعنوانه، وإذا تعلق الأمر بشركة ، فعنوانها،
  • رقم التعريف الإحصائي،
  • طبيعة العمليات.. ) الباقي بدون تغيير) …………………. “المادة 79 : يجب أن يشير البيان المنصوص عليه
  • تحديد إسم مكتب التحصيل الذي يوجه إليه
  • رقم التعريف الإحصائي، الشهر أو الثلاثي الذي يتعلق به
  • إسم وعنوان الخاضع للرسم. ……….. الباقي بدون تغيير ………….. في المادة 76 من هذا القانون، إلى :

16 23 ديسمبر سنة 2001 م القسم الخامس الضرائب غير المباشرة (للبيان) القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 32 : يخضع الأشخاص المعنويون المذكورون أدناه إجباريا لاختصاص الهيكل المكلف بتسيير المؤسسات الكبرى المنصوص عليها بموجب نص تنظيمي : الشركات العاملة في قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم الشركات المقيمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبية وكذا تلك التي لا تتوفر على إقامة مهنية دائمة بالجزائر، كما هي مذكورة في المادة 156-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،

  • شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هو منصوص عليه في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يفوق أو يساوي رقم أعمالها السنوي 100 مليون د.ج،
  • مجمعات الشركات القانونية أو الفعلية عندما يفوق أو يساوي رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضوة 100 مليون د.ج . المادة 33 : يتعين على الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة أعلاه ، أداء كل واجباتهم الجبائية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، لدى مصالح الهيكل المذكور في المادة السابقة. المادة 34:يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المزاولين نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرا أو تقليديا ، أن يشيروا إلى رقم التعريف الإحصائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطاتهم. المادة 35 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، يترتب على عدم تقديم رقم التعريف الإحصائي أو التصريح بمعلومات خاطئة تعليق : تسليم مختلف شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة تسليم مستخرجات من جدول الضرائب التخفيضات المنصوص عليها في المادتين 219-1 و 219 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، منح تأجيلات قانونية عن دفع الحقوق والرسوم،
  • اكتتاب استحقاقات للدفع. المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على المواد التبغية الموضوعة للاستهلاك في الجزائر، يحدد مبلغه ب 2,50 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس. يحصل الرسم الإضافي على المواد التبغية حسب نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلي على الاستهلاك .

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 17 يدفع ناتج الرسم المطبق على المواد التبغية إلى الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية. تُحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم ، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 37: يسترجع الرسم على القيمة المضافة المطبقة على عمليات الحفاظ على أملاك الوقف وبنائها، كما هي محدّدة في القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم. تحدد شروط وكيفيات استرجاع هذا الرسم عن طريق التنظيم. المادة 38 : يؤسس رسم على الوقود تحدد تعريفته بدينار واحد (1) د.ج لكل لتر من البنزين “الممتاز” و “العادي” . بالرصاص يقتطع الرسم ويحصل كما هو الحال بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولية. يوزع ناتج الرسم على الوقود كما يأتي : 50 %50 لحساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة”. 0 5 لحساب التخصيص الخاص رقم 05-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث”. المادة 39 : تعفى المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين من الضريبة على الأرباح والرسم على النشاط المهني. المادة 40 : يؤسس قانون للإجراءات الجبائية، ويتضمن الأحكام الواردة في المواد من 41 إلى 200 من هذا القانون. المادة 41 : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي، أن يكتتبوا ويرسلوا إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط، تصريحا خاصا، تحدد الإدارة الجبائية نموذجه، وذلك قبل أول فبراير من كل سنة. كما يتعين عليهم مسك وتقديم عند كل طلب من الإدارة الجبائية، سجل مرقم وموقع من قبل المصالح الجبائية، يتضمن تلخيصا سنويا وتسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المدعمة بفواتير وغيرها من المستندات الثبوتية. ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، ضمن نفس الشروط، مسك سجل مرقم وموقع يتضمن تفاصيل مبيعاتهم. كما يتعين على المكلفين بالضريبة الممارسين نشاط تأدية الخدمات ، حيازة دفتر يومي، يتم ضبطه يوما بيوم وتقيد فيه التفاصيل الخاصة بإيراداتهم المهنية، ويتم تقديمه عند كل طلب من الإدارة الجبائية. المادة 42 : ترسل الإدارة الجبائية في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى المستغل الخاضع للنظام الجزافي تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم خاصا بكل سنة من سنوات الفترة الجزافية مبينا الربح الخاضع للضريبة من جهة والعناصر المعتمدة لتحديد رقم الأعمال من جهة أخرى.

18 23 ديسمبر سنة 2001 م يتمتع المعني بالأمر بأجل مدته ثلاثون (30) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ سواء لإرسال قبوله أو لإبداء ملاحظاته، مع تبيان الأرقام التي يمكنه قبولها. في حالة الموافقة أو عدم الإجابة في الأجل المحدد، يعتمد جزافي الأرباح وجزافي رقم الأعمال المبلغين، أساسا لفرض الضريبة. وإذا رفض المكلف بالضريبة المبلغ الجزافي المبلغ له نهائيا أو إذا رفضت الإدارة الجبائية الاقتراحات المضادة المقدمة لها من طرف المعني بالأمر، يمكن هذا الأخير، بعد تقدير أسس فرض الضريبة عليه، أن يطلب تخفيض الضريبة بتقديم شكوى قضائية، ضمن الشروط المحددة في المواد من إلى 131 ومن 135 إلى 141 أدناه .111 المادة 43 : يمكن المكلفين بالضريبة التابعين للنظام الجزافي الذين يحوزون محاسبة موثوقة تطابق أحكام المادتين 9 و 10 من القانون التجاري، أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي. تبلغ الإدارة الجبائية بهذا الاختيار قبل أول فبراير من السنة الأولى من مدة الخضوع للنظام الجزافي. ويكون هذا الاختيار صالحا لمدة سنتين ولا يتم الرجوع فيه خلال هذه المدة. ويجب أن يتم تجديد الاختيار بكيفية صريحة. المادة 44 : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الإداري أن يكتتبوا ويرسلوا إلى مفتش الضرائب التابع له مكان تواجد النشاط، قبل أول أبريل من كل سنة، تصريحا منصوصا عليه في المادة 41 أعلاه. يجب أن يمسكوا دفترا يوميا، يرقمه ويوقعه رئيس مفتشية الضرائب التابعين له إقليميا. يجب أن يضبط الدفتر اليومي يوميا ، دون بياض أو شطب، وتقيد فيه الإيرادات والنفقات المهنية بالتفصيل. ويجب أن يحتفظ بهذا الدفتر إلى غاية انقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي سجلت فيها الإيرادات والنفقات. المادة 45 : ترسل الإدارة الجبائية كل سنة للمكلف بالضريبة الخاضع لنظام التقدير الإداري للربح غير التجاري تبليغا تبين فيه الإيرادات المهنية والربح الخاضع للضريبة. يتمتع المكلف بالضريبة بأجل ثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، ابتداء من تاريخ استلام هذا التبليغ ، سواء لإرسال قبوله أو لإبداء ملاحظاته مع تبيان المبلغ الذي يمكنه قبوله. في حالة الموافقة أو عدم الإجابة خلال الأجل المحدد، يتخذ مبلغ الربح المقدر من طرف الإدارة كأساس لفرض الضريبة. إذا رفض المكلف بالضريبة التقدير المبلغ له، وإذا رفضت الإدارة الجبائية الاقتراحات المضادة المقدمة لها من طرف المعني بالأمر، يمكن هذا الأخير، بعد تقدير تقوم به الإدارة الجبائية، أن يطلب تخفيض الضريبة من خلال تقديم شكوى قضائية، ضمن الشروط المحددة في مجال الإجراءات الخاصة بالمنازعات.

8 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 19 المادة 46 : يمكن المكلفين بالضريبة الذين لا تفوق إيراداتهم السنوية المبلغ المحدد في المادة 1-27 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن يختاروا نظام التصريح المراقب، إذا كان بإمكانهم التصريح الدقيق بمبالغ أرباحهم الصافية و تقديم الإثباتات مع تصريحاتهم المرفقة بكل المستندات الثبوتية الضرورية طبقا لأحكام المادتين 28 و 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ويجب عليهم، في هذا الصدد، تبليغ اختيارهم لمفتش الضرائب المختص قبل أول أبريل من كل فترة سنتين. ويصبح هذا الاختيار، خلال هذه الفترة نهائيا ولا رجعة فيه. المادة 47 : إن الدخل الفلاحي الواجب اعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل، هو الدخل الصافي الذي يأخذ في الحسبان الأعباء. يحدد مبلغ تكاليف الاستغلال القابلة للخصم، بصفة جزافية، عن طريق الاستنتاج و بناء على تصنيف المنطقة تبعا لقدراتها، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. يحدد الدخل الفلاحي بالنسبة لكل مستثمرة فلاحية، حسب طبيعة المزروعات والمساحات المزروعة أو المردود المتوسط. تطبق تعريفات متوسطة على الهكتار الواحد، أو على الوحدة، حسب الحالة. وتتراوح كل تعريفة بين حد أدنى وحد أقصى يتم تحديدهما حسب كل ولاية. المادة 48 : بالنسبة لنشاط تربية المواشي، يطابق الدخل تكاثر فصائل البقر والغنم والماعز. يحدد الدخل حسب عدد رؤوس كل فصيلة و قيمتها التجارية المتوسطة، التي تطبق عليها تعريفة تأخذ في الحسبان التخفيض المحدد في القرار المذكور في المادة 47 أعلاه. المادة 49 : يحدد الدخل بالنسبة لأنشطة تربية الدواجن والمحار وبلح البحر ومنتوجات استغلال الفطريات حسب العدد والكميات المحققة. أما بخصوص نشاط تربية النحل، يحدد الدخل حسب عدد خلايا النحل. توضع تعريفة لكل وحدة أو كمية مذكورة أعلاه. المادة 50 : تحدد ، حسب الحالة، التعريفات المذكورة في المواد 47 إلى 49 أعلاه، على أساس تصنيف المنطقة حسب قدراتها أو حسب الوحدة وكذا حسب الولاية أو البلدية أو مجموعة البلديات بمقتضى القرار المذكور أعلاه. يجب إعداد هذا القرار قبل أول مارس من كل سنة بالنسبة للإيرادات المحققة في السنة السابقة. وإذا تعذر ذلك، يمدد تطبيق آخر التعريفات المعروفة. المادة 51 : يتعين على كل مستثمر فلاحي أو مربي مواشي أن يكتتب تصريحا خاصا بإيراداته الفلاحية، ويرسله إلى مفتش الضرائب بمكان وجود مستثمرته، قبل أول أبريل من كل سنة. ويجب أن يتضمن هذا التصريح البيانات الآتية :

  • المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد النخيل المحصى، عدد الرؤوس حسب الفصائل : البقر والغنم والماعز والدواجن والأرانب

20 23 ديسمبر سنة 2001 م عدد خلايا النحل الكميات المحققة من نشاط تربية المحار وبلح البحر واستغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض. المادة 52 : يمكن رفض التقدير الجزافي :

  • من طرف المكلف بالضريبة قبل أول أبريل من السنة الثانية لفترة السنتين التي تم الاتفاق عليها،
  • من طرف الإدارة الجبائية خلال الثلاثة (3) أشهر الأولى من نفس السنة التي يمكن خلالها المكلف بالضريبة وضع حد لنظامه الجزافي. المادة 53 : يمكن أن يرفض التقدير الجزافي من طرف الإدارة الجبائية، بناء على معلومات مؤسسة قانونا عندما يتجاوز رقم الأعمال الخاص بسنة في الفترة الجزافية، المبالغ المحددة في المادتين 15-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 89 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. يتم في هذه الحالة، إجراء تسوية على أساس رقم الأعمال المحقق فعليا من طرف المكلف بالضريبة. يتم إخضاع هذا الأخير للنظام الحقيقي في السنة الموالية. عند انتهاء هذه الفترة، تؤخذ بعين الاعتبار الرسوم القابلة للخصم والمبررة فعليا بفواتير ووثائق جمركية بهدف إمكانية استردادها. المادة 54 : إذا تبين أن رقم الأعمال لسنة من سنوات الفترة الجزافية أعلى من 30% من رقم الأعمال المحدد، دون تجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين 15-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 89 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يتم إجراء تسوية على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا. المادة 55 : يصبح النظام الجزافي للأرباح الصناعية والتجارية وللرسوم على رقم الأعمال أو التقدير الإداري للأرباح غير التجارية باطلا عندما يتم تحديد المبلغ على أساس معلومات غير صحيحة أو لما يلاحظ عدم صحة الوثائق التي يكون إصدارها أو مسكها مفروضا من طرف القانون. ويتم عندئذ طبقا للشروط المحددة في المادة 42 أعلاه، إعداد نظام جزافي جديد أو تقييم جديد إذا توفرت في المكلف بالضريبة الشروط المنصوص عليها للاستفادة من النظام الموافق. المادة 56 : يتم التقدير الجزافي أو الإداري في نهاية السنة الأولى من الفترة الجزافية التي حدد لها. ويمكن تغييره في حالة تغيير النشاط أو في حالة صدور تشريع جديد. المادة 57 : لا يمنح النظام الجزافي للمكلفين بالضريبة الجدد إلا ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم، وبشرط أن يكون لديهم ستة (6) أشهر من الممارسة على الأقل. في الحالة العكسية، لا يمكن قبولهم في هذا النظام إلا ابتداء من أول يناير من السنة الثانية لنشاطهم.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 21 المادة 58 : -1- تراقب الإدارة الجبائية التصريحات والأعمال المستعملة لتحديد كل ضريبة أو حق أو رسم أو أتاوة. كما يمكنها أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات والهيئات التي ليست لها صفة التاجر والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبيعتها. يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية أن تقدم للإدارة الجبائية بناء على طلبها، الدفاتر والوثائق المحاسبية التي تتوفر عليها. 2- تتم ممارسة حق الرقابة على مستوى المؤسسات والمنشآت المعنية، خلال ساعات فتحها للجمهور وساعات ممارسة نشاطها. المادة 59 : يراقب المفتش التصريحات. وتطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا. كما يمكن المفتش أن يطلب دراسة الوثائق المحاسبية المتعلقة بالبيانات والعمليات والمعطيات موضوع الرقابة. كما يستمع للمعنيين إذا تبين أن استدعاءهم ضروري أو لما يطلب هؤلاء تقديم توضيحات شفوية. لما يرفض المكلف بالضريبة الإجابة على طلب شفوي، أو لما يكون الجواب الذي تم تقديمه لهذا الطلب عبارة عن رفض للإجابة على كل أو جزء من النقاط المطلوب توضيحها، يتعين عليه أن يعيد طلبه كتابيا. يجب أن تبين الطلبات الكتابية بشكل صريح النقاط التي يراها المفتش ضرورية للحصول على التوضيحات أو التبريرات وتوجيهها للمكلف بالضريبة لتقديم إجابته في مدة لا يمكن أن تقل عن ثلاثين (30) يوما. يمكن المفتش أن يصحح التصريحات، لكن عليه قبل ذلك أن يرسل للمكلف بالضريبة، التصحيح المزمع القيام به، على أن يبين له بكل وضوح، بالنسبة لكل إعادة تقويم الأسباب التي دعت إلى ذلك وكذا مواد قانون الضرائب المطابقة لذلك. كما يقوم المفتش في نفس الوقت، بدعوة المكلف بالضريبة المعني إلى تقديم قبوله أو ملاحظاته في مدة ثلاثين (30) يوما. وإذا انقضت المدة دون أي رد، يحدد المفتش أساس فرض الضريبة، مع مراعاة حق المعني في الاعتراض بعد إصدار جدول التسوية. كما يمكن أن تكون تصريحات الخاضعين للضريبة غير المدعمة بالمعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة محل تصحيح تلقائي. غير أنه إذا قدم الخاضع للضريبة بناء على طلب من المفتش محاسبة دقيقة من حيث الشكل وكفيلة بتبرير النتيجة المصرح بها ، فإنه لا يمكن تصحيحها إلا تبعا للإجراء الحضوري الموصوف أعلاه. المادة 60 : 1- يمكن أعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة وإجراء كل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها. يعني التحقيق في المحاسبة مجموعة العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة. يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان ماعدا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف بالضريبة، يوجهه كتابيا وتقبله المصلحة، أو في حالة قوة قاهرة يتم إقرارها قانونا من طرف المصلحة. 2- لا يمكن إجراء التحقيق في المحاسبة إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل.

22 23 ديسمبر سنة 2001 م 3- تمارس الإدارة حق الرقابة مهما كان السند المستعمل لحفظ المعلومات. إذا كانت المحاسبة ممسوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، يمكن أن تشمل المراقبة مجمل المعلومات والمعطيات والمعالجات التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية. يمكن أن تتم عمليات التحقيق إما في عين المكان باستعمال تجهيزات الإعلام الآلي، ملك المكلف بالضريبة، وإما على مستوى المصلحة، بناء على طلب صريح من المكلف بالضريبة كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 89 أدناه. في هذه الحالة، يجب على المكلف بالضريبة أن يضع تحت تصرف الإدارة كل النسخ والدعائم التي استعملت في تأسيس المحاسبة المعدة بواسطة الإعلام الآلي. 4- لا يمكن الشروع في إجراء أي تحقيق في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف المحقق في محاسبته، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير، مدته عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار. يجب أن يبين الإشعار بالتحقيق ألقاب وأسماء ورتب المحققين، وكذا تاريخ وساعة أول تدخل والفترة التي يتم التحقيق فيها والحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى المعنية وكذا الوثائق الواجب الاطلاع عليها وأن يشير صراحة، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يستعين بمستشار من اختياره أثناء إجراء عملية الرقابة. في حالة استبدال المحققين، يجب إعلام المكلف بالضريبة بذلك. في حالة حدوث مراقبة مفاجئة ترمي إلى المعاينة المادية للعناصر الطبيعية للاستغلال أو التأكد من وجود الوثائق المحاسبية وحالتها، يسلّم الإشعار بالتحقيق في المحاسبة عند بداية عمليات المراقبة. لا يمكن البدء في فحص الوثائق المحاسبية من حيث الموضوع إلا بعد مرور أجل التحضير المذكور سابقا. 5- لا يمكن تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان، فيما يخص الدفاتر والوثائق المحاسبية أكثر من أربعة (4) أشهر، فيما يخص :

  • مؤسسات تأدية الخدمات إذا كان رقم أعمالها السنوي لا يتجاوز 1.000.000 دج ، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها
  • كل المؤسسات الأخرى، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا يتجاوز 2.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها يمدد هذا الأجل إلى ستة (6) أشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة أعلاه، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا يفوق، على التوالي، 5.000.000 دج و 10.000.000 دج ، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها. يجب ألا تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان، في جميع الحالات الأخرى، سنة واحدة. إن الإدارة غير مقيدة بمدة الرقابة في عين المكان عند قيامها بالتحقيق في الملاحظات والعرائض المقدمة من طرف المكلف بالضريبة بعد انتهاء عمليات التحقيق في عين المكان.

8 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 23 وعلاوة على ذلك، لا تطبق مدة المراقبة بعين المكان المحددة أعلاه، في حالة استعمال مناورات تدليسية مثبتة قانونا ، أو إذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق أو إذا لم يرد في الآجال على طلبات التوضيح أو التبرير المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. 6- يجب، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن يشير الإشعار بإعادة التقويم إلى أن المكلف بالضريبة له الحق في أن يستعين بمستشار من اختياره من أجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل الإجابة عليها . يرسل الإشعار بإعادة التقويم للمكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو يسلم له مع إشعار بالاستلام. يجب أن يكون الإشعار بإعادة التقويم مفصلا بقدر كاف ومعللا بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته أو الإعلان عن قبوله بها. يتمتع المكلف بالضريبة بأجل أربعين (40) يوما، ليرسل بملاحظاته أو قبوله. ويعد عدم الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضمني. قبل انقضاء أجل الرد، يجب على العون المحقق أن يعطي كل التفسيرات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ، إذا طلب هذا الأخير ذلك. كما يمكنه، بعد الرد، الاستماع إلى المكلف بالضريبة، إذا تبين له أن سماعه مجد، أو إذا طلب هذا الأخير إعطاء تفسيرات تكميلية. وعند رفض العون المحقق لملاحظات المكلف بالضريبة، ينبغي عليه أن يعلمه بذلك من خلال مراسلة تكون كذلك مفصلة ومبررة. 7- في حالة القبول الصريح، يصبح أساس فرض الضريبة محددا نهائيا، ولا يمكن الإدارة الرجوع فيه، إلا في حالة ما إذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق، كما لا يمكن الاعتراض عليه عن طريق الطعن من طرف المكلف بالضريبة. 8- مع مراعاة أحكام المادة 136 أدناه، عندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معينة، بالنسبة لضريبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب أو الرسوم و باستثناء ما إذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق، لا يمكن الإدارة أن تشرع في تحقيق جديد لنفس التقييدات الحسابية بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم، وبالنسبة لنفس الفترة. 9- يعاين عدم تقديم المحاسبة بمحضر يدعى بموجبه المكلف بالضريبة ليؤشر عليه، كما يجب أن يكون موضوع إعذار يدعى بموجبه المكلّف بالضريبة لتقديم المحاسبة في أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام. كما يذكر الرفض المحتمل لإمضاء المحضر. ويؤدي عدم تقديم المحاسبة بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام المذكور آنفا، إلى تطبيق أحكام المادة 84 أدناه. المادة 1 6 : 1- يمكن أعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعيين بالنسبة للضريبة على الدخل. وفي هذا التحقيق يتأكد الأعوان المحققون من الانسجام الحاصل بين المداخيل المصرح بها من جهة، والذمة المالية والحالة المالية والعناصر المكونة لنمط معيشة أعضاء المقر الجبائي من جهة أخرى، و هذا حسب مفهوم المادة 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

24 23 ديسمبر سنة 2001 م 2- لا يمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة إلا من طرف أعوان من الإدارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل. 3- لا يمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الشاملة لشخص طبيعي، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، من خلال إرسال إشعار بالتحقيق أو تسليمه له مع إشعار بالاستلام، مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة المحقق في وضعيته الجبائية، ومنحه أجلا أدنى للتحضير يقدر بخمسة عشر (15) يوما ، ابتداء من تاريخ الاستلام. يجب أن يذكر الإشعار بالتحقيق الفترة موضوع التحقيق و أن يشير صراحة، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن المكلف بالضريبة له الحق في أن يستعين خلال عملية المراقبة بمستشار يختاره هو. 4- تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، لا يمكن أن يمتد التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة طيلة فترة تفوق سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه أو تاريخ تسليمه. غير أن مدة المراقبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في حالة استعمال المناورات التدليسية المثبتة قانونا، أو عندما يكون المكلف بالضريبة قد قدم معلومات غير كاملة أو خاطئة، أو عندما لا يردّ في الآجال على طلبات التفسير أو التبرير المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. 5- عندما يكون العون المحقق قد حدد أسس فرض الضريبة، على إثر تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي، بالنسبة للضريبة على الدخل، يتعين على الإدارة، في هذه الحالة، أن تعلم المكلف بالضريبة بالنتائج وذلك حتى في غياب إعادة تقويم، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 60-6 أعلاه. ويمكن أن يسلّم الإشعار بالتقويم للمكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام. يجب أن يكون الإشعار بإعادة التقويم مفصلا بكفاية وأن يكون مبررا بكيفية تسمح للمكلف بالضريبة بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وأن يصيغ ملاحظاته أو أن يصرح بقبوله. يتمتع المكلف بالضريبة بأجل أربعين (40) يوما لتبليغ ملاحظاته أو قبوله، ويعتبر عدم الرد خلال هذا الأجل بمثابة قبول ضمني. وقبل انقضاء أجل الرد ، يجب على العون المحقق أن يمد المكلف بالضريبة بكل التفسيرات الشفوية المفيدة حول مضمون التبليغ إذا طلب هذا الأخير ذلك. كما يمكنه بعد الرد، الاستماع إلى المكلف بالضريبة إذا كان سماعه مجديا أو إذا طلب هذا الأخير إعطاء تفسيرات تكميلية. إذا ما رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة، يجب أن يعلمه بذلك بمراسلة تكون كذلك مفصلة ومبررة. 6- عندما تنتهي الإدارة الجبائية من إجراء تحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل لا يجوز لها بعد ذلك الشروع في تحقيق جديد خاص بنفس الفترة ونفس الضريبة إلا إذا كان المكلف بالضريبة قد أدلى بمعلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق أو يكون قد استعمل أساليب تدليسية.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 25 المادة 62 : يجوز لأعوان الإدارة الجبائية القيام بكل التحقيقات والمعاينات التي تبدو لهم ضرورية في المحلات المهنية للمكلفين بالضريبة. المادة 63 : لا يمكن الأعوان الدخول إلى محلات الصناع و الصناعيين والتجار والمكلفين بالضريبة الآخرين، المنصوص عليهم في المادة 62 أعلاه، من أجل القيام بكل أعمال المعاينة والتحقيق الضرورية لضمان حق الضريبة إلا خلال النهار وفي الساعات الآتية :

  • من أول أكتوبر إلى 31 مارس، من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء،
  • من أول أبريل إلى 30 سبتمبر من الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة مساء. المادة 64 : يمكن الأعوان الدخول ليلا إلى المصانع، ومعامل التقطير، والمؤسسات الأخرى الخاضعة لرقابتهم، عندما تكون هذه المؤسسات مفتوحة للجمهور أو عندما يتبين من تصريحات الصناعيين والتجار أن مؤسساتهم في مرحلة النشاط. المادة 65 : يجب أن يتم نقل الخمور التي ينقلها أصحاب الغلال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 182-4 من قانون الضرائب غير المباشرة، عن طريق سندات الحركة المسماة “رخص النقل”. المادة 66 : لا يمكن نقل ثفل العنب وحثالات النبيذ اليابسة والخميرات الكحولية إلا إذا كانت مصحوبة بسند حركة. المادة 67 : عندما لا يقدم تصريح رفع الخمور بموجب سند إعفاء بكفالة من قبل مرسل المشروبات، فإنه يجب أن يكون هذا التصريح مصحوبا بشهادة من الحائز تثبت حقيقة العملية. المادة 68 : يمكن المصلحة أن تختم الفتحات الرئيسية للأواني التي تحتوي على الكحوليات بالرصاص أو بالشمع. يبين الإعفاء بالكفالة نوع وعدد الأختام ووصفها. المادة 69 : خلال تحقيقات المصلحة، يجب على الصناع أن يصرحوا للأعوان بنوع السوائل الموجودة في كل إناء وكميتها وكذا درجة الكحول أو الخل فيها. ويمنح للصناع تفاوت مسموح قدره 5% على التصريحات التي يقدمونها بموجب الفقرة الأولى أعلاه. وتضاف الكميات الناقصة المعترف بها زائدة في حدود هذا التفاوت المسموح به إلى الأعباء، أما الكميات الناقصة، فتقتطع دون اللجوء إلى تحرير محضر. المادة 70 : يتعين على زارعي التبغ أن يكونوا مستعدين لتقديم إيصالات التصريحات التي هم مجبرون على الإدلاء بها تنفيذا لأحكام هذا القانون، وذلك عند كل طلب من أعوان الضرائب. كما يتعين عليهم أن يقودوا أعوان الضرائب إلى مزارعهم وأن يدخلوهم إلى مناشرهم ومخازنهم للتبغ الموجود على شكل أوراق ، كلما طلب منهم هؤلاء ذلك. المادة 71 : يرخص لأعوان الضرائب طلب الاستعانة بالأعوان البلديين لإيصالهم ومرافقتهم إلى المزارع وكذا المناشر والمخازن التي يخصصها الزراع لمستثمرتهم.

26 23 ديسمبر سنة 2001 م المادة 72 : يمكن التعرف على المساحات المغروسة بواسطة حبل متري حسب الحيز الذي تشغله على الأقل عشر (10) غرسات طولا وعرضا تبعا لنظام الغراس تقريبا. ويمكن أن يتم إحصاء الغراس عن طريق مجموعات عدد منفرد للصفوف، أي بمعنى عن طريق حساب غراس الصف الوسط في كل مجموعة، ويختلف عدد الصفوف الذي يشكّل كل مجموعة بالعكس بالنسبة لدرجة انتظام الغراس. لا يمكن زارعي التبغ أن يعترضوا على نتائج التقديرات الخاصة بالمساحات وإحصاء القطع المغروسة، المتبع حسب الطرق المبيّنة في الفقرتين السابقتين، إذا لم يكونوا قد صرحوا بصفة منتظمة بالمساحات وعدد القطع المغروسة. وعندما تتوفر جميع هذه الشروط ، لا يستطيع الزراع أن يقدموا اعتراضا إلا في وقت التحقيق من قبل المصلحة. وفي هذه الحالة، يعيد الأعوان نفس القياسات والتعداد بنفس الطرق ولكن في أجزاء أخرى من القطعة إذا كان الأمر يتعلّق بالمساحة، وبتحقيق عدد صفوف المجموعات إذا كان الأمر يتعلق بإحصاء الغراس. وإذا بقي الخلاف قائما، فتحسب الغراس واحدة واحدة، ويعهد تقدير المساحة إلى مستخدم سام للضرائب يحدد بصفة نهائية نتائج التقديرات. المادة 73 : يلزم كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة بتقديم كل المبررات اللازمة لتحديد رقم أعماله سواء على مستوى مؤسسته الرئيسية أو فروعها أو وكالاتها، إلى أعوان الضرائب المعنيين بالأمر وكذا إلى أعوان المصالح المالية الأخرى المعينين، بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يمكن الموظفين المذكورين أعلاه أن يقوموا بحضور، أو تحت قيادة عون منهم له رتبة مراقب على الأقل، لدى المدينين بالرسم على القيمة المضافة ولدى الغير العاملين لحسابهم في المحلات المخصصة لصنع أو إنتاج أو تحويل وكذا تخزين البضائع أو بيعها أو تأدية الخدمات بجميع أنواعها، بكل التحقيقات والتحريات اللازمة لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها. ولهذا الغرض، يمكنهم طلب تسليم الفاتورات والمحاسبة المادية والدفاتر ، وكذا كل دعامة والسجلات والوثائق المهنية التي يمكن أن تكون لها صلة بعمليات أسفرت أو يمكن أن تسفر عن وضع فاتورة والشروع في معاينة العناصر المادية للمؤسسة. ومن أجل ذلك، يحق لهم الدخول خلال ساعات النشاط ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، إلى المحلات ذات الاستعمال المهني ووسائل نقل البضائع وكذا حمولتها. كما يمكنهم طلب تسليم نسخة من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تسفر عن وضع فاتورة. ويتم على إثر كل تدخل تحرير محضر تدوّن فيه التحريات التي تمت وتفصل المخالفات الملاحظة ويسجل فيه جرد الوثائق التي سلمها المكلف بالضريبة. وخلال التدخل الأول، يتم إعلام المكلف بالضريبة عن طريق تسليمه إشعارا بإجراء التحقيق. وفي حالة غياب المكلف بالضريبة أو ممثله، يتم تحرير محضر بذلك. وفي حالة رفض الإمضاء من طرف الشخص الذي حضر إجراء التدخل، يذكر ذلك في المحضر. المادة 74 : من أجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية، يمكن الإدارة الجبائية أن ترخص، ضمن الشروط المبينة في المادة 75 أدناه، لأعوانها الذين لهم على

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 27 23 ديسمبر سنة 2001 م الأقل رتبة مفتش والمؤهلين قانونا، القيام بإجراءات المعاينة في كل المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائق والدعائم أو العناصر المادية التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى التملص من الوعاء والمراقبة ودفع الضريبة. المادة 75 : لا يمكن الترخيص بحق إجراء المعاينة إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاض يفوضه هذا الأخير. يجب أن يكون طلب الترخيص المقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول الإدارة الجبائية المؤهل، مؤسسا وأن يحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة الإدارة، بحيث تبرر بها المعاينة، وتبين على وجه الخصوص ما يأتي :

  • تعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالمعاينة.
  • عنوان الأماكن التي ستتم معاينتها. العناصر الفعلية و القانونية التي يفترض منها وجود ممارسات تدليسية، والتي يتم البحث عن دليل عليها .
  • أسماء الأعوان المكلفين بعمليات المعاينة ورتبهم وصفاتهم. تتم المعاينة وحجز الوثائق والأملاك التي تشكل أدلة على وجود ممارسات تدليسية، تحت سلطة القاضي ورقابته. ولهذا الغرض، يقوم وكيل الجمهورية بتعيين ضابط من الشرطة القضائية ويعطي كل التعليمات للأعوان الذين يشاركون في هذه العملية. المادة 6 7 : تعتبر، على وجه الخصوص، ممارسات تدليسية، ما يأتي : ممارسة نشاط غير مصرح به،
  • إنجاز عمليات شراء وبيع البضائع دون فاتورة خاصة بالبضائع، وذلك مهما يكن مكان حيازتها أو خزنها أو استيداعها، تسليم فواتير وسندات تسليم أو أي وثيقة لا تتعلق بعمليات حقيقية نقل تقييدات حسابية خاطئة أو وهمية عمدا، في الوثائق المحاسبية التي يكون مسكها إجباريا بمقتضى القانون التجاري
  • كل مناورة تهدف إلى تنظيم إعساره من طرف مكلف بالضريبة متابع لدفع ضرائبه. المادة 77 : يبلغ الأمر الذي يرخص بإجراء المعاينة، في عين المكان، وحين إجرائها، إلى الشخص المعين أو ممثله أو إلى أي شاغل للأماكن، الذي يستلم نسخة مقابل إشعار بالاستلام أو إمضاء على المحضر. يعتبر أن التبليغ قد تم بتاريخ الاستلام المبين على الإشعار. وفي حالة غياب الشخص المعني أو ممثله أو أي شاغل للأماكن، يبلغ الأمر بعد إجراء المعاينة، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. وفي حالة غياب أي شخص عن الأماكن، يطلب ضابط الشرطة القضائية، لهذا ، الغرض، شاهدين اثنين خارج تعداد المستخدمين التابعين لسلطته أو سلطة الإدارة الجبائية. وفي حالة استحالة طلب شاهدين يقوم ضابط الشرطة القضائية بالاستعانة بمحضر قضائي.

28 23 ديسمبر سنة 2001 م لا يمكن أن تتم عمليات المعاينة قبل الساعة السادسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء، ويجب أن تتم بحضور الشخص المعني أو ممثله أو أي شاغل للأماكن. المادة 78 : يتم إثر انتهاء المعاينة تحرير محضر يسرد فيه مجريات العمليات وتدون فيه المعاينات المسجلة. يتضمن هذا المحضر، على وجه الخصوص :

  • تعريف الأشخاص الذين أجروا عمليات المعاينة تعريف الأشخاص الذين حضروا عملية إجراء المعاينة وصفاتهم المعني أو ممثله أو كل شاغل آخر، الشهود المختارون…)
  • تاريخ وساعة التدخل جرد المستندات والأشياء والوثائق المحجوزة. وإذا كانت عملية الجرد في عين المكان تعترضها صعوبات، يتم تشميع وختم المستندات والوثائق المحجوزة. تسلم نسخة من محضر الجرد إلى المعني أو شاغل الأماكن أو ممثله، وترسل النسخ الأصلية للمحضر إلى القاضي الذي رخص بالمعاينة. يلزم ضابط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة الجبائية بكتمان السر المهني. المادة 79 : يحدد الأجل الذي يتقادم فيه عمل الإدارة بأربع (4) سنوات، إلا في حالة وجود مناورات تدليسية، وهذا بالنسبة لما يأتي : تأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها، . القيام بأعمال الرقابة
  • قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات ذات الطابع الجبائي. المادة 80 : كل إغفال أو خطا أو نقص في الضريبة يتم اكتشافه إثر تحقيق، يمكن، دون المساس بالأجل المحدد في المادة 79 أعلاه، تسويته قبل انقضاء السنة الأولى التي تلي سنة تبليغ اقتراح الرفع في الضريبة بالنسبة للسنة المالية المتقادمة. المادة 81 : يمكن أن تكون العمليات والبيانات والأعباء المتعلقة بسنوات مالية متقادمة ولكن ذات تأثير على سنوات مالية غير متقادمة، محل مراقبة وتسوية بعنوان السنوات غير المتقادمة فقط. إن أجل الأربع (4) سنوات المذكور في المادة 79 أعلاه، لا يبدأ في السريان، فيما يخص النتائج العالقة التخصيص، إلا عند انقضاء أجل الثلاث (3) سنوات المنصوص عليه في المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 82 : إذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة إثر التحقيق في المحاسبة، يجب على الإدارة تبليغ النتائج للمكلّفين بالضريبة، وهذا حتى في حالة عدم إجراء إعادة تقويم، أو رفض للمحاسبة.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 29 23 ديسمبر سنة 2001 م المادة 83 : لا يمكن رفض المحاسبة نتيجة تحقيق في التصريح الجبائي أو في المحاسبة، إلا في الحالات الآتية : عندما يكون مسك الدفاتر الحسابية غير مطابق لأحكام المواد من 9 إلى 11 من القانون التجاري ولشروط وكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة، عندما لا تحتوي المحاسبة على أية قيمة مقنعة، بسبب انعدام الوثائق الثبوتية عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو معلومات غير صحيحة خطيرة ومتكررة في عمليات المحاسبة. تبلغ الإدارة الجبائية أسس فرض الضريبة المحددة تلقائيا، على إثر رفض المحاسبة، وهي ملزمة بالرد على ملاحظات المكلف بالضريبة. المادة 84 : يتم التقييم التلقائي لأسس فرض الضريبة على المدين بها، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في نصوص أخرى : 1- عندما تستحيل المراقبة أو التحقيق أو حق المعاينة، بسبب فعله أو فعل الغير 2- في حالة عدم مسكه محاسبة قانونية أو السجل الخاص المنصوص عليه في المادتين 66 و 69 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، الذي يسمح بإثبات رقم الأعمال المصرح به، 3- في حالة عدم اكتتابه كشوف رقم الأعمال المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بعد شهر واحد على الأقل من إعذار المصلحة له عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بتسوية وضعيته 4- على كل مكلف بالضريبة لم يقدّم تصريحه ويزيد دخله الصافي المحدّد وفقا للمواد من 85 إلى 98 من قانون الضرائب المباشرة، على المجموع المعفى من الضريبة 5- على كل مكلف بالضريبة يمتنع عن الإجابة على الطلبات الواردة من مفتش الضرائب والمحقق بخصوص التوضيحات والإثباتات الواجب تقديمها، 6- في حالة رفض المحاسبة الذي يتم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، 7- على كل مكلف بالضريبة تزيد نفقاته الشخصية الظاهرة والمعروفة ومداخيله العينية على المجموع ، المعفى، ولم يقدم تصريحا بذلك، أو يكون دخله المصرح به، بعد خصم الأعباء المحددة في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة، يقل عن مجموع هذه النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة أو العائدات العينية. وفيما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة، يحدد أساس فرض الضريبة، عند غياب عناصر أكيدة تسمح تخصيصهم بدخل أعلى، بمبلغ يساوي مبلغ النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة والمداخيل العينية، منقوص من مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة، بموجب المادة 86 من قانون الضرائب المباشرة. في الحالة المذكورة في هذه الفقرة، يقوم المفتش قبل إعداد جدول تحصيل الضريبة، بتبليغ أساس فرض الضريبة إلى المكلف بالضريبة الذي يتمتع بأجل عشرين (20) يوما للإدلاء بملاحظاته.

30 23 ديسمبر سنة 2001 م ويحدد أساس فرض الضريبة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يستطيع المكلف بالضريبة الاعتراض على هذا التقدير بتبيان أنه استعمل رؤوس أموال أو حقق أرباحا برأسمال أو كان يحصل على هبات من الغير بصفة دورية أم لا. إن النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة والمداخيل المذكورة أعلاه هي تلك الموجودة عند تاريخ معاينتها حتى ولو تمت هذه النفقات على مدى عدة سنوات. 8- كل شركة أجنبية لا تتوفر على منشآت مهنية بالجزائر، وتكون خاضعة للضريبة على الدخل والضريبة على أرباح الشركات، امتنعت عن الرد على طلب مصلحة الضرائب التي تطلب منها فيه تعيين ممثل لها بالجزائر 9- في حالة الاختلاف مع المفتش، لا يمكن المكلف بالضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا أن يحصل عن طريق المنازعة على الإعفاء من المساهمة التي حددت له أو تخفيضها، دون أن يثبت أن الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها. المادة 85 : يسمح حق الاطلاع لأعوان الادارة الجبائية قصد تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها، بتصفح الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المواد المذكورة أدناه. المادة 86 : لا يمكن بأي حال من الأحوال، إدارات الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات الخاصة وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة والولايات والبلديات وكذلك المؤسسات أو الهيئات أيا كان نوعها، والخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية، أن تحتج بالسر المهني أمام أعوان الإدارة المالية الذين يطلبون منها الاطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها. غير أن المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي أو المالي المحصل عليها أثناء التحقيقات الإحصائية التي تجرى بموجب الأمر رقم 65-29 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مدة وكيفيات إجراء الإحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني، لا يمكن بأي حال من الأحوال، استعمالها لأغراض المراقبة الجبائية. إن الإدارات الحائزة هذا النوع من المعلومات ليست ملزمة بما تستوجبه الفقرة السابقة. ومن أجل ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه المادة، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن توافي سنويا إدارة الضرائب بكشف فردي عن كل طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي، يبين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم والشهر الذي دفعت فيه الأتعاب والمبلغ الإجمالي لهذه الأتعاب كما هي واردة في أوراق العلاج وكذا مقدار المبالغ المسددة من قبل الهيئة المعنية إلى المؤمن له. يجب أن تصل الكشوف التي تعد على نفقة الهيئات المذكورة أعلاه، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، إلى مدير الضرائب بالولاية قبل أول أبريل من السنة الموالية. يتحمل مسؤولو الإدارات والولايات والبلديات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بصفة شخصية مسؤوليتهم المالية عند رفضهم تقديم وثائق المصالح التي هي بحوزتهم. وتسري عليهم، في هذه الحالة، أحكام المادتين 102 و 103 أدناه. المادة 87 : يجوز في كل دعوى أمام الجهات القضائية المدنية والإدارية والجزائية أن تمنح النيابة العامة حق الاطلاع على عناصر من الملفات للإدارة الجبائية. يجب على السلطة القضائية أن تطلع الإدارة المالية على كل المعلومات التي يمكن أن تتحصل عليها و التي من شأنها أن تسمح بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي أو أية مناورة كانت نتائجها الغش أو التملص من الضريبة، سواء كانت الدعوى مدنية أو جزائية، حتى وإن أفضى الحكم إلى انتفاء وجه الدعوى.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 31 تبقى الوثائق مودعة لدى كتابة الضبط تحت تصرف إدارة الضرائب خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للنطق بأي قرار من طرف الجهات القضائية. تخفض هذه المدة إلى عشرة (10) أيام فيما يخص الجنايات. المادة 88 : يتعين على كل من أودعت لديه سجلات الحالة المدنية أو جداول الضرائب وكل الموظفين المكلفين بالأرشيف وإيداع السندات العمومية أن يقدموها عند كل طلب اطلاع من دون نقلها إلى أعوان التسجيل، وأن يسمحوا لهم بأخذ المعلومات والمستخرجات والنسخ اللازمة لهم من أجل حماية مصالح الخزينة وذلك دون دفع مصاريف. يثبت كل رفض بمحضر يحرره العون الذي يتم اصطحابه ، طبقا لأحكام المادة 159 من قانون التسجيل، لدى الحائزين والمودع لديهم المعنيين بالأمر. وتطبق هذه الأحكام كذلك على الموثقين والمحضرين القضائيين وكتاب الضبط وكتاب الإدارات المركزية والمحلية، فيما يخص العقود المودعة لديهم، باستثناء القيود الواردة في الفقرة التالية والمادة 89 أدناه. يعاقب على كل مخالفة يرتكبها موثق أو محضر قضائي يعمل لحسابه الخاص بغرامة مالية قدرها د.ج .300 وتستثنى من ذلك الوصايا والهبات المعدة من قبل الموصين وهم على قيد الحياة. لا يمكن طلب ممارسة حق الاطلاع المذكور أعلاه في أيام العطل، أما في الأيام الأخرى، فإن حصص الاطلاع من طرف الأعوان داخل المستودعات، حيث يقومون بالتحريات، لا يمكن أن تتجاوز أربع (4) ساعات، بالنسبة لكل يوم. المادة 89 : لا يمكن أعوان الإدارة الجبائية أن يطلبوا الاطلاع في إدارات الولايات والدوائر والبلديات إلا على العقود المحددة في المادتين 58 و 61 من قانون التسجيل. المادة 90 : يجب على المودع لديهم دفاتر المخازن العامة، تقديمها إلى أعوان التسجيل، قصد الاطلاع عليها ، طبقا للطريقة المحددة في المادة 88 أعلاه، وهذا تحت طائلة العقوبات التي تضمنتها. المادة 91 : يجب على المؤسسات أو الشركات والقائمين بأعمال الصرف والمصرفيين وأصحاب العمولات، وكل الأشخاص أو الشركات أو الجمعيات أو الجماعات المتحصلة بصفة اعتيادية على ودائع للقيم المنقولة، أن يرسلوا إشعارا خاصا بفتح وغلق كل حساب إيداع أو حساب السندات أو القيم أو حساب الأموال أو حساب التسبيقات أو الحسابات الجارية أو أي حسابات أخرى، إلى مدير الضرائب بالولاية الذي يتبع له مقر إقامة صاحب ودائع القيم المنقولة. تحرر الإشعارات على مطبوعات تحدد الإدارة نموذجها، حيث يتم فيها تقييد ألقاب وأسماء وعناوين أصحاب الحسابات. ويتم إرسالها خلال العشرة (10) أيام الأولى من الشهر الموالي لشهر فتح أو إقفال الحسابات. ويسلّم وصل مقابل ذلك. المادة 92 : يجب على المؤسسات والشركات والمؤمنين وشركات التأمين ومقاولي النقل وكل الخاضعين الآخرين لمراقبة الإدارة الجبائية، أن يطلعوا أعوان الإدارة الجبائية، سواء في المقر الرئيسي أو في الفروع والوكالات، على عقود التأمين وكذا على دفاترهم وسجلاتهم وسنداتهم وأوراق الإيرادات والنفقات والمحاسبة، حتى يتأكد هؤلاء الأعوان من تنفيذ الأحكام الجبائية.

32 23 ديسمبر سنة 2001 م المادة 93 : تيسيرا لمراقبة التصريحات بالضرائب المكتتبة إما من قبل المعنيين أنفسهم وإما من قبل الغير، يتعين على جميع المصرفيين والقائمين بإدارة الأموال وغيرهم من التجار الذين تتمثل مهنتهم في دفع إيرادات عن قيم منقولة أو الذين تشمل مهنتهم بصفة ثانوية القيام بتسديدات من هذا النوع، وكذا جميع التجار وجميع الشركات أيا كان غرضها، الخاضعين لحق الاطلاع من قبل أعوان التسجيل، أن يقدموا عند كل طلب من أعوان الضرائب الذين لهم رتبة مراقب على الأقل، الدفاتر التي نص على مسكها القانون التجاري وكذا جميع الدفاتر والوثائق الملحقة ومستندات الإيرادات والنفقات. المادة 94 : يتعين على المجموعات التي تدفع إيرادات على القيم المنقولة، أن ترفق تصريحها السنوي بكشف اسمي لحصص الأرباح وتوزيع الأرباح أو المرتبات، كما هي محددة في المادة 179 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وكذا النسخ المطابقة لأصل محاضر الجمعيات العامة وعروض الحال ومستخرجات مداولات مجالس الإدارة أو مجالس المساهمين. المادة 95 : يجب على الهيئات المالية المعتمدة أن تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعا، تسجل فيه يوما بعد يوم دون ترك بياض ولا قفز على السطر ، كلّ عملية دفع أو تداول أية وسائل قرض تتعلق بقيم منقولة أجنبية خاضعة للضريبة. ويجب أن يلحق كشف اسمي لهذه الدفوعات الفعلية عن طريق قيدها في خصوم أو أصول لحساب معين، بالتصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين. المادة 96 : يجب على الهيئات المالية المعتمدة أن تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعا، تسجل فيه يوما بعد يوم دون ترك بياض ولا قفز على السطر ، كل عملية خاصة بدفع الفوائد الخاضعة للضريبة. وبالنسبة للشركات، يمتد حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، إلى دفاتر تحويل الأسهم والسندات وكذا إلى الجمعيات العامة. المادة 97 : يتعين على المؤسسات والهيئات غير المذكورة في المادة 94 أعلاه، والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات من أي نوع كانت، أو تقبض أو تسير أو توزع أموالا لحساب أعضائها، أن تقدم عند كل طلب لأعوان الضرائب الذين لديهم رتبة مراقب على الأقل، جميع الوثائق ذات الصلة بنشاطها لتتسنى مراقبة التصريحات المكتتبة سواء من قبلها أو من قبل الغير. ويجب أن يلحق كشف إسمي لهذه الدفوعات الفعلية عن طريق قيدها في خصوم أو أصول لحساب معين، بالتصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين. المادة 98 : يتعين على كل شخص أو شركة تقوم بعملية الوساطة من أجل شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو تشتري بصفة اعتيادية باسمها نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لها لإعادة بيعها، أن تتقيد، فيما يخص ممارسة أعوان إدارة التسجيل لحق الاطلاع، بأحكام المادة 92 أعلاه، وهذا تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و 103 أدناه. المادة 99 : يمكن ممارسة السلطات المخولة لأعوان التسجيل، تطبيقا للتشريع الجاري به العمل، تجاه شركات الأسهم، على كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون مهنة التجارة المصرفية أو مرتبطة بهذه التجارة قصد مراقبة دفع الضرائب المترتبة سواء على هؤلاء أو على الغير.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 33 23 ديسمبر سنة 2001 م وكذلك الأمر بالنسبة لكل الشركات الجزائرية أو الأجنبية، مهما كان نوعها، وكذا كل الموظفين العموميين المكلفين بتحرير العقود أو تبليغها. يسمح حق الاطلاع لأعوان الإدارة الجبائية بالحصول على المعلومات والوثائق، مهما كانت وسيلة حفظها، قصد تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها. المادة 100 : يمكن ممارسة مختلف حقوق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها لصالح إدارات الضرائب من أجل مراقبة تطبيق التنظيم الخاص بالصرف. المادة 101 : يتمتع بنفس الحقوق الموظفون الذين لهم رتبة مراقب على الأقل، والمكلفون على وجه الخصوص من قبل الوزارة المكلفة بالمالية، بالتأكد من حسن تطبيق التنظيم الخاص بالصرف وهذا من خلال القيام بتحقيقات لدى الخاضعين للضريبة الممارسين نشاط الصرف. ويمكن أن يطلب هؤلاء الأعوان من جميع المصالح العمومية المعلومات التي يرونها ضرورية للقيام بمهمتهم، من دون أن يحتج عليهم بالسر المهني. المادة 102 : يعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من 5.000 إلى 50.000 د.ج ، كل شخص أو شركة ترفض منح حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد من 85 إلى 101 أعلاه ، التي يتعين عليها تقديمها وفقا للتشريع، أو تقوم بإتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها. المادة 103 : يترتب على هذه المخالفة، زيادة على ذلك، تطبيق تلجئة قدرها 100 د.ج، كحد أدنى، عن كل يوم تأخير ، يبدأ سريانها من تاريخ المحضر المحرر لإثبات الرفض وينتهي يوم وجود عبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل على أحد دفاتر المعني، تثبت أن إدارة الضرائب قد تمكنت من الحصول على حق الاطلاع على الوثائق المعنية. يتم النطق بالغرامة والتلجئة من طرف المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، التي تبت في القضايا الاستعجالية، على أساس عريضة يقدمها مدير الضرائب بالولاية، بدون مصاريف. تبلغ نسخة من العريضة للأطراف، من طرف كتابة ضبط المحكمة الإدارية، ويقوم قابض الضرائب بتحصيل الغرامة والتلجئة. المادة 104 : يجب الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها سواء في التشريع الجبائي أوفي القانون التجاري، والوثائق المحاسبية، وكذا الوثائق الثبوتية لا سيما فواتير الشراء التي يمارس عليها حق المراقبة والاطلاع والتحقيق، لأجل مدته عشر (10) سنوات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون التجاري، وهذا ابتداء من آخر تاريخ للكتابة فيما يخص الدفاتر وتاريخ تحريرها فيما يخص الوثائق الثبوتية. المادة 105 : يلزم بالسر المهني بمقتضى أحكام المادة 301 من قانون العقوبات ويتعرض للعقوبات المقررة في نفس المادة، كل شخص مدعو أثناء أداء وظائفه أو صلاحياته للتدخل في إعداد أو تحصيل أو في المنازعات المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة وحقوق الطابع المذكورة في التشريع الجبائي المعمول به.

34 23 ديسمبر سنة 2001 م غير أن الأحكام الواردة في الفقرة السابقة، لا تتعارض مع تبليغ مصالح الضرائب إلى لجان الطعن المذكورة في المادتين 301 و 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كل المعلومات المفيدة لتمكينها من الفصل في النزاعات المعروضة عليها، بما في ذلك عناصر المقارنة المستمدة من تصريحات المكلفين بالضريبة الآخرين. كما أنها لا تتعارض مع تبادل الإدارة الجزائرية المعلومات مع الإدارات المالية للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاقية للتعاون المتبادل في مجال الضرائب. المادة 106 : يلزم المكلفون بالضريبة المكتتبون للتصريحات من أجل إعداد الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وما يماثلهم، بتحديد العلاوات والتعويضات التي يطالبون الدولة والولايات والبلديات بها عندما يكون مبلغ هذه العلاوات والتعويضات مرتبطا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمبلغ أرباحهم أو مداخيلهم. يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقدمون تدعيما لطلبهم مستخرجا من جدول الضرائب أو شهادة عدم الخضوع للضريبة، يسلمها لهم قابض الضرائب المختلفة التابع له مقر سكناهم أو مقر نشاطهم. ولا تكون الإدارة الجبائية، من جهتها، ملزمة من أجل تطبيق هذه المادة بالسر المهني، إزاء الإدارات المعنية والخبراء المدعوين لتقديم تقرير حول الأعمال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. تطبق نفس الأحكام في حالات الاقتناء لأغراض المنفعة العمومية، وفق الشروط التي أقرتها مختلف إجراءات نزع الملكية وكذا في الحالة التي تواصل فيها الإدارة استرجاع فوائض القيم الناتجة عن تنفيذ أشغال عمومية. المادة 107 : عندما تقدم الإدارة دعوى ضد مدين ما، ويفتح تحقيق بذلك، لا يلزم أعوان الإدارة بالسر المهني إزاء قاضي التحقيق الذي يستنطقهم حول الوقائع موضوع الشكوى. المادة 108 : لا يكون أعوان الإدارة الجبائية ملزمين بالسر المهني إزاء الموظفين المكلفين بوظائف ممثلي الدولة لدى منظمة المحاسبين والخبراء المحاسبين المعتمدين الذين يمكنهم تبليغ هذه المنظمة والهيئات التأديبية التابعة لها بالمعلومات اللازمة لها، للفصل بكل دراية في الطلبات والشكاوي المعروضة عليها والمتعلقة بدراسة الملفات التأديبية أو ممارسة إحدى المهن التابعة للمنظمة. المادة 109 : مخالفة للأحكام التي تلزمهم بالسر المهني، يرخص لأعوان الإدارة الجبائية، في حالة وجود نزاع يتعلق بتقدير رقم الأعمال الذي أنجزه مكلف بالضريبة، الإدلاء بالمعلومات التي هي في حوزتهم، والتي من شأنها أن تبين الأهمية الحقيقية للأعمال المنجزة من قبل هذا المكلف بالضريبة. المادة 110 : تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب في اختصاص الطعن النزاعي، عندما يكون الغرض منها الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي. المادة 111 : يجب أن توجه الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المذكورة في المادة 110 أعلاه أولا إلى مدير الضرائب بالولاية الذي يشرف على مكان فرض الضريبة. ويسلم وصل بذلك للمكلفين بالضريبة.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 35 23 ديسمبر سنة 2001 م المادة 112 : 1- مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرات أدناه، تقبل الشكاوى إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى. 2- ينقضي أجل الشكوى : يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو إثر وقوع أخطاء في الإرسال، حيث توجه له مثل هذه الإنذارات من قبل مدير الضرائب بالولاية

  • يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة من وجود حصص جبائية فرضت عليه بغير أساس قانوني من جراء خطأ أو تكرار، 3- عندما لا تستوجب الضريبة وضع جدول، تقدم الشكاوى :
  • إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تمت فيها الاقتطاعات، إن تعلق الأمر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاع من المصدر،
  • إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها، إن تعلق الأمر بالحالات الأخرى. 4- يجب تقديم الشكاوى بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي المنصوص عليها في المادة 255 من قانون الضرائب المباشرة، قبل 31 ديسمبر على الأكثر من السنة التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي للشروط المحددة في نفس المادة 255 أعلاه. المادة 113 : 1- يجب أن تكون الشكاوى فردية. غير أنه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم الضريبة جماعيا، وأعضاء شركات الأشخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة أن يقدموا شكوى جماعية. 2- لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع. -3- يجب تقديم الشكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة . 4- تحت طائلة عدم القبول، يجب أن تتضمن كل شكوى :
  • ذكر الضريبة المعترض عليها
  • بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة إن تعذر استظهار الإنذار، وفي الحالة التي لا تستوجب الضريبة وضع جدول، ترفق الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع
  • عرض ملخص لوسائل واستنتاجات الطرف
  • توقيع صاحبها باليد. المادة 114 : يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد 112 و 113 و 115 و 116 من هذا القانون، في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه، أن يرجىء دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة، إذا طالب في عريضة افتتاح دعواه، بالاستفادة من الأحكام الواردة في هذه المادة وحدد المبلغ أو بين أسس التخفيض الذي يأمله، وشريطة أن يقدم ضمانات كفيلة بتحصيل الضريبة.

36 23 ديسمبر سنة 2001 م وإذا لم يتم تقديم الضمانات، لا يجوز متابعة المكلف بالضريبة الذي طالب بالاستفادة من أحكام هذه المادة، عن طريق البيع فيما يخص الجزء المتنازع فيه من الضريبة، إلا إذا تم اتخاذ قرار إداري نهائي من قبل مدير الضرائب بالولاية. غير أنه يجوز للإدارة اتخاذ جميع التدابير التحفظية الكفيلة بضمان حقوقها. المادة 115 : يجب على كل شخص يقدّم أو يساند شكوى لحساب الغير، أن يستظهر وكالة قانونية. غير أنه لا يشترط تقديم الوكالة على المحامين المسجلين قانونا في نقابة المحامين ولا على الأشخاص الذين يستمدون من وظائفهم أو من صفاتهم حق التصرف باسم المكلف بالضريبة. والأمر سواء، إذا كان الموقع قد أعذر شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوى. ويجب، تحت طائلة البطلان، أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل المخول بموجبها. يجب على كل مشتك مقيم بالخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر. المادة 116 : 1- يتم النظر في الشكاوى من قبل المفتش، باستثناء تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة 105 أعلاه، والغرامات الجبائية من غير تلك المنصوص عليها في المادة 285 من قانون الضرائب المباشرة. يرفع ملخص الشكوى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي. وفي حالة ما إذا لم يصله هذا الرأي في أجل خمسة عشر (15) يوما، يقوم المفتش بتحرير اقتراحاته. ويجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبها إسقاط يجعلها غير جديرة بالقبول نهائيا. 2- يبت مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى، في أجل أربعة (4) أشهر، اعتبارا من تاريخ تقديمها. المادة 117 : 1- تبت الإدارة المركزية في الشكاوى موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني. ويبلغ هذا القرار للمكلف بالضريبة عن طريق مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا في أجل ستة (6) أشهر . 2- عندما تتعلق الشكاوى بالأعمال التي يتجاوز مبلغها الإجمالي للحقوق والعقوبات، عشرة (10) ملايين دينار (10.000.000دج)، يتعين على مدير الضرائب بالولاية الأخذ برأي الإدارة المركزية المديرية العامة للضرائب). وفي هذه الحالة، يمدد الأجل المذكور أعلاه بشهرين (2) . المادة 118 : لمدير الضرائب بالولاية صلاحية تفويض كل سلطة قراره أو جزءا منها لقبول الشكاوى، إلى الأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل. وتمارس صلاحية البت في الشكاوى عن طريق التفويض بالنسبة لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي أقصاه مائة ألف دينار (100.000 د.ج) عن كل حصة. المادة 119 : 1- ينفرد مدير الضرائب بالولاية باختصاص النطق بالرفض أو القبول الجزئي للشكاوى.

8 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 37 23 ديسمبر سنة 2001 م غير أنه إذا تعلق الرفض أو القبول الجزئي بأعمال يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للحقوق والعقوبات عشرة (10) ملايين دينار (10.000.000 دج)، يستوجب عندئذ الأخذ برأي الإدارة المركزية المطابق. وفي هذه الحالة، تمدد فترة البت في الشكوى بشهرين (2). 2- يمكنه أيضا أن يُخضع بصفة تلقائية النزاع لقرار المحكمة الإدارية شريطة إبلاغ المشتكي تبعا للإجراء المنصوص عليه في المادة 124-2 أدناه. وفي هذه الحالة، تبت المحكمة الإدارية في الشكوى الأصلية، دون أن يتعين على المكلف بالضريبة تجديدها على ورق مدموغ. 3- عندما لا يستجيب تمام الاستجابة للشكوى، يبين قرار مدير الضرائب بالولاية بإيجاز الأسباب التي بني عليها . المادة 120 : يحق للمشتكين أن يلجأوا إلى لجان الطعن المنصوص عليها في المواد 300 و 301 و 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، للحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو حسابها، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي. المادة 121 : لا يجوز اللجوء للطعن أمام هذه اللجان بعد إحالة الأمر على مجالس القضاء. المادة 122 : 1- يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مدير الضرائب بالولاية والمتعلقة بالاحتجاجات موضوع النزاع، والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر، وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية، فيما يخص نقل ، الحصص، طبقا لأحكام المادة 133 أدناه ، أمام المحكمة الإدارية. يجب أن تحرك الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مدة أربعة (4) أشهر، ابتداء من يوم استلام الإشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب بالولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه، سواء أكان هذا التبليغ قد تم قبل أو بعد انتهاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 116-2 و 117 أعلاه. كما يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال نفس الأجل المذكور أعلاه، في القرارات المبلغة من طرف الإدارة، بعد أخذ رأي لجان الطعن على مستوى الدائرة والولاية والإدارة المركزية المنصوص عليها تباعا، في المواد 300 و 301 و 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 2- يمكن كل مشتك لم يتحصل على الإشعار بقرار مدير الضرائب بالولاية في الآجال المنصوص عليها في المادتين 116-2 و 117 أعلاه، أن يرفع النزاع إلى المحكمة الإدارية خلال الأشهر الأربعة (4) الموالية للأجل المذكور أعلاه. 3- يجب أن ترسل الطلبات إلى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية التي سجلت فيها، ويسلم وصل استلام إلى من يرغب في ذلك. 4- لا يعلق الطعن تسديد المبلغ الرئيسي للحقوق المحتج عليها وعلى عكس ذلك، فإن تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي. المادة 123 : 1- يجب تحرير الدعوى على ورق مدموغ و توقيعها من قبل صاحبها عند تقديم هذه الدعوى من قبل وكيل وتطبق أحكام المادة 115 أعلاه. 2- يجب أن تتضمن كل دعوى عرضا صريحا للوسائل، وإذا جاء على إثر قرار صادر عن مدير الضرائب بالولاية، فيجب أن يرفق بالإشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه.

38 23 ديسمبر سنة 2001 م 3- لا يجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في دعواه الموجهة إلى مدير الضرائب بالولاية. ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة، أيا كانت شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى. 4- باستثناء عدم التوقيع على الدعوى الأولية، يمكن أن تغطى العيوب الشكلية المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه، في الدعوى الموجهة إلى المحكمة الإدارية، وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الدعوى من قبل مدير الضرائب بالولاية. المادة 124 : 1 - تحال الدعوى لإبداء الرأي فيها على مدير الضرائب بالولاية الذي يأمر بالتحقيق فيها حسب القواعد المحددة في المادة 116 أعلاه. غير أن هذا التحقيق لا يكون إجباريا ، إذا تعلق الأمر بدعاوى يشوبها إسقاط أو عيب شكلي يجعلها غير جائزة القبول نهائيا. 2- يرسل مدير الضرائب بالولاية الملف مصحوبا بطلباته إلى كتابة الضبط. و إذا لم يكن موافقا على قبول الطلب بتمامه، فإنّه يعلم المدعي بأن له أجلا مدته ثلاثون (30) يوما للاطلاع على الملف، ولتقديم ملاحظات مكتوبة إن رأى ذلك مناسبا ويعلن عن رغبته في اللجوء إلى الخبرة. وعند انقضاء هذا الأجل، يسلّم الملف إلى مدير الضرائب بالولاية الذي يدرس، عند الاقتضاء، الملاحظات المقدمة. وإذا ما قدمت مصلحة الضرائب بهذه المناسبة وقائع أو أسباب جديدة، يتم إعلام المدعي بذلك، حسب الإجراء المنصوص عليه أعلاه. 3- يجب أن يحرّر على ورق مدموغ، كلّ ما يستظهر من مذكرات أمام المحكمة الإدارية، من طرف المدعي أو من قبل وكيله. المادة 125 : 1- إن إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، هي التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق و الخبرة. 2- يكون التحقيق الإضافي إلزاميا ، كلما قدم المكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل الحكم. وعندما يحصل، بعد إجراء تحقيق إضافي، أن يتذرع مدير الضرائب بالولاية بوقائع أو أسباب لم يسبق للمكلف بالضريبة علم بها ، يجب أن يخضع الملف لإيداع جديد طبقا للفقرة 2 من المادة 124-2 أعلاه. -3- في حالة ما إذا رأت المحكمة الإدارية ضرورة الأمر بمراجعة التحقيق، فإن هذه العملية تتم على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب غير ذلك الذي قام بالتحقيق الأول، وذلك في حضور المشتكي أو وكيله و في الحالات المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه، بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضوين اثنين من أعضاء لجنة الطعن على مستوى الدائرة. يحرر العون المكلف بمراجعة التحقيق محضرا ، و يضمنه ملاحظات المشتكي و كذا عند الاقتضاء، ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويبدي رأيه. ويرسل مدير الضرائب بالولاية الملف إلى المحكمة الإدارية مرفقا باقتراحاته. المادة 126 : 1- يمكن أن تأمر المحكمة الإدارية بالخبرة، وذلك إما تلقائيا، وإما بناء على طلب من المكلف بالضريبة أو مدير الضرائب. ويحدد الحكم القاضي بهذا الإجراء الخاص بالتحقيق مهمة الخبراء.

8 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 39 23 ديسمبر سنة 2001 م 2- تتم الخبرة على يد خبير واحد تعينه المحكمة الإدارية. غير أنها تسند إلى ثلاثة (3) خبراء إن طلب أحد الطرفين ذلك. وفي هذه الحالة، يعين كل طرف خبيره، وتعيّن المحكمة الإدارية الخبير الثالث. 3- لا يجوز تعيينهم كخبراء الموظفون الذين شاركوا في تأسيس الضريبة المعترض عليها، ولا الأشخاص الذين أبدوا رأيا في القضية المتنازع فيها أو الذين تم توكيلهم من قبل أحد الطرفين أثناء التحقيق. 4- لكل طرف أن يطلب ردّ خبير المحكمة الإدارية وخبير الطرف الآخر ويتولى مدير الضرائب بالولاية تقديم الرد باسم الإدارة. ويوجه الطلب الذي يجب أن يكون معللا إلى المحكمة الإدارية في أجل ثمانية (8) أيام كاملة، اعتبارا من اليوم الذي يستلم فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذي يتناوله بالرد، وعلى الأكثر عند بداية إجراء الخبرة. ويبت في هذا الطلب بتا عاجلا بعد رفع الدعوى على الطرف الخصم. 5- في حالة ما إذا رفض خبير المهمة المسندة إليه أو لم يؤدها، يعين خبيرا آخر بدلا منه. 6- يقوم بأعمال الخبرة خبير تعينه المحكمة الإدارية، حيث يحدد يوم وساعة بدء العمليات و يعلم المصلحة الجبائية المعنية و كذا المشتكي، وإذا اقتضى الأمر، الخبراء الآخرين، وذلك قبل عشرة (10) أيام على الأقل من بدء العمليات. 7- يتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الإدارة الجبائية، و كذلك المشتكي و / أو ممثله، و إذا اقتضى الأمر ذلك، يحضر رئيس لجنة الطعن على مستوى الدائرة، حيث يقومون بتأدية المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة الإدارية. يقوم عون إداري بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه. ويقوم الخبراء بتحرير إما تقرير مشترك وإما تقارير منفردة. 8- يوضع المحضر وتقارير الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية، حيث يمكن الأطراف التي تم إبلاغها بذلك قانونا، أن تطلع عليها خلال مدة عشرين (20) يوما كاملة. 9- يقدم الخبراء كشفا عن أمر تفرغهم ومصاريفهم و أتعابهم. وتتم تصفية ذلك وتحديد الرسم بقرار من رئيس المحكمة الإدارية، طبقا للتعريفة المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تحديد الأتعاب التقارير التي تقدم بعد أكثر من ثلاثة (3) أشهر من غلق المحضر . ويجوز للخبراء أو الأطراف في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة، اعتبارا من تاريخ تبليغهم قرار رئيس المحكمة الإدارية، أن يعترضوا على التصفية أمام هذه الجهة القضائية التي تبت في المسألة بصفتها غرفة استشارية. 10- إذا رأت المحكمة الإدارية أن الخبرة كانت غير سليمة أو غير كاملة، لها أن تأمر بإجراء خبرة جديدة تكميلية تتم ضمن الشروط المحددة أعلاه. المادة 127 : 1- يجب على كل مشتك يرغب في سحب طلبه، أن يخبر بذلك قبل صدور الحكم، برسالة محررة على ورق حرّ، يوقعها بيده أو من طرف وكيله. ويخضع هذا السحب لقبول الطرف الخصم، عندما يكون قد سبق له وأن قدم طلبات فرعية. 2- يجب تحرير طلب التدخل المقبول، من طرف أشخاص يثبتون وجود مصلحة لهم في حل نزاع حصل في مجال الضرائب والرسوم أو الغرامات الجبائية على ورق مدموغ، و هذا قبل صدور الحكم.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 8 شوال عام 1422 ه 23 ديسمبر سنة 2001 م المادة 128 : يجوز لمدير الضرائب بالولاية أن يقدم أثناء التحقيق في الدعوى طلبات فرعية، بقصد إلغاء أو تعديل القرار الصادر في موضوع الشكوى الابتدائية. وتبلغ هذه الطلبات إلى المشتكي طبقا لأحكام المادة 124-2 أعلاه. المادة 129 : يبت في القضايا التي ترفع أمام المحكمة الإدارية، طبقا لأحكام الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، والنصوص التي عدلته أو تممته. غير أنه يبت في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم وكذا في الغرامات، في جلسة علنية. ويقتصر الأجل المتاح للمكلف بالضريبة، ليعلن إن كان يرفض قبول التخفيض الجزئي المقترح من قبل الإدارة، على مدة عشرين (20) يوما. المادة 130 : يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 08-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره. غير أن عرائض المكلفين بالضريبة تقدم في جميع الحالات، على ورق مدموغ. المادة 131 : يجوز لمدير الضرائب بالولاية أن يستأنف ضد القرارات التي تصدرها المحكمة الإدارية في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على اختلاف أنواعها المؤسسة من قبل مصلحة الضرائب. يسري الأجل المتاح لرفع الاستئناف أمام مجلس الدولة بالنسبة للإدارة الجبائية، اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ لمدير الضرائب بالولاية. المادة 132 : تختص السلطة الإدارية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بالنظر في الطلبات التي تلتمس من حضرتها، الإعفاء من الضرائب المفروضة قانونا أو التخفيض من عبئها، في حالة عوز أو ضيق تضع المدين بالضرائب في حالة عجز على إبراء ذمته إزاء الخزينة. كما أنها تبت، طبقا للقوانين والتنظيمات، في شكاوى قابضي الضرائب المختلفة الملتمس بها جعل الحصص غير القابلة للتحصيل في حكم عديم القيمة، أو الحصول على تأجيل الدفع أو إبراء من المسؤولية، وكذا شكاوى المكلفين بالضرائب الملتمس بها الإعفاء من الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية أو التخفيف من قيمتها. المادة 133 : يجوز للمكلفين بالضريبة أن يلتمسوا الإعفاء من الضرائب المفروضة قانونا أو التخفيف منها في حالة العوز أو ضيق الحال التي تضعهم في حالة عجز على إبراء ذمتهم إزاء الخزينة. ويمكنهم أيضا، أن يلتمسوا الإعفاء أو التخفيض من الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية التي يتعرضون لها لعدم مراعاة النصوص القانونية. يجب إرسال الشكاوى إلى مدير الضرائب بالولاية الذي يتبع له مكان فرض الضريبة و إرفاقها بالإنذار. وفي حالة عدم تقديم هذه الوثيقة، يذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها الضريبة المعنية بهذه الشكاوى. ويمكن عرضها على رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء رأيه فيها، عندما يتعلق الأمر بشكاوى تعني الضرائب والرسوم المخصصة لميزانية البلديات تخول سلطة البت في شكاوى المكلفين بالضرائب :

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 41 23 ديسمبر سنة 2001 م للمدير الجهوي المختص إقليميا بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما تفوق الحصة الضريبية أو الغرامة مبلغ 250.000 دج،

  • لمدير الضرائب بالولاية بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية عندما تقل الحصة الضريبية أو الغرامة عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه. يتم إحداث اللجان المذكورة وتشكيلها وسيرها بموجب قرار من المدير العام للضرائب. تعتبر قرارات مدير الضرائب بالولاية قابلة للطعن فيها أمام المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا وتبلغ هذه القرارات للمعنيين وفقا للشروط المحددة في المادة 292 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 134 : 1- يجوز القابضي الضرائب أن يطلبوا ابتداء من السنة الخامسة التي تلي إدراج الجدول في التحصيل، إقرار انعدام قيمة الحصص غير القابلة للتحصيل. تحدد أسباب و حجج عدم قابلية التحصيل عن طريق التنظيم. إن الإدراج في حكم انعدام القيمة، لا أثر له سوى إبراء قابض الضرائب من مسؤوليته، و لكنه لا يبرىء ذمة المكلفين بالضريبة الذين تجب معاودة اتخاذ الإجراءات القسرية ضدهم، إذا تيسر حالهم من جديد، طالما لم يتم التقادم. تخول سلطة البت في الطلبات إلى المدير الجهوي للضرائب وإلى مدير الضرائب بالولاية، حسب الكيفيات ودرجة الاختصاص المحددة في المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 2- عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل، تعتبر الحصص التي لم يتم تحصيلها في حكم الملغاة. 3- لا يجوز أن تكون موضوع طلبات الإبراء أو تخفيف المسؤولية، إلا الحصص الضريبية التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه الكشوف. يصدر حكم الإلغاء مدير الضرائب بالولاية. المادة 135 : 1- يجوز لمدير الضرائب بالولاية في كل وقت أن يقرر تلقائيا تخفيض الحصص الضريبية أو أجزاء من الحصص تكون زائدة عن قدر الرسم، وكذا تحويل الحصص المتعلقة بالضرائب والرسوم التي نص عليها صراحة بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي. 2- يجوز لمفتشي وقابضي الضرائب أن يقترحوا تخفيضا في الحصص الضريبية المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وتحويلها. -3- تقيد الاقتراحات الصادرة عن قابضي الضرائب، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، في كشوف يوجهونها إلى مفتشية الضرائب من أجل التصرف في شأنها. 4- يوجه مفتش الضرائب اقتراحات التخفيض أو التحويل إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي فيها، في الحالات المنصوص عليها في المادة 116-1 أعلاه. -5- يجوز لمدير الضرائب بالولاية أن يفوّض كليا أو جزئيا سلطته التقريرية إلى الأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل. وتمارس سلطة التفويض هذه كما هو منصوص عليه في المادة 116-2- أعلاه

42 23 ديسمبر سنة 2001 م المادة 136 : 1- عندما يطلب مكلف بالضريبة الإعفاء من ضريبة ما، أو التخفيض منها، يجوز للإدارة في أي وقت من سير الإجراءات، وبصرف النظر عن الأجل العام للتقادم في مجال الضرائب المباشرة، المحدد في المادة 146 أدناه، أن تعارض جميع المقاصات بين التخفيضات المعترف بثبوتها والمنقوصات أو الإغفالات بجميع أنواعها التي تمت معاينتها أثناء التحقيق في تأسيس وعاء الضريبة، المعترض عليها أو في حسابها 2- بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى، عندما تتعلق الشكوى بالتقديرات العقارية للأملاك المبنية تمارس المقاصة بين الضرائب المتعلقة بمختلف عناصر الملكية أو المؤسسة الوحيدة الواردة تحت مادة الجدول المذكور في الشكوى، وذلك حتى ولو كانت هذه العناصر مسجلة بصفة منفردة في سجل مسح الأراضي. المادة 137 : 1- ينتج بقوة القانون عن التخفيضات النزاعية وتحويلات في الحصص الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة، تخفيضات وتحويلات في الحصص المطابقة للرسوم المؤسسة، حسب نفس القواعد لفائدة الدولة والجماعات الإقليمية. ومخالفة للفقرة السابقة، لا ينتج عن القرارات المتضمنة إعفاء دائما أو مؤقتا من رسوم التطهير، التخفيض المطابق للرسم المحصل لفائدة الجماعات الإقليمية، مكافأة عن الخدمات المؤداة، إلا إذا نصت على ذلك صراحة أحكام تشريعية خاصة بهذا الرسم . 2- تتم متابعة المنازعات المتعلقة بالرسوم المحلية التي تقوم بتأسيسها مصلحة الضرائب، على مستوى المحاكم الابتدائية أو الاستئناف من طرف هذه المصلحة. المادة 138 : 1- عندما تقبل شكوى نزاعية كليا أو جزئيا ، يجب استرجاع مصاريف الورق المدموغ المبينة على النحو المطلوب، وكذا عند الاقتضاء مصاريف تسجيل الوكالة. وليس للمكلف بالضريبة أن يطلب استرجاع هذه المصاريف أو منحه تعويضات عن الخسائر أو غيرها من التعويضات. 2- يتحمل الطرف الذي ترد دعواه مصاريف الخبرة . غير أنه عندما يحصل أحد الطرفين على جزء من مطلبه، فإنه يشارك في المصاريف، حسب النسب التي يحددها القرار القضائي، مع مراعاة حالة الخلاف عند بداية الخبرة . المادة 139 : 1 - باستثناء الاستدعاءات إلى جلسة المحكمة الإدارية، توجه جميع الإشعارات والتبليغات المتعلقة بالشكاوى والتخفيضات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إلى المكلفين بالضريبة ضمن الشروط المحددة في المادة 292 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 2- يصح التبليغ الموجه إلى الموطن الحقيقي للطرف، حتى لو كان هذا الأخير قد اتخذ وكيلا له واختار موطنا له عنده، وإذا كان موطن المكلف بالضريبة خارج الجزائر، يوجه التبليغ إلى الموطن المختار في الجزائر من طرف المعني، مع مراعاة جميع الإجراءات الخاصة الأخرى. 3- تقيد أسباب قرارات الرفض الكلي أو الجزئي في وثيقة التبليغ التي توجه إلى المكلف بالضريبة. المادة 140 : 1- تتكفّل بالتخفيضات المكتسبة، على اختلاف أنواعها، والمصاريف المسددة للمكلف بالضريبة، وكذا نفقات الخبرة الموضوعة على عاتق الإدارة :

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 43

  • إما الخزينة، إذا تعلق الأمر بضرائب أو رسوم أو غرامات حصلت لفائدة الدولة،
  • وإما الصندوق المشترك للجماعات المحلية، إذا تعلق الأمر بضرائب أو رسوم تستوجب اقتطاعا مقابل مصاريف الإدراج في حكم انعدام القيمة لفائدة هذه الهيئة. وتكون هذه التخفيضات محل شهادات يعدها مدير الضرائب بالولاية، لاعتمادها كوثائق ثبوتية لدى أعوان مصلحة التحصيل. 2 - عندما تلغي المحكمة الإدارية، قرارا يتضمن إعفاء أو تخفيضا في الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة أو تحمل مكلفا بالضريبة المصاريف، يضع مدير الضرائب بالولاية سند تحصيل يقوم بتحصيله قابض الضرائب المختلفة، ويستحق أداءه وفقا للإجراء المطبق في مجال الضرائب والرسوم. المادة 141 : يعاقب على التقديم المتعمد للمستندات المزيفة أو غير الصحيحة لدعم طلبات غرضها الحصول، إما على تخفيض أو تنزيل أو إعفاء أو إرجاع لضرائب أو رسوم، وإما الاستفادة من مزايا جبائية منصوص عليها لفائدة بعض الفئات من المكلفين بالضريبة، بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 142 : يمكن المكلفين بالضريبة الاستفادة من تخفيض في الرسم العقاري : 1 - في حالة تغيير تخصيص العقار بقرار من السلطة الإدارية، لأسباب مرتبطة بأمن الأشخاص والأموال وبتطبيق قواعد التعمير 2 - في حالة فقدان الاستعمال الكلي أو الجزئي للعقار نتيجة لحادثة غير عادية، 3 - في حالة هدم كل أو جزء من العقار المبني، ولو طوعيا، وهذا اعتبارا من تاريخ الهدم. يجب أن تقدم الشكوى للإدارة الجبائية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة وقوع الحادثة التي تبرر تقديم الشكوى. المادة 143 : يمنح التخفيض الكلي أو الجزئي من الرسم العقاري للمكلف بالضريبة، في حالة إتلاف عقار أو جزء من عقار غير مبني على إثر وقوع حادثة غير عادية، ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي يلي حدوث الإتلاف. يتوقف التخفيض على تقديم شكوى للإدارة الجبائية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية لسنة حدوث الإتلاف. المادة 144 : يتعرض كل شخص استعمل طرقا تدليسية قصد التملص من واجباته الجبائية للعقوبات المنصوص عليها في الأحكام المطبقة في مجال المنازعات القمعية. المادة 145 : يمكن استدراك الإغفالات الكلية أو الجزئية المسجلة في وعاء الحقوق والضرائب والرسوم، وكذا النقائص وعدم الصحة أو الأخطاء المسجلة في فرض الضريبة من طرف إدارة الضرائب، حسب الحالة، ضمن الشروط والآجال المنصوص عليها في المادتين 146 و 147 أدناه. المادة 146 : 1- مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 147 أدناه، يحدد الأجل المتاح للإدارة، بأربع (4) سنوات، للقيام بتحصيل جداول الضريبة التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة على تأسيس الضرائب المعنية.

44 23 ديسمبر سنة 2001 م وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة، والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبدأ أجل التقادم السالف الذكر اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل. وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، يبدأ أجل التقادم اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة المعنية. غير أنه لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يقل هذا الأجل عن الأجل المتاح للإدارة للقيام بتأسيس الحقوق المتضررة من المخالفة المعنية. يمدد أجل التقادم المنصوص عليه أعلاه، بسنتين (2) ، إذا ما قامت الإدارة بعد إثباتها أن المكلف بالضريبة عمد إلى طرق تدليسية، برفع دعوى قضائية ضده. 2 - يتاح نفس الأجل للإدارة، لكي تدرج في التحصيل، الجداول الإضافية الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات الإقليمية وبعض المؤسسات، على أن يبدأ سريان هذا الأجل، في هذه الحالة، اعتبارا من أول يناير من السنة التي تفرض الضريبة بعنوانها. المادة 147 : 1- دون الإخلال بالأجل المحدد في المادة السابقة، يجوز تدارك كل خطأ يرتكب سواء تعلق الأمر بدفع الضريبة أو بمكان فرضها، بالنسبة لأي ضريبة من الضرائب أو رسم من الرسوم المؤسسة عن طريق الجداول، وذلك إلى غاية انتهاء السنة الثانية التي تلي السنة التي صدر فيها القرار القاضي بالإعفاء من الضريبة الأولى. 2 - كل إغفال أو نقص في الضريبة يتم اكتشافه، إما بدعوى أمام المحاكم الجزائية، أو على إثر افتتاح تركة المكلف بالضريبة أو تركة زوجه، دون الإخلال بالأجل المحدد في المادة المذكورة أعلاه، يمكن تداركه إلى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلي السنة التي صدر فيها القرار الذي أنهى الدعوى، أو التي تم فيها التصريح بالتركة. تشكل الضرائب التي يتم تأسيسها بعد وفاة المكلف بالضريبة، بمقتضى هذه المادة، وكذا جميع الضرائب الأخرى المستحقة على الورثة من تبعة المورث، دينا يخصم من أصول التركة، بالنسبة لتحصيل حقوق نقل الملكية عن طريق الوفاة. المادة 148 : تخضع دعوى الخزينة قصد تحصيل الاقتطاع من المصدر المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، للتقادم بمرور أربع (4) سنوات، كما تنص عليه المادة 199 أدناه، ويسري هذا الأجل اعتبارا من تاريخ استحقاق الحقوق والغرامات. المادة 149 : تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبه الأطراف أو الإدارة، بمرور أجل مدته ثلاث (3) سنوات، اعتبارا من تاريخ الدفع. وعندما تصبح هذه الحقوق قابلة للاسترجاع بسبب حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ سريان مفعول الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث. ويوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في التسديد، كما يوقف بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب بالولاية برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادة 150 : يحدد أجل تقادم دعوى الإدارة، بأربع (4) سنوات، من أجل ما يأتي : 1- تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله 2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذا الرسم.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 45 غير أنه إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف، فإن التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة لإصدار حكم ضده، يجب أن يتم في أجل شهر واحد، اعتبارا من تاريخ غلق المحضر . ويمدد أجل التقادم المذكور أعلاه، بسنتين (2) بمجرد أن يتبين للإدارة أن المكلف بالضريبة قام باستعمال طرق تدليسية، ورفعت ضده دعوى قضائية. المادة 151 : يسري أجل التقادم المعد بالسنة المدنية، اعتبارا من أول يناير من السنة التي تنجز فيها العمليات الخاضعة للرسم. غير أنه في حالة استعمال طرق تدليسية من طرف مدين بالضريبة قصد إخفاء استحقاق الحقوق أو أية مخالفة أخرى، فإن التقادم لا يسري إلا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معاينة استحقاق الحقوق أو المخالفات. المادة 152 : يوقف التقادم في مجال الرسوم على رقم الأعمال بما يأتي : أ) الطلبات المبلغة ب دفع تسبيقات على الحساب ج) المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك، د إيداع طلب تخفيض العقوبات ه) تبليغ النتائج المتحصل عليها إثر إجراء تحقيق في المحاسبة المنصوص عليها في المادة 2-113 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. كما أن تبليغ سند التحصيل يوقف التقادم الساري ضد الإدارة، ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام. ويكون التقادم الساري ضد الإدارة موقفا قانونا عند تاريخ أول تقديم لرسالة موصى عليها أو سند تنفيذي، إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة الذي تعرفه الإدارة، وإما إلى المدين بالضريبة نفسه أو إلى وكيله المفوض. المادة 153 : تخضع للتقادم العقوبات الواردة في القرارات والأحكام الصادرة بمرور أربع (4) سنوات كاملة، اعتبارا من تاريخ القرار أو الحكم الصادر نهائيا ، وبالنسبة للعقوبات التي أقرتها المحاكم المختصة في مادة قمع المخالفات، اعتبارا من اليوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضي به. المادة 154 : تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة في مجال الرسوم على رقم الأعمال بدون حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، بمرور أجل أربع (4) سنوات اعتبارا من يوم الدفع. المادة 155 : عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترجاع نتيجة حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ بداية التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة إلى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث. المادة 156 : ينظر في دعوى الاسترداد ويبت فيها حسب الأشكال الخاصة بكل ضريبة. المادة 157 : يوقف التقادم بمقتضى الطلبات المبلغة، بعد فتح الحق في التسديد. كما يوقف التقادم بمقتضى طلب معلل يرسله المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب بالولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

46 23 ديسمبر سنة 2001 م المادة 158 : يكون التقادم، بالنسبة لطلب حقوق التسجيل : 1- بعد أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل عقد أو وثيقة أخرى أو تصريح يظهر بصفة كافية استحقاقية هذه الحقوق، من دون أن يكون من الضروري اللجوء فيما بعد إلى تحريات لاحقة. 2- بعد عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة، إذا كان الأمر يتعلق بإغفال أموال في تصريح بتركة. 3- بعد عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم فتح التركة بالنسبة للتركات غير المصرح بها. غير أنه، ومن دون أن ينتج عن ذلك تمديد في الآجال، فإن التقادم المنصوص عليه في (2) و (3) من الفقرة السابقة، يخفّض إلى أربع (4) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل محرر أو تصريح يبين بالضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذا اسم وعنوان أحد ذوي الحقوق على الأقل. ويوقف التقادم بواسطة الطلبات المبلغة ودفع التسبيقات على الحساب والمحاضر والاعتراف بالمخالفة الموقع من قبل المخالفين، وإيداع العريضة بتخفيض العقوبات وعلى أي عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام. إن تبليغ السند التنفيذي المذكور في المادة 356 من قانون التسجيل، يوقف التقادم الجاري ضد الإدارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام. بغض النظر عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 358 من قانون التسجيل، فإن التقادم الجاري ضد الإدارة يكون موقفا قانونا في الحالات المذكورة في المادة نفسها، عند تاريخ أول تقديم للرسالة الموصى عليها أو للسند التنفيذي أو عند العنوان الأخير للمكلف بالضريبة نفسه أو وكيله المفوض. المادة 159 : يطبق التقادم المحدد بأربع (4) سنوات المنصوص عليه في المادة 158 أعلاه أيضا على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل. ويجري هذا التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الأعوان من إثبات المخالفات، بعد الاطلاع على كل عقد خاضع للتسجيل، أو من يوم تقديم الفهارس لهم للتأشير عليها. وفي جميع الحالات، فإن التقادم من أجل تحصيل حقوق التسجيل البسيطة التي استحقت فضلا عن الغرامات، يبقى مضبوطا بموجب الأحكام السارية. المادة 160 : لا يمكن الاحتجاج بتاريخ العقود العرفية ضد الإدارة من أجل تقادم الحقوق والعقوبات المترتبة، ما لم تكن هذه العقود قد اكتسبت تاريخا أكيدا بوفاة أحد الأطراف أو بكيفية أخرى. المادة 161 : طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 108 من قانون التسجيل، فإن الأجل من أجل إثبات عدم كفاية الأثمان المعبر عنها والتقديرات المقدمة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو الرسم التصاعدي، هو أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح. المادة 162 : تتقادم دعوى تحصيل الحقوق والغرامات المستحقة على إثر عدم صحة شهادة أو تصريح بديون، بمرور عشر (10) سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة. المادة 163 : تتقادم دعوى إثبات صورية دين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التسجيل، بمرور عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 47 23 ديسمبر سنة 2001 م المادة 164 : إن دعوى تحصيل الحقوق البسيطة والزائدة المستحقة على إثر بيان غير صحيح في عقد هبة بين الأحياء أو في تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة، لرابطة أو درجة القرابة بين الواهب أو المورث والموهوب لهم أو الورثة أو الموصى لهم، وكذلك لكل بيان غير صحيح لعدد أولاد المورث أو الوارث أو الموهوب له أو الموصى له تتقادم بمرور عشر (10) سنوات ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح. المادة 165 : تتقادم كل دعوى، طبقا للمادة 44 من قانون التسجيل بمرور أجل عشر (10) سنوات ابتداء من يوم فتح التركة. المادة 166 : تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق وبصفة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، بمرور أربع (4) سنوات اعتبارا من يوم الدفع. وعند ما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد على إثر حدث لاحق لدفعها، فإن بداية انطلاق التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يؤجل إلى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث. ويوقف التقادم بطلب معلل يرسله المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب بالولاية، بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادة 167 : يحدد الأجل الذي تتقادم فيه دعوى الإدارة في مجال حقوق الطابع بأربع (4) سنوات، من أجل ما يأتي : 1- تأسيس حقوق الطابع وتحصيلها، 2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الحقوق. غير أنه إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف، فإن التكليف بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة، قصد إدانته، يجب أن يتم في أجل شهر واحد ، ابتداء من يوم غلق المحضر. المادة 168 : يسري أجل التقادم : 1- ابتداء من يوم استحقاق الحقوق، من أجل تأسيسها وتحصيلها، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المقطع 2 أدناه 2- ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمع هذه الأخيرة ووعاء الحقوق التي تنطبق عليها، عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة. غير أنه في حالة ما إذا قام المكلف أو المدين بالضريبة بمحاولة يقصد من ورائها إخفاء استحقاق الحقوق أو أية مخالفة أخرى، فإن التقادم لا يسري إلا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معاينة استحقاق الحقوق أو المخالفات. المادة 169 : يوقف التقادم بالنسبة لحقوق الطابع، بما يأتي : أ) الطلبات المبلغة ب دفع تسبيقات على الحساب، ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك، د الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها،

48 23 ديسمبر سنة 2001 م ه) إيداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات و) كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام. ويكون التقادم الساري ضد الإدارة موقفا قانونا، عند تاريخ أول تقديم لرسالة موصى عليها أو سند تنفيذي، إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه الإدارة، و إما إلى المدين بالضريبة نفسه أو إلى ممثله المفوض، وهذا بغض النظر عن أحكام قانون التسجيل المتعلقة بتجديد هذا التبليغ. المادة 170 : تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، بمرور أربع (4) سنوات، اعتبارا من يوم الدفع. المادة 171 : عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد، نتيجة حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ بداية التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة، إلى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث. المادة 172 : يوقف التقادم بموجب طلبات مبلغة بعد فتح الحق في التسديد. كما يوقف التقادم بموجب طلب معلل يرسله المكلف بالضريبة إلى مسؤول الإدارة الجبائية بالولاية، بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادة 173 : تتقادم دعوى استرداد المبالغ المحصلة بدون حق أو بصفة غير قانونية في مجال الضرائب غير المباشرة، نتيجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، بمرور أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من يوم الدفع. المادة 174 : عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترداد، بسبب حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ بداية التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة، إلى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث. المادة 175 : يتم التحقيق والبت في دعاوى الاسترداد، حسب الأشكال الخاصة بكل ضريبة معنية. المادة 176 : يوقف التقادم بمقتضى طلبات مبلغة بعد فتح الحق في التسديد. كما يوقف التقادم، بموجب طلب معلل يرسله المدين بالضريبة إلى مدير الضرائب بالولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادة 177 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 568 من قانون الضرائب غير المباشرة، تتقادم دعوى الإدارة طبقا للقواعد المقررة في المواد من 176 إلى 179 أدناه. وتطبق هذه الأحكام في ميدان القوانين الاقتصادية، من أجل تأسيس الحقوق والرسوم والأتاوى والمبالغ المالية وغيرها من الضرائب وتحصيلها، ومن أجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات السارية على هذه الضرائب والرسوم . المادة 178 : يحدد أجل تقادم دعوى الإدارة بأربع (4) سنوات، من أجل ما يأتي : 1- تأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها، 2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الضرائب والرسوم . غير أنه، إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف، فإن التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة، قصد إدانته، يجب أن يتم في أجل شهر واحد ، ابتداء من يوم غلق المحضر.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 49 المادة 179 : يسري أجل التقادم : 1- ابتداء من تاريخ استحقاق الحقوق، من أجل تأسيسها وتحصيلها، وهذا مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المقطع 2 أدناه 2- ابتداء من التاريخ الذي ارتكبت فيه هذه المخالفات، من أجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات التي تسيّر هذه الضرائب والرسوم، عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة غير أنه إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف، فإن التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة قصد إدانته، يجب أن يتم في أجل شهر واحد ، ابتداء من تاريخ غلق المحضر. المادة 180 : يوقف التقادم في مجال الضرائب غير المباشرة، بما يأتي : أ) الطلبات المبلغة ب دفع تسبيقات على الحساب ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك، د الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها، ه) إيداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات و) كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام. كما أن تبليغ السند التنفيذي المذكور في المادة 487 من قانون الضرائب غير المباشرة، يوقف التقادم الساري ضد الإدارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام. المادة 181 : بغض النظر عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 488 من قانون الضرائب غير المباشرة، يكون التقادم الساري ضد الإدارة موقفا قانونا في الحالات المذكورة في المادة نفسها، وهذا عند تاريخ أول تقديم لرسالة موصى عليها أو لسند تنفيذي، إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه الإدارة، وإما إلى المدين بالضريبة نفسه أو إلى وكيله المفوض . المادة 182 : تخضع العقوبات الواردة في القرارات أو الأحكام للتقادم بمرور خمس (5) سنوات كاملة على تاريخ القرار أو الحكم الصادر بصفة نهائية، وبالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم، ابتداء من يوم اكتساب الأحكام حجية الشيء المقضي به. المادة 183 : 1- تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله. 2- يحدد تاريخ إدراج هذه الجداول في التحصيل ضمن نفس الشروط . ويبين هذا التاريخ في الجدول وكذا في الإنذارات الموجهة إلى المكلفين بالضريبة 3- عندما تلاحظ أخطاء في صياغة الجداول، يوضع كشف بهذه الأخطاء من قبل مدير الضرائب بالولاية، ويوافق عليه ضمن الشروط التي تتم وفقها المصادقة على تلك الجداول، ويرفق بها كوثيقة إثبات. المادة 184 : 1- يرسل قابض الضرائب المختلفة إنذارا إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول الضرائب. ويبين هذا الإنذار زيادة على مجموع كل حصة المبالغ المطلوب أداؤها وشروط الاستحقاق، وكذا تاريخ الشروع في التحصيل.

50 23 ديسمبر سنة 2001 م ويرفق الإنذار بحوالة للخزينة محررة سلفا. ترسل الإنذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إلى المكلفين بالضريبة في ظرف مختوم. 2- يتعين على قابضي الضرائب المختلفة أن يسلموا على ورق حر ولكل من يطلب ذلك، إما مستخرجا من جدول الضرائب أو كشفا للوضعية الخاصة بالضرائب الخاضع لها، وإما شهادة عدم الخضوع للضريبة المتعلقة به. كما يجب عليهم أن يسلموا، ضمن نفس الشروط، لكل مكلف مسجل في جدول الضرائب، ومع مراعاة أحكام المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة أي مستخرج آخر من جدول الضرائب أو شهادة عدم الخضوع للضريبة. غير أن كل تسليم لشهادة عدم الخضوع للضريبة يبقى مشروطا بتقديم الشخص إن كان غير معوز، شهادة تعيين الموطن التي تسلمها له مصلحة الرقابة للضرائب المباشرة التابع لها مكان إقامة المعني، وتبين فيها عند الاقتضاء، مادة ومبلغ الضرائب المفروضة أو التي ستفرض على هذا الأخير. وتسلم هذه الوثائق المختلفة مجانا. المادة 185 : تتم المتابعات على يد أعوان الإدارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيين، كما يمكن أن تسند عند الاقتضاء، فيما يخص الحجز التنفيذي إلى المحضرين. وتتم المتابعات بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية. وتتمثل الإجراءات التنفيذية في الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز والبيع. غير أن الغلق المؤقت والحجز يجب أن يسبقهما وجوبا إخطار يمكن تبليغه بعد يوم كامل من تاريخ استحقاق الضريبة. المادة 186 : يتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف مدير الضرائب بالولاية بناء على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة (6) أشهر . ويبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي. إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة المعني من دينه الضريبي أو لم يكتتب سجلا للاستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب صراحة، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ، يقوم المحضر القضائي والعون المتابع بتنفيذ قرار الغلق. ويمكن المكلف بالضريبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن يطعن في القرار، من أجل رفع اليد، بمجرد عريضة يقدمها إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا الذي يفصل في القضية كما هو الحال في الاستعجال، بعد سماع الإدارة الجبائية أو استدعائها قانونا. لا يوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت. ويخضع تنفيذ المتابعات عن طريق البيع لرخصة تعطى للقابض بعد أخذ رأي مدير الضرائب بالولاية من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه. في حالة عدم الحصول على ترخيص من طرف الوالي في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي، أو إلى السلطة التي تقوم مقامه، يمكن مدير الضرائب بالولاية أن يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر لمتابعة الشروع في البيع. غير أنه إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو أي سلعة أخرى قابلة للتحلل أو تشكل خطرا على المحيط، يمكن الشروع في البيع المستعجل بناء على ترخيص من طرف مدير الضرائب بالولاية. تخضع العقود، من حيث الشكل، لقواعد القانون العام. غير أن التنبيه يمكن أن يبلغ عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى عليها، وتكتسي عقود المتابعة قيمة عريضة مبلغة قانونا.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 51 المادة 187 : في حالات وجوب التحصيل الفوري المنصوص عليها في المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفي الحالات التي يحدد وجوب تحصيل الضريبة فيها بمقتضى أحكام خاصة، يجوز القابض الضرائب المختلفة أن يوجه تنبيها بلا مصاريف إلى المكلف بالضريبة بمجرد توفر وجوب هذا التحصيل. ويجوز حينئذ القيام بالحجز بعد يوم من تبليغ التنبيه. المادة 188 : يعد كل سند يتعلق بالمتابعة كأنه قد تم تبليغه ليس لتحصيل القسط الواجب تحصيله من الحصص المقيدة فيه فحسب بل حتى لتحصيل جميع الأقساط من نفس الحصص التي قد يحل استحقاقها قبل أن يسدد المكلف بالضريبة دينه. المادة 189 : في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية، تحتفظ الخزينة بالحق في أن تتابع مباشرة تحصيل دينها بالامتياز على جميع الأصول التي تقع تحت امتيازها. المادة 190 : تحدد مصاريف حراسة المنقولات المحجوزة من طرف الإدارة الجبائية تبعا للتعريفات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. يمكن أن يستفيد الحارس المعين، زيادة على المصاريف المذكورة أعلاه من استرداد كل المصاريف المبررة دون أن يزيد مبلغ هذه المصاريف على نصف قيمة الأشياء المحروسة. غير أنه إذا ما أوكلت الحراسة إلى محشرة عمومية أو إلى محلات عامة تمارس تعريفات خاصة، فإن هذه التعريفات هي التي يتم تطبيقها. تقع على كاهل المكلفين بالضريبة مصاريف الحراسة المذكورة في هذه المادة وكذا التكاليف الملحقة المحددة في نصوص خاصة. المادة 191 : 1- يجوز ، عند الاقتضاء، القيام بالبيع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر المادية المكونة للمحل التجاري المحجوز، وذلك بناء على الترخيص المذكور في المادة 186 أعلاه. غير أنه يمكن كل دائن خلال العشرة (10) أيام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي في الموطن المختار في تسجيلاته، والمسجل قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التبليغ المذكور أن يطلب من القابض المباشر للمتابعة أن يجري بيع المحل التجاري بجملته. 2- بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجري البيع الإجمالي لمحل تجاري غير مذكور في الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 ونصوصه التطبيقية اللاحقة، وفقا للأشكال المنصوص عليها في مجال البيع العلني للمنقولات بمقتضى المادة 192 المقطع 1، من هذا القانون المتممة بالأحكام الخاصة الواردة أدناه. يجري البيع بعد عشرة (10) أيام من إلصاق الإعلانات المتضمنة بيان لقب كل من صاحب المحل التجاري والقابض المباشر للمتابعة و اسميهما وموطنيهما، والرخصة التي يتصرف هذا القابض بموجبها، ومختلف العناصر المكونة للمحل التجاري، وطبيعة عملياته، ووضعيته، و تقدير ثمنه المطابق للتقدير الصادر عن إدارة التسجيل، ومكان ويوم و ساعة فتح المزاد ولقب القابض الذي يباشر البيع، وعنوان مكتب القباضة. وتلصق هذه الإعلانات وجوبا بسعي القابض المباشر للمتابعة وذلك على الباب الرئيسي للعمارة وفي مقر المجلس الشعبي البلدي حيث يوجد المحل التجاري وفي المحكمة التي يوجد المحل التجاري في إقليم اختصاصها ومكتب القابض المكلف بالبيع.

52 23 ديسمبر سنة 2001 م ويدرج الإعلان قبل عشرة (10) أيام من البيع في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية حيث يوجد المحل التجاري. ويتم إثبات القيام بالإشهار بالإشارة إليه في محضر البيع. وإذا لم تراع شكليات الإشهار، لا يجوز إجراء البيع. ويمكن وضع دفتر شروط. ويجوز للأشخاص المعنيين الاطلاع في مقر القابض المكلف بالبيع على نسخة من عقد الإيجار للمحل التجاري المحجوز. 3- يرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الأعلى بثمن يساوي أو يفوق الثمن التقديري المقترح. غير أنه في حالة قصور المزادات، يباع المحل التجاري بالتراضي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 192 المقطعين (2) و (3) أدناه، ويعد محضر بيع من قبل القابض وتسلم نسخة منه للمشتري ولصاحب العمارة حيث يستغل المحل التجاري. يدفع الثمن نقدا بإضافة جميع مصاريف البيع. وتتم صياغة عقد تحويل الملكية على يد مفتش رئيس قسم شؤون الأملاك والعقارات بالولاية بالاطلاع على محضر البيع ودفتر الشروط، عند الاقتضاء، ويخضع لشكليات التسجيل على نفقة المشتري. وفي حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد مزاد لآخر راغب فيه، تمارس المتابعات من قبل القابض المختص كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وذلك بموجب محضر بيع أو سند تحصيل يدرجه في التنفيذ مدير الضرائب بالولاية. يلغي، قانونا، رسو المزاد أو البيع بالتراضي الذي يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 193 أدناه ، جميع الامتيازات المسجلة ويسقط حق الدائنين المسجلين في المتابعة على المحل التجاري المبيع ويحتفظون سويا مع الخزينة صاحبة الامتياز، بحقهم في الأفضلية على الثمن غير القابل للمزايدة عليه. وتكون شروط الإيجار الذي يؤول له قانونا من شأن المشتري. 4- يتم نشر البيع بسعي القابض المباشر للمتابعة في غضون شهر اعتبارا من تاريخه، وذلك في شكل مستخرج أو إشعار يصدر في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية حيث يستغل المحل التجاري. وفيما يخص المحلات التجارية المتنقلة، يكون مكان الاستغلال هو المكان الذي قيد فيه البائع في السجل التجاري. يجب، تحت طائلة البطلان، أن يسبق نشر المستخرج أو الإشعار بتسجيل العقد المتضمن تحويل الملكية. ويجب، تحت طائلة نفس العقوبة، أن يتضمن هذا المستخرج بيان تاريخ التحصيل ومقداره ورقمه والمكتب حيث تمت هذه العمليات. وفضلا عن ذلك، يبين تاريخ العقد ولقب واسم وموطن كل من المالك السابق والجديد وطبيعة المحل التجاري ومقره، والثمن المشروط، بما في ذلك التكاليف أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل حقوق التسجيل وبيان الأجل المحدد أدناه للمبادرة بالاعتراضات واختيار الموطن في إقليم اختصاص المحكمة. يجدد النشر فيما بين اليوم الثامن واليوم الخامس عشر بعد الإدراج الأول. وخلال الخمسة عشر (15) يوما بعد الإدراج الأول، يقوم القابض المباشر للمتابعة بالنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. تستلم الاعتراضات بمقر مكتب قباضة الضرائب المعنية. ويجوز لكل دائن بادر باعتراض في غضون الثلاثين (30) يوما التالية للنشر الأخير، أن يطلع في أجل أربعين (40) يوما بعد النشر الأخير، وفي المقر المذكور، على نسخة من عقد البيع أو على أحد أصوله، وكذا على الاعتراضات إن وجدت. وإذا لم يصدر أي اعتراض في أجل الثلاثين (30) يوما المذكورة، يكون كل من المشتري والقابض المباشر للمتابعة بريئي الذمة إزاء الغير.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 53 23 ديسمبر سنة 2001 م المادة 192 : 1 - تتم البيوع العلانية لمنقولات المكلفين المتأخرين، إما على يد أعوان المتابعات، وإما على يد المحضرين أو محافظي البيع بالمزاد. 2- إذا حصل بالنسبة لنفس المنقولات ألا تصل العروض التي تستقر عندها جلستا (2) بيع بالمزاد العلني إلى المبلغ المقدر للبيع، يجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابعة أن يجري البيع بالتراضي بمبلغ يساوي المبلغ المقدر للبيع، وذلك بترخيص من مدير الضرائب بالولاية أو من المدير الجهوي للضرائب، وفقا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار من المدير العام للضرائب. غير أنه لا يجري البيع بالتراضي إلا إذا لم يصدر أي عرض آخر يفوق العرض المسجل لهذا الغرض، في غضون الخمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان ثالث يتم عن طريق الصحافة وإعلانات إلصاق على باب قباضة الضرائب المختلفة ومقر المجلس الشعبي البلدي للمكان حيث يتم البيع. وتستلم طلبات المشترين المعنيين في الأجل المذكور من قبل القابض المباشر للمتابعة. -3- لا يقبل أي عرض بغرض الشراء بالتراضي، طبقا لأحكام المقطع 2 أعلاه، إلا إذا كان مصحوبا بدفع وديعة يساوي مبلغها عشر ( 1 ) هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع، و لا يقابل بتصرف، إلا ضمن الشروط المنصوص 10 عليها في المقطع 2 أعلاه. لا ينتج عن سحب العرض قبل انقضاء أجل الخمسة عشر (15) يوما المذكور أعلاه، إرجاع الوديعة التي تبقى كسبا للخزينة. المادة 193 : عندما يبادر بطلب استرداد الأشياء المحجوزة، في حالة حجز المنقولات وغيرها من الأثاث لدفع الضرائب والغرامات والرسوم أو الحواصل الواقعة تحت المتابعة، على نحو ما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة، يقدم هذا الطلب في المقام الأول إلى مدير الضرائب بالولاية حيث تم الحجز. ويبادر تحت طائلة البطلان، بطلب استرداد الأشياء المحجوزة مدعوما بجميع وسائل الإثبات المفيدة، في أجل مدته شهر اعتبارا من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب بالحجز. يبت رئيس المصلحة في غضون الشهر الذي حصل فيه إيداع مذكرة صاحب الطلب مقابل وصل. وإذا لم يصدر قرار في غضون شهر وإذا لم يقض القرار الصادر حاجاته، يجوز لصاحب الطلب أن يرفع دعوى ضد المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإدارية، ويجب أن يباشر هذه الدعوى التي لا توقف الدفع، في شهر انقضاء الأجل المتاح لرئيس المصلحة للبت، أو في شهر تبليغ قرار رئيس المصلحة. ولا تقبل مباشرة الدعوى قبل انقضاء الأجل المتاح لرئيس المصلحة للبت أو قبل تبليغ قرار رئيس المصلحة. ولا تبت المحكمة الإدارية إلا بالاطلاع على وسائل الإثبات المقدمة لرئيس المصلحة، ولا يخول لأصحاب الطلب أن يقدموا وسائل إثباتية غير تلك التي استظهروا بها دعما لمذكرتهم، ولا أن يتذرعوا في طلباتهم بظروف فعلية، غير تلك التي ورد عرضها في مذكرتهم. المادة 194 : تطبق أحكام المادة 193 أعلاه على جميع الدعاوى المتعلقة بالمتابعات في مجال الضرائب المباشرة. تكتسي هذه الدعاوى، إما شكل اعتراض على إجراء المتابعات و إما شكل اعتراض على التحصيل القصري. يجب أن يبادر ، تحت طائلة البطلان، بالاعتراض في أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ سند الإجراء، وفي أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف، إن تعلق الأمر باعتراض على تحصيل قصري.

54 23 ديسمبر سنة 2001 م وإذا تمت إحالة الطلب أمام المحكمة الإدارية، يجب أن تقدم، تحت طائلة نفس العقوبة، في أجل شهر اعتبارا من تاريخ قرار مدير الضرائب بالولاية المختص، أو من انقضاء الأجل المذكور في الفقرة 2 من المادة 193 أعلاه. لا أثر للاعتراض على سند إجراء المتابعات، إلا على صحته من حيث الشكل. ويشكل كل نزاع على وجود الالتزام أو مقداره أو وجوب الوفاء به اعتراضا على التحصيل القصري. وفي كلتا حالتي الاعتراض، يجب تقديم الطعون في الآجال المذكورة أمام مجلس الدولة، ولا ينتج عن هذه الطعون توقيف الدفع المادة 195 : عندما يتعذر تحصيل الضرائب، من أي نوع كانت، والغرامات الجبائية التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب والمترتبة على شركة، من جراء مناورات تدليسية أو عدم التقيد بصفة متكررة بمختلف الالتزامات الجبائية، يمكن أن تحمل المسؤولية بالتضامن بين المدير (أو المديرين) والمسير (أو المسيرين) أصحاب الأغلبية أو الأقلية، بمفهوم المادة 14-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة. ولهذا الغرض، يباشر العون المكلف بالتحصيل دعوى ضد المدير أو المديرين أو المسير أو المسيرين أمام رئيس المحكمة الذي يتبعه مقر الشركة، الذي يبت على منوال ما هو معمول به في المواد الجزئية. لا تمنع طرق الطعن التي يباشرها المدير أو المديرون أو المسير أو المسيّرون في قرار رئيس المحكمة الذي يقر بمسؤوليتهم، أن يتخذ المحاسب في حقهم التدابير التحفظية. المادة 196 : يجوز لقابض الضرائب في مجال التحصيل، منح كل مدين، يطلب ذلك، أجال استحقاقات لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم بمختلف أنواعها، و بصفة عامة، كل دين تتكفل به الإدارة الجبائية على أن يوافق ذلك مصالح الخزينة والإمكانيات المالية لصاحب الطلب وتطبيقا لأحكام الفقرة أعلاه، يجوز الاشتراط من المستفيدين تقديم ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب التي يمكن أن تمنح من أجلها أجالا للدفع. وفي غياب هذه الضمانات، يجوز القيام بحجز تحفظي على الوسائل المالية لصاحب الطلب الذي يحتفظ مع ذلك بحق الانتفاع بها. المادة 197 : لا يحتج بالمادة 12 من المرسوم رقم 635-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963، ضد الخزينة العمومية التي لها أن تطلب إن اقتضت الظروف ذلك، كل إجراء تراه مفيدا، قصد تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الواجب تحصيلها. غير أنه يجوز للخزينة أن تمنح اجالا لتسديد هذه الضرائب المباشرة والرسوم. المادة 198 : يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع في حصة المبالغ المطالب بها، أن يقدم اعتراضا خلال أربعة (4) أشهر من استلام تبليغ سند التحصيل . ويكون الاعتراض معللا مع التكليف بالحضور أمام المحكمة الإدارية. لا يقطع الاعتراض تنفيذ المبلغ الرئيسي لسند التنفيذ، و يحتفظ بالغرامات والعقوبات و الحقوق الزائدة وجميع الملحقات إلى أن يصدر قرار العدالة.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 55 غير أنه يمكن المكلف بالضريبة أن يرجئ دفع المبلغ الرئيسي المتنازع فيه إذا طلب ذلك في اعتراضه مع تحديد مبلغ التخفيض الذي يطالب به أو بيان أساس ذلك. عند انعدام وجود ضمانات، فإنه يمكن متابعة المكلف بالضريبة الذي طلب الاستفادة من هذا التدبير، حتى ولو أدى ذلك إلى الحجز الضمني للجزء المتنازع فيه بالدرجة الأولى، من دون انتظار قرار الجهة القضائية المختصة. وتقدّر الإدارة الجبائية فيما إذا كانت الضمانات المقدمة من قبل المكلف بالضريبة من أجل إرجاء تنفيذ السند التنفيذي قادرة على ضمان تحصيل المبلغ المتنازع فيه. ويمكن الإدارة الجبائية في أي وقت، إذا رأت ذلك لازما، أن تطلب تكملة للضمان، وتستأنف المتابعات إذا لم يستجب المكلف بالضريبة خلال أجل شهر، للطلب الذي قدم له لهذا الغرض، بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. يجري أجل الأربعة (4) أشهر المذكور أعلاه : عندما يتم التبليغ عن طريق البريد، في اليوم الذي يلي يوم استلام هذا التبليغ، وهو اليوم المبين في الإشعار المعد من قبل إدارة البريد لإثبات تسليم الرسالة الموصى عليها إلى صاحبها أو وكيله المفوض. عندما يتم التبليغ عن طريق عون للضرائب، في اليوم الذي يلي يوم التبليغ وعند عدم الدفع أو عدم وجود اعتراض مع تقديم ضمانات، ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، يمكن إجراء المتابعات بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ السند التنفيذي. يبدأ سريان هذا الأجل المقدر بخمسة عشر (15) يوما ، اعتبارا من التواريخ المحددة أعلاه. تتم ممارسة المتابعات من طرف أعوان إدارة الضرائب المفوضين قانونا المادة 199 : يفقد القابضون الذين لم يباشروا أية متابعة ضد مكلف بالضريبة، طيلة أربع (4) سنوات متتالية، اعتبارا من يوم وجوب تحصيل الحقوق، حق المراجعة وتسقط كل دعوى يباشرونها ضد المكلف بالضريبة. إن تبليغ أحد سندات المتابعة، سواء كان إخطارا أو إشعارا للغير الحائز أو حجزا أو أي إجراء آخر مماثل، الذي يوقف تقادم الأربع (4) سنوات المنصوص عليه أعلاه، يستبدل آليا بتقادم مدني. المادة 200 : تلغى الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجبائية في المواد 15 (12.11.10.9.8.6) 17 ( 5.4.3) 27-2، 30، 31 37 38 39 40 41 47، 2، 84،63، 131، 131 مكرّر 180 187 ، 190 ، و 283190-1915.ج ، 287 288 289 309290 310 311 312 313 314 315 316 325، 327 328 329، حتى 379353 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400، 4402 ، و 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 70، 74، 75، 95-8 وماييها، 96 97 107 108 (4.3.2 109، 111 مكرر ، 113 ، 123 ، 14 ، 14 ، 143 ، 147 ، 153 154-2 و 160 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ، 36 37 38 208 209 210 ، 21 ، 291228 293، 489 490، 493 ، 494 و 494 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، 122 ، 1393، 140، 141، 142 143 147 150 151 152، 197 حتى 359205 360 361 362 364 365 365 مكرّر من قانون التسجيل، 24، 27، 29،28، 30، 32،31، 38 39 40 41 42، 48، 49 و 50 من قانون الطابع، وتحوّل إلى قانون الإجراءات الجبائية.

56 23 ديسمبر سنة 2001 م الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية (للبيان) القسم الثاني أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية (للبيان) القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 201 : تعد الأملاك المنتفع بها من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة والمحولة إلى شركات الأجراء عن طريق الاتفاق على البيع المنعقد بالتضامن بين المصفين والشركات القابضة العمومية، مكتسبة لصالح الأملاك الخاصة للدولة ومسواة بمقابل لصالح مؤسسات الأجراء عن طريق عقود البيع، مرفقة بسجلات استحقاقات الدفع المتعلقة بها والواجب دفعها قبل 31 ديسمبر سنة .2002 المادة 202 : تعدل أحكام المادة 117 الفقرة (6) من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 117 : …. 1 إلى 5 ………. بدون تغيير )

  • 6 يفهرس معامل مضاعف مشمول بين 1 و 10 لكل نشاط من تلك الأنشطة تبعا لطبيعته وأهميته ونوع المرفوضات والنفايات الناجمة وكميتها”. المادة 203 : يؤسس رسم لتشجيع عدم التخزين يحدد بمبلغ 10.500 د.ج عن كل طن مخزون من النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطرة. وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي : 10 %10 لفائدة البلديات 15 لفائدة الخزينة العمومية 75 %75 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. تمنح مهلة ثلاث (3) سنوات لإنجاز منشآت إزالة هذه النفايات ابتداء من تاريخ الانطلاق في تنفيذ مشروع منشأة الإفراز. المادة 204 : يؤسس رسم للتشجيع على النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات الطبية بسعر مرجعي قدره 24.000 د.ج للطن. ويضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج وأنماطه في كل مؤسسة معنية أو عن طريق قياس مباشر. ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي : 10 %10 لفائدة البلديات 15 لفائدة الخزينة العمومية 75 %75 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. تمنح مهلة ثلاث (3) سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية للتزود بتجهيزات الترميد الملائمة أو حيازتها.

8 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 57 المادة 205 : يؤسس رسم تكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة التي تتجاوز حدود القيم. ويحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ومن معامل مضاعف مشمول بين 1 و 5 حسب نسبة تجاوز حدود القيم. ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي : 10 %10 لفائدة البلديات 15 لفائدة الخزينة العمومية 75 %75 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. المادة 206 : لا يمكن أن تمارس نشاطات استيراد المواد والمنتوجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلا الشركات التجارية كما هي محددة في القانون التجاري. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 207 : تعدل قائمة المنتوجات والبضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، كما يأتي : المادة 24 : يؤسس حق إضافي مؤقت ………… بدون تغيير حتى إلى الحق الإضافي المؤقت كما يأتي : 1- تلغى البنود الفرعية للتعريفة الجمركية أدناه : البنود التعريفية تعيين البضائع أو المنتوجات 08.12.20.00 الفراولة 20.09.20.00 عصير ليمون هندي أو البوملو 20.09.30.00 عصير أي نوع آخر من ثمار الحمضيات 20.09.40.00 عصير الأناناس 20.09.50.00 عصير الطماطم 20.09.60.00 عصير العنب بما فيه سلافة العنب 20.09.70.00 عصير التفاح 20.09.80.10 عصير المشمش 20.09.80.90 غيرها 34.01.11.90 غيرها 48.23.59.10 مواعين ورق 48.23.59.90 غيرها 61.10.10.00 من الصوف أو الوبر الناعم

23 ديسمبر سنة 2001 م 2- تعوّض البنود الفرعية للتعريفة المذكورة أعلاه بالبنود الفرعية للتعريفة الآتية : البنود التعريفية تعيين 08.11.10.00 الفراولة 20.09.19.00 غيرها 20.09.29.00 غيرها 20.09.39.00 غيرها 20.09.49.00 غيرها 20.09.69.00 غيرها 20.09.79.00 غيرها 20.09.80.90 غيرها 34.01.11.00 ورق وورق مقوى للنظافة 48.02.56.00 يزن 40 غ في م 2 أو أكثر ولا 48.02.62.00 أوراق 61.10.11.00 من الصوف 61.10.12.00 نسيج مصنوع من وبر المعز 61.10.19.00 غيرها 3- تتمم قائمة المنتوجات الخاضعة للحق الآتية : البنود التعريفية تعيين 25.07.00.10 خام 25.29.10.00 فلدسات البضائع أو المنتوجات يفوق 150غ الكشميري الإضافي المؤقت بالمنتوجات والبضائع البضائع أو المنتوجات 28.35.31.00 ثالث فوسفات الصوديوم ثالث بولي فوسفات الصوديوم) 33.04.91.00 مساحيق، بما فيها المساحيق المندمجة 33.04.99.00 غيرها 33.05.10.00 شامبوان 33.05.30.00 مثبت الشعر 33.07.49.00 غيرها 34.0510.00 لماع، دهون ومستحضرات مماثلة للأحذية والجلود 34.05.20.00 مستحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي ذو أرضيات خشبية أو أخشاب أخرى 38.08.10.10 مقدمة في أشكال أو أغلفة البيع بالتجزئة، ذات وزن صافي يقدر ب 1 كلغ على الأكثر 39.21.90.00 غيرها 40.05.10.00 مطاط مضاف إليه كربون أسود أو سيليس 40.05.91.10 ذات غلاظة تساوي أو تقل عن 40.05.91.20 غلاظة تتجاوز 20 مم 40.05.99.00 غيرها 20 مم

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 59 البنود التعريفية تعيين البضائع أو المنتوجات 40.08.11.00 ألواح وصفائح وأشرطة 40.08.21.00 ألواح وصفائح وأشرطة 52.05.11.00 معيار 714,29 ديستكس أو أكثر لا يزيد عن 14 رقم متري) (خيوط قطنية) 63.05.33.00 غيرها، المتحصل عليها من صفيحات أو أشكال مماثلة من بولي إتيلين أوبولي بروبلين 82.15.10.00 مجموعة من أواني المائدة التي تحتوي على الأقل صنف واحد من أدوات فضية، ذهبية، بلاتينية 82.15.20.00 مجموعة أخرى من أواني المائدة 82.15.91.00 فضية، ذهبية، أو بلاتينية 82.15.99.00 غيرها 85.01.32.00 تزيد قدرتها عن 750 واط ولا تتجاوز 75 كيلواط 85.01.53.00 قدرتها تفوق 75 كيلواط 85.01.61.20 تفوق KVA17,5 85.02.11.00 قدرتها لا تفوق 75 KVA 85.04.21.00 قدرتها لا تفوق 650 KVA 85.04.22.10 قدرتها تفوق 650 KVA لكن لا تفوق 2000 KVA 85.06.90.10 أقراص الزنك 85.36.20.10 قدرتها أصغر من 45 A (أمبير) 85.36.43.10 قدرتها أصغر من 40 A (أمبير) 85.36.90.10 زر تماس ذات قدرة أصغر من 40 A (أمبير) المادة 208 : يلغى الحق الإضافي المؤقت المطبق بموجب المادة 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001، على الخمائر ذات البنود التعريفية 21.02.10.00 و 21.02.20.00 و 21.02.30.00 المادة 209 : تعد السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة قابلة للتنازل، باستثناء السكنات المنجزة لحاجات سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة .1992 تحدد كيفيات وشروط التنازل عن طريق التنظيم. المادة 210 : تعدل أحكام المادة 68 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتتمم وتحرر كما يأتي : المادة 68 : تؤسس لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 09-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاج “ أتاوة تحدد تعريفاتها كما يأتي :

  • طلب تسجيل منتوج صيدلاني ضمن قائمة المنتوجات القابلة للتعويض ……………… 15.000 د.ج، طلب تغيير تسجيل المنتوج الصيدلاني ضمن قائمة المنتوجات القابلة للتعويض .. 5.000 د.ج،

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 8 شوال عام 1422 23 ديسمبر سنة 2001 م طلب تسجيل مؤسسة للإنتاج في إطار الطلب الخاص بالتسجيل 300.000 د.ج طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية طلب المصادقة على تجربة كلينيكية طلب تغيير قرار تسجيل منتوج صيدلاني طلب تجديد قرار تسجيل منتوج صيدلاني طلب تحويل قرار تسجيل منتوج صيدلاني بين المخابر طلب المطابقة لجهاز طبي تقني 300.000 د.ج. 300.000 د.ج 150.000 د.ج 300.000 د.ج. 100.000 د.ج 150.000 د.ج. طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمنتوج صيدلاني .60.000 د.ج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 211 : تعدل أحكام المادة 115 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 115 : يؤسس لصالح الميزانية العامة للدولة حق مستحق عن كل طلب لتسجيل منتوج صيدلاني، يحدد كما يأتي : تسجيل المنتوجات الصيدلانية غير الضرورية والمستوردة 500.000 د.ج، تسجيل المنتوجات الصيدلانية الضرورية المستوردة تسجيل المنتوجات الصيدلانية الموجهة للإنتاج المحلي 300.000 د. ج ، د.ج .100.000 يتم أداء هذا الحق بواسطة دفع مبلغ مقابل بالعملة الصعبة القابلة للصرف عندما تكون طلبات التسجيل صادرة عن منتجين أجانب”. المادة 212 : تعدل أحكام المادة 49 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 التي تعدل المادة 65 من القانون رقم 1199 المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 التي تعدل المادة 68 من القانون رقم 1898 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وتحرر كما يأتي : “المادة 49 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة ….. بدون تغيير حتى)….. البعثات الديبلوماسية وعلى أعوانها. يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2002”. المادة 213 : تعدل أحكام المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 116 : يحدث تعويض لفائدة المصالح والأشخاص المدعوين لمساعدة المصالح الجبائية في إطار العمليات الموجهة إلى ضمان وعاء الضريبة وتحصيلها. تدرج التعويضات المرتبطة بالمساعدة في تحصيل الضرائب ضمن مصاريف الملاحقات. تقتطع التعويضات المرتبطة بالإعانة من أجل توسيع الوعاء الضريبي والبحث عن المادة الخاضعة للضريبة، لا سيما تلك التي يقوم بها مستخدمو الخزينة والمصالح الأخرى المعنية لوزارة المالية، من ناتج عقوبات التحصيل وذلك في حدود 20%.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م يمنح هذا التعويض على أساس الخدمات المقدمة فعلا

ابتداء من أول يناير سنة 2002. تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. الفصل الرابع الرسوم شبه المادة 214 : تعدل أحكام المادة 56 من القانون 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون الجبائية رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام المالية لسنة 2001 وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 56 : تحدد قائمة الأتاوى………. ( بدون تغيير حتى ( بشغل الأراضي أو المباني التابعة للأملاك العامة. أتاوى استعمال التجهيزات المهيأة لاستقبال السلع. تحدد النسب و / أو المبالغ ……….. الباقي بدون تغيير ………”. المادة 215 : تعدل تعريفات الرسوم المحصلة من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والعلامات التجارية والرسومات والنماذج الصناعية كما يأتي : الرمز طبيعة الرسوم رسوم الإيداع أو التجديد 01-746 رسم الإيداع رسم التجديد التعريفة (دج) 7.000 10.000 02-746 رسم التسجيل عن كل صنف من المنتجات أو الخدمات 1.000 03-746 رسم المطالبة بالأولوية الرسوم التالية للإيداع 04-746 رسم تسليم شهادة هوية علامة (التعريف) 05-746 رسم العدول عن استعمال علامة 06-746 رسم إضافي عن التأخير بشأن تجديد علامة رسوم التحري وتسليم النسخ : 07-746 رسم التحري عن أسبقيات نفس العلامة 1.000

08-746 رسم التحري عن نفس العلامة عن كل صنف إضافي 400 09-746 رسم التحري عن علامة مشابهة عن كل صنف رسم الزيادة عن ثلاثة أصناف 10-746 رسم تصحيح أخطاء مادية عن كل علامة إضافي فوق 3 1.500

11-746 رسم تسليم صورة مطابقة لأصل وثيقة علامة 400 12-746 رسم تسليم صورة عن نظام استعمال علامة مشتركة عن كل صفحة 200

23 ديسمبر سنة 2001 م الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) الرسوم المتعلقة بسجل العلامات : 13-746 رسم تسجيل عقد يتضمن التنازل أو أو نقلها عن طريق الإرث

  • عن كل علامة من العلامات التالية المذكورة منح حق امتياز علامة في نفس القائمة 800 14-746 رسم تسجيل كافة أنواع التسجيلات الأخرى المتعلقة بعلامة عن كل علامة من العلامات التالية المذكورة في نفس القائمة 200 15-746 رسم تسليم صورة مطابقة للتسجيل في سجل العلامات أو شهادة إثبات عدم التسجيل عن أية علامة رسم إيداع علامة تسجيل دولي رسم وطني لطلب تسجيل دولي لعلامة.

4.000 المادة 216 : تلغى أحكام المادة 109 من القانون رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، المعدلة والمتممة، لاسيما بالمادة 52 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001. المادة 217 : تعدل تعريفات الرسوم شبه الجبائية القانونية طبقا للجدول الملحق : تعيين الأدوات أولا - قياس أبعاد الطول : أ) قياس الطول : 1 إلى 2 م

  • ضباطة دقيقة
  • ضباطة متوسطة ضباطة عادية 2 من 2م غير مدرج إلى 10م مدرج
  • ضباطة دقيقة
  • ضباطة متوسطة ضباطة عادية 3- من 10م غير مدرج إلى 50م مدرج
  • ضباطة دقيقة ضباطة متوسطة
  • ضباطة عادية المحصلة من طرف الديوان الوطني للقياسة نسب الأتاوي (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 50,00 15,00 10,00 30,00 20,00 15,00 50,00 40,00 30,00

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2001 م تعيين الأدوات 4- ما فوق 50م

  • ضباطة دقيقة
  • ضباطة متوسطة ضباطة عادية ب مؤشر المستوى : 1- آلي :
  • ضباطة متوسطة ضباطة عادية 2 الي مع جهاز مرسل على بعد :
  • ضباطة متوسطة
  • ضباطة عادية ج) قياسات الزمنية الكيلومترية :
  • عداد الأجرة د قياس المساحة : آلات قياس السطوح المستوية عرض أصغر أو يساوي 1م عرض من أم غير مدرج إلى 2م مدرج عرض أكبر من 2م ثانيا - قياس الأحجام : قياس سعة السوائل : 1- حديدية (مكيال) :
  • من ال إلى كل مدرج من 5ل غير مدرج إلى 20 ل مدرج
  • من 20 ل غير مدرج إلى 100 ل مدرج 100 ل غير مدرج إلى 1.000 ل مدرج
  • من 1.000 ل غير مدرج إلى 10.000ل مدرج 2- زجاجية :
  • من 10 مل إلى 100 مل مدرج من 100 مل غير مدرج إلى 1.000 مل مدرج من 1.000 مل غير مدرج إلى 10.000 مل مدرج
  • من 10.000 مل غير مدرج إلى 20.000 مل مدرج 3 قياس سعة المواد الجافة :
  • من 10 مل إلى 1/2 هكل مدرج
  • من 1/2 هكل غير مدرج إلى 1 هكل مدرج
  • ما فوق 1 هكل للجمهورية الجزائرية / العدد 79 63 نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 200,00 150,00 50,00 400,00 150,00 500,00 600,00 200,00 200,00 150,00 250,00 300,00 10,00 20,00 50,00 100,00 200,00 20,00 40,00 60,00 100,00 30,00 50,00 100,00

64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعيين الأدوات ثالثا قياس حجم الغاز : أ) عدادات الغاز : إلى 10م3 /س مدرج من 10م3 / س غير مدرج إلى 40م3 /س مدرج

  • من 40 م3 / س غير مدرج إلى 100م3 /س مدرج
  • من 100م 3 /س غير مدرج إلى 500م3 /س مدرج
  • من 500م3 / س غير مدرج إلى 1.000م3/س مدرج
  • ما فوق 1.000م3/س مدرج ب) أجهزة الانخفاض : القطر الاسمي للأنابيب ويساوي :
  • من 50 مم إلى 150مم مدرج
  • من 150مم غير مدرج إلى 300 مم مدرج
  • ما فوق 300 مم ج) حاسبة لقياس حجم الغاز :
  • حسابات مستمرة حسابات عددية رابعا - قياس الضغط : 1 - مقياس الضغط : مقياس الضغط السكوني إلى 5 بار مدرج من 5 بار غير مدرج إلى 20 بار مدرج
  • من 20 بار غير مدرج إلى 100 بار مدرج مقياس الضغط بالتطابق : 2- ميزان الضغط :
  • من 1 بار إلى 10 بار مدرج من 10 بار غير مدرج إلى 50 بار مدرج
  • من 50 بار غير مدرج إلى 100 بار مدرج
  • ما فوق 100 بار خامسا قياس حجم السوائل : 1 - عداد الحجم : - موزع عادي
  • 3 3 / س
  • 5 3 / س 2 موزع ذات مبين مزدوج
  • 3 3 / س
  • 5م 3 / س / العدد 79 8 شوال عام 1422 ه 23 ديسمبر سنة 2001 م نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 50,00 80,00 100,00 150,00 300,00 500,00 200,00 150,00 400,00 350,00 600,00 500,00 1.000,00 800,00 1.500,00 1.000,00 80,00 80,00 150,00 150,00 300,00 300,00 400,00 400,00 1.600,00 1.600,00 1.800,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 150,00 150,00 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2001 م تعيين الأدوات 3 مؤشر الحجم :

  • إلى 3 م 3 /س
  • ما فوق 3 م3 /س ملاحظة : للجمهورية الجزائرية / العدد 79 65 نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 100,00 200,00 عندما تكون الأداة مجهزة بجهاز طباعة، فإن الرسم المتعلق به يساوي 1/10 من الرسم المحدد للأداة 4- مجموعة القياسات على الشاحنات 5- مجموعة القياسات على الشاحنات (ممون) 6- مجموعة القياسات لمنحدر الملء 7- موزع الغاز المميع (بيان أحادي) 3 م 3 / سا 8- موزع الغاز المميع بيان مزدوج) 5م3 / سا 9- عداد ذو معصرة :
  • من 10 م3 / س إلى 50م3 /س مدرج
  • من 50 م3 / س غير مدرج إلى 200م3 /س مدرج
  • من 200 م 3 /س غير مدرج إلى 1.000م3 /س مدرج
  • ما فوق 1.000م3/س 10 - أنبوب معياري : وحيد اتجاه ذو سعة :
  • من 30,05 / س إلى 5م 3
  • من 5 م3 / س إلى 10م 3 ما فوق 10 م 3 مزدوج الاتجاه ذو سعة :
  • من 30,05 / س إلى 5م 3 من 5م 3 اس إلى 10م3
  • ما فوق 10 م 3 1 1- عداد الماء البارد والساخن) :
  • إلى 5م3 /س مدرج
  • من 5م3 / س غير مدرج إلى 10م3 /س مدرج
  • من 10م3 / س غير مدرج إلى 50م3 /س مدرج
  • من 50 م3 / س غير مدرج إلى 200م3 /س مدرج 1.500,00 1.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 500,00 500,00 600,00 600,00 200,00 100,00 300,00 150,00 1.000,00 500,00 1.500,00 750,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 2.500,00 2.500,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 30,00 50,00 80,00 150,00

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تعيين الأدوات 12- مقياس التصرف إلى 10م3 /س مدرج

  • من 10 م3 / س غير مدرج إلى 340/س مدرج من 40 م3 / س غير مدرج إلى 100م3 /س مدرج من 100م3 / س غير مدرج إلى 500م3 /س مدرج
  • من 500 م3 / س غير مدرج إلى 1000م3 /س مدرج 3-1- حاسبة لقياس السوائل : مستمر عددي سادسا قياسات مختلفة : 1- مقياس الرطوبة 2- مراقب غاز الكربون أجهزة محددة لنسبة المونوكسيد الكربون (CO) أجهزة محددة لنسبة الديوكسيد الكربون (CO2) -3- أجهزة قياس السكر الآلية 4- مقياس الحرارة للاستعمال الطبي -5- مقاييس الكثافة لقياس سكوني
  • لقياس مستمر للغاز لقياس مستمر للسوائل 6- مقياس الإنكسار 7- أجهزة تحليل السرعة – مؤشر السرعة (رادار) 9- مقياس اللزوجة (ملزاج) سابعا - قياسات كهربائية : 1- عدادات الطاقة الكهربائية كهروميكانيكية لكل عنصر 2- عدادات الطاقة الكهربائية إليكترونية لكل مرحلة) ثامنا قياس الكتل : 1 - الكتل : أ (أ) قسم الضباطة الخاصة والدقيقة :
  • من 1 مغ إلى 500 مغ مدرج من 1 غ إلى 50غ من 100 غ إلى 500غ
  • من 1 كلغ إلى 5 كلغ
  • من 10 كلغ إلى 20 كلغ العدد 79 8 شوال عام 1422 23 ديسمبر سنة 2001 م نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 1.000,00 800,00 1.500,00 1.000,00 200,00 200,00 200,00 450,00 10,00 200,00 300,00 300,00 200,00 150,00 1.000,00 150,00 1.000,00 محرك) 20,00 30,00 20,00 20,00 40,00 40,00 50,00 50,00 80,00 80,00 150,00 150,00

8 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2001 م تعيين الأدوات ب) قسم الضباطة التجارية :

  • من 1 غ إلى 100 غ من 200 غ إلى 2 كلغ مدرج
  • من 5 كلغ إلى 10 كلغ مدرج
  • من 20 كلغ إلى 50 كلغ مدرج
  • ما فوق 50 كلغ ج) معايرة الكتل : قسم E2 سلسلة من 1 مع إلى 100غ
  • قسم F1 سلسلة من 200 غ إلى 5 كلغ قسم M1 سلسلة من 1 مع إلى 200 غ مدرج
  • قسم M1 سلسلة من 200 غ غير مدرج إلى 10 كلغ مدرج 2- أدوات الوزن : أ (أ) أدوات ذات توازن غير آلي :
  • من 25 كلغ مدرج
  • من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج
  • من 100 كلغ غير مدرج إلى 500 كلغ مدرج
  • من 500 كلغ غير مدرج إلى 5.000 كلغ مدرج
  • ما فوق 5.000 كلغ ولكل شريحة 5.000 كلغ ب) أدوات ذات توازن آلي :
  • من 25 كلغ مدرج
  • من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج من 100 كلغ غير مدرج إلى 500 كلغ مدرج
  • من 500 كلغ غير مدرج إلى 5000 كلغ مدرج
  • ما فوق 5000 كلغ ولكل شريحة 5000 كلغ ج) خلية الوزن : ملتقطات :
  • إلى 20 طن
  • من 20 طن إلى 60 طن
  • ما فوق 60 طن مؤشر الحمولة :
  • إلى 20 طن
  • من 20 طن إلى 60 طن
  • ما فوق 60 طن للجمهورية الجزائرية / العدد 79 67 نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 5,00 5,00 10,00 10,00 50,00 50,00 100,00 100,00 500,00 500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 100,00 80,00 150,00 100,00 200,00 150,00 250,00 200,00 350,00 300,00 150,00 100,00 200,00 150,00 250,00 200,00 300,00 250,00 350,00 300,00 500,00 1.000,00 2.000,00 400,00 600,00 800,00

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد تعيين الأدوات ملاحظة : الرسم شبه الجبائي المطبق لكل شريحة أداة هو :

  • الضعف لقسم الضباطة الدقيقة 79 8 شوال عام 1422 ه 23 ديسمبر سنة 2001 م نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) | الدوري (دج) عندما تكون الأداة مجهزة بجهاز طباعة، فإن الرسم المتعلق به يساوي 1/10 من الرسم المحدد للأداة. د) أدوات ذات السير غير المتقطع الوزن على الشريط) :
  • إلى 500 دورة اس مدرج
  • من 500 دورة / س غير مدرج إلى 1.000 دورة س مدرج
  • ما فوق 2.000 دورة / س ولكل شريحة 1.000 دورة/س 600,00 600,00 800,00 800,00 1.500,00 1.000,00 ه) أدوات السير المتقطع ( الوزنات وأجهزة قياس النسبة الكتلية )
  • إلى 10 كلغ مدرج
  • من 10 كلغ غير مدرج إلى 50 كلغ مدرج من 50 كلغ غير مدرج إلى 200 كلغ مدرج الوزنات وأجهزة قياس النسبة الحجمية
  • إلى 2 ل مدرج
  • من 2 ل غير مدرج إلى 5 ل مدرج من 5 ل غير مدرج إلى 25 ل مدرج
  • من 25 ل إلى 200 ل مدرج الأدوات الإلكترونية
  • إلى 5 كلغ مدرج
  • من 5 كلغ غير مدرج إلى 30 كلغ مدرج
  • من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج
  • من 100 كلغ غير مدرج إلى 5.000 كلغ مدرج
  • ما فوق 5.000 كلغ ولكل شريحة 5.000 كلغ ملاحظة : الرسم الجبائي المطبق لكل شريحة أداة هو الضعف الضباطة الدقيقة و ميزان الوزن - الثمن ح الأدوات الممنوعة للبيع المباشر للعموم :
  • إلى 2 كلغ مدرج
  • ما فوق 2 كلغ وزان الأشخاص، ميزان منزلي، ميزان البريد ميزان ذو نابض 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 200,00 200,00 300,00 300,00 400,00 400,00 600,00 600,00 150,00 150,00 200,00 200,00 250,00 250,00 400,00 400,00 500,00 500,00 لقسم 300,00 300,00 10,00 20,00 20,00 10,00

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2001 م تعيين الأدوات تاسعا - أعمال قياسة خاصة أ (أ) معايرة المكاييل 5-10 و 20 ل-

  • من 100 إلى 500 ل 1.000 إلى 5.000 ل ب الكيل الصهاريج :
  • إلى 3.000 ل مدرج
  • من 3.000 ل غير مدرج إلى 5.000 ل مدرج من 5.000 ل غير مدرج إلى 10.000 ل مدرج
  • ما فوق 10.000 ل ولكل شريحة 10.000 ل للجمهورية الجزائرية / العدد 79 69 نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 200,00 200,00 1.000,00 500,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ملاحظة : هذه الأسعار تشمل السعة الكاملة للصهريج ولا تشمل مدة الأعمال. الخزانات :
  • إلى 100م 3 مدرج
  • من 100م 3 غير مدرج إلى 10.000م 3 مدرج
  • ما فوق 10.000م3 ولكل شريحة 10.000م 3 ملاحظة : هذه الأسعار تحتوي على العمليات الآتية :
  • أخذ الأبعاد تأصيص العمق تعويم السقف إعداد شهادة الكيل وجدول الأرقام بالسنتيمتر هذه الأسعار لا تشمل مدة الأعمال عاشرا - استعمال عتاد الدولة أ) كتل العمل :
  • لكل 100 كلغ ولليوم الواحد
  • لكل 500 كلغ ولليوم الواحد ب الشاحنة المعيارية لليوم الواحد زيادة على كل كلم من المسافة المقطوعة ملاحظة : في تنقل خاص تصديق على نموذج) نسبة ب 50 5.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 30,00 30,00 الأسعار ترتفع

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد تعيين الأدوات ج) - المكاييل : مكاييل معيارية ولليوم الواحد :

  • مكيال 1 ل و 2 ل و 5 ل (زجاجية)
  • مكيال 10 ل و 20 ل (زجاجية) مكاييل التحقيق (حديدية) مكيال 5 ل و 10 ل و 20 ل
  • مكيال 100 ل و 500 ل و 1.000 ل د مجموعة أجهزة قياس الصهاريج والتخزين : لليوم الواحد حادي عشر الأتاوى الجزافية الزمنية والتنقلية : للساعة أو جزء من الساعة (عند دورة خاصة مطلوبة من المؤسسات) 79 8 شوال عام 1422 ه 23 ديسمبر سنة 2001 م نسب الأتاوى (دج) الأولي (دج) الدوري (دج) 600,00 600,00 700,00 700,00 200,00 200,00 1.000.00 1.000,00 10.000.00 10.000,00 طرف 500,00 1.000,00 ملاحظة : تصليح عتاد تعرض للإتلاف خلال التنقل أو الاستعمال يكون على حساب الطالب. ثاني عشر الوثائق الإدارية : نفقات فحص الملفات التقنية في إطار المصادقة على النموذج : نفقات الموافقة لمصلحي أدوات القياس
  • نفقات التأشيرة نفقات نسخ تسليم الوثائق التقنية والإدارية (لكل وثيقة)
  • الصهاريج
  • الخزانات أدوات الوزن ثالث عشر المدة الزمنية : تحدد نسبة الأتاوى حسب كل خبير وحسب المدة الزمنية للعمل
  • أربع (4) ساعات عندما ينجز العمل في النهار
  • ساعتين (2) عندما ينجز العمل في الليل أو أيام العطل. 8.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 200,00 200,00 200,00 150,00 100,00 4.000,00 4.000,00 مع زيادة مع زيادة 100 % بالنسبة 100% بالنسبة ملاحظة : في حالة تجميد الخبير، فإن نسبة مدة الأعمال تطبق أثناء مدة التجميد بكاملها. للعمليات للعمليات المنجزة في المنجزة في يتكفل الحائز بنقل الأعوان وأدوات التحقيق طبقا للمادة 15 من الخارج) الخارج) المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991. عقوبة التأخير في الدفع للرسوم
  • بعد شهر ولكل شهر من التأخير. 15 %

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م 71 الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 218 : طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2002 بألف وأربعمائة وسبعة وخمسين مليارا وسبعمائة وخمسين مليون دينار (1.457.750.000.000 د.ج). القسم الثاني النفقات المادة 219 : يفتح بعنوان سنة 2002 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي : 1- اعتماد مبلغ ألف وخمسين مليارا ومائة وستة وستين مليونا ومائة وسبعة وستين ألف دينار (1.050.166.167.000 د.ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2- اعتماد مبلغ خمسمائة وتسعة ملايير وستمائة وثمانية وسبعين مليون دينار (509.678.000.000 د.ج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 220 : يبرمج خلال سنة 2002 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ خمسمائة واثنين وخمسين مليارا ومائتين واثنين وستين مليون دينار (552.262.000.000 د.ج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2002. تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة المادة 221 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في باب الإيرادات والنفقات لسنة 2002 بمبلغ سبعة وأربعين مليارا وثمانمائة وتسعة وخمسين مليونا ومائتين وخمسين ألف دينار (47.859.250.000 د.ج ) .

72 23 ديسمبر سنة 2001 م القسم الثاني الميزانيات الأخرى المادة 222 : تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ) بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. يطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. تحدد هذه المساهمة، على سبيل التقدير، في سنة 2002 بمبلغ أربعة وعشرين مليار دينار ( 24.000.000.000 د.ج ) . تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والخدمات المقدمة للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا. الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 223 : تتمم أحكام المادة 67 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 و تحرر كما يأتي : المادة 67 : يمكن أن يظهر الحساب رقم 104-302 رصيدا مدينا ، سيسوى مبلغه من اعتمادات الميزانية، أو يقيد، عند الحاجة، في حساب نتائج الخزينة”. المادة 224 : تعدل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 ، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : …….. ( بدون تغيير ) ………. في باب النفقات :

  • منح القروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع الوزير المكلف بالتضامن الوطني هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. يسند تسيير هذا الحساب… الباقي بدون تغيير ….. المادة 225 : تعدل أحكام المادة 95 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، وتحرر كما يأتي :

8 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 73 23 ديسمبر سنة 2001 م “المادة 95 : يقفل حساب التخصيص الخاص ………. ( بدون تغيير حتى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 :

  • ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية التي حددت أسعارها عن طريق التنظيم. – مساهمات المجموعات ……… الباقي بدون تغيير ) ………… المادة 226 : تحول إلى صندوق تأمين السيارات إيرادات ونفقات صندوق التعويض الخاص المؤسس بموجب المادة 32 المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار. المادة 227 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه صندوق دعم الاستثمار”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة
  • الهبات والوصايا
  • المساعدات الدولية
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب. في باب النفقات :
  • التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات. يُحدد المجلس الوطني للاستثمار قائمة النفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق سنويا. الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تسند إدارة هذا الصندوق من حيث تقييم كلفة الامتيازات الممنوحة للمستفيدين، إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تحدد كيفيات تنظيم صندوق دعم الاستثمار وسيره عن طريق التنظيم. المادة 228 : تعدّل أحكام المادة 81 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتحرّر كما يأتي : المادة 81 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية “.

74 23 ديسمبر سنة 2001 م يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية،
  • الأتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، تخصيصات الميزانية
  • ……… الباقي بدون تغيير ) …………. في باب النفقات : التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية
  • الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين
  • النفقات الطبية ……. ( الباقي بدون تغيير )……….. المادة 229 : تعدل أحكام المادة 85، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي : المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : تخصيصات الميزانية من الدولة في حدود %2 %2% من إيرادات الجباية البترولية
  • كل الموارد الأخرى……. الباقي بدون تغيير ……….. في باب النفقات :
  • تمويل عمليات تطوير مناطق الجنوب، على أن تمنح الأولوية للمشاريع المهيكلة. يكون الوزير المكلف ………. ( الباقي بدون تغيير ……….. المادة 230 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 108-302 وعنوانه حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : باقي اعتمادات الدفع المحررة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2001 والمتعلقة بالمشاريع المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش لسنة 2001،
  • تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا في إطار برنامج دعم الإنعاش. في باب النفقات :
  • النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم الإنعاش. الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة في دليلهم. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”.

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 75 23 ديسمبر سنة 2001 م الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 231 : تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 (1) الأجور الرئيسية (2) التعويضات والمنح المختلفة (3) أجور الموظفين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 (4) الأداءات ذات الطابع العائلي (5) الضمان الاجتماعي (6) الدفع الجزافي 7 (7) المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين (8) النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و/أو الناتجة عن وضع هياكل جديدة 9 (9) إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،

  1. النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات). المادة 232 : تدفع للخزينة العمومية، عند اختتام عمليات التصفية، أرصدة حسابات تصفية المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلة، وباقي التخصيصات الممنوحة للشركات القابضة العمومية بعنوان نفقات التصفية. المادة 233 : تلغى ديون المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة ومستحقاتها عندما تخص الجماعات الإقليمية أو مؤسسات عمومية أخرى محلة. المادة 234 : تحول الديون المستحقة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة مسبقا، والتي لم يتم تحصيلها عند إقفال عمليات التصفية، إلى الخزينة العمومية. تسند عملية التحصيل إلى مصالح الأملاك الوطنية، على أساس جدول يؤشر عليه القائم بالتصفية المعني. حكم نهائي المادة 235 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملاحق الجدول (أ) 79 8 شوال عام 1422 ه 23 ديسمبر سنة 2001 م الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 2002 إيرادات الميزانية 1 الموارد العادية : 1-1 الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 - حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 2-1 الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3-1 الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات المبالغ (بآلاف دج) 99.550.000 18.500.000 210.910.000 550.000 109.340.000 438.850.000 8.000.000 10.000.000 18.000.000 84.500.000 84.500.000 541.350.000 916.400.000 1.457.750.000

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 23 ديسمبر سنة 2001 م الجدول ( توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية. مصالح رئيس الحكومة .. الدفاع الوطني. ……………. الداخلية والجماعات المحلية. الشؤون الخارجية. المالية. النقل… …………….. المساهمة وتنسيق الإصلاحات. الطاقة والمناجم. الشؤون الدينية والأوقاف. المجاهدين. تهيئة الإقليم والبيئة. الأشغال العمومية. التربية الوطنية. التعليم العالي والبحث العلمي. البريد والمواصلات. التكوين المهني. الفلاحة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. الصناعة وإعادة الهيكلة. العمل والضمان الاجتماعي. السكن والعمران. العلاقات مع البرلمان…. السياحة والصناعة التقليدية. الصيد البحري والموارد الصيدية. الموارد المائية. الصحة والسكان…. الاتصال والثقافة. الشباب والرياضة. المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. التكاليف المشتركة.

ب ) لسنة 2002 حسب كل دائرة وزارية المبالغ (دج) 2.506.098.000 941.982.000 167.379.503.000 11.641.727.000 121.240.812.000 12.010.480.000 21.916.941.000 3.647.290.000 2.338.190.000 204.000.000 1.103.012.000 6.322.864.000 107.260.148.000 523.285.000 2.248.580.000 158.042.316.000 58.743.195.000 1.142.179.000 12.498.979.000 16.888.293.000 30.708.319.000 335.847.000 20.593.852.000 18.966.645.000 47.249.000 689.612.000 502.083.000 3.949.121.000 49.117.107.000 4.774.232.000 6.272.508.000 147.450.000 المجموع الفرعي 844.703.899.000 205.462.268.000 المجموع العام 1.050.166.167.000

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول / العدد 79 8 شوال عام 1422 ه 23 ديسمبر سنة 2001 م (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 2002 حسب القطاعات القطاعات المحروقات . الصناعات التحويلية. الطاقة والمناجم ( منها : الكهرباء الريفية ). الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن. مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات برأسمال منها :

  • صندوق تطوير مناطق الجنوب
  • صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز
  • التوزيع العمومي للغاز
  • مصنع نزع الملح من ماء البحر لأرزيو
  • تخصيص للصندوق الوطني للتجهيز والتنمية
  • الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم
  • تطهير الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ( بآلاف دج ) مبلغ اعتمادات مبلغ ترخيصات الدفع البرنامج 150.000 8.100.000 8.800.000 5.500.000 7.800.000 75.450.000 129.972.000 15.494.000 20.865.000 102.526.000 165.246.000 65.790.000 74.188.000 25.689.000 33.189.000 91.250.000 42.002.000 25.000.000 28.000.000 37.000.000 40.000.000 446.449.000 542.262.000 2.000.000 للبيان 37.672.000 18.328.000 3.000.000 4.900.000 700.000

8 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (ج) القطاعات

  • الصندوق الخاص للتضامن الوطني
  • الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية المائيات
  • صندوق ترقية التنافسية الصناعية
  • صندوق الشراكة
  • صندوق للبيئة وإزالة التلوث
  • مؤسسة القرض للصيد وتربية المائيات
  • هيئة متخصصة في القرض المصغر
  • صندوق ضمان القروض سلطة الضبط البريد والمواصلات الجزائرية للمياه
  • الديوان الوطني للتطهير
  • هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري “ البريد
  • تخفيض نسب الفوائد.
  • صندوق ترقية الاستثمار السياحي. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 79 (تابع) ( بآلاف د ج ) مبلغ اعتمادات مبلغ ترخيصات الدفع البرنامج 1.350.000 …. 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.250.000 300.000 200.000 250.000 194.000 200.000
  • المساهمة في صندوق الاستثمارات الجزائري الكويتي. 450.000
    • صندوق دعم الاستثمار.
  • الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة.
  • الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة
  • الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها
  • الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات
  • مقابلات هبات سنة 2001 إعادة رأسملة البنوك
  • الاحتياطات لتسديد رسم القيمة المضافة 1.300.000 1.250.000 5.557.000 8.000.000 للبيان 6.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 المجموع الفرعي للعمليات برأسمال | 63.229.000 10.000.000 مجموع ميزانية التجهيز 509.678.000 552.262.000

جدول شبه الجباية ( المادة 15 من القانون رقم 84 - 23 ديسمبر سنة 2001 م خاص لسنة 2002 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية) الهيئات المستفيدة I - الضمان الاجتماعي المساعدة والتضامن. I - تنظيم الأسواق .

  • مجالات مختلفة
  • المؤسسات المينائية في : الجزائر.
  • عنابة. وهران.
  • أرزيو.
  • جن جن .
  • بجاية. سكيكدة . -مستغانم. الغزوات ………. تنس.. المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.
  • مؤسسة تسيير خدمات المطارات.
  • الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
  • . و. ر. ت. س ..م
  • الديوان الوطني للقياسة. المعهد الوطني للملكية الصناعية.
  • المعهد الوطني للقياسة القانونية.
  • الغرف الفلاحية
  • غرف التجارة والصناعة.
  • غرف الصناعة التقليدية والحرف.
  • المركز الوطني للسجل التجاري. المبلغ التقديري للإيرادات شبه ملاحظات الجبائية (دج) للبيان للبيان 1.308.127.000 تمديد ق. م. 2001 248.508.000 379.438.000 1.425.928.000 52.125.000 294.944.000 748.398.000 69.194.000 59.023.000 11.350.000 3.573.800 للبيان للبيان للبيان 15.000.000 15.500.000 للبيان المادة 48 ق. م. 2001 115.391.345 260.000.000 المادة 47 ق. م. 2001 595.000 3.000.000 المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر