قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …… .. … … 1070,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768 CMC … تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس قوانين قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. مراسيم تنظيمية
مرسوم رئاسي رقم 01-404 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. . . . . .
مرسوم رئاسي رقم 01-405 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. . . . . . . . مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة النقل…
2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة .. . . . . . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة والتكوين المتواصل بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا . .
2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التمهين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. .. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة.
2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير تسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة المحاسبة. .
2001، يتضمن تعيين مقرر عام بمجلس
30 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو بمجلس المحاسبة (استدراك). سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا …. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين قضاة بمجلس المحاسبة (استدراك). قرارات، مقررات،
آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1422 الموافق 8 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. …. وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، وإعادة التأمين - هناء “ ( ستار هناء ).
يتضمن اعتماد “ الشركة عبر القارات للتأمين
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، يتضمن اعتماد “ شركة الريان للتأمين “ ش . م . . . 39 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، والاستشارة “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. يتضمن اعتماد “ شركة سمسرة في التأمينات ….. 39 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، يتضمن اعتماد “ سمسار للتأمين … . . . . 40
/ العدد 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 م قوانين قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 37 و 83 و 119 و 122 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتين 38 و 65 منه
30 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
- وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مبادئ عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد تدابير مساعدتها ودعم ترقيتها.
المادة 2 : ترتكز سياسات وتدابير المساعدة والدعم الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دراسات ملائمة تهدف إلى ترقية تنافسية المؤسسات. تسخر السلطات العمومية الوسائل الضرورية لذلك. المادة 3: يجب على الجماعات الإقليمية في إطار التنمية المحلية أن تبادر ، طبقا لمهامها وصلاحياتها، باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المادة 4 : تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ، مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/ و/أو الخدمات : تشغل من 1 إلى 250 شخصا،
- لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري (2) دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة (500) مليون دينار ، تستوفي معايير الاستقلالية. يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية : 1 - الأشخاص المستخدمون: عدد الأشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية بمعنى عدد العاملين الأجراء بصفة دائمة خلال سنة واحدة. أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي، فيعتبران أجزاء من وحدات العمل السنوي. السنة التي يعتمد عليها هي تلك المتعلقة بآخر نشاط حسابي مقفل، 2 - الحدود المعتبرة لتحديد رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة : هي تلك المتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة اثني عشر (12) شهرا،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 - المؤسسة المستقلة كل مؤسسة لا يمتلك رأسمالها بمقدار 25% فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . المادة 5 : تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين 50 إلى 250 شخصا، ويكون رقم أعمالها ما بين مائتي (200) مليون وملياري (2) دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية مابين مائة (100) وخمسمائة (500) مليون دينار. المادة 6 : تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل ما بين 10 إلى 49 شخصا، ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي ( 200) مليون دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مائة (100) مليون دينار. المادة 7 : تعرف المؤسسة المصغرة بأنها مؤسسة تشغل من عامل (1) إلى تسعة (9) عمال وتحقق رقم أعمال أقل من عشرين (20) مليون دينار أو يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية عشرة (10) ملايين دينار. المادة 8 : عندما تبتعد مؤسسة، عند تاريخ قفل حصيلتها، عن الحدود المذكورة أعلاه، فإن هذه الحالة لا تكسبها، كما لا تفقدها ، صفة المؤسسة طبقا للمواد 5 و 6 و 7 أعلاه، إلا إذا تكررت هذه الوضعية خلال سنتين ماليتين متتاليتين. المادة 9 : يمكن، وبصفة استثنائية ، مراجعة الحدود المتعلقة برقم الأعمال ومجموع الحصيلة السنوية حسب التغيرات المالية والاقتصادية ذات الأثر المباشر على سعر الصرف. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 : يشكل تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في هذا القانون مرجعا في :
- كل برامج وتدابير المساعدة والدعم لصالح هذه المؤسسات،
- إعداد ومعالجة الإحصائيات المتعلقة بالقطاع. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م يجب على المنظومة الإحصائية الوطنية إعداد تقارير دورية ظرفية تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هي محددة أعلاه. الباب الثاني تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المادة 11 : تهدف تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضوع هذا القانون، إلى ما يأتي :
- إنعاش النمو الاقتصادي،
- إدراج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية التطور والتكيف التكنولوجي، تشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها،
- ترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشجيع كل الأعمال الرامية إلى مضاعفة عدد مواقع الاستقبال المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تشجيع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحث على وضع أنظمة جبائية قارة ومكيفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- ترقية إطار تشريعي وتنظيمي ملائم لتكريس روح التقاول وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبني سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية تفضل وتشجع الإبداع والتجديد وثقافة التقاول تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات والخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها،
- تحسين الأداءات البنكية في معالجة ملفات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
30 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م تشجيع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع المضروريين لترقيتها وتطويرها في إطار منسجم،
- ترقية تصدير السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . المادة 12: تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة مشاتل لضمان ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الفصل الأول الإنشاء المادة 13 : تتم إجراءات تأسيس وإعلام وتوجيه ودعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مراكز تسهيل تنشأ لهذا الغرض. تحدد الطبيعة القانونية لهذه المراكز ومهامها وتنظيمها عن طريق التنظيم. المادة 14 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة صناديق ضمان القروض، وفقا للتنظيم المعمول به لضمان القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تحدد كيفات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 15 : تسهر الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الهيئات المعنية على جلب ورصد التمويلات والقروض الممنوحة للقطاع في إطار التعاون الدولي، من أجل توسيع وترقية نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . الفصل الثاني الاستغلال المادة 16 : يجب على السلطات العمومية في إطار تحسين الخدمات العمومية، تشجيع تطوير
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تسهر على توسيع مجال منح الامتياز عن الخدمات العمومية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 17 : يجب على المصالح المعنية في الدولة والهيئات التابعة لها، في مجال إبرام الصفقات العمومية، السهر على تخصيص حصة من هذه الصفقات للمنافسة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 18 : تقوم الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بوضع برامج التأهيل المناسبة من أجل تطوير تنافسية المؤسسات وذلك بغرض ترقية المنتوج الوطني، ليستجيب للمقاييس العالمية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 19 : تقتضي الاستفادة من أحكام هذا القانون تقديم تصريح تشخيصي من طرف المؤسسات المعنية، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث ترقية المناولة المادة 20 : تعتبر المناولة الأداة المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تحظى المناولة بسياسة ترقية وتطوير بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. المادة 21 : يؤسس مجلس وطني مكلّف بترقية المناولة يرأسه الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويتشكل من ممثلي الإدارات والمؤسسات والجمعيات المعنية بترقية المناولة. تتمثل المهام الرئيسية للمجلس فيما يأتي : اقتراح كل تدبير من شأنه تحقيق إندماج أحسن للاقتصاد الوطني
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تشجيع التحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية بالتيار العالمي للمناولة
- ترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء أكانوا وطنيين أم أجانب
- تنسيق نشاطات بورصات المناولة والشراكة الجزائرية فيما بينها تشجيع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ميدان المناولة. تحدد تشكيلة هذا المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. الفصل الرابع تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المادة 22 : يجب على الهيئات والمؤسسات والإدارات المذكورة أدناه، تزويد منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المعلومات المتضمنة في البطاقيات التي تحوزها : ويتعلق الأمر، على وجه ، الخصوص، ببطاقيات :
- المركز الوطني للسجل التجاري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لتأمين غير الأجراء،
- الإدارة الجبائية الديوان الوطني للإحصائيات
- إدارة الجمارك، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكل هيئة أخرى يمكن أن تساهم في تزويد هذا الجهاز بالمعطيات اللازمة. المادة 23 : تتعلق المعطيات المذكورة في المادة 22 أعلاه على الخصوص بما يأتي :
- تعريف المؤسسات وتحديد موقعها حجمها وفق المعايير المحددة في المادة 4 أعلاه،
- قطاع النشاط الذي تنتمي إليه وفق القائمة المعمول بها، / العدد 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 م ديموغرافيتها بمفهوم التأسيس وانتهاء النشاط وتغييره
- مختلف المكونات الاقتصادية التي تميزها. تحدد كيفيات الحصول على المعلومات الواردة في هذه البطاقيات ووضعها تحت التصرف، بالاشتراك بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والإدارات والهيئات المذكورة في المادة 22 أعلاه. المادة 24 : يؤسس بنك معطيات خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتماشى والتكنولوجيات المعلوماتية العصرية، وذلك قصد توظيفه في دعم هذه المؤسسات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 : في إطار الإعلام والتشاور، وقصد تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة هيئة استشارية تتكون من تنظيمات وجمعيات مهنية من ذوي الاختصاص والخبرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 26 : تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، موضوع هذا القانون من الامتيازات والتحفيزات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 27 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون :
- البنوك والمؤسسات المالية
- شركات التأمين
- الشركات المسعرة في البورصة،
- الوكالات العقارية
30 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م شركات الاستيراد والتصدير، ماعدا تلك الموجهة للإنتاج الوطني ، عندما يكون رقم أعمالها السنوي المحقق في عملية الاستيراد يقل عن ثلثي ( 2 ) رقم الأعمال الإجمالي أو يساويه.
المادة 28 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 126 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-158 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفّظ، إلى اتفاقية “بازل” بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وبمقتضى الأمر رقم 66-03 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلّق بالمناطق والأماكن السياحية وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1386 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-05 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 و المتعلّق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري،
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الهدف ومجال التطبيق المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها. المادة 2 : يرتكز تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادىء الآتية : الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفايات من المصدر ، تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها،
- تثمين النفايات بإعادة استعمالها، أو برسكلتها أو بكل طريقة تمكّن من الحصول، باستعمال تلك النفايات، على مواد قابلة لإعادة الاستعمال أو الحصول على الطاقة
- المعالجة البيئية العقلانية للنفايات / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م
- إعلام وتحسيس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئة، وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار والحد منها أو تعويضها. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية : النفايات : كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته. النفايات المنزلية وما شابهها : كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية. النفايات الضخمة : كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والتي بفعل ضخامة حجمها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية وماشابهها. النفايات الخاصة : كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية والخدمات وكل النشاطات الأخرى والتي بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية وماشابهها والنفايات الهامدة. النفايات الخاصة الخطرة : كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/ أو بالبيئة. نفايات النشاطات العلاجية : كل النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص والمتابعة والعلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري والبيطري. النفايات الهامدة : كل النفايات الناتجة لاسيما عن استغلال المحاجر والمناجم وعن أشغال الهدم والبناء أو الترميم والتي لا يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيماوي أو بيولوجي عند إلقائها في
30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م المفارغ والتي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/ أو بالبيئة. منتج النفايات : كل شخص طبيعي أو معنوي يتسبب نشاطه في إنتاج النفايات. حائز النفايات : كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته نفايات. تسيير النفايات : كل العمليات المتعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتثمينها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات. جمع النفايات : لم النفايات و / أو تجميعها بغرض نقلها إلى مكان المعالجة. فرز النفايات : كل العمليات المتعلقة بفصل النفايات حسب طبيعة كل منها قصد معالجتها. المعالجة البيئية العقلانية للنفايات : كل الإجراءات العملية التي تسمح بتثمين النفايات وتخزينها وإزالتها بطريقة تضمن حماية الصحة العمومية و/أو البيئة من الآثار الضارة التي قد تسببها هذه النفايات. تثمين النفايات : كل العمليات الرامية الى إعادة استعمال النفايات أو رسكلتها أو تسميدها. إزالة النفايات : كل العمليات المتعلقة بالمعالجة الحرارية والفيزيوكيميائية والبيولوجية والتفريغ والطمر والغمر والتخزين وكل العمليات الأخرى التي لا تسفر عن إمكانية تثمين هذه النفايات أو عن أي استعمال آخر لها. غمر النفايات : كل عمليات رمي للنفايات في الوسط المائي. طمر النفايات : كل تخزين للنفايات في باطن الأرض. منشأة معالجة النفايات : كل منشأة لتثمين النفايات وتخزينها ونقلها وإزالتها. حركة النفايات : كل عملية نقل للنفايات وعبورها واستيرادها وتصديرها. المادة 4 : تسري أحكام هذا القانون على كل النفايات المحددة في المادة 3 أعلاه باستثناء النفايات
المشعة والنفايات الغازية والمياه القذرة والمتفجرات غير المستعملة وحطام الطائرات والبواخر. المادة 5 : تصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما يأتي :
- النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة، النفايات المنزلية وماشابهها،
- النفايات الهامدة. تحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني واجبات عامة المادة 6 : يلزم كل منتج للنفايات و / أو حائز لها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن، لاسيما من خلال : اعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات
- الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للانحلال البيولوجي،
- الامتناع عن استعمال المواد التي من شأنها أن تشكل خطرا على الإنسان، لاسيما عند صناعة منتوجات التغليف. المادة 7 : يلزم كل منتج للنفايات و / أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها. المادة 8 : في حالة عدم مقدرة منتج النفايات و / أو الحائز لها على تفادي إنتاج و / أو تثمين نفاياته فإنه يلزم بضمان أو بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. المادة 9 : تحظر إعادة استعمال مغلفات المواد الكيمياوية لاحتواء مواد غذائية مباشرة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويشار لهذا الحظر إجباريا على مغلفات المواد الكيمياوية بعلامات واضحة تحذر من الأخطار المهددة لصحة الإنسان في حالة استعمال هذه المغلفات لتخزين مواد غذائية. المادة 10 : يحظر استعمال المنتوجات المرسكلة التي يحتمل أن تشكل خطرا على الأشخاص، في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 11 : يجب أن يتم تثمين النفايات و / أو إزالتها وفقا للشروط المطابقة لمعايير البيئة، لاسيما دون : تعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر ودون تشكيل أخطار على الموارد المائية والتربة والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية
- إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة
- المساس بالمناظر والمواقع ذات الأهمية الخاصة. الباب الثاني النفايات الخاصة الفصل الأول واجبات منتجي النفايات والحائزين لها المادة 12 : ينشأ مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة. المادة 13 : يتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة أساسا : جرد كميات النفايات الخاصة لاسيما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني
- الحجم الإجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل صنف منها،
- المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من أصناف النفايات، تحديد المواقع ومنشآت المعالجة الموجودة، / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م
- الإحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة وكذا الأولويات المحددة لإنجاز منشآت جديدة مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق. المادة 14 : تعد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة الوزارة المكلفة بالبيئة بالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالصناعة والطاقة والصحة والفلاحة والنقل والتجارة والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم والموارد المائية والتعمير والمالية والدفاع الوطني، وكل هيئة أو مؤسسة معنية. تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم. المادة 15 : لا يمكن معالجة النفايات الخاصة إلا في المنشآت المرخص لها من قبل الوزير المكلف بالبيئة وذلك وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 16 : يجب على منتجي النفايات الخاصة و/أو الحائزين لها، ضمان أو العمل على ضمان تسيير نفاياتهم، على حسابهم الخاص. ولهذا ، الغرض، يمكنهم أن يقرروا المشاركة في تجمعات معتمدة مكلّفة بتأدية الواجبات المفروضة عليهم. تحدد كيفيات اعتماد هذه التجمعات عن طريق التنظيم. المادة 17 : يحظر خلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات الأخرى. المادة 18 : يجب أن تخضع النفايات الناتجة عن النشاطات العلاجية لتسيير خاص. وتكون إزالة هذه النفايات على عاتق المؤسسات المنتجة لها ويجب أن تمارس عملية الإزالة بطريقة يتفادى من خلالها المساس بالصحة العمومية و/أو بالبيئة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 19 : يمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و/أو الحائز لها من تسليمها أو العمل على تسليمها إلى :
30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 15 ديسمبر سنة 2001 م
- أي شخص آخر غير مستغل منشأة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات أي مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة. يتحمل من سلّم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها مسؤولية الأضرار والخسائر المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة. المادة 20 : يحظر إيداع وطمر وغمر النفايات الخاصة الخطرة في غير الأماكن والمواقع والمنشآت المخصصة لها. المادة 21 : يلزم منتجو و / أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات. كما يتعين عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : في حالة عدم قبول نفايات خاصة من طرف منشأة مرخصة لمعالجة هذا الصنف من النفايات، يتحتم على مستغل هذه المنشأة الإبلاغ الكتابي لحائز النفايات عن أسباب رفضه مع إعلام الوزير المكلف بالبيئة بذلك . عندما يكون الرفض غير مؤسس، يتخذ الوزير المكلف بالبيئة قرارا يفرض بموجبه على مستغل تلك المنشأة، معالجة هذه النفايات على حساب حائزها. يحدد هذا القرار طبيعة وكمية النفايات التي ينبغي معالجتها ومدة الخدمة المفروضة. المادة 23 : في حالة إهمال النفايات أو إيداعها أو معالجتها خلافا لما تنص عليه أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر ، بعد إعذار المخالف ، بإزالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه الخاص. الفصل الثاني حركة النفايات المادة 24 : يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 : يمنع منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 26 : يحظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد في غياب موافقتها الخاصة والمكتوبة. وفي جميع الحالات، تخضع العمليات المذكورة في هذه المادة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا عند توفر الشروط الاتية :
- احترام قواعد ومعايير التوضيب والوسم المتفق عليه دوليا، تقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة تقديم عقد تأمين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة ، تقديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد المستورد. يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الأختام على الحاويات عند دخولها الإقليم الوطني. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 27 : عند إدخال نفايات للإقليم الوطني بطريقة غير مشروعة، يجب أن يأمر الوزير المكلف بالبيئة حائزها أو ناقلها بضمان إرجاعها إلى البلد الأصلي في أجل يحدده الوزير.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة عدم تنفيذ المخالف للأمر الصادر له، يمكن الوزير المكلف بالبيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إرجاع هذه النفايات على حساب المخالف. المادة 28 : في حالة تصدير نفايات بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون، يجب أن يأمر الوزير المكلف بالبيئة منتجها أو الأشخاص الذين ساهموا في تصديرها، بضمان إرجاعها إلى الإقليم الوطني. وفي حالة عدم التنفيذ، يتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إرجاعها على حساب الأشخاص المشاركين في العملية. الباب الثالث النفايات المنزلية وما شابهها الفصل الأول جهاز التسيير المادة 29 : ينشأ مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها المادة 30 : يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وماشابهها أساسا :
- جرد كميات النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة المنتجة في إقليم البلدية مع تحديد مكوناتها وخصائصها، جرد وتحديد مواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية
- الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لاسيما المنشآت التي تلبي الحاجات المشتركة لبلديتين أو مجموعة من البلديات مع الأخذ بعين الإعتبار القدرات المتوفرة ،
- الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت جديدة الاختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م المادة 1 3 : يعد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. يجب أن يغطي هذا المخطط كافة إقليم البلدية وأن يكون مطابقا للمخطط الولائي للتهيئة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا. تحدد كيفيات وإجراءات إعداد هذا المخطط ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم. المادة 32 : تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية وما شابهها على عاتق البلدية طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات المحلية. تنظم البلدية في إقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال جمع النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها عند الاقتضاء. يمكن بلديتين أو أكثر أن تتجمع للاشتراك في تسيير جزء من النفايات المنزلية وما شابهها ، أو كلها . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 33 : يمكن البلدية أن تسند، حسب دفتر شروط نموذجي، تسيير كل النفايات المنزلية وما شابهها أو جزء منها وكذلك النفايات الضخمة والنفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الأشغال المنزلية، إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية. الفصل الثاني أحكام عامة المادة 34 : تتضمن الخدمات العمومية المبينة في المادة 32 من هذا القانون ما يأتي : وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابهها بغرض تثمينها، تنظيم جمع النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الأشغال المنزلية والنفايات الضخمة وجثث
30 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م الحيوانات ومنتوجات تنظيف الطرق العمومية والساحات والأسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة ملائمة وضع جهاز دائم لإعلام السكان وتحسيسهم بآثار النفايات المضرة بالصحة العمومية و/ أو بالبيئة، والتدابير الرامية إلى الوقاية من هذه الآثار،
- اتخاذ إجراءات حفزية بغرض تطوير وترقية نظام فرز النفايات المنزلية وما شابهها. المادة 35: يجب على كل حائز للنفايات المنزلية وما شابهها استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. المادة 6 3 : يشكل جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية وما شابهها الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية والعلاجية أو عن النشاطات الأخرى خدمة مدفوعة الأجر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الرابع النفايات الهامدة المادة 37 : يكون جمع النفايات الهامدة وفرزها ونقلها وتفريغها على عاتق منتجيها. يحظر إيداع ورمي وإهمال النفايات الهامدة في كل المواقع غير المخصصة لهذا الغرض، لاسيما على الطريق العمومي. المادة 38 : تبادر البلدية في إطار مخططها للتنمية والتهيئة وطبقا لمخطط التسيير المصادق عليه، بالقيام بكل عمل واتخاذ كل إجراء من أجل إقامة وتهيئة وتسيير مواقع التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة. المادة 39 : لا يمكن إيداع النفايات الهامدة غير القابلة للتثمين إلا في المواقع المهيأة لهذا الغرض. المادة 40 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم.
الباب الخامس منشآت معالجة النفايات الفصل الأول التهيئة والاستغلال المادة 41 : تخضع شروط اختيار مواقع إقامة منشآت معالجة النفايات وتهيئتها وإنجازها وتعديل عملها وتوسيعها إلى التنظيم المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وإلى أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وفي حالة إقامة منشأة لمعالجة النفايات على أرض مستأجرة أو في إطار حق الانتفاع، يجب أن يتضمن طلب الحصول على قرار مراعاة دراسة التأثير على البيئة وجوبا وثيقة تثبت بأن مالك الأرض على دراية بطبيعة النشاطات المسطرة. المادة 42 : تخضع كل منشأة لمعالجة النفايات، قبل الشروع في عملها، إلى ما يأتي : رخصة من الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة
- رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها،
- رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات الهامدة. المادة 3 4 : في حالة إنهاء استغلال أو غلق نهائي لمنشأة معالجة النفايات، يلزم المستغل بإعادة تأهيل الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى الحالة التي تحددها السلطة المختصة. يلزم المستغل بضمان مراقبة الموقع خلال المدة المحددة في وثيقة التبليغ بإنهاء الاستغلال بغرض تفادي أي مساس بالصحة العمومية و / أو بالبيئة. بغض النظر عن المتابعات الجزائية التي يمكن أن تمارس، ولما يرفض المستغل القيام بإعادة تأهيل الموقع تنفذ السلطة الإدارية المختصة، تلقائيا الأشغال الضرورية لتأهيل الموقع على حساب المستغل. المادة 44 : تحدد المواصفات التقنية الخاصة بالقواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى تلك المنشآت عن طريق التنظيم.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 45: يخضع تشغيل منشآت معالجة النفايات إلى شرط اكتتاب تأمين يغطي كل الأخطار بما فيها أخطار حوادث التلوث. الفصل الثاني الحراسة والمراقبة المادة 46 : إضافة إلى الهيئات المؤهلة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. المادة 47 : يلزم مستغلو منشآت معالجة النفايات بتقديم كل المعلومات الضرورية للسلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة. المادة 48 : عندما يشكل استغلال منشأة لمعالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية و/أو على البيئة، تأمر السلطة الإدارية المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوضاع. وفي حالة عدم امتثال المعني بالأمر ، تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية الضرورية على حساب المسؤول و/أو توقف كل النشاط المجرم أو جزءا منه. المادة 49 : لممارسة الحراسة السالفة الذكر، يمكن السلطة المعينة في المادة 46 أعلاه، عند الضرورة، طلب إجراء خبرة للقيام بالتحاليل اللازمة لتقييم الأضرار وآثارها على الصحة العمومية و/ أو على البيئة. الباب السادس أحكام مالية المادة 50 : يتكفل منتجو و / أو حائزو النفايات الخاصة والنفايات الهامدة بتكاليف نقلها ومعالجتها. يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة حسب كيفيات المادة 39 من هذا القانون ، موردا ماليا للبلديات. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م المادة 1 5 : يكون جمع النفايات ونقلها وتخزينها وإزالتها أو كل الخدمات الأخرى المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، في مفهوم هذا القانون، موضوع تحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى التي تحدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع المعمول به. المادة 52 : تمنح الدولة ، زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، إجراءات حفزية قصد تشجيع تطوير نشاطات جمع النفايات وفرزها ونقلها وتثمينها وإزالتها حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم. الباب السابع أحكام جزائية المادة 53 : تكلف الشرطة المكلفة بحماية البيئة ببحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. المادة 54 : تدوّن معاينة مخالفات أحكام هذا القانون في محاضر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. المادة 55: يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة ( 500 دج) إلى خمسة آلاف دينار (5.000 دج) كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المبينة في المادة 32 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف الغرامة. المادة 56 : يعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية وماشابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعينة في المادة 32 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف الغرامة .
30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م المادة 57 : يعاقب بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) كل من قام بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة في أي موقع غير مخصص لهذا الغرض، لاسيما على الطريق العمومي. في حالة العود، تضاعف الغرامة. المادة 58 : يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 21 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف الغرامة. المادة 59 : يعاقب بغرامة مالية من مائة ألف دينار (100.000 دج إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) كل من خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف الغرامة. المادة 60 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة مالية من مائتي ألف دينار (200.000 دج إلى أربعمائة ألف دينار (400.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة . المادة 61 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 17 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة . المادة 62 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من أربعمائة ألف دينار (400.000 دج إلى ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات. في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 63 : يعاقب بالحبس من ثمانية (8) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج إلى تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استغل منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة . المادة 64 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار (600.000 دج إلى تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض. في حالة العود، تضاعف العقوبة المادة 65 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر (6) إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة مالية من سبعمائة ألف دينار (700.000 دج إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادة 43 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة المادة 66 : يعاقب بالسجن من خمس (5) إلى ثماني (8) سنوات وبغرامة مالية من مليون دينار (1.000.000 دج إلى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استورد النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة. الباب الثامن حكم خاص المادة 67 : تنشأ هيئة عمومية تكلف بترقية جمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها. وتحدد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب التاسع أحكام انتقالية المادة 68 : تمنح مهلة أقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للبلديات التي يتعدى عدد سكانها 100.000 نسمة ، للالتزام بأحكام المادة 29 من هذا القانون. المادة 69 : تمنح مهلة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المنشآت الموجودة لمعالجة النفايات الخاصة والنفايات المنزلية وما شابهها ، للالتزام بأحكام هذا القانون. المادة 70 : تمنح مهلة أقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لمستغلي المواقع الخاصة بالنفايات الهامدة ، للالتزام بأحكام هذا القانون. المادة 71 : تمنح مهلة أقصاها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون حائزي المخزونات الموجودة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطرة، للالتزام بأحكام هذا القانون. المادة 72 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 الفقرة (3) و 120 و 122 و 126 منه ، / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 و المتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي
30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : تحدد أحكام هذا القانون التوجيهات والأدوات المتعلقة بتهيئة الإقليم، التي من طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة ومستدامة ، على أساس :
- الاختيارات الاستراتيجية التي تقتضيها تنمية من هذا النوع السياسات التي تساعد على تحقيق هذه الاختيارات تدرج أدوات تنفيذ سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
الفصل الأول مبادىء وأسس السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة المادة 2 : تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وتديرها. تسير هذه السياسة بالاتصال مع الجماعات الإقليمية في إطار اختصاصات كل منها، وكذلك بالتشاور مع الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين للتنمية. يساهم المواطنون في إعداد هذه السياسة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3: يقصد في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية :
- برنامج الجهة لتهيئة الإقليم وتنميته : الإقليم الذي يتكون من عدة ولايات متاخمة لها خصوصيات فيزيائية ووجهات إنمائية مماثلة أو متكاملة
- الحاضرة الكبرى : التجمع الحضري الذي يشمل على الأقل ثلاثمائة ألف ( 300.000 ) نسمة ولها قابلية لتطوير وظائف دولية، زيادة على وظيفتها الجهوية والوطنية
- المساحة الحضرية : الإقليم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار بهدف التحكم في تنمية حاضرة كبرى وتنظيمها،
-
-
- المدينة الكبيرة : تجمع حضري يشمل على الأقل مائة ألف (100.000) نسمة، المدينة الجديدة : تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطلاقا من خلية أو خلايا السكنات الموجودة المنطقة الحساسة : فضاء هش من الناحية الإيكولوجية، لا يمكن أن تنجز فيها عمليات إنمائية دون مراعاة خصوصيتها. المادة 4 : تهدف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة إلى تنمية مجموع الإقليم الوطني تنمية منسجمة على أساس خصائص ومؤهلات كل فضاء جهوي.
-
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما تهدف إلى : خلق الظروف الملائمة لتنمية الثروة الوطنية والتشغيل تساوي الحظوظ في الترقية والازدهار بين جميع المواطنين
- الحث على التوزيع المناسب بين المناطق والأقاليم لدعائم التنمية ووسائلها باستهداف تخفيف الضغوط على الساحل والحواضر والمدن الكبرى وترقية المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب دعم الأوساط الريفية والأقاليم والمناطق والجهات التي تعاني صعوبات وتفعيلها من أجل استقرار سكانها، إعادة توازن البنية الحضرية وترقية الوظائف الجهوية والوطنية والدولية للحواضر والمدن الكبرى حماية الفضاءات والمجموعات الهشة إيكولوجيا واقتصاديا وتثمينها،
- حماية الأقاليم والسكان من الأخطار المرتبطة بالتقلبات الطبيعية
- الحماية والتثمين والتوظيف العقلاني للموارد التراثية والطبيعية والثقافية وحفظها للأجيال القادمة. المادة 5 : تساهم السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة في إرساء دعائم الوحدة الوطنية وتدمج ، بالإضافة إلى الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، متطلبات السيادة الوطنية والدفاع عن الإقليم . المادة 6 : تضمن الدولة في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ما يأتي: تعويض العوائق الطبيعية والجغرافية للمناطق والأقاليم لضمان تثمين الإقليم الوطني وتنميته وإعماره بشكل متوازن
- تصحيح التفاوتات في الظروف المعيشية من خلال نشر الخدمات العمومية ومحاربة كل أسباب التهميش والإقصاء الاجتماعيين في الأرياف والمدن على حد سواء، / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م
- دعم الأنشطة الاقتصادية بحسب أماكن تواجدها وضمان توزيعها وانتشارها وتدعيمها في كافة تراب الإقليم الوطني، التحكم في نمو المدن وتنظيمه. الفصل الثاني توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وأدواتها القسم الأول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المادة 7 : أدوات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة هي:
- المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني التوجيهات والترتيبات الاستراتيجية الأساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة المخطط التوجيهي لتهيئة السواحل الذي بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يترجم بالنسبة للمناطق الساحلية والشريط الساحلي للبلاد الترتيبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة والمستهدفة وتثمينها،
- المخطط التوجيهي لحماية الأراضي ومكافحة التصحر،
- المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم التي تحدد بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم التوجيهات والترتيبات الخاصة بكل برنامج جهة، كما تتكفل المخططات الجهوية الخاصة بالمناطق الساحلية بالترتيبات المتضمنة في المخطط الوطني لتهيئة السواحل مخططات تهيئة الإقليم الولائي التي توضح وتثمن، بالتوافق مع المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم المعني، الترتيبات الخاصة بكل إقليم ولاية، في مجال ما يأتي ، على : الخصوص تنظيم الخدمات العمومية مساحات التنمية المشتركة بين البلديات
- البيئة السلم الترتيبي والحدود المتعلقة بالبنية الحضرية
30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى التي تحل محل مخططات تهيئة الأقاليم الولائية لفضاءات الحواضر الكبرى المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. المادة 8 : يترجم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يدعى في صلب النص “ المخطط الوطني” ويطور التوجيهات الاستراتيجية الأساسية لتهيئة الإقليم الوطني وتنميته المستدامة، ويشكل الإطار المرجعي لعمل السلطات العمومية. يحدد المخطط الوطني الفضاءات والأقاليم الخاضعة للأحكام المنصوص عليها في المادتين و 58 أدناه .57 المادة 9 : ترمي التوجيهات الأساسية المحددة في المخطط الوطني بالإضافة إلى الغايات المحددة في المادة 4 أعلاه، إلى ضمان الاستغلال العقلاني للفضاء الوطني وخاصة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على كافة الإقليم الوطني، تثمين الموارد الطبيعية واستغلالها العقلاني
- التوزيع الفضائي الملائم للمدن والمستوطنات البشرية من خلال التحكم في نمو التجمعات السكنية وقيام بنية حضرية متوازنة
- دعم الأنشطة الاقتصادية المعدة حسب الأقاليم،
- حماية التراث الايكولوجي الوطني وتنميته حماية التراث التاريخي والثقافي وترميمه وتثمينه تماسك الإختيارات الوطنية مع المشاريع التكاملية الجهوية. المادة 10 : يضع المخطط الوطني المبادىء التي تحكم تموقع البنى التحتية الكبرى للنقل والتجهيزات الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية. ويدمج مختلف سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم. ويحدد مساحات الحواضر الكبرى التي ستكون محل مخطط توجيهي للتهيئة المنصوص عليه في المادة 50 أدناه.
المادة 11 : يحدد المخطط الوطني مبادىء وأعمال التنظيم الفضائي المتعلقة بما يأتي: الفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية ومناطق التراث التاريخي والثقافي تعبئة الموارد المائية وتوزيعها وتحويلها
- برامج الاستصلاح الزراعي والري
- البنى التحتية الكبرى للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية وتوزيع الطاقة ونقل المحروقات
- البنى التحتية للتربية والتكوين والبحث انتشار الخدمات العمومية للصحة والثقافة والرياضة
- البنى التحتية السياحية
- المناطق الصناعية والأنشطة. المادة 12 : يأخذ المخطط الوطني في الحسبان الخصوصيات المميزة للإقليم. وبهذه الصفة : يحدد لبعض أجزاء الإقليم استراتيجية مكيفة ترمي إلى إعادة التوازنات الضرورية لديمومة التنمية أو إلى خلق الظروف المواتية لهذه التنمية وترقيتها، يحدد الأعمال التكاملية الضرورية لحماية الفضاءات الحساسة التي هي الساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية وتثمينها. المادة 13 : يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كيفيات ضمان المحافظة على المناطق الساحلية والجرف القاري وحمايتها وتثمينها، والمرتبطة بما يأتي :
- ا- احترام شروط تمدن المناطق الساحلية وشغلها، تنمية أنشطة الصيد البحري والأنشطة الأخرى،
-
-
- حماية المناطق الساحلية والجرف القاري ومياه البحر من أخطار التلوث
-
- حماية المناطق الرطبة
- حماية التراث الأثري المائي.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 14 : يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم تنمية اقتصاد متكامل في المرتفعات الجبلية مرتبطة بما يأتي : حشد الموارد المائية بواسطة التقنيات المناسبة، تطوير الزراعة وتربية المواشي بالمناطق الجبلية وكذلك إحداث المساحات المسقية الموائمة وتحسينها،
- إعادة تشجير الغابات والحفاظ على التراث الغابي واستغلاله العقلاني
- حماية التنوع البيولوجي، الاستغلال الأفضل للموارد المحلية بتطوير الصناعة التقليدية والسياحة والأنشطة الترفيهية التي تلائم الاقتصاد الجبلي
- ترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة الملائمة للاقتصاد الجبلي، فك العزلة بتحسين شبكات المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ترقية مراكز للحياة وإقامة التجهيزات والخدمات الضرورية للعيش في هذه المناطق،
-
- حماية الممتلكات الثقافية والتاريخية والأثرية والمحافظة عليها وتثمينها. المادة 15 : يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الأحكام المتعلقة بترقية مناطق الهضاب العليا وتهيئة السهوب، التي ترتكز على :
- مواءمة نظام الاستغلال الريفي للخصوصيات السهبية، الاستغلال العقلاني لكل الموارد المائية السطحية والباطنية المحلية وتحقيق التحويلات الضرورية لها انطلاقا من الشمال ومن الجنوب
- مكافحة التصحر والاستغلال الفوضوي للأراضي،
- حماية المساحات الرعوية وتجهيزها
- تجنيد سكان السهوب وإشراكهم في أعمال التنمية 30 رمضان عام 1422 ه / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م
- ترقية مراكز للحياة
- ترقية نسيج صناعي يتمحور حول نشاطات مهيكلة ومقاولاتية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة قليلة الاستهلاك للماء، تطوير وتحديث البنى التحتية للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي، تطوير الخدمات والبنى التحتية الخاصة بالتكوين والبحث تطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام
- الترقية الاجتماعية عن طريق القيام بأعمال في مجالي التربية والصحة تطوير التراث الثقافي والحفاظ عليه، رصد ومتابعة تطور المجال السهبي باستمرار. المادة 16 : يأخذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بعين الاعتبار المميزات والخصوصيات الطبيعية والاقتصادية لمناطق الجنوب ويحدد الأحكام الخاصة بالمناطق المتجانسة الكبرى من أجل : ترقية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية الباطنية الحفرية والسطحية حماية المنظومات البيئية في الواحات والصحاري،
- ترقية الزراعة الصحراوية والواحات تثمين الطاقة الزراعية واستصلاح أراض جديدة عن طريق إعداد برنامج عقلاني لاستغلال الموارد المائية الباطنية استغلالا طويل الأمد وتطبيقه
- حماية المناطق الرعوية وتجهيزها،
- تطوير البنى التحتية للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي وتوسيعها وعصرنتها،
- الترقية الاجتماعية عن طريق القيام بأعمال في مجالي الصحة والتربية تطوير أنشطة اقتصادية توائم ظروف هذه المناطق وخاصة الصناعات المرتبطة باحتياجات السكان وتثمين المحروقات والموارد المنجمية
30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م تطوير الخدمات والتجهيزات الخاصة بالتكوين والبحث
- إنشاء مراكز للحياة مطابقة لخصوصيات هذه المناطق ولأنشطتها
- تطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام
- مكافحة التصحر والترمل وصعود المياه الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي في هذه المناطق وتثمين التراث السياحي الصحراوي، رصد حالة موارد حقول الماء الجوفية ومتابعتها باستمرار. المادة 17 : يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ترتيبات خاصة بتنمية المناطق الحدودية والمتعلقة على وجه الخصوص، بالتكفل بما يأتي :
- ترقية مراكز للحياة وامتصاص الاختلالات فيما يخص التجهيزات المرتبطة بالإطار المعيشي للسكان المعنيين والمحافظة على ثرواتهم الطبيعية والحيوانية فك العزلة وتنمية شبكات المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية تثمين الموارد المحلية وتطوير أنشطة تكميلية في إطار الاندماج المغاربي، وما يترتب عليه من مبادلات وتعاون حدودي وتنمية مشتركة مع المناطق والبلدان المجاورة. المادة 18 : يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أحكاما وترتيبات خاصة بالتنمية للمناطق الواجب ترقيتها تنمية مدعمة وتفاضلية. تشمل المناطق الواجب ترقيتها : الأقاليم المتميزة بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وبعدم كفاية نسيجها الصناعي والخدماتي الأقاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وتواجه صعوبات خاصة
- المناطق الحضرية الحساسة المتميزة بوجود مجموعات كبرى أو أحياء سكنية متدهورة وباختلال توازن حاد بين السكن والشغل
- وكل إقليم آخر يتطلب أعمالا ترقوية خاصة من طرف الدولة.
تحدد المناطق الواجب ترقيتها وتصنيفها والإجراءات النوعية الخاصة بها عن طريق التنظيم. القسم الثاني إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمصادقة عليه المادة 19 : تتولى الدولة إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. المادة 20 : يصادق على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم عن طريق التشريع لمدة 20 سنة. يكون موضوع تقييمات دورية وتحيين كل خمس (5) سنوات، حسب الأشكال نفسها. القسم الثالث المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة المادة 1 2 : ينشأ مجلس وطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. يضطلع، على وجه الخصوص، بالمهام الآتية : اقتراح التقييم والتحديث الدوري على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية الوطنية والجهوية . يقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أمام غرفتي البرلمان تحدد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ومهامه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم. الفصل الثالث تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم القسم الأول المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية المادة 22 : دون الإخلال بالأحكام القانونية في هذا المجال، تؤسس مخططات توجيهية خاصة بالبني التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المخططات التوجيهية الخاصة بالبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المصلحة الوطنية هي الأدوات المفضلة لتطوير الإقليم الوطني والتنمية المنسجمة لمناطقه، وتتضمن ما يأتي: المخطط التوجيهي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية
- المخطط التوجيهي للمياه
- المخطط التوجيهي للنقل :
- الطرق والطرق السريعة
- السكك الحديدية
- المطارات
- الموانئ
- المخطط التوجيهي للتنمية الزراعية المخطط التوجيهي لتنمية الصيد والموارد الصيدية
- المخطط التوجيهي لشبكات الطاقة المخطط التوجيهي للمصالح والبنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام المخطط التوجيهي للمؤسسات الجامعية وهياكل البحث
- المخطط التوجيهي للتكوين المخطط التوجيهي للصحة
- المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المخطط التوجيهي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية والأنشطة المخطط التوجيهي للمناطق الأثرية والتاريخية. المادة 23 : تعد المخططات التوجيهية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه طبقا للتوجيهات والأولويات المحددة في المواد من 24 إلى 39 أدناه. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م يكون إعداد المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومراجعتها، موضوع تنسيق بين مختلف القطاعات بعنوان تهيئة الإقليم. تحدد كيفيات هذا التنسيق ومجال تطبيق ومحتوى كل المخططات التوجيهية والقواعد الإجرائية المطبقة عليها عن طريق التنظيم. يصادق على المخططات التوجيهية عن طريق التنظيم. المادة 24 : يحدد المخطط التوجيهي للفضاءات والمحميات الطبيعية، التوجهات التي تمكن من تنمية هذه الفضاءات تنمية مستدامة مع مراعاة وظائفها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. يصف المخطط التدابير الكفيلة بتأمين نوعية البيئة والمناظر وبالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبحماية الموارد غير المتجددة. يحدد المخطط شروط تنفيذ أعمال الوقاية من كل أنواع الأخطار بغرض تطبيقها الملائم على مجموع هذه الفضاءات. يعرف الأقاليم التي تتطلب بعض أماكنها تدابير خاصة في مجال الحماية والتسيير، وكذلك الشبكات البيئية وتواصلات الفضاءات المحمية وتوسعاتها الجديرة بالتنظيم. يضع مؤشرات وأنظمة للملاحظة والرصد والمتابعة خاصة بالتنمية المستدامة، تبين حالة المحافظة على التراث الطبيعي وآثار مختلف الأنشطة وفعالية تدابير الحماية والتسيير التي قد تكون موضوعا لها، عند الاقتضاء. يضع منظومة خاصة للمحافظة والبحث في مجال التنوع البيولوجي. يلحق بهذا المخطط تقرير عن حالة التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي وآفاق المحافظة عليهما وتطويرهما. المادة 25 : ينص المخطط التوجيهي للمياه. على تطوير البنى التحتية الخاصة بحشد الموارد المائية السطحية والباطنية وكذلك توزيع هذا المورد بين المناطق طبقا للخيارات الوطنية في مجال شغل الإقليم وتطويره.
30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م يشجع المخطط التوجيهي للمياه تثمين المورد المائي والاقتصاد فيه واستعماله العقلاني وتطوير الموارد المائية غير التقليدية المستمدة من رسكلة المياه القذرة ومن تحلية مياه البحر واستعمالها. المادة 26 : تأخذ المخططات التوجيهية المنصوص عليها في المواد من 27 إلى 30 أدناه، بعين الاعتبار التوجيهات الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وبالتالي، ينبغي أن تعمل عن طريق التشاور على مايأتي :
- تحديد شروط دعم البنى التحتية للنقل وتحديثها وتطويرها، تشجيع الأعمال التي من شأنها فك العزلة على مستوى الإقليم الوطني توخي أنماط النقل المناسبة والملائمة للمناطق الحساسة تشجيع المناهج المتعددة الأنماط التي من شأنها تحسين التكامل بين أنظمة النقل ونجاعتها و مردودها. المادة 27 : يضع المخطط التوجيهي المتعلق بالطرق والطرق السريعة المحاور الكبرى للشبكة الوطنية للطرق السريعة والطرق تبعا لهدف خدمات النقل وفك العزلة عن كافة الإقليم. يتكفل بالطلب على النقل البري والمواصلات البرية الدولية، مع العمل على إعادة تنظيم شغل الإقليم طبقا للأحكام التشريعية في هذا المجال. وينص على تحديث شبكة النقل على الطرق والطرق السريعة والبرامج الخاصة بفك العزلة عن الأقاليم، لاسيما أقاليم الجنوب. المادة 28 : ينص المخطط التوجيهي للسكك الحديدية على تطوير وتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية بكيفية تسمح لها في النهاية بتأمين التواصل والتكامل بين شبكات نقل الأشخاص والبضائع. يأخذ في الحسبان تدعيم البنى التحتية الموجودة وتحديثها وتطوير الخطوط الجديدة المرتبطة بتعزيز كثافة الشبكات وبوسائل النقل التي تخدم مساحات الحواضر وبفك العزلة عن الهضاب العليا وعن مناطق الجنوب.
المادة 29 : ينص المخطط التوجيهي المتعلق بالمطارات على تدعيم البنى التحتية والبني الفوقية للمطارات وتطويرها ومواءمتها لاحتياجات تطور النقل الجوي وكذلك ترقية المطارات من النوع الدولي. يقترح، عند الاقتضاء، الخدمات الجوية الداخلية الواجب ترقيتها في إطار متطلبات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. المادة 30 : يحدد المخطط التوجيهي المتعلق بالموانئ أفاق تدعيم البنى التحتية للموانئ وتحديثها وتطويرها. ويبين وسائل الدعم الضرورية لوجهات مختلف أنواع الموانئ من خلال تكييفها مع تطور شبكة النقل والأنشطة المينائية، مع مراعاة الأقاليم التي يتوفر فيها النقل. المادة 31 : يحدد المخطط التوجيهي للتنمية الفلاحية كيفيات الحفاظ على المناطق الفلاحية والريفية والرعوية وتوسيعها وحمايتها واستعمالها. يبين شروط توزيع الأنشطة الفلاحية، مع السهر على احترام موارد المنطقة وعلى الاستغلال العقلاني للموارد المحدودة المتمثلة في المياه والتربة. يشكل الإطار الأفضل لبرمجة عمليات وبرامج تنمية القطاع الفلاحي وتنفيذها ومتابعتها. المادة 32 : يهدف المخطط التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات إلى ترقية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات مع تشجيع على وجه الخصوص، إنشاء موانئ وملاجئ للصيد البحري وكل المنشآت والصناعات الأخرى المعدة للصيد البحري وتربية المائيات. كما يحدد إجراءات المحافظة على المنظومة البيئية المائية والموارد الصيدية. المادة 33 : يحدد المخطط التوجيهي للطاقة أهداف الاستغلال العقلاني لموارد الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة ويساعد على مكافحة التلوث البيئي وآثار الاحتباس الحراري الناجمة عن هذا الاستغلال.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولهذا الغرض، يقدر الاحتياجات الطاقوية والاقتصاد فيها والاحتياجات المتعلقة بنقلها. يحدد الشروط التي ينبغي للدولة والجماعات الإقليمية تشجيعها من أجل تيسير أعمال التحكم في الطاقة وكذا إنتاج طاقات متجددة واستعمالها. يحدد المخطط برمجة آفاق تطور شبكات نقل الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية. المادة 34 : يهدف المخطط التوجيهي المتعلق بالخدمات والبنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام إلى تأمين إيصال هذه الخدمات إلى كافة الإقليم. يساعد على التنمية الاقتصادية للإقليم وضمان استفادة الجميع من الإعلام والثقافة والتكنولوجيا، كما يحدد الشروط المثلى لاستعمال هذه الخدمات. يحدد أهداف إيصال الخدمات عن بعد، وكذلك الشروط التي يمكن الدولة أن تعمل ضمنها على ترقية خدمات جديدة عن طريق إنجاز مشاريع تجريبية وتطوير مراكز للموارد المتعددة الاتصالات على الخصوص . يحدد السبل والوسائل الكفيلة بترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني. المادة 35 : ينظم المخطط التوجيهي المتعلق بالتعليم العالي والبحث، في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، التوزيع المتوازن لخدمات التعليم العالي والبحث على مستوى التراب الوطني وتطويرها، يدمج تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتسهيل تكوين شبكات المراكز البحث والتعليم العالي. يشجع على بروز أقطاب للتعليم العالي والبحث العلمي ذات صبغة وطنية ودولية. يساعد على قيام اتصالات بين التكوين التكنولوجي والتكوين المهني وعالم الاقتصاد. المادة 36 : يحدد المخطط التوجيهي للتكوين في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، التوزيع المناسب لمؤسسات التكوين وتطويرها، وذلك حسب الوجهات الخاصة بكل إقليم. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م كما يشجع التكامل بين التكوين وعالم الاقتصاد ويرتكز على وجه الخصوص، على تكنولوجيا الإعلام والاتصال لترقية الترابط الضروري بين الأنساق الفرعية للتربية والتكوين العالي. المادة 37 : يهدف المخطط التوجيهي المتعلق بالصحة، في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، إلى ضمان استفادة الجميع من العلاج في كل موقع من الإقليم وإلى تحسين نوعية التكفل بالعلاج. يحدد تنظيم منظومة علاج ناجع، كما يبين شروط وضع المؤسسات الاستشفائية في شكل شبكة متكاملة. المادة 38 : يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية كيفيات تطوير الأنشطة السياحية ومنشآتها الأساسية مع مراعاة :
- خصوصيات المناطق وإمكاناتها
- الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- واجبات الاستغلال العقلاني والمتسق للمناطق والفضاءات السياحية. وبهذه الصفة، يحدد قواعد المحافظة على المواقع ومناطق التوسع السياحي، وشروطها. كما يحدد شروط توطين المشاريع السياحية وكيفياته، وأصناف التجهيزات وخصائصها وطريقة استغلال المواقع من خلال تحديد دفاتر الشروط. المادة 39 : يحدد المخطط التوجيهي للسلع والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الأهداف والوسائل الكفيلة بتنفيذها قصد تشجيع الإبداع وتطوير الاستفادة من الممتلكات والخدمات والعروض الثقافية في كافة تراب الإقليم. يشجع تطور الأقطاب الفنية والثقافية وترقية التراث الفني والثقافي في كافة الإقليم. يرتكز على استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال من أجل إيصال الأعمال والعروض الثقافية. يحدد كيفيات تثمين الممتلكات الثقافية وحمايتها.
30 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م المادة 40 : يحدد المخطط التوجيهي المتعلق بالرياضات والتجهيزات الرياضية الكبرى، في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة أهداف الدولة في تشجيع استفادة المواطنين من الخدمات والتجهيزات والفضاءات والمواقع المتعلقة بالممارسات الرياضية في كافة الإقليم مع مراعاة الوسائل والاحتياجات في مجال التكوين وتطوير الممارسات الرياضية. يحدد تمركز الأقطاب الرياضية، ويوجه وضع الخدمات والتجهيزات المهيكلة ذات الصلة بها. المادة 41 : يحدد المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية والأنشطة، في إطار الخيارات الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، تطوير المناطق الصناعية والأنشطة ومواقعها. وبهذه الصفة، يتكفل بما يأتي : ضرورة إعادة تحويل الصناعات الوطنية ومواءمتها للتكنولوجيا والمرامي التنافسية الواعدة، تنظيم نقل مواقع الأنشطة الصناعية نحو المناطق الداخلية للبلاد
-
دعم القدرات الصناعية الجهوية والمحلية من خلال تثمين الموارد المحلية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و الصناعات الصغيرة والمتوسطة حماية البيئة وتسيير النفايات الصناعية والاقتصاد في الماء والطاقة. القسم الثاني الترتيبات والأحكام التي تساهم في تحقيق أهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة المادة 42 : تكون الاستثمارات أو التجهيزات أو المنشآت التي لم تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم، موضوع دراسة تأثير على تهيئة الإقليم من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مشروع. يحدد محتوى دراسة التأثير على تهيئة الإقليم وإجراءاتها عن طريق التنظيم. المادة 43 : يقتضي تحقيق أهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، اتخاذ ترتيبات وأحكام ترمي إلى :
-
حماية الفضاءات الحساسة التي هي الساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب والمناطق الصحراوية وتثمينها،
-
إعادة إحياء الفضاءات الريفية تنظيم سياسة للمدينة. تحدد هذه الترتيبات والأحكام الخاصة بالساحل والمرتفعات الجبلية والسهوب وسياسة المدينة، عند الاقتضاء، بموجب أحكام تشريعية خاصة. القسم الثالث أدوات تهيئة الإقليم المادة 44 : تكون الفضاءات الساحلية موضوع مخطط توجيهي حسب التوجيهات المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. يحدد محتوى المخطط التوجيهي لتهيئة الإقليم وكيفيات إعداده عن طريق التنظيم. المادة 45:يعد مخطط توجيهي لحماية الأراضي ومكافحة التصحر. يحدد محتوى المخطط التوجيهي وكيفيات إعداده عن طريق التنظيم. المادة 46 : يؤسس برنامج الجهات لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة كما هو محدد في المادة 3 أعلاه. المادة 47 : يشكل برنامج الجهة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة :
-
فضاء تنسيقيا لتنمية الإقليم وتهيئته فضاء لبرمجة السياسات الوطنية المتعلقة بتهيئة الإقليم
-
إطارا للتشاور والتنسيق بين الجهات من أجل إعداد المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم وتنفيذه ومتابعته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 48 : يؤسس كبرنامج جهات لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة :
-
الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته شمال - وسط،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته شمال – شرق
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته شمال غرب الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته الهضاب العليا - وسط، الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته الهضاب العليا - شرق ، الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته الهضاب العليا - غرب
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته جنوب شرق
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته جنوب غرب
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته أقصى الجنوب. تحدد الولايات التي يتشكل منها كل فضاء جهوي لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة عن طريق التنظيم. المادة 49 : يحدد المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم التوجيهات الأساسية للتنمية المستدامة في نطاق برنامج الجهات، ويتضمن :
- تقييم الأوضاع، وثيقة تحليلية استشرافية خطة مرفقة بوثائق خرائطية تبين مشروع تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة لكل برنامج جهة، مجموع الترتيبات المتعلقة بمشروع تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. يعد المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم فيما يخص برنامج الجهة للتهيئة والتنمية المستدامة ما يأتي:
- المؤهلات والوجهات الأساسية وقابلية الائتلام الخاصة بالفضاء المقصود تموقع البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية الترتيبات المتعلقة بالحفاظ على الموارد ولا سيما منها الماء ، واستعمالها استعمالا رشيدا، / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م تنظيم العمران بما يشجع التطور الاقتصادي والتضامن واندماج السكان وتوزيع الأنشطة والخدمات والتسيير المحكم للفضاء، ترقية الأنشطة الفلاحية وتجديد أحياء الفضاءات الريفية مع مراعاة تنوعها وضمان تحسين الإطار المعيشي للسكان وتنوع الأنشطة الاقتصادية ولا سيما غير الفلاحية منها،
- الأعمال المتعلقة بتفعيل الاقتصاد الجهوي عن طريق دعم تطوير الأنشطة والشغل وإعادة تجديد وإحياء الفضاءات المهددة، المشاريع الاقتصادية الواعدة للتصنيع والموفرة لفرص الشغل ترتيبات تنظيم البنية الحضرية والتطوير المنسجم للمدن،
- الأعمال التي تتطلبها الفضاءات الهشة بيئيا أو اقتصاديا وسبل معالجتها برمجة البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية وإنجازها ،
-
- الأعمال الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والأثري وتثمينه من خلال ترقية أقطاب للتطور الثقافي والأنشطة المرتبطة بالإبداع الفني وبالاستغلال المناسب للثروات الثقافية. يحدد المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم الأعمال ذات الحصص الزمنية، ويمكنه أن يوصي بوضع أدوات للتهيئة والتخطيط الحضري أو البيئي لكل فضاء خاضع للأحكام والإجراءات الخاصة. المادة 50 : تتولى الدولة إعداد المخططات الجهوية لمدة مماثلة لمدة المخطط الوطني المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، ويصادق عليها عن طريق التنظيم. المادة 51 : تؤسس لكل برنامج جهة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ندوة جهوية لتهيئة الإقليم. تحدد تشكيلة الندوة الجهوية لتهيئة الإقليم. ومهامها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
30 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م المادة 52 : طبقا لأحكام المخطط الوطني وترتيبات المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم المعني يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة المساحة الحضرية على وجه الخصوص ما يأتي :
- التوجيهات العامة المتعلقة باستعمال الأرض تعيين حدود المناطق الزراعية والغابية والرعوية والسهبية والمناطق التي تجب حمايتها ومساحات الترفيه
- تحديد مواقع البنى التحتية الكبرى للنقل ومواقع التجهيزات الكبرى المهيكلة
- التوجيهات العامة لحماية البيئة وتثمينها، التوجيهات العامة لحماية التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي والأثري تحديد مواقع للتوسع الحضري وللأنشطة الصناعية والسياحية وكذلك مواقع التجمعات السكنية الجديدة. تحدد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة المساحة الحضرية وكذا المصادقة عليه، عن طريق التنظيم. المادة 53 : تحدد مخططات تهيئة الإقليم الولائي، بالنسبة لإقليم كل منها، مايأتي : مخططات تنظيم الخدمات المحلية ذات المنفعة العمومية مساحات التهيئة والتنمية المشتركة بين البلديات
- السلم الترتيبي العام وحدود تمدن التجمعات الحضرية والريفية. المادة 54 : يتخذ الوالي مبادرة إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية. تحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية عن طريق التنظيم. المادة 55 : يعد مخطط تهيئة إقليم الولاية للمدة التي يشملها المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم. ويعرض على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه.
تتم المصادقة على مخطط تهيئة إقليم الولاية عن طريق التنظيم. القسم الرابع الأدوات المالية والاقتصادية لسياسة تهيئة الإقليم المادة 56 : تكون التمويلات التي تتولاها الدولة من أجل إنجاز البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 41 أعلاه، موضوع قوانين برمجة متعددة السنوات. المادة 57 : تحدد، في إطار قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات والأقاليم والأوساط الواجب ترقيتها وفقا لأدوات تهيئة الإقليم المصادق عليها. علاوة على ذلك، يمكن أن تمنح إعانات ومساعدات مالية في إطار الأحكام القانونية المعمول بها لتحقيق ما يأتي :
- دعم برامج التنمية المتكاملة
-
- ترقية المبادرات العمومية والخاصة في مجال التنمية
- إحداث أنشطة وتوسيعها وتحويلها،
- استقبال الأنشطة المنقولة من مواقعها تطوير هندسة التنمية. المادة 58 : علاوة على الإجراءات المحفزة المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه، تتخذ إجراءات ردعية اقتصادية وجبائية في إطار قوانين المالية لغرض تفادي تمركز الأنشطة أو إقامة أنشطة لا تتماشى وأدوات تهيئة الإقليم المصادق عليها في بعض المناطق. القسم الخامس أدوات الشراكة في تهيئة الإقليم المادة 59 : يمكن أن يترتب على تنفيذ المخططات والمخططات التوجيهية وخطط التهيئة لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها، إبرام عقود تنمية تشترك فيها الدولة و/أو الجماعات الإقليمية والمتعاملين والشركاء الاقتصاديين.
عقد التنمية هو اتفاقية تشترك فيها الدولة ومجموعة أو عدة مجموعات إقليمية أو متعامل أو عدة متعاملين أو شريك أو شركاء اقتصاديين للقيام بأعمال وبرامج تحدد انطلاقا من المخططات التوجيهية وخطط التهيئة لمدة معينة. المادة 60 : تحدد شروط إعداد مختلف أنواع العقود الخاصة بالتنمية المذكورة في المادة 59 أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 61 : تلغى أحكام القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-404 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 15 ديسمبر سنة 2001 م تبقى أحكام النصوص التطبيقية للقانون المذكور أعلاه سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 62 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-167 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (875.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع” . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (875.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس
30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م الحكومة، وفي الباب رقم 43-05 “مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم الموسم الجزائري بفرنسا”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-405 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001
- وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-166 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 35-01 “ الإدارة المركزية – صيانة المباني “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد بوبكر الباهي، بصفته مفتشا بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السّيّد مولود هدير ، بصفته مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد يوسف قمار ، بصفته مديرا للتربية في ولاية إيليزي. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التمهين والتكوين المتواصل بالمديرية العامة للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 28 مايو سنة 2001، مهام السيد أكلي رحموني، بصفته مديرا للتمهين والتكوين المتواصل بالمديرية العامة للتكوين المهني – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد مزالي، بصفته نائب مدير للجرد والملكية الغابية بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 29 يوليو سنة 2001، مهام السيد عبد الرحيم ميلي، بصفته مستشارا رئيسا لقطاع الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السّيّد يوسف عفيري، بصفته نائب مدير للمستخدمين وأعضاء المجلس بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير تسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد محمد مزالي، مديرا لتسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين مقرّر عام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 يعين السيد محمد فؤاد ناصير، مقرّرا عاما بمجلس المحاسبة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بمجلس المحاسبة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 34 الصادر بتاريخ 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة .2001 الصفحة 28 - العمود الثاني - السطر 11. بدلا من : “ أحمد ناقص “ يقرأ : “ أحمد بن الهاشمي “ ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين قضاة بمجلس المحاسبة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 26 غشت سنة 2001 الصفحة 25 - العمود الأول - السطر 10. بدلا من : “ عبد الرحمان ميلي “ يقرأ : “ عبد الرحيم ميلي “ ( الباقي بدون تغيير ).
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 م قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1422 الموافق 8 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادة 38 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلّق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17 و 19 و 22 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في مسابقات الالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه : المترشحون الحائزون على الأقل شهادة دراسات ما بعد التدرج أو ما يعادلها والبالغون من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير من سنة 2001. في حدود 5% من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارت العمومية والحائزون على الأقل، شهادة التدرج أو ما يعادلها. كما يشترط على المرشح :
- أن يكون من جنسية جزائرية وزوجه
- أن يعرف لغتين أجنبيتين على الأقل. المادة 3 : تشمل شهادات دراسات التدرج وما بعد التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، التخصصات الآتية :
30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م
-
العلوم السياسية والعلاقات الدولية . علوم الاتصال والإعلام
-
العلوم القانونية والإدارية
-
اللغات والآداب
-
الاقتصاد والمالية والتجارة علم الاجتماع،
-
التاريخ والجغرافية. المادة 4 : يستفيد ابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحدد المناصب المطلوب شغلها بثلاثين (30) منصبا ، طبقا للنسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ووفق المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن ملف الترشح الموجه بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام إلى المديرية العامة للموارد / مديرية الموظفين / وزارة الشؤون الخارجية، 1 شارع ابن بطران المرادية (الجزائر) الوثائق الآتية :
-
طلب كتابي للمشاركة نسخة طبق الأصل من الشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها،
-
مستخرج من شهادة الميلاد وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية
-
شهادة طبية تثبت أن المترشح معافى من كل عاهة تتنافى مع ممارسة المهام الدبلوماسية والقنصلية
-
صورتان (2) شمسيتان.
-
ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح
-
نسخة طبق الأصل تثبت صفة ابن الشهيد يجب أن يكمل هذا الملف في حالة النجاح بالوثائق الآتية :
-
شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه، مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
-
بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج. المادة 7 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات تتكون من : مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية رئيسا، مكلف بالدراسات والتلخيص، ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نائب مدير الشؤون العامة بوزارة الشؤون الخارجية ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 8 : يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق البريد والصحافة بافتتاح المسابقة وبمراكز إجراء المسابقة وتاريخ ذلك. يتعين على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ مالي قدره 400 دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. أولا الاختبارات الكتابية :
-
اختبار في الثقافة العامة : المدة : أربع (4) ساعات المعامل : أربعة (4) النقطة الإقصائية : أقل من 20/8.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اختبار في الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية : المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7. اختبار في القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية : المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7. اختبار في مادة اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بلغة أجنبية : المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
- اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6.
- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6.
- اختبار اختياري : يصحح على عشرين (20) نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة عشرة (10) إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى، المدة : ساعة وثلاثون دقيقة). ثانيا الاختبار الشفوي : يتم تنظيمه بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ويتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي، ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل . والتلخيص النقطة الإقصائية : أقل من 20/7). المادة 10 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 م تحدد هذه اللجنة عددهم وترتيبهم حسب الأفضلية. يخطر المترشحون الذين يتم قبولهم بصفة فردية وعن طريق الصحافة. المادة 11 : تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات لجنة تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط قائمة المترشحين لإجراء الامتحان الشفوي وفقا للترتيب بالأفضلية ويمكن للجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال. المادة 12 : يجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا،
- سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. تحدد لجنة التحكيم ما يأتي : الأسئلة المختارة على أساس مواضيع البرنامج المرجعي، والتي يتم عرضها على المترشح، المدة المخصصة لتحضير العرض ومدة المناقشة. المادة 13 : تتكون لجنة القبول النهائي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
30 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية مفتش بوزارة الشؤون الخارجية مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية، أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 14 : يحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20). وتكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين (2) لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 15 : يعلن عن النجاح النهائي في المسابقة للمترشحين الثلاثين (30) الأوائل وفقا للترتيب بالأفضلية من بينهم ثلاثة (3) مترشحين تطبيقا للفقرة 2 من المادة 2 من هذا القرار. المادة 16 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصب تعيينه بعد شهر من تاريخ إبلاغه حق الاستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح الذي يليه في قائمة المترشحين الناجحين على أساس الاستحقاق. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1422 الموافق 8 أكتوبر سنة 2001. عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام عبد العزيز جراد
الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين أولا الثقافة العامة :
- القضايا المعاصرة الكبرى
- الحضارات والثقافات المعاصرة
- الحضارة الإسلامية
- تاريخ الدبلوماسية الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام
- المغرب العربي
- تاريخ الجزائر المعاصر
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر الإرهاب ثانيا الاقتصاد والمالية والتجارة :
- التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية العولمة والشمولية
- المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية وإعادة الجدولة
- اتفاقات الشراكة للتنمية الاقتصادية
-
-
- السياسات الطاقوية في العالم ثالثا القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
-
- المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام
- قواعد ومبادىء القانون الدولي الخاص أشخاص القانون الدولي حقوق الإنسان القانون الإنساني
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قانون البحار المبادىء العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن
- النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي الجزائري التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنظمات غير الحكومية منظمة الوحدة الإفريقية
- المنازعات في إفريقيا رابعا - امتحان في اللغة العربية بالنسبة للذين يمتحنون بلغة أجنبية. خامسا اللغات الأجنبية : اللغة الأجنبية الأولى
- اللغة الأجنبية الثانية سادسا اختبار اختياري للتحرير الدبلوماسي أو الإداري : تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية، على سبيل الإشارة : التحرير الإداري : مرسوم، قرار ، تعليمة، منشور، محضر، تقرير، عرض مذكرة، برقية تحرير وثيقة دبلوماسية : مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية مذكرة شفوية سابعا - اختبار شفوي : مقابلة مع لجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين مواضيع البرنامج المرجعي. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، يتضمن اعتماد . الشركة عبر القارات للتأمين وإعادة التأمين هناء ( ستار هناء ). بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، تعتمد “ الشركة عبر القارات للتأمين وإعادة التأمين - هناء “ ( ستار هناء)، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1 . 1 - تأمينات على السيارات 2.1 تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء 1 . 4 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 1 . 5 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 1 . 6 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة 2 . 1 - التأمين من البرد 2 . 2 - التأمين من هلاك الحيوانات 2 . 3 - التأمينات الزراعية الأخرى 3 . 1 - تأمين النقل البري، 2.3 تأمينات النقل عبر السكة الحديدية، 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي، 3 . 4 - تأمينات النقل البحري، 4 . 1 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج،
30 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 ديسمبر سنة 2001 م 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي،
- 4 - التأمين التراكمي، 4 . 5 - تأمين المساعدة
- 6 - تأمينات الأشخاص الأخرى 5 . 1 - تأمين القرض 5 . 2 - تأمين الكفالة 6 - إعادة التأمين. قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، يتضمن اعتماد “ شركة الريان للتأمين .ش.م بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، تعتمد “ شركة الريان للتأمين “ ش. م، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1 . 1 - تأمينات على السيارات 2.1 تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء، 1 . 4 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 1 . 5 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 1 . 6 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة، 2 . 1 - التأمين من البرد، 2 . 2 - التأمين من هلاك الحيوانات 2 . 3 - التأمينات الزراعية الأخرى 3 . 1 - تأمين النقل البري،
2.3 تأمينات النقل عبر السكة الحديدية، 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي، 3 . 4 - تأمينات النقل البحري، 4 . 1 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 4 . 3 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 4 . 5 - تأمين المساعدة
- 6 - تأمينات الأشخاص الأخرى 5 . 1 - تأمين القرض
- 2 - تأمين الكفالة 6 - إعادة التأمين. قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، يتضمن اعتماد شركة سمسرة في التأمينات والاستشارة بصفتها شركة سمسرة التأمين. بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، تعتمد “شركة سمسرة في التأمينات والاستشارة “ بصفتها شركة سمسرة التأمين، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1 . 1 - تأمينات على السيارات 2.1 تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء، 1 . 4 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 . 5 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 1 . 6 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة، 2 . 1 - التأمين من البرد 2 . 2 - التأمين من هلاك الحيوانات 2 . 3 - التأمينات الزراعية الأخرى 3 . 1 - تأمين النقل البري، 2.3 تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي، 3 . 4 - تأمينات النقل البحري، 4 . 1 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج
- 2 - التأمين من الحوادث الجسمانية
- 3 - التأمين الجماعي، 4 . 4 - التأمين التراكمي، 4 . 5 - تأمين المساعدة 4 . 6 - تأمينات الأشخاص الأخرى 5 . 1 - تأمين القرض
- 2 - تأمين الكفالة. قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين “. بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1422 الموافق 30 أكتوبر سنة 2001 ، يعتمد السيد شدادي توفيق، بصفته سمسارا للتأمين عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1 . 1 - تأمينات على السيارات 2.1 تأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 1 . 3 - تأمينات في مجال البناء، 1 . 4 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة 1 . 5 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 1 . 6 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة 2 . 1 - التأمين من البرد، 2 . 2 - التأمين من هلاك الحيوانات 2 . 3 - التأمينات الزراعية الأخرى 3 . 1 - تأمين النقل البري، 2.3 تأمينات النقل عبر السكة الحديدية، 3 . 3 - تأمينات النقل الجوي، 3 . 4 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج
- 2 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 4 . 5 - تأمين المساعدة 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 – تأمين القرض
- 2 - تأمين الكفالة. عبد القادر بن مبارك الجزائر