مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، تطبق أحكام هذا المرسوم على كل مراحل وضع المواد الغذائية للاستهلاك، وتشمل الإنتاج والاستيراد والتصنيع والمعالجة والتحويل والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة من الإنتاج الأولي إلى غاية المستهلك النهائي.
الفصل الثاني — تعاريف
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- شروط وضع المواد الغذائية للاستهلاك : القواعد العامة الواجب احترامها في مجال النظافة والنظافة الصحية خلال عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك،
- نظافة المواد الغذائية : وتدعى في صلب النص "نظافة"، هي الإجراءات والشروط اللازمة قص د التحكم في الأخطار وضمان طابع نظيف للاستهلاك البشري للمادة الغذائية بالنظر للاستعمال المحدد لها،
- خطر : كل عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في المواد الغذائية يمكن أن يكون له تأثير مضر بالصحة،
- مخاطر : دالة على احتمالات تأثير مضر بالصحة وحدته نتيجة وجود خطر (أخطار) في مادة غذائية، 16 أبريل سنة 2017 م
- النظافة الصحية للمواد الغذائية : ضمان أن تكون المواد الغذائية ذات جودة مقبولة للاستهلاك البشري طبقا للاستخدام الموجهة له،
- أمن المواد الغذائية : ضمان أن تكون المواد الغذائية بلا خطر على المستهلك عند إعدادها و/أو استهلاكها طبقا للاستخدام الموجهة له،
- التلويث : إدخال أو وجود أي ملوث في المادة الغذائية أو في المحيط حيث تم تحضيرها،
- التنظيف : إزالة الأوساخ وبقايا الأغذية والقاذورات والدهون وكل مادة أخرى غير مرغوب فيها،
- التطهير : خفض عدد الكائنات الدقيقة الموجودة في البيئة عن طريق عوامل كيميائية أو طرق فيزيائية حتى الوصول إلى مستوى لا يشكل خطرا على الأمن أو النظافة الصحية للمواد الغذائية،
- المنشآت (المحلات وملحقاتها) : كل وحدة أو كل منطقة يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية وكذا محيطها التابع لنفس المتدخل،
- نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( : مجموع الأعمال والإجراءات المكتوبة التي توضع على مستوى المنشآت لتقييم الأخطار وتحديد النقاط الحرجة التي تهدد النظافة الصحية وأمن المواد الغذائية بغرض التحكم فيها،
- المستخدمون المكلفون بتداول المواد الغذائية (المتداولون) : كل شخص يتداول بشكل مباشر المواد الغذائية المعبأة أو غير المعبأة والمعدات والأواني أو الأسطح التي تلامس هذه المواد الغذائية،
- الإنتاج الأولي : مراحل السلسلة الغذائية التي تشمل على الخصوص، جمع المحصول والذبح والحلب وتربية الحيوانات والصيد البحري والبري،
- المنتوج الأولي : المنتوجات الناتجة عن الإنتاج الأولي بما في ذلك منتوجات التربة وتربية الحيوانات والصيد البري والبحري،
- التوضيب : عملية وضع مادة غذائية في تغليف أو حاو يلامس مباشرة المادة المعنية،
- حاوية محكمة الإغلاق : حاوية مصممة لغرض تشكيل حاجز لدخول الأخطار، 19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م
- التحويل : كل عملية تؤدي إلى تغير هام للمنتوج الأولي بما في ذلك التسخين والتدخين والتمليح والإنضاج والتجفيف والتخليل والاستخراج والبثق أو الجمع بين هذه الطرق،
- منتوجات خام غير محولة : المواد الغذائية التي لم تتعرض لأي تحويل وتشمل المنتوجات الخام المجزأة أو المفصولة أو المقطعة إلى شرائح أو المقسمة أو المنزوعة العظم أو المفرومة أو المجردة أو المطحونة أو المقطعة أو المنظفة أو المقلمة أو المقشرة أو المرحية أو المبردة أو المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا أو المذابة الجليد،
- منتوجات محولة : المواد الغذائية الناتجة عن تحويل المنتوجات في حالتها الخام. ويمكن أن تحتوي هذه المنتوجات على مواد ضرورية في عملية تصنيعها أو لأجل إعطائها مميّزات خصوصية،
- المحلات المؤقتة أو المتنقلة : تعتبر كأماكن تمارس فيها نشاطات تجارية غير قارة أو بصفة متنقلة ف ي الأسواق أو في المعارض أو أي فضاء آخر مهيأ لهذا الغرض.
الفصل الثالث — الالتزامات العامة
المادة 4
فتح المادةيجب على المتدخل في كل المراحل المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يسهر على ما يأتي :
- احترام القواعد العامة للنظافة المحددة في هذا المرسوم والمتطلبات الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أن تكون المواد الغذائية محمية من كل مصدر للتلويث أو الإتلاف القابل أن يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.
المادة 5
فتح المادةباستثناء مرحلة الإنتاج الأولي، يجب أن تطبق كل المنشآت المعرفة في المادة 3 أعلاه، الإجراءات لأجل التأكد من النظافة الصحية وأمن المواد الغذائية المبنية على مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة .)HACCP( تحدد شروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( وكذا المنشآت المعنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين.
الفصل الرابع — الضوابط المطبقة على الإنتاج الأولي
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل على الإنتاج الأولي وعلى العمليات المتعلقة على الخصوص بالنقل والتخزين ومعاملة المنتوجات الأولية في مكان إنتاجها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المواد الأولية محمية من كل تلويث مع مراعاة كل عملية تحويل قد تتعرض له لاحقا.
المادة 8
فتح المادةيجب على المتدخلين في الإنتاج الأولي السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالوقاية من الأخطار التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك وأمنه ولاسيما منها، التدابير اللازمة :
- لتجنب كل تلويث قادم من الهواء والتربة والماء والحشرات والقوارض وأغذية الحيوانات والأسمدة والأدوية البيطرية ومواد الصحة النباتية والمبيدات وكذا التخزين ومعاملة النفايات والتخلص منها،
- المتعلقة بالصحة وكذا المحافظة على النبات ات التي يمكن أن تتسبب ف ي تأثيرات على الصحة البشرية بما في ذلك برامج رصد ومراقبة الأمراض الحيوانية ومصادر هذه الأمراض،
- المتخذة قصد تجنب كل تلويث برازي أو غيره،
- لمعالجة النفايات وتخزين المواد الضارة بطريقة ملائمة.
المادّ ة 9 : يجب أن تكون التجهيزات والمعدات والمحلات اللازمة لعمليات جمع المواد الأولية أوإنتاجها أو تحضيرها أو معالجتها أو توضيبها أو نقلها أو تخزينها مهيأة ومستعملة بطريقة ملائمة و بصفة تجنب كل تشكل لبؤرة تلويث.
ويجب أن تكون مكونة أو مغلفة بمواد مانعة للتسرب وملساء ومضادة للتعفن ومقاومة للصدمات والتآكل.
ويجب أن تخضع لتنظيف شامل وصيانة سهلة ومرضية.
الفصل الخامس — الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات
المادة 10
فتح المادةتطبق أحكام هذا الفصل على منشآت وتجهيزات تصنيع المواد الغذائية وتحويلها وتوضيبها وتخزينها وتوزيعها.
القسم الأول — موقع المنشآت
المادة 11
فتح المادةزيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال، يجب أن لا تقام مواقع المنشآت المعرفة في المادة 3 أعلاه، في المناطق :
- الملوثة وذات النشاطات الصناعية المولدة لمصادر محتملة للتلويث والتي تشكل خطرا على الأمن والنظافة الصحية للمواد الغذائية،
- المعرضة للفيضانات إلا إذا وضعت فيها أجهزة أمن كافية،
- القابلة لأن تكون معرضة للآفات والقوارض والحيوانات الضارة الأخرى،
- حيث تخزن النفايات.
القسم الثاني — تصميم المنشآت وتهيئتها
المادة 12
فتح المادةيجب أن تصمم المنشآت وتهيأ بطريقة تسمح بتطبيق الطرق الحسنة للنظافة والوقاية من تلويث المواد الغذائية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون المحلات وملحقاتها التي يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية :
- ذات أبعاد كافية بالنظر إلى طبيعة استعمالها والمستخدمين اللازمين والتجهيزات والمعدات المستخدمة،
- تحتوي على فضاءات منفصلة لتخزين المواد الأولية والمواد المحولة،
- تحتوي على التهيئات اللازمة لتأمين ضمان كاف ضد استقرار الحشرات والقوارض والحيوانات الأخرى والملوثات الخارجية، لا سيما التي تتسبب فيها الاضطرابات الجوية والفيضانات ودخول الغبار،
- منفصلة ولا تتصل مباشرة بأماكن حفظ الملابس وبالمراحيض أو بدورات المياه،
- مهيأة بشكل يمنع ولوج الحيوانات إلى داخل المنشآت.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تكون المحلات وملحقاتها بكيفية تسمح بالفصل بين مناطق أو أقسام :
- استلام المواد الأولية وتخزينها ومناطق تحضير المنتوج النهائي وتوضيبه، 16 أبريل سنة 2017 م
- صنع المنتوجات القابلة للاستهلاك وتخزينها والمناطق المستعملة للمنتوجات غير القابلة للاستهلاك،
- التعامل مع المواد الغذائية الساخنة بالنسبة إلى المواد الغذائية الباردة باستثناء حالة استعمال المواد الأولية.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون أغلفة الأرضية وأسطح الجدران مصانة جيدا وسهلة التنظيف وعند الحاجة سهلة التطهير ومصنوعة من مواد مانعة للتسرب وغير قابلة للامتصاص وقابلة للغسل وغير سامة. ويجب أن تستوفي المتطلبات الآتية :
- أن تكون الأرضية مهيأة بطريقة تسمح بالتخلص من السوائل المتدفقة،
- أن تتوفر الجدران والفواصل على سطح أملس حتى علو ملائم، بالنظر إلى العمليات التي تخصص لها هذه المحلات.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون أسطح العمل بما في ذلك أسطح التجهيزات في المناطق التي يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية مصانة جيدا وسهلة التنظيف والتطهير. ويجب أن تكون مصنوعة من مواد ملساء قابلة للغسل ومقاومة التآكل وغير سامة.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون الأسقف وأشباه الأسقف وكذا التجهيزات الأخرى المعلقة مصممة ومصنعة بطريقة تسمح بإبقائها في حالة نظافة بصفة دائمة وبمنع القاذورات وبتقليص تراكم وظهور التعفنات غير المرغوب فيها وكذا سقوط الجزيئات على المواد الغذائية أو على الأسطح التي يمكن أن تلامس المواد الغذائية.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون النوافذ والمنافذ الأخرى التي تسمح بالاتصال بالمحيط الخارجي مجهزة بستائر واقية من الحشرات وسهلة النزع من أجل تنظيفها. وإذا كان فتح النوافذ يؤدي للتلويث، فإنه يجب الإبقاء عليها مغلقة خلال تحضير المواد الغذائية.
المادّ ة 19 : يجب أن تكون الأبواب مغلفة بمواد ملساء وغير قابلة للامتصاص وسهلة التنظيف وعند الحاجة سهلة التطهير. ويجب أن تبقى دوما في حالة نظيفة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تتوفر للمستخدمين في المحلات مرافق صحية كافية من حيث العدد وأن تشتمل على مغاسل وحجرات لحفظ الملابس ومراحيض مزودة بالماء، لها إنارة وتهوية جيدة وتكون، في كل الأوقات، في شروط نظافة جيدة. 19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م يجب أن توضع المغاسل في مكان ظاهر عند الخروج من المراحيض وأن تكون مزودة بالماء الجاري الساخن والبارد أو بماء مضبوط على درجة حرارة ملائمة وكذا أجهزة الغسل، وعند الحاجة، تطهير الأيدي ووسائل صحية لتجفيفها ويجب أن تبقى هذه الأجهزة بصفة دائمة في حالة نظيفة وعملية.
القسم الثالث — المحلات المؤقتة أو المتنقلة والموزعات الآلية
المادة 21
فتح المادةيطبق هذا الفصل على النشاطات التجارية غير القارة التي تمارس عن طري ق العرض أو بصفة متنقل ة في الأسواق أو المعارض أو أي فضاء آخر يعد لهذا الغرض وكذا الموزعات الآلية وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تكون المحلات المؤقتة أو المتنقلة وكذا الموزعات الآلية موضوعة ومصممة ومصنعة ومبنية وأن تحتوي على مرافق ملائمة وبأبعاد كافية بالنظر لمختلف المواد الغذائية المتعامل معها. ويجب أن تكون منظفة و مصانة لتجنب كل تلويث للمواد الغذائية، خاصة عن طريق الحيوانات والطفيليات والقوارض والكائنات الضارة.
يجب التحكم في كل خطر في مجال النظافة يرتبط بهذه المنشآت لضمان أمن المواد الغذائية ونظافتها الصحية.
القسم الرابع — التجهيزات والمعدات والأواني
المادة 23
فتح المادةيجب أن تستجيب التجهيزات وجميع المعدات والأواني التي من شأنها ملامسة المواد الغذائية، للخصائص الآتية :
- أن تكون ذات مظهر وشكل ملائمين وأن تركّب على نحو يسهل معه صيانتها وتنظيفها وتطهيرها،
- أن تكون المساحات الملامسة للمواد الغذائية جد ملساء وغير سامة وغير قابلة للتآكل وأن تصمد أمام عمليات الصيانة المتكررة والتنظيف،
- أن تكون مصنوعة بمواد ليس لها أي أثر سام على المادة الغذائية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 24 : يجب أن تتوفر التجهيزات ومعدات التبريد المستعملة في المنشآت التي تلجأ إلى حفظ المواد الغذائية القابلة للتلف المبردة أو المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، خصوصا على الخصائص الآتية :
- أن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة للتسرب وغير قابلة للتعفن وأن تكون مقاومة للصدمات وأن لا تفسد المواد الغذائية التي تلامسها وأن تكون سهلة التنظيف والتطهير،
- أن تكون مهيأة لتسهيل تخزين المواد الغذائية تخزينا محكما، وأن تسمح بمرور الهواء بداخلها وبالتوزيع المتساوي لدرجة حرارة المحيط بين مختلف عناصر المواد الغذائية ا لمخزنة،
- أن تكون مزودة بنظام تسجيل درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح بالاطلاع عليه بسهولة.
الفصل السادس — الضوابط المطبقة على التزوّد بالماء
المادة 25
فتح المادةدون الإخلال بالتنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر في المنشآت حيث يتم التعامل مع المواد الغذائية وتحضيرها كميات كافية من الماء الصالح للشرب ويكون استعمال الماء الصالح للشرب إلزاميا لكل الاستخدامات حيث توجد إمكانية تلويث للمواد الغذائية، ولاسيما :
- لتنظيف الأواني والمعدات والتجهيزات الملامسة لهذه المواد،
- للتعامل معها وتحويلها.
المادة 26
فتح المادةدون الإخلال بالتنظيم المعمول به، يجب أن يكون الثلج الملامس للمواد الغذائية مصنوعا من الماء الصالح للشرب ويتعامل معه ويخزن في شروط تقيه من أي تلويث.
المادة 27
فتح المادةيجب أن لا يحتوي البخار المستعمل مباشرة لملامسة المواد الغذائية أو مع أسطح العمل للمواد الغذائية على أي مادة تشكل خطرا على الصحة أو قابلة لأن تلوثها.
المادة 28
فتح المادةيجب أن لا يشكل الماء، عند المعالجة الحرارية للمواد الغذائية الموضوعة في أوعية محكمة الإغلاق والمستعمل في تبريد هذه الأوعية بعد التسخين، مصدرا لتلويث هذه المواد.
المادة 29
فتح المادةيمكن استعمال الماء غير الصالح للشرب في المنشآت المذكورة في المادة 10 أعلاه، لإنتاج البخار والتبريد ومكافحة الحرائق والصرف الصحي والتخلص من النفايات وبقايا المياه والاستعمالات الأخرى المشابهة ولكن دون أن يدخل في ملامسة المواد الغذائية.
يجب أن تعلّم وتفصل قنوات الماء غير الصالح للشرب ويجب أن لا تربط بأنظمة الماء الصالح للشرب التي من الممكن أن تتدفق فيها.
الفصل السابع الضوابط المطبقة على الإنارة والتهوية المادّ ة 30 : يج ب أن تك ون المحلات وملحقاتها كافية :
- التهوية وبصفة ملائمة طبيعيا و/أو ميكانيكيا،
- الإنارة بصفة طبيعية و/أو اصطناعية ويجب أن لا تشكل مصدر لبس من شأنه تضليل المستهلك حول حالة المادة الغذائية.
يجب أن تكون أجهزة الإنارة محمية لأجل الوقاية من كل التلويثات الفيزيائية.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تكون أجهزة التكييف والتهوية مصممة بصفة :
- تضمن صرف الحرارة المفرطة والدخان والأبخرة أو الرذاذ الملوث،
- تجنب كل تسرب للهواء من منطقة ملوثة إلى منطقة نظيفة وخصوصا منطقة التعامل مع المواد الغذائية،
- تسمح بسهولة الوصول للمرشحات وكذا القطع الواجب تنظيفها أو تغييرها.
الفصل الثامن — الضوابط المطبقة على صرف النفايات
المادة 32
فتح المادةيجب أن توفر أجهزة و/أو هياكل ملائمة لأجل التخزين والتخلص بطرق حسنة للنظافة من النفايات الغذائية غير القابلة للاستهلاك والمنتوجات الثانوية والنفايات الأخرى، سواء كانت صلبة أو سائلة.
كما يجب أن تكون مصممة ومصنعة بطريقة تسمح بتجنب كل مخاطر تلويث المواد الغذائية أو شبكات التزود بالماء الصالح للشرب.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تكون فضاءات تخزين النفايات مصممة ومسيّرة بطريقة تسمح ببقائها نظيفة بصفة دائمة.
يجب أن تصرف النفايات الغذائية والمنتوجات الثانوية غير القابلة للاستهلاك والنفايات الأخرى بأسرع وقت ممكن من المحلات التي توجد فيها المواد الغذائية وبصفة تسمح بتجنب عدم تكدسها وتشكيلها مصدرا لتلويث مباشر أو غير مباشر. 16 أبريل سنة 2017 م في ح ال ة المحلات المؤق تة أو المت نقلة، يجب أن لا تترك ال نفايات السائلة أو الصلبة والبقايا والقمامة في أماكن التوقف.
يجب التخلص من كل النفايات بطريقة صحية مع احترام البيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل التاسع — الضوابط المطبقة على النقل
المادة 34
فتح المادةيجب أن يكون العتاد الموجه أو الوسيلة الموجهة لنقل المواد الغذائية مخصصا حصريا لهذا الاستعمال.
ويجب أن يزود هذا العتاد أو وسيلة النقل بالتهيئات والتجهيزات الضرورية لضمان حفظ جيد للمواد الغذائية المنقولة والحيلولة دون وقوع أي تلف لها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تحترم المواصفات القانونية والتنظيمية بصرامة في مجال النقل.
المادة 35
فتح المادةيجب أن ينظم نقل المواد الغذائية القابلة للتلف على نحو تحترم فيه شروط الحفظ المطلوبة حسب ما إذا كانت هذه المواد الغذائية مجمدة تجميدا مكثفا أو مجمدة أو مبردة أو على حالتها الطازجة.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يكون العتاد الموجه، أو الوسيلة الموجهة لنقل المواد الغذائية :
- مصمما ومصنعا بطريقة تسمح بتنظيفه و/أو تطهيره بصفة لائقة،
- نظيفا وفي حالة صيانة جيدة تسمح بحمايته من كل تلويث،
- يبقي المواد الغذائية في شروط الحرارة والرطوبة الملائمة والشروط الأخرى الضرورية لحمايتها من كل تكاثر للجراثيم الممرّضة أو غير المرغوب فيها أو من كل تلف من شأنه أن يجعلها غير صالحة للاستهلاك.
المادّ ة 37 : عندما يسمح العتاد أو وسيلة النقل بنقل مواد غذائية مختلفة في نفس الوقت، فإنه يجب فصل هذه الأخيرة بما فيه الكفاية بشكل يسمح بتفادي أي تلويث متقاطع. 19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م المادّ ة 38 : يجب أن يتم نقل المواد الغذائية في الحالات غير المعبأة في حاويات مخصصة لهذا الغرض وملائمة للمواد المعنية سواء كانت في حالة سائلة أو حبيبات أو مسحوقة ويجب أن تحمل هذه الحاويات بيانا واضحا ومرئيا وغير قابل للمحو باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة بلغة أو بلغات أخرى سهلة الفهم لدى المستهلك، يوضح بأنها مخصصة حصريا لنقل المواد الغذائية المعنية أو تحمل بيان " للمواد الغذائية فقط".
الفصل العاشر — الضوابط المطبقة على الصيانة والتنظيف والتطهير
المادة 39
فتح المادةيجب أن تكون المحلات وملحقاتها وكذا تجهيزاتها مصانة بشكل صحيح وأن تبقى في حالة جيدة من النظافة لتجنب مخاطر تلويث المواد الغذائية.
ويجب على المتدخل وضع برامج وأنظمة فعالة لأجل :
- ضمان صيانة ونظافة مناسبة وملائمة للمحلات وملحقاتها وتجهيزاتها وكذا الأواني المستعملة،
- مكافحة الآفات والقوارض والأجسام الضارة بأمن وسلامة المواد الغذائية.
المادّ ة 40 : لا يمكن القيام بعملية تطهير المحلات وملحقاتها خاصة عن طريق تبديد الرذاذ إلا بعد أن يتوقف كل نشاط إنتاج أو تحويل أو تعامل أو توضيب أو تخزين وبشرط أن تتوفر حماية فعالة للمواد الغذائية التي ما تزال موجودة فيها من كل مخاطر التلويث.
يجب أن يكون تنظيف وتطهير المحلات وملحقاتها بصفة دورية وكافية لأجل تجنب كل مخاطر التلويث.
يمنع منعا باتا الكنس الجاف واستعمال نجارة الخشب على أرضيات المحلات وملحقاتها.
المادة 41
فتح المادةمواد الصيانة والتنظيف :
- يجب أن تستعمل مع توفير جميع الضمانات لتفادي كل مخاطر تلويث المواد الغذائية،
- يجب أن لا تخزن في مناطق حيث يتم التعامل مع المواد الغذائية ولكن يجب أن تخزن في أماكن أو خزائن مانعة للتسرب وتغلق بمفاتيح.
وينبغي أن تطبق هذه التدابير على جميع الأشياء التي من المحتمل أن تجعل المواد الغذائية ضارة أو أن تفسد تركيبها أو مميّزاتها.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تستجيب مواد الصيانة وتنظيف التجهيزات أو الأواني التي تكون ملامسة للمواد ال غ ذائية للخصائص المحددة في التنظيم المعمول به.
الفصل الحادي عشر — الضوابط المطبقة على المواد الغذائية
المادة 43
فتح المادةيجب على المتدخلين عدم قبول أي مكوّن أو مادة أولية ملوّثة من الممكن أن يجعلا المنتوج النهائي غير صالح للاستهلاك البشري.
المادّ ة 44 : يجب أن تخزن وتحفظ المواد الأولية والمكونات في شروط ملائمة تسمح بتجنب تلفها وتضمن حمايتها من كل تلويث.
المادة 45
فتح المادةيجب أن لا تحفظ المواد الأولية والمكونات والمنتوجات نصف النهائية والمنتوجات النهائية التي من الممكن أن تسهل تكاثر الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض أو إفراز السموم في درجات الحرارة التي من الممكن أن تسبب خطرا على الصحة.
كما يجب ألا تنقطع سلسلة التبريد.
غير أنه، يقبل سحب المواد الغذائية من درجات الحرارة هذه، لفترات قصيرة من أجل التداول العملي خلال التحضير والنقل والتخزين والعرض قصد البيع و تقديم المواد الغذائية بشرط أن لا تؤدي هذه العملية إلى مخاطر على الصحة.
المادة 46
فتح المادةعند حفظ أو تقديم المواد الغذائية في درجات حرارة منخفضة، فإنه يجب أن تبرد بقدر الإمكان بعد مرحلة المعالجة الحرارية أو في غياب تلك المعالجة، بعد آخر مرحلة للإنتاج و في درجة حرارة لا تؤدي إلى مخاطر على الصحة.
المادة 47
فتح المادةيجب أن تتم عملية إزالة التجميد من المواد الغذائية بطريقة تقلص إلى حد أقصى المخاطر الناجمة عن تكاثر الكائنات الدقيقة الممرضة أو تشكيل السموم في هذه المواد. ويجب أن لا تخضع المواد الغذائية خلال عملية إزالة التجميد إلى درجات حرارة تؤدي إلى مخاطر على الصحة.
يجب التخلص بطريقة ملائمة من كل سائل ناجم عن عملية إزالة التجميد من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة.
يجب أن تعامل المواد الغذائية، بعد عملية إزالة تجميدها، بطريقة تسمح بالتقليص إلى حد أقصى من خطر تكاثر الكائنات الدقيقة الممرضة و/أو إفراز السموم.
يمنع إعادة تجميد المواد الغذائية المزال عنها التجميد الموجهة للمستهلك.
غير أنه، يرخص بإعادة التجميد في مصانع تصنيع وتحويل المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني مع ضرورة احترام المواصفات والاستخدامات الصحية المعمول بها.
تحدد شروط وكيفيات إعادة التجميد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 48
فتح المادةيجب أن تخزن المواد الغذائية القابلة للتلف المبردة أو المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا في غرف التبريد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، وأن تعرض للبيع في واجهات زجاجية مبردة ومجهزة بنفس طريقة غرف التبريد.
تحدد درجات الحرارة وطرق حفظ المواد الغذائية القابلة للتلف عن طريق التجميد أو التجميد المكثف أو التبريد وكذا مدة حفظها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين.
المادة 49
فتح المادةباستثناء المواد الغذائية المحمية طبيعيا بغلاف أو قشرة تنزع قبل الاستهلاك، يجب أن تكون المنتجات الغذائية النهائية محمية من جميع أنواع التلوثات عند بيعها بواسطة غلاف رزم يكفل لها كل الضمان الصحي وفقا للتنظيم المعمول به في مجال المواد المعدة لكي تلامس المواد الغذائية.
المادة 50
فتح المادةيجب أن تخزن المواد الغذائية الجاهزة و/أو تعرض للبيع حسب الشروط التي تمنع أي تلف أو تلويث.
يمنع عرض المواد الغذائية خارج المحلات والمنشآت.
ويجب أن تكون المواد الغذائية غير المحمية طبيعيا أو غير المبيعة مغلفة معزولة عن ملامسة الزبائن بواسطة واقيات زجاجية أو حواجز مزودة بمشبك دقيق الثقوب أو بأي وسيلة فصل أخرى ذات فعالية.
يجب أن تعرض المواد المحولة منفصلة عن تلك التي تكون في الحالة الخام.
الفصل الثاني عشر — الضوابط المطبقة على توضيب وتغليف المواد الغذائية
المادة 51
فتح المادةيجب أن لا تكون المواد المكونة لتغليف المواد الغذائية مصدرا للتلويث.
يجب أن تستجيب مكونات التغليفات المعدة لكي تلامس المواد الغذائية للمتطلبات المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس المواد الغذائية. 16 أبريل سنة 2017 م
المادة 52
فتح المادةيج ب أن تتم عم ليات الت وضيب والت غ ليف ب طريقة تسمح بتجنب كل تلويث للمواد الغذائية، خصوصا في حالة استعمال علب حديدية وأوعية زجاجية. ويجب ضمان سلامة الأوعية ونظافتها.
يجب أن تخزن التغليفات بطريقة تسمح بعدم تعرضها لمخاطر التلويث والتلف.
يجب أن تكون التغليفات الموجهة لإعادة استعمالها لتوضيب المواد الغذائية سهلة التنظيف وعند الاقتضاء سهلة التطهير.
الفصل الثالث عشر — الضوابط المطبقة على المعالجة الحرارية للمواد الغذائية الموضوعة في السوق في حاويات محكمة الإغلاق
المادة 53
فتح المادةيجب على كل عملية معالجة حرارية مستعملة لتحويل منتوج خام أو نصف نهائي، أن توصل كل عنصر من المادة الغذائية المعالجة إلى درجة حرارة ملائمة في زمن قصير ومحدد وذلك مع تجنب كل مخاطر تلويث. ويجب أن تستوفي العملية المستعملة المواصفات الوطنية وفي حالة عدم وجودها مواصفات متعارف عليها على المستوى الدولي في مجال المعالجة بالحرارة (البسترة والتعقيم والتعقيم بحرارة عالية جدا).
المادة 54
فتح المادةيجب التأكد بانتظام من العوامل الأساسية، لاسيما منها، درجة الحرارة والضغط والختم والحمولة الجرثومية المسموح بها، اللازمة لفعالية عملية المعالجة الحرارية.
الفصل الرابع عشر — الضوابط المطبقة على المستخدمين والتكوين
المادة 55
فتح المادةيجب على المتدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك اتخاذ التدابير اللازمة من أجل :
- أن يلبس المستخدمون الذين يعملون في منطقة التعامل والتداول مع المواد الغذائية، بدلة ملائمة وأن يكونوا على مستوى عال من النظافة الجسدية والهندام وألا يرتدوا وألا يدخلوا أشياء شخصية مثل الحلي والساعات والدبابيس وأشياء أخرى مشابهة،
- منع الأشخاص الممكن أن يكونوا مصابين أو حاملي لمرض متنقل عن طريق المواد الغذائية أو يعانون من جروح متعفنة أو طفح جلدي أو إسهال أو مصابين بالتهابات، من التعامل مع المواد الغذائية والدخول إلى أماكن التعامل مع المواد الغذائية، 19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م
- أن يخضع المستخدمون المنوط بهم التعامل مع المواد الغذائية لفحوصات طبية دورية ولفحوصات تكميلية كل ستة (6) أشهر على الأقل ولعمليات التطعيم المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- فرض تدابير وقواعد النظافة على المستخدمين لتجنب كل تصرف من شأنه أن يؤدي إلى تلويث المواد الغذائية كالأكل والمضغ واستهلاك المواد التبغية والبصق وكل تصرف غير صحي في مناطق التعامل مع المواد الغذائية،
- أن يكون غسل الأيدي وعند الحاجة تطهيرها فعالا ومنتظما قبل التعامل مع المواد الغذائية، خصوصا، بعد استعمال المراحيض وذلك عن طريق وضع لافتات وإعلانات وتوصيات للمستخدمين في الأماكن المناسبة،
- تنظيم دخول الأشخاص الأجانب عن المنشآت (زوار ومتربصون) إلى الأماكن المخصصة للمواد الغذائية وتحديد إجراءات النظافة المطبقة، لا سيما في مجال النظافة الجسدية ونظافة الهندام.
المادة 56
فتح المادةيجب على المتدخلين في عملية عرض المواد الغذائية للاستهلاك السهر على :
- أن يكون المتداولون المدعوون للدخول في اتصال مباشر أو غير مباشر مع المواد الغذائية، مؤطرين ومتحصلين على تكوينات و/أو تعليمات في مجال النظافة الغذائية، تتلاءم مع العمليات المكلفين بالقيام بها،
- أن يكون الأشخاص المسؤولون عن تطبيق الإجراء المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم ووضعه أو تنفيذ دليل الطرق الحسنة للنظافة، قد تحصلوا على تكوين مسبق ملائم فيما يخص تطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( وقواعد النظافة المحددة في أحكام هذا المرسوم،
- وضع أنظمة يقظة لضمان بقاء المتعاملين مع المواد الغذائية على علم دائم بكل تطورات الإجراءات اللازمة للإبقاء على الأمن والنظافة الصحية للمواد الغذائية و احترامها.
الفصل الخامس عشر — أحكام ختامية
المادة 57
فتح المادةيمكن المتدخلين المعنيين استعمال أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( لأجل مساعدتهم للامتثال للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم.
يجب أن تكون هذه الأدلة التي يعدها المهنيون و/أو جمعياتهم حسب شعبة الإنتاج :
- ملائمة لضمان احترام أحكام هذا المرسوم،
- مستمدة من مدونات الممارسات ذات الصلة بالمدونة الغذائية.
تحدد شروط وكيفيات المصادقة على هذه الأدلة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين.
المادة 58
فتح المادةتحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية خلال عملية الإنتاج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين.
المادة 59
فتح المادةتحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين.
المادة 60
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين.
المادة 61
فتح المادةت كيّف مخالفات أح كام ه ذا المرسوم وتقمع طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما منها أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 62 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول حتى حلول النصوص المتخذة لتطبيق هذا المرسوم محلها.
المادة 63
فتح المادةيجب على المتدخلين في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادّ ة 64 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 99-01
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 11-10
- مرسوم رئاسي رقم 05-118
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 04-82
- مرسوم تنفيذي رقم 04-189
- مرسوم تنفيذي رقم 04-319
- مرسوم تنفيذي رقم 05-467
- مرسوم تنفيذي رقم 11-125
- مرسوم تنفيذي رقم 12-203
- مرسوم تنفيذي رقم 12-214
- مرسوم تنفيذي رقم 13-378
- مرسوم تنفيذي رقم 14-366
- مرسوم تنفيذي رقم 15-172
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها )HACCP( 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها )HACCP(
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-151
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء إشيريشيا كولي المفترضة بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.