مرسوم تنفيذي رقم 14-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات المنجزة قبل تاريخ سريان مفعول القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون المنشآت والمعدات المنجزة قبل تاريخ س ريان مفعول القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، محل برنامج مطابقة المنشآت والمعدات مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد المقاييس والمعايير التقنية للأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها وحماية البيئة.
المادة 3
فتح المادةيجب على مستغلي المنشآت والمعدات الناشطين في مجال المحروقات أن يعدوا على عاتقهم برنامج المطابقة التنظيمية على أساس تشخيص مفصل تعده مكاتب الدراسات المتخصصة.
يجب أن يتضمن التشخيص دراسات الأخطار الكمية والنوعية التي تسمح بتقييم المخاطر ومستويات جسامة الخطورة.
يجب أن يعد تقييم المخاطر على أساس شبكة جسامة الخطورة التي ستستعمل لإعطاء الأولوية للتوصيات ولتخطيط أعمال إعادة التأهيل والمطابقة.
وتحدد شبكة جسامة الخطورة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةيجب على مستغلي المنشآت والمعدات الناشطين في مجال المحروقات أن يرسلوا إلى سلطة ضبط المحروقات، تقرير تشخيص المطابقة مرفقا بمخطط تنفيذ برنامج المطابقة، في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تطلب سلطة ضبط المحروقات التصديق من خبرة أخرى من حيث فعالية طرق تقييم المخاطر المستعملة ونتائج التشخيص المقدم.
المادة 6
فتح المادةيجب على مستغلي المنشآت والمعدات الناشطين في مجال المحروقات أن يقدموا لسلطة ضبط المحروقات الدراسات التقنية للمعدات ومخططات تصميم المنشآت وتحيينها.
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
المادة 7
فتح المادةيجب أن يأخذ برنامج المطابقة التنظيمية بعين الاعتبار نتائج التشخيص المذكور أعلاه ودراسات الأخطار ودراسات التأثير في البيئة.
يجب أن يتكفل برنامج المطابقة التنظيمية، على الخصوص، بالجوانب المتعلقة بما يأتي :
- سلامة المنشآت والمعدات،
- العمليات،
- الوقاية من المخاطر الكبرى،
- المحافظة على صحة العمال وأمنهم،
- الوقاية من المخاطر المرتبطة بالعناصر والمواد الكيميائية و/ أو المستحضرات الخطرة،
- حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- الفعالية الطاقوية للمنشآت والمعدات.
المادة 8
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بتقييم مطابقة المنشآت والمعدات على أساس تقرير التشخيص وبرنامج المطابقة مع جدول زمني وآجال للإنجاز.
لا يمكن أن تتعدى آجال الإنجاز هذه مدة خمس (5) سنوات إلا بموجب رخصة استثنائية يمنحها الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 9
فتح المادةيجب على المستغل أن يشرع في تنفيذ برنامج المطابقة لمنشأته ومعداته فورا، بعد الموافقة على الآجال طبقا للمادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةفي حالة القيام أثناء المراقبة بإثبات وضعية تقضي سلطة ضبط المحروقات بأنها تشكل خطرا جد عال أو في حالة ما إذا أظهر التشخيص وأكد وجود مخاطر غير مقبولة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعذار المستغل للشروع فورا في اتخاذ التدابير الأمنية، بما في ذلك تخفيض معالم استغلال المنشآت، وذلك من أجل حماية العمال والمنشآت والبيئة.
المادّ ة 11 : تتوج مراقبة المطابقة والتحقق من نهاية أشغال برنامج مطابقة المنشآت والمعدات، بتبليغ رأي المطابقة من قبل سلطة ضبط المحروقات إلى المستغل.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-331
« تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-349 المؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات. تبقى عمليات المطابقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-331
مرسوم تنفيذي رقم 21-331 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.