قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يوافق على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس الملحق بأصل هذا القرار. 18 يوليو سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةيوضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لتنس” تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 3
فتح المادةيمكن الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع “للمدينة العتيقة لتنس” على مستوى مقر بلدية تنس وكذا على مستوى مقر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة.
المادة 4
فتح المادةالوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “لتنس”، المرفقة بأصل هذا القرار، هي كالآتي : .1 التقرير التقديمي، .2 لائحة التنظيم، .3 الملاحق الآتية :
– مخطط بيان الموقع بمقياس 2.000/1 إلى 5.000/1،
– مخطط طوبوغرافي بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– مخطط العوائق الجيوتقنية،
– مخطط الارتفاقات بمقياس 500/1 إلى 2.000/1،
– وضعية الحفظ تبيّن درجة وطبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنيّة بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1.000/1،
– طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1.000/1،
– ارتفاع البيانات بمقياس 500/1،
– التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 500/1،
– تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 500/1،
– تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي لشاغلي هذه الملكيات،
– حركة المرور والنقل بمقياس 500/1 إلى 1.000/1،
– تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 500/1 إلى 1.000/1، 8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م
– دراسة تاريخية،
– تحليل تيبولوجي مرفق بكتيب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لتنس” ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 6
فتح المادةتسهر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية تنس وكل السلطات والأطراف المعنية، على متابعة تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لتنس”.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة .2021 وزيرة وزير الداخلية والجماعات الثقافة والفنون المحلية والتهيئة العمرانية مليكة بن دودة كمال بلجود وزير السكن والعمران وزيرة البيئة محمد طارق بلعريبي دليلة بوجمعة وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.